All legislation

قرار Decision No. 368 01/07/2000

تحديد هيئات اعادة الضمان المقبولة في حال اجراء عقد ضمان تجاوز حدود الرساميل الخاصة

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
01/07/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2347-2348
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 208 تاريخ 21/11/2001
Amended by
قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/68

المعدل بالقانون 94 تاريخ 28/6/1999

ولا سيما المادة 9 منه,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

وبعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2000

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رأي

رقم 140/99-2000 تاريخ 23/3/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB

المادة 2

مادة 2: على هيئات الضمان ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة­ لجنة مراقبة هيئات الضمان بأي اصدار او الغاء لهذه العقود مع بيان التالي: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاط, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسم المعيد او المعيدين النهائيين, جنسيتهم وتصنيفهم العالمي, وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار او الالغاء.

المادة 3

مادة 3: تلتزم هيئات الضمان, وفي اطار ايداعها البيانات الفصلية المتعلقة باعمالها, بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة- لجنة مراقبة هيئات الضمان ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن عقود الضمان المصدرة والملغاة التي تتجاوز حدود الاموال الخاصة لهذه الهيئات بحسب اخر ميزانية مدققة, وبجدول يبين الاتي وبحسب فرع الضمان: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاظ, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسماء المعيدين النهائيين وجنسيتهم وتصنيفهم العالمي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 1/7/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي