المادة 19
مادة 19: على الكاتب ان يبلغ قرارات اللجنة بعد اصدارها الى كل من اصحاب الشأن بالطرق الادارية بموجب سند تبليغ يذكر فيه اسم المبلغ له وصفته (مستملك او مالك او صاحب حق عيني او مرتهن او حاجز الخ...) وتاريخ القرار وقيمة التعويض المقررة ويذكر فيه ايضا انه يحق له الاعتراض عليه لدى مجلس الشورى بمهلة عشرين يوما من تاريخ التبليغ. واذا تعذر العثور على صاحب الشأن او كان مجهول المقام وليس له وكيل قانوني فيمكن ابلاغه القرار بلصقه على باب المركز الذي تعقد فيه اللجنة جلساتها بصورة معتادة اي في بيروت . عند حصول اعتراض امام مجلس الشورى على قرار اللجنة يرسل الكاتب الملف الى المجلس المشار اليه مع اصل قرار اللجنة بموجب قائمة مفردات .