المواد
مادة 1: تتبع لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون 18 كانون الاول 1945 والقانون الصادر بتاريخ 19 نيسان 1947 والمعينة بالمرسوم الصادر في 21 كانون الاول سنة 1945 رقم 4573 الاصول الاتية: تسلم وزارة المالية (مديرية الدوائر العقارية) الى قلم اللجنة التحكيمية الملفات التي يجب بحسب القانون عرضها على هذه اللجنة عندما لا يرضى اصحاب الشأن بالمبالغ التي تعرضها عليهم هذه الدائرة.
مادة 2: يحدد رئيس اللجنة التحكيمية تاريخ الجلسة ومكانها وله ان يعين الجلسة ومكان العقار المستملك ويدعو عضوي اللجنة وكاتب الضبط لديها واذا لم يعين الرئيس مكان الجلسة تعقد اللجنة جلساتها بصورة معتادة في بيروت . يذكر القلم في اوراق الدعوة قيمة المبلغ الذي عرضته الدائرة المستملكة والمبلغ الذي يطلبه صاحب الشأن. يبلغ تاريخ ومكان الجلسة الى المالكين واصحاب الحقوق العينية وحقوق الارتفاق والمرتهنين والحاجزين. تجري التبليغات بالشكل الاداري, اي بواسطة السلطات الادارية والشرطة والدرك.
مادة 3: عند افتتاح الجلسة الاولى يقسم كل من عضوي اللجنة بين يدي الرئيس اليمين بالقيام بوظيفته بصدق وامانة.
مادة 4: تفتح الجلسة في الساعة والمكان المعينين من قبل الرئيس او في المكان المبين في المادة الثانية وتستعين اللجنة اثناء الجلسة بكاتب ضبط. يجري النظر في الدعاوى بحضور الخصوم او الاشخاص الاخرين الذين لهم علاقة فيها والادارة المستملكة او بغيابهم اذا تمنعوا عن الحضور رغما من ابلاغهم.
مادة 5: تتلى اوراق الملف والمستندات وسائر الاوراق المبرزة من الخصوم تأييدا للمبالغ المعروضة او المطلوبة ويحق للخصوم او لوكلائهم ان يقدموا ملحوظاتهم بصورة موجزة. ويحق للجنة ان تستمع افادة جميع الاشخاص الذين ترى فائدة من سماعهم وان تنتقل- الى الاماكن المستملكة والكشف عليها اذا رأت ذلك وان تعقد جلساتها في محل- العقار اثناء اجراء الكشف .
مادة 6: يعلن الرئيس ختام المناقشة ويباشر حالا بعد ذلك بالمذاكرة وباعداد القرار الذي يعين مبلغ التعويض . يتخذ القرار باكثرية الاصوات ويفهم في الجلسة نفسها او يرجأ تفهيمه الى جلسة ثانية. يقرأ الرئيس قرار اللجنة الموقع عليه منه ومن العضوين. ويصبح هذا القرار نافذا اذا لم يعترض عليه امام مجلس الشورى ضمن المهلة والشروط المحددة في المادة الثالثة من قانون 18 كانون الاول سنة 1945.
مادة 7: تمنح اللجنة تعويضات منفردة لكل من الخصوم الذين يطلبون تعويضا كالمالكين واصحاب الحقوق. اذا كان الخلاف واقعا على شيء غير مبلغ التعويض فتبين اللجنة قيمة التعويض وتحيل الخصوم الى المحكمة ذات الصلاحية
مادة 8: عملا باحكام المادة الخامسة من القرار رقم 159 الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1942 والمادة الثانية من القرار رقم 160 الصادر بتاريخ 14 اذار 1942 تتخذ اللجنة اساسا للتخمين قيمة العقار الصادر بتاريخ اول كانون الثاني سنة 1942 دون ان تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرأ على هذه القيمة فيما بعد من زيادة او نقصان غير انه يضاف الى قيمة التعويض المقررة فائدة سبعة ونصف بالمئة سنويا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 حتى يوم الدفع او الايداع ولا يدخل في ذلك يوم الايداع او الدفع.
مادة 9: في حالة وجود اختلاف يتعلق بحق الملكية تعين اللجنة التعويض كأنها تدفعه حالا وتأمر بايداعه في صندوق الخزينة حتى انتهاء الخلاف المذكور ثم تحيل الخصوم امام المحكمة ذات الصلاحية للبت في اساس الدعوى.
مادة 10: اذا كان الاستملاك جاريا على قسم من بناية وكانت القطعة الباقية غير صالحة للانتفاع لما كانت معدة له في الاصل, حق للمالك او لشركائه في الملك المشاع بينهم ان يطلبوا بتصريح يقدمونه الى رئيس اللجنة ان تشتري الدائرة المستملكة البناء بكامله على ان يقدم هذا التصريح في اثناء الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغهم المبالغ المعروضة عليهم. ويكون الامر كذلك اذا كان الاستملاك جاريا على قطعة ارض تصبح على اثر تجزئتها في حالة تعتبرها اللجنة بعد الاستملاك غير قابلة الاستعمال. لا يطبق هذا التدبير اذا كان للمالك او لشركائه في الملك المشاع بينهم عقار ملاصق للقطعة الباقية.
مادة 11: اذا كانت الانشاآت التي جرى الاستملاك لاقاماتها تفيد القسم الباقي من العقار تحسينا مهما سريعا فيؤخذ هذا التحسين بعين الاعتبار حتى مقدار الربع في تعيين قيمة العقار.
مادة 12: لا يدفع عن الابنية والمزروعات والتحسينات اي تعويض كان اذا رأت اللجنة بالنسبة الى الوقت التي اجريت فيه هذه الاعمال او بالنسبة الى جميع الظروف الاخرى انها قد اجريت للحصول على تعويض اكبر.
مادة 13: اذا لم تعرض وزارة المالية (مديرية الدوائر العقارية) مقدار التعويضات في اثناء مهلة ستة اشهر من تاريخ هذا المرسوم فيحق للخصوم ان يطلبوا باستدعاء بسيط مقدم الى رئيس اللجنة ان يعين هذا التعويض .
مادة 14: تتحمل السلطة المستملكة المصاريف والنفقات ما عدا المصاريف والنفقات الشخصية المتعلقة باصحاب القطع المستملكة. يعين رئيس اللجنة مقدار هذه المصاريف وتدفعها الدائرة المستملكة بحوالة مباشرة على الخزينة اللبنانية او تؤخذ من اصل المبلغ الذي يوضع مسبقا تحت تصرف الرئيس . وهذه المصارفات تشمل: 1- بدل تعويض اللجنة والكتاب . 2- بدل انتقالهم الى مركز اللجنة وعودتهم منه اذا لم تجتمع اللجنة في محل اقامتهم العادي. 3- بدل انتقالهم لاجراء عمليات الكشف عند الاقتضاء اذا لم تؤمن السلطة واسطة النقل. 4- بدل القرطاسية والسجلات اللازمة لاعمال اللجنة.
مادة 15: ينشأ لدى اللجنة التحكيمية قلم مؤلف من العدد اللازم من الكتبة يؤخذون من موظفي وزارة العدلية والدوائر العقارية للقيام باعمال كتابة الضبط وجميع الاعمال القلمية.
مادة 16: يستلم احد الكتبة الملفات من مديرية الدوائر العقارية في وزارة المالية بموجب قائمة مفردات ويسجل كلا منها في سجل خاص بالتوالي ويعطيها رقما متسلسلا يضعه على الملف . ويذكر في هذا الملف اسماء اصحاب الشأن كالمالك واصحاب الحقوق العينية والمرتهنين والحاجزين الخ...
مادة 17: ينشىء الكاتب محضرا لكل ملف ويذكر فيه تاريخ ومكان الجلسة المعينين من قبل الرئيس ويرسل الدعوات الى اصحاب الشأن فتبلغ اليهم بواسطة السلطة الادارية والشرطة والدرك. ويتولى كتابة المحضر اثناء الجلسة ويوقعه مع اللجنة في نهاية كل جلسة.
مادة 18: ان قرارات اللجنة النهائية المتضمنة قيمة التعويض يحفظها الكاتب بالتسلسل في ملف خاص ويعطي صورة عنها لاصحاب الشأن عند الطلب .
مادة 19: على الكاتب ان يبلغ قرارات اللجنة بعد اصدارها الى كل من اصحاب الشأن بالطرق الادارية بموجب سند تبليغ يذكر فيه اسم المبلغ له وصفته (مستملك او مالك او صاحب حق عيني او مرتهن او حاجز الخ...) وتاريخ القرار وقيمة التعويض المقررة ويذكر فيه ايضا انه يحق له الاعتراض عليه لدى مجلس الشورى بمهلة عشرين يوما من تاريخ التبليغ. واذا تعذر العثور على صاحب الشأن او كان مجهول المقام وليس له وكيل قانوني فيمكن ابلاغه القرار بلصقه على باب المركز الذي تعقد فيه اللجنة جلساتها بصورة معتادة اي في بيروت . عند حصول اعتراض امام مجلس الشورى على قرار اللجنة يرسل الكاتب الملف الى المجلس المشار اليه مع اصل قرار اللجنة بموجب قائمة مفردات .
مادة 21: تحرر لدى اللجنة الجداول والشهادات ومحاضر الضبط والتبليغات والاحكام والوصولات وجميع الاعمال الاخرى على الشكل الاداري وتعفى من جميع رسوم التمغة وعلى العموم من جميع الرسوم الاميرية.
مادة 22: بعد اقفال عمليات اللجنة تودع في وزارة المالية (مديرية الدوائر العقارية) السجلات ومسودات القرارات واضبارات المعاملات التي لم تكن قد ارسلت الى مجلس الشورى بناء على اعتراض احد اصحاب العلاقة.
مادة 23: يتقاضى رئيس اللجنة التحكيمية تعويضا مقطوعا قدره ثلاثماية ليرة في الشهر ويتقاضى كل من العضوين تعويضا قدره خمسة وعشرون ليرة عن كل يوم عمل ما عدا اجرة واسطة النقل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم.
مادة 24: يتقاضى كل من كتبة اللجنة المنتدبين للعمل لديها علاوة على وظائفهم الاساسية تعويضا مقطوعا قدره مئة ليرة في الشهر.
مادة 25: تصرف جميع النفقات والتعويضات من المبالغ المرصدة لنفقات الخط الحديدي الناقوره - طرابلس .
مادة 26: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
وزير المالية وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد العبود الامضاء: جبرائيل المر