المادة 2
مادة 2: يحدد رئيس اللجنة التحكيمية تاريخ الجلسة ومكانها وله ان يعين الجلسة ومكان العقار المستملك ويدعو عضوي اللجنة وكاتب الضبط لديها واذا لم يعين الرئيس مكان الجلسة تعقد اللجنة جلساتها بصورة معتادة في بيروت . يذكر القلم في اوراق الدعوة قيمة المبلغ الذي عرضته الدائرة المستملكة والمبلغ الذي يطلبه صاحب الشأن. يبلغ تاريخ ومكان الجلسة الى المالكين واصحاب الحقوق العينية وحقوق الارتفاق والمرتهنين والحاجزين. تجري التبليغات بالشكل الاداري, اي بواسطة السلطات الادارية والشرطة والدرك.