المادة 4
مادة 4: تفتح الجلسة في الساعة والمكان المعينين من قبل الرئيس او في المكان المبين في المادة الثانية وتستعين اللجنة اثناء الجلسة بكاتب ضبط. يجري النظر في الدعاوى بحضور الخصوم او الاشخاص الاخرين الذين لهم علاقة فيها والادارة المستملكة او بغيابهم اذا تمنعوا عن الحضور رغما من ابلاغهم.