المادة 6
مادة 6: يعلن الرئيس ختام المناقشة ويباشر حالا بعد ذلك بالمذاكرة وباعداد القرار الذي يعين مبلغ التعويض . يتخذ القرار باكثرية الاصوات ويفهم في الجلسة نفسها او يرجأ تفهيمه الى جلسة ثانية. يقرأ الرئيس قرار اللجنة الموقع عليه منه ومن العضوين. ويصبح هذا القرار نافذا اذا لم يعترض عليه امام مجلس الشورى ضمن المهلة والشروط المحددة في المادة الثالثة من قانون 18 كانون الاول سنة 1945.