المادة 8
مادة 8: عملا باحكام المادة الخامسة من القرار رقم 159 الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1942 والمادة الثانية من القرار رقم 160 الصادر بتاريخ 14 اذار 1942 تتخذ اللجنة اساسا للتخمين قيمة العقار الصادر بتاريخ اول كانون الثاني سنة 1942 دون ان تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرأ على هذه القيمة فيما بعد من زيادة او نقصان غير انه يضاف الى قيمة التعويض المقررة فائدة سبعة ونصف بالمئة سنويا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 حتى يوم الدفع او الايداع ولا يدخل في ذلك يوم الايداع او الدفع.