المادة 145
يتم التبليغ الاستثنائي بارسال كتاب مضمون مع علم الوصول الى الشخص المطلوب ابلاغه للحضور الى قلم المحكمة لكي يستلم الورقة الموجهة اليه ويرسل هذا الكتاب ضمن غلاف مختوم بخاتم المحكمة الى آخر مقام او مسكن معروف او الى المقام المختار.
واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب يعيده عندئذ ساعي البريد بلا ابطاء الى قلم المحكمة مذيلا بالاشارة الى امتناعه ويضم الى ملف الدعوى ليقوم دليلا على حصول التبليغ. واذا لم يجد ساعي البريد الشخص الموجه اليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب بلا ابطاء الى قلم المحاكمة.
وفي هذه الحالة كما في حالة جهل المقام تعلق نسخة عن الورقة على اللوحة المعدة للاعلانات على باب المحكمة مدة عشرين يوما وينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محليا اعلان ينبىء الشخص المراد ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت انقضاء عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الاعلان.