المادة 1 اصدار
صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8457 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1962 الرامي الى تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري كما عدلته لجنة الادارة والعدلية.
ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law 16/07/1962
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8457 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1962 الرامي الى تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري كما عدلته لجنة الادارة والعدلية.
ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
يشكل القضاء الشرعي السني والجعفري جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.
يتألف القضاء الشرعي السني والجعفري من محاكم بدائية ومحكمة شرعية عليا لكل من المذهبين.
تشكل المحكمة البدائية من قاض فرد شرعي.
ان مركز المحكمتين العليين هو بيروت . وتتشكل كل محكمة من رئيس ومستشارين.
ان عدد المحاكم البدائية ومركزها ونطاق كل منها القضائي قد عين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.
تتشكل المحاكم السنية من قضاة سنيين شرعيين والمحاكم الجعفرية من قضاة جعفريين شرعيين.
وينحصر اختصاص كل منها في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالمتداعين من مذهبها مع مراعاة الاحوال الاستثنائية المنصوص عنها في هذا القانون.
لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او نقصانه والا عد متخلفا عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا تخلفا عن احقاق الحق التأخر غير المشروع واصدار الحكم.
على القاضي ان يحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان يعلل احكامه وقراراته ببيان الاسباب فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح.
ليس للمحاكم ان تقضي باكثر من المطلوب باستثناء تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام.
تصدر الاحكام عن المحكمة الشرعية العليا المؤلفة وفقا لاحكام المادة الرابعة وتجري المذاكرة سراء فيبدأ بأخذ رأي القاضي الادنى رتبة او الاحدث عهدا في القضاء او الاصغر سنا. ويؤلف افشاء سر المذاكرة الجرم المنصوص عليه في المادة 579 من قانون العقوبات .
يتناول اختصاص المحاكم الدعوى الاصلية وما يتفرع عنها من دفوع واوجه دفاع وطلبات طارئة متلازمة ما لم يرد نص مخالف .
كل محكمة من المحكمتين العليين يرأسها رئيسها على انه اذا تغيب رئيس المحكمة او تعذر حضوره يقوم بادارتها المستشار الاقدم فيها وينضم اليها احد المستشارين او قاض بدائي ينتدبه رئيسها. واذا تعذر تأليف المحكمة العليا بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, فينتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى مذهب المحكمة.
اذا تعذر على أحد القضاة البدائيين السنيين او الجعفريين مباشرة وظيفته فينوب منابه قاض بدائي ينتدبه رئيس المحكمة العليا التابع لها.
يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى كل من المحكمتين العليين قاض مدني او اداري من مذهبها ينتدب بمرسوم ويتناول تعويضا يحدد بمرسوم ايضا.
يكون لكل من المحكمتين العليين قلم يشتمل على عدد من المساعدين القضائيين كما حدد في الجداول الملحقة بهذا القانون.
تنظر المحكمة البدائية في جميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
(عدلت بموجب قانون 768/2006 ) (عدلت بموجب قانون 20/1986 )
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.
No source we have keeps this wording in full.
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 21) by قانون رقم 768 تاريخ 11/11/2006, article 1, 16/11/2006
عدلت المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بإضافة فقرة إلى آخرها وفقا لما يلي:
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.
يمتنع على المحاكم الشرعية رؤية الدعاوى والمعاملات غير المذكورة في هذا القانون. كما يمتنع عليها رؤية الدعاوى والمعاملات المشار اليها بحق الاجانب من مذهبها التابعين لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني ما لم يكن احد الزوجين لبنانيا فتبقى الدعاوى والمعاملات المذكورة كما تبقى مسائل الوقف خاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
في الدعاوى المعينة القيمة او القابلة للتعيين تصدر المحكمة البدائية حكما بالدرجة الاخيرة عندما يكون موضوع الدعوى لا يزيد على خمسين الف ليرة لبنانية وفي طلبات فرض النفقة التي لا يتجاوز مجموع قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية في الشهر وفيما خلا ذلك تكون احكامها قابلة للاستئناف.
يحق للقاضي دون التصدي لاساس الحق ان ينظر:
1- في الطلبات الرامية لاتخاذ تدابير مستعجلة الا اذا كان النزاع معروضا على المحكمة العليا.
2- في كل طلب يرمي للتحقيق بصورة مستعجلة من حالة او واقعة وذلك بمعرفته او بمعرفة خبير فني.
3- في طلب استماع احد المتقاضين الذي يخشى موته او غيابه.
4- في طلب استماع شاهد يخشى موته او غيابه في موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وذلك عند التحقق من ضرورة التدبير. وفي الحالة الاخيرة لا تسلم صورة عن محضر التحقيق, ولا تقدم الى القضاء الا اذا ارتأت محكمة الاساس جواز بينة الشهود.
يجوز للقاضي بناء على الطلب وفي غرفة المذاكرة ان يمنع المدعي عليه من السفر في حالتين:
1- في الحالات المتسعجلة المنصوص عليها في المادة 20 حتى يصير استجوابه .
2- في حالة المطالبة بتأمين النفقة لمن تجب له النفقة وللمدعى عليه حق الاعتراض على القرار حتى اذا صار استجوابه او كان اعتراضه في محله الغى القاضي قرار المنع عن السفر والا ايده.
على كل فان قرار القاضي الذي يصدر بنتيجة الاعتراض قابل للاستئناف بظرف ثمانية ايام ويجب ان يفصل فيه استئنافا خلال مهلة ثمانية ايام. ويلزم المدعي عند ثبوت سوء النية بغرامة وبالتعويض على المدعى عليه ويعود تقديرهما للمحكمة.
في الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية يجوز لهذه المحاكم ان تحجز حجزا احتياطيا اموال المديون المنقولة الموجودة لديه او تحت يد شخص ثالث عينا كانت ام دينا, كما يجوز لها في دعوى العين المنقولة ان تحجز حجز استحقاق ولها ان تسمع دعوى اثبات الحق بالحجز وذلك كله وفاقا لاحكام قانون المحاكمات المدنية.
يحق للقاضي اثناء المحاكمة بناء على الطلب أو فيما يتعلق بحق من حقوق الله او بالصغير او المحجوز عليه او الوقف او بيت مال ويخشى ضياعه ان يتخذ اي تدبير مستعجل يراه ضروريا في الدعوى لاستدراك ضرر فادح وشيك الوقوع.
تنظر المحكمة الشرعية العليا بالدرجة الاخيرة:
1- في استئناف الاحكام الصادرة بصورة غير مبرمة عن المحاكم البدائية التابعة لها.
2- في طلبات مخاصمة القضاة الشرعيين.
3- في طلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن.
4- في طلبات رد القضاة الشرعيين وتنحيتهم.
لكل شخص حقيقي او معنوي لبناني او اجنبي حق الالتجاء الى القضاء الشرعي لاجل تثبيت حقوقه وصيانتها في الامور الداخلة في اختصاصه.
لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ومع ذلك فان المصلحة المحتملة تكفي اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او اثبات حق يخشى زوال دليله.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
ترد الدعوى المقامة عن سوء نية او بقصد ايقاع الضرر ويلزم المدعي بالتعويض على خصمه. وكذلك يلزم بالتعويض من يعارض عن سوء نية او يقصد الضرر في طلب ظهرت صحته.
وللقاضي ان يحكم عفوا على الفريق السيء النية بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد عن خمسماية الف ليرة لبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 2, 23/06/1994
مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 27 ويستعاض عنها بالفقرة الاتية: "وللقاضي ان يحكم عفوا على الفريق السيء النية بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد عن خمسماية الف ليرة لبنانية".
تخضع اهلية المرء للتقاضي لقانون دولته. وتطبق هذه القاعدة في الولاية على فاقدي الاهلية وفي حق تمثيلهم.
على المحكمة في كل من احوال الدعوى ان تستوثق من أهلية التقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صحة الولاية عليهم.
اذا ترتب على فاقد الاهلية الحصول على اذن قاضي بمقتضى قانون احواله الشخصية فتعطيه المحكمة الشرعية هذا الاذن. ويظل هذا الاذن نافذا في حميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.
اذا لم يكن لفاقد الاهلية ولي او وصي عند اقامة الدعوى عليه او عند متابعتها فللمدعي ان يطلب من رئيس المحكمة الصالحة للنظر في هذه الدعوى ان يعين له ممثلا خاصا يقوم موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه. وليس للمثل الخاص حق التنازل والاسقاط والاقرار والصلح والرضوخ.
للنيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا حق الادعاء مباشرة في الاحوال المنصوص عليها قانونا او المتعلقة بالنظام العام. ولها حق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الاحوال ولو لم تكن قد مثلت فيها كفريق اصلي.
فيما خلا الاحوال السابقة ينحصر تدخل النيابة العامة بابداء الرأي لدى المحكمة الشرعية العليا في دعاوى الزوجية والنسب والفرقة والوقف وبيت المال وفي الاحكام الصادرة على الصغار وسائر المحجور عليهم وفي النفقات المفروضة لهم في مالهم واذا كان للدعوى شأن في انتظام سير العليا كالاصلاحية وكمطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب وكتعيين المرجع وسبق الادعاء والتلازم واعادة المحاكمة ومخاصمة القضاة وكالتنحي وطلب رد القضاة. وفي الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية وعند طلب المحكمة الصريح او اذا ارتكب جرم اثناء المحاكمة.
تقسم الدعاوى من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة. فالطلب الاصلي هو ما تنبثق عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث اثناء النظر في الدعوى.
يسمى الطلب الطارىء اضافيا اذا تقدم به المدعي, ومقابلا اذا تقدم به المدعى عليه, وتدخلا اذا تقدم به شخص ثالث . وكل طلب يحدث اثناء النظر في الدعوى ولا يكون من شأنه ان يوسع او يضيق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.
يشترط لقبول الطلب الطارىء ان يكون:
1- متلازما مع الطلب الاصلي. ويتحقق ذلك عندما يكون الحل الذي يقتضيه احدهما يؤثر في الحل المقتضى للاخر.
2- غير خارج عن اختصاص المحكمة المطلق.
يستثنى من احكام المادة السابقة:
1- الطلبات الرامية للتعويض عن الخصومة في الطلب الاصلي.
2- الطلبات الرامية لاجراء المقاصة او للمدافعة في الطلب الاصلي.
3- الطلبات الرامية لاجراء تدبير احتياطي او وقتي.
يجب على المتقاضين ان يدلوا بعدم سماع الطلب الطارىء لانتفاء التلازم قبل المناقشة في الاساس والا سقط حقهم بذلك.
يفصل في الطلبين الاصلي والطارىء معا ما لم يقض حسن سير العدالة بتقديم الفصل في احداهما على الاخر.
تنظر المحكمة بوجه السرعة في كل نزاع يقوم على قبول الطلب الطارىء.
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى لصيانة حقوقه تجاه المتقاضين او لتأييد طلبات احدهم.
لكل من المتقاضين ان يدخل شخصا ثالثا في الدعوى للحكم عليه بالضمان او للدفاع عنه كليا او جزئيا من جراء الضرر الذي يستهدف له بمجرد الحكم عليه او للاشتراك في سماع الحكم.
يجوز تدخل الغير او ادخاله في جميع مراحل المحكمة لغاية ختامها. ويقدم طلب التدخل بموجب لائحة وطلب الادخال بموجب استحضار.
وتراعى في ذلك القواعد المختصة بالاستحضار والدعوة والمهل وحق الجواب ويمكن تقصير المهل وارسال الاستحضار والدعوة في آن واحد او امهال طالب الادخال مدة معقولة لتقديم طلبه وابلاغه وفاقا للاصول.
يجوز للمحكمة ان تدخل عفوا في الدعوى بغية تسهيل حق النزاع او محافظة على حقوق المتقاضين:
1- من كان فريقا في الدعوى في مرحلة سابقة.
2- من يربطه بأحد المتقاضين موجب تضامن او موجب غير قابل للتجزئة.
3- من كانت مصلحته مهددة بتواطؤ او غش او تقصير من احد المتقاضين.
4- من كان وارثا او شريكا مع احد المتقاضين في المنازعات المتعلقة بالتركة او الشيوع.
5- من قد يتضرر من قيام الدعوى او الحكم فيها او من ترى المحكمة ان له مصلحة في الخصومة.
على المحكمة عند تطبيق احكام المادة السابقة ان تعين موعد حضور الشخص الثالث ومهلة الجواب والطرف الذي يترتب عليه ان يبلغه الاوراق والدعوة.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
اذا كان التدخل او الادخال منطويا على قصد تأخير الفصل في الدعوى او مجردا على الفائدة فللمحكمة ان ترده وتلزم طالبه بالتعويض على الفريق المتضرر او الشخص الثالث
وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامة النقدية) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 3, 23/06/1994
مادة 3: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 46 وفقا لما يأتي: "وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية".
اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او الادخال او اذا تقرر قبوله جاز للشخص الثالث ان يتذرع بجميع الدفوع المجدية ويطلب اي تحقيق يراه مفيدا. ولكل من الفريقين ان يقاضيه مقابلة بما يزعمه من حقوق.
اذا كان يحق لاحد المتقاضين الزام شخص بان يدفع عنه في المحاكمة او بعرضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه جاز له ان يدخل هذا الشخص في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة.
لا تقبل دعوى الضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية:
1- اذا كانت خارجة عن اختصاصها المطلق.
2- اذا كان هناك اتفاق بين الضامن والمضمون يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى.
3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمان ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.
يجوز للشخص المطلوب للضمان ان يدعو بدوره للضمانة شخصا اخر ملزما بضمانته. وللمحكمة ان تقصر المهل وتلزمه بكفالة.
يجوز للفريق الذي دعا شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى المتقاضين ليحل محله فيها. ويصدر الحكم عندئذ ساريا على الجميع وعلى من اعتزل المحاكمة.
الدفاع يقوم بانكار حق المدعي مباشرة او بتوجيه ادعاء من شأنه ان يبطل هذا الحق كمرور الزمن والمقاصة وقوة القضية المحكمة والاجل.
الدفع يقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة كالاعتراض على الاختصاص وطلب الكفالة وسبق الادعاء والتلازم وبطلان الاستحضار وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للقرابة او المصاهرة وطلب الامهال وتبليغ الاوراق.
تسمع اسباب الدفاع في كل مرحلة من مراحل المحاكمة. اما اسباب الدفع فيجب الادلاء بها معا في بدء المحاكمة قبل المناقشة في الاساس تحت طائلة الرد ما عدا ما يستجد او يظهر منها بعد ذلك.
وفي هذه الحالة يجب ان يدلى بها قبل متابعة المناقشة في الاساس .
يقبل الدفع بعدم الاختصاص المطلق في جميع مراحل المحاكمة. وللمحكمة او للنيابة العامة ان تثيره عفوا.
على المدعى عليه الذي يتذرع باي دفع من شأنه رد الدعوى او ابطال المحاكمة ان يقدم مرافعاته ومطاليبه في الاساس بوجه الاستطراد.
يجوز للمحكمة ان تحكم بالدفوع على انفراد او تضمها الى الاساس .
على المحكمة المقدم اليها دفع بسبق الادعاء او بالتلازم مع دعوى مقامة لدى محكمة اخرى ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها بوجه السرعة:
1- الى المحكمة التي اصدرت في الدعوى العالقة امامها قرارا تمهيديا غير مقتصر على تدبير اداري الا اذا كان هناك شخص اجنبي عن الحكم يعارض ذلك.
2- الى المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية اذا كانت الدعوى الثانية مسندة الى موجب ضمان.
3- الى المحكمة التي قدم النزاع اليها اولا ما لم يثبت انه قصد بالدفع الكيد بالخصم.
كل عيب في ورقة الدعوة لجهة التبليغ او تعيين المحكمة او تاريخ الجلسة او لعدم مراعاة مهلة الحضور يزول بمجرد حضور الشخص الموجهة اليه من غير اخلال بحقه في طلب استكمال المهلة.
في مسائل الارث والوصية والوقف اذا كان الورثة او الموصى لهم او مستحقو الوقف من مذهبين مختلفين فان محكمة مذهب المتوفى او الواقف تكون هي ذات الاختصاص .
ان محكمة مذهب الزوج هي ذات الاختصاص لاجل اعطاء الاذن بالنكاح ولاجل النظر في دعاوى النكاح والفرقة وما يتصل بهما عندما يكون احد الزوجين سنيا والاخر شيعيا.
اذا اتفق الزوجان في صلب عقد الزواج على تعيين محكمة المذهب التي يرجعان اليها فتكون تلك المحكمة هي وحدها ذات الاختصاص , واما فيما يختص بميراث احد الزوجين عند وفاته فيرجع في تقسيمه وفصل المنازعات بشأنه في مطلق الاحوال الى محكمة الزوج المتوفى او الزوجة المتوفاة.
ترفع الدعوى الى محكمة مقام المدعى عليه واذا كان له مقام مختار فيمكن ان تقام لدى محكمة مقامه المختار.
اذا لم يكن للمدعى عليه مقام فترفع الدعوى الى محكمة مقام المدعي.
اذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى جاز اقامتها عليهم جميعا لدى محكمة مقام احدهم.
تقام الدعوى المتعلقة بالوصية والارث والوقفية لدى محكمة مقام المدعى عليه او المحكمة التي تقع في نطاقها اعيان التركة او الوقف العقارية كلها او القسم الاكبر منها.
تقام دعوى الزواج والمهر المعجل المترتب عنه لدى محكمة مقام المدعى عليه او محكمة المحل الذي جرى فيه العقد, ودعوى الفرقة والطلاق والمهر المؤجل المرتب عنهما لدى احدى هاتين المحكمتين او لدى محكمة المحل الذي جرى فيه الحادث سبب الدعوى.
تقام دعوى الحضانة والنفقة واجرة الحضانة والرضاعة لدى محكمة مقام المدعي او المدعى عليه اذا كانت الدعوى من الزوجة و الام او الحاضنة. كذلك دعوى النفقة على الغائب المقدمة من احد الاصول او الفروع.
لمحكمة مقام الميت وللمحكمة التي في نطاقها اعيان التركة العقارية كلها او القسم الاكبر منها صلاحية لتحرير التركة. انما يقتضي ان تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الاقامة.
ان المحكمة الصالحة وحدها:
1- لاعطاء الاذن بالزواج هي محكمة احد طالبي الزواج.
2- لنصب متولي الوقف الذري ولاعطاء الوصي ومتولي الوقف الذري الاذن فيما يتعلق بادارة شؤون القاصر او الوقف هي محكمة مقام الولى او الوصي او المتولي اوالمحكمة الواقع في نطاقها اعيان القاصر- او الواقف العقارية كلها او القسم الاكبر منها.
3- لاصدار وثيقة حصر الارث هي محكمة مقام المتوفى او المحكمة الواقع في نطاقها- اعيان التركة العقارية كلها او القسم الاكبر منها.
4- لنصب الوصي هي محكمة مقام المتوفى او الموصى عليه.
ان الدعوى التي لمحاكم متعددة صلاحية لرؤيتها كما مر آنفا لا يمكن بعد اقامتها لدى احدى تلك المحاكم مراجعة محكمة اخرى من اجلها.
ان التبدل الذي يحدث في محل الاقامة بعد رفع الدعوى لا يمنع متابعة رؤيتها لدى المحكمة التي اقيمت لديها.
لا يقبل الاعتراض على الصلاحية المبحوث عنها في المواد 63 و64 و65 و66 و67 و68 من هذا الفصل الا اذا قدم في بدء الدعوى وقبل اي جواب في الاساس ولا يحق للقاضي اعلان عدم صلاحيته من تلقاء نفسه.
يجوز للمحكمة ان تفصل الاعتراض الوارد على صلاحيتها بقرار على حدة او تضمه الى الاساس وتفصلهما معا بقرار واحد.
اذا اقيمت دعوى لدى محكمة ثم اقيمت تلك الدعوى او دعوى اخرى متعلقة بها لدى محكمة ثانية من المحاكم الشرعية يحق للمدعى عليه ان يطلب من هذه المحكمة ان تحيل تلك الدعوى الى المحكمة الاولى.
في الاحوال التي يتوقف فيها سماع الدعوى على اذن خاص من المحكمة فان المحكمة الصالحة لسماعها طبقا للقواعد المذكورة انفا هي التي تعطي الاذن المطلوب ويصلح هذا الاذن للمخاصمة في الدعوى استئنافا.
اذا اقيمت الدعوى على صغير او محجوز او وقف لم يكن له ولي او وصي او متول او على تركة ليس لها وارث معلوم يحق للمدعي ان يطلب من المحكمة الصالحة لسماع تلك الدعوى ان تعين وصيا او متوليا او قيما موقتا للخصومة ريثما يعين وصي او متول دائم او يظهر وارث للتركة.
اذا رفعت الدعوى الواحدة الى محكمتين بدائيتين من المذهب ذاته وقررت كل منهما صلاحيتها لرؤيتها او بالعكس عدم صلاحيتها للنظر فيها اصبح القرار الصادر في كلتيهما مبرما فيحل هذا الخلاف بطلب تعيين المرجع من المحكمة العليا ذات الشأن.
عندما يستحيل على محكمة بدائية القيام باعمالها من جراء قوة قاهرة فيراجع المدعي المحكمة العليا ذات العلاقة وهي تعين محكمة اخرى لتقوم مقامها
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
عند وجود ارتياب مشروع بقاض بدائي لاحد الفريقين ان يطلب من المحكمة العليا ذات الشأن نقل الدعوى الى محكمة بدائية اخرى. ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة القاضي. اذا رد طلب النقل للارتياب المشروع وجب الحكم على المستدعي بغرامة نقدية من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامة النقدية) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 4, 23/06/1994
مادة 4: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 80 وفقا لما يأتي: "من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية".
يحق للقاضي القائم بوظيفة الادعاء العام ان يطلب من المحكمة ذات الشأن بناء على امر من مرجع المحاكم الشرعية نقل الدعوى من محكمة بدائية الى محكمة اخرى محافظة على الامن العام عندما تكون المحاكمة في تلك الدعوى من شأنها ان تحدث اضطرابا في منطقة المحكمة المقامة لديها.
يكون القاضي موضعا للرد:
1- اذا كان له او لزوجته او لخطيبته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعوى.
2- اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.
3- اذا سبق له ان كان ممثلا قانونيا لاحد الفريقين بوكالة او ولاية او وصاية او تولية.
4- اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية.
5- اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة. اما التحقير الذي يوجهه احد المتداعين الى القاضي فلا يكفي لجعله مستهدفا للرد.
6- اذا كانت قد اقيمت بينه وبين احد المتداعين او احد اصوله او فروعه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة دعوى مدنية او جزائية بخلال الخمس السنوات السابقة.
7- اذا ابدى رأيه في الدعوى.
يجب على القاضي البدائي او الاستئنافي في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يعرض تنحيته من تلقاء نفسه ولا يجوز له طلب التنحي في غير الاحوال المذكورة.
يقدم طلب الرد او التنحي بتصريح خطي الى المحكمة العليا التي ينتسب اليها القاضي. وهذه تقرر في غرفة المذاكرة قبول الطلب او رفضه.
عندما يكون طلب الرد او التنحي متعلقا بقاض استئنافي ينضم الى المحكمة العليا احد المستشارين الباقين وعند التعذر قاض بدائي يعينه رئيسها لاجل اكمال هيئتها.
اذا قبل رد القاضي البدائي او تنحيه فان المحكمة المشار اليها تنتدب قاضيا بدائيا غيره ليحل محله في رؤية الدعوى.
يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة في الاساس والا كان عرضة للرفض غير انه اذا كان سبب الرد لم يقع او يعلم الا بعد البدء بالمناقشات فيكون الطلب مقبولا في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به وفي هذه الحال ترجأ المحاكمة الى ان يفصل طلب الرد.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
اذا رفض طلب الرد يحكم على مستدعيه بغرامة نقدية من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية وذلك عدا العطل والضرر الذي يمكن ان يحكم به للقاضي او للفريق الاخر في الدعوى بسبب تأخير سيرها بوجه غير مشروع
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامة النقدية) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 5, 23/06/1994
مادة 5: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 87 وفقا لما يأتي: "من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية".
يجري الرد للاسباب المتقدمة الذكر على الخبراء والمحكمين وقاضي النيابة لدى المحكمة العليا الا اذا كان خصما اصليا في الدعوى.
لا يقبل طلب الرد في الاحوال الاتية:
1- اذا وجه الى هيئة المحكمة العليا بكاملها.
2- اذا تعذر تشكيل المحكمة من قضاة استئنافيين او بدائيين للنظر في طلب الرد.
3- اذا وجه الى عدد من القضاة البدائيين يتعذر معه انتداب احدهم لرؤية الدعوى الاصلية.
4- اذا وجه لعدد من القضاة الاستئنافيين يتعذر معه تشكيل الهيئة.
لا يجوز للقاضي ان ينظر في الدعوى اذا كان محامي احد الفريقين فيها قريبه او نسيبه لغاية الدرجة الثالثة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم.
الادلة هي ما يدل على الحق ويظهره وهي الاقرار الشفهي والخطي والشهادة واليمين والقرائن وتقرير اهل الخبرة وكشف القاضي.
يشترط في صحة الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل اقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجورا عليه شرعا كالطلاق.
لا يتجزأ الاقرار الصادر عن المدعى عليه في مجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ويعتبر انكارا للدعوى وذلك اذا لم يكن للمدعي دليل على دعواه ولا للمدعى عليه دليل على دفعه.
اذا ادعى المقر انه كاذب باقراره لا يقبل منه ويعامل باقراره الا اذا ثبت كذبه بحكم الحاكم او بتكذيب الخصم.
ان الاقرار في غير مجلس الحاكم يجب اثباته باحد الادلة الشرعية.
اذا انكر احد الفريقين الخط او الامضاء او الطابع الاصبعي المنسوب اليه في الورقة المبرزة ضده وكان لهذه الورقة شأن في الدعوى فيصار الى تطبيق الخط والامضاء والطابع الاصبعي وفقا للاحكام المنصوص عنها في قانون المحاكمات المدنية.
اذا ادعى احد الفريقين تزوير الاوراق المبرزة رسمية كانت او غير رسمية اثباتا للدعوى او لدفعها واصر الفريق الآخر على التثبت بها فللقاضي اذا وجد ان التزوير المدعى به ذو تأثير على نتيجة الحكم ان يرجيء السير بالدعوى ويمهل مدعي التزوير لاقامة الدعوى به لدى المرجع الجزائي الصالح.
يجوز اثبات الدعوى بشهادة العدول مع مراعاة الاحكام التالية:
في الامور المالية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية اذا كانت الدعوى مبنية على سند فلا يسمع دفعها الا بسند ما لم يكن هنالك مقدمة بينة خطية فيقبل عندئذ اثبات الدفع بالبينة الشخصية على ما هو وارد في قانون المحاكمات المدنية.
اذا عجز المدعي عن اثبات دعواه او اعتبر عاجزا وطلب تحليف خصمه فحلف او نكل حكم بمقتضى الحلف او النكول. وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي. فان نكل هذا ردت دعواه وان حلف حكم له.
يمكن للقاضي ان يستعين باهل الخبرة في محاسبة الاوصياء والمتولين للاوقاف الذرية وان يجري الكشف بنفسه او بواسطة من ينتدبه في الاحوال التي يستلزمها الحكم بالدعوى.
يرجع في تعريف القرائن وتحديد قوتها ومواضع التوسل بها الى قانون المحاكمات المدنية.
المهل نوعان وهما:
1- المهل القانونية وهي المحددة بمقتضى النصوص الشريعية. ولا يمكن تقصيرها او زيادتها ما لم يكن هناك نص يجيز ذلك.
2- المهل القضائية وهي المحددة بمقتضى حكم القاضي الذي له ان يحددها حسب ظروف الحال بعد استماع ذوي العلاقة.
تحدد مهل المحاكمة بالساعات او بالايام او الاشهر. تحسب المهل المحددة بالشهر من تاريخ ابتدائها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية. وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي.
تعتبر جميع مهل المحاكمة كاملة فلا يدخل في حسابها الساعة او اليوم اللذان تبتدىء وتنتهي فيهما المهلة.
اذا انتهت المهلة في يوم عطلة تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام العمل.
اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما في الخارج يزاد على المهلة العادية المهلة الاضافية التي ينص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية:
1- اقصاها ثلاثون يوما لسوريا ومصر والعراق والاردن.
2- تسعون يوما لاقطار اميركا واوقيانوسيا واليابان وجزر الفلبين.
3- ستون يوما لجميع الاقطار الباقية. ويجوز للقاضي ان ينقص هذه المهل او يمددها حسب ظروف الحال.
ولا يستفيد منها كل من وجد مؤقتا في لبنان وامكن ابلاغه شخصيا.
تلغى مهلة المسافة اذا اختار الشخص المقيم في بلاد اجنبية مقاما له في لبنان.
يستلزم تجاوز المهل المعينة لاستعمال حق ما سقوط هذا الحق.
لا يجوز القيام بأي عمل من اعمال المحاكمة ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالعمل او لم يكن العمل تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
يستثنى من حكم المادة السابقة بأمر من رئيس المحكمة:
1- التدابير المستعجلة والاحتياطية.
2- اجراءات التبليغ والمعاينة والخبرة.
يجوز للمتقاضين ان يمثلوا بالذات امام محكمة الدرجة الاولى وان يوقعوا الاستحضار واللوائح. ولهم ان يستعينوا بمحام مقيد في جدول النقابة او باحد الاقرباء من الاصول والفروع والحواشي والازواج باذن من المحكمة
لا يجوز للمتقاضين المثول او توقيع اية ورقة امام المحكمة العليا بدون معاونة محام مقيد في جدول النقابة الا اذا رخصت له المحكمة بذلك بناء على طلبه لاسباب استثنائية.
يتم توكيل الوكيل بالوكالة المصدق عليها لدى الكاتب العدل. ويصح التوكيل ايضا في المحكمة الشرعية.
يجب على الوكيل ان يثبت وكالته بابراز اصلها او نسخة عنها. وللمحكمة ان تتحقق من ذلك في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. واذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل ان يطلب تسجيلها لدى قلم المحكمة في سجل خاص .
يعتبر مكتب المحامي مقاما مختارا للموكل في درجة التقاضي التي استعمل فيها المحامي وكالته.
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لتقديم الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات الاحتياطية لغاية صدور الحكم في درجة التقاضي التي وكل فيها وابلاغ هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات وذلك بغير اخلال بما اوجب بشأنه القانون تفويضا خاصا.
ولا يمكن الاحتجاج على الخصم بأي قيد مخالف .
لا يصح بغير تفويض خاص :
1- ممارسة طرق المراجعة العادية وغير العادية.
2- الافرار والاسقاط والصلح والتحكيم.
3- توجيه اليمين وقبولها وردها.
4- ترك الدعوى والتنازل عن الحكم او عن طريق من طرق المراجعة.
5- رفع الحجز والقيود الاحتياطية وترك التأمينات .
6- مخاصمة القضاة.
7- العرض الفعلي او قبوله او اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
كل ما يقرره الوكيل بالخصومة في حضور موكله يعتبر كأؤه صادر عن هذا الاخير الا اذا نفاه او اعترض عليه او تنصل منه قبل انقضاض الجلسة.
لا يجوز للوكيل بالخصومة ان ينيب غيره من المحامين ما لم يكن مأذونا بالانابة في سند التوكيل.
اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفردا ما لم ينص على خلاف ذلك بسند التوكيل.
عزل الوكيل او اعتزاله الوكالة لا يعتبر بحق الخصم الا من يوم ابلاغه الى هذا الاخير بصورة رسمية او الى المحكمة بكتاب مضمون او باستدعاء او بتصريح.
لا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب .
مجرد العزل من الوكالة او اعتزالها يلغى اختيار المقام في مكتب الوكيل وعلى الموكل ان يختار مقاما اخر في مهلة عشرة ايام اذا كان القانون يوجب عليه ذلك.
يتألف قلم المحكمة من كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص ويتولى رئيس المحكمة الاشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.
يقوم موظفو القلم بالاعمال التي فوضت اليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والانظمة الخاصة.
يتقبل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستدعاءات واللوائح والمستندات ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية ويرتب لكل قضية ملفا خاصا يعطيه رقما متسلسلا بحسب تاريخ ورود الدعوى ويدون على ظاهره الرقم والتاريخ ونوع القضية وهوية المتقاضين.
يجوز للمتقاضين او لوكلائهم الاطلاع على هذا الملف في قلم المحكمة والحصول على صور الاوراق والمستندات بعد تصديق الكاتب على موافقتها للاصول.
يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وجداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل القرارات من اي نوع كانت .
ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحة الاولى والصفحة الاخيرة منها رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.
على رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب ان يسلم الفريق المحكوم له نسخة عن الحكم مذيلة بعبارة (نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ) وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله ايضا ان يسلم بعد دفع النفقات والرسوم المتوجبة على الدعوى نسخة طبق الاصل لاي شخص كان.
تقتني المحاكم الشرعية السجلات الآتية وهي:
1- سجل الاساس لقيد الدعاوى.
2- سجل الاساس للحجج وسائر الوثائق الشرعية.
3- سجل الاحكام النهائية.
4- سجل للقرارات التمهيدية اي التي لا تفصل الدعوى.
5- سجل للحجج الشرعية التي لا تحتوي احكاما.
6- سجل لعقود النكاح.
7- سجل لتحرير التركات .
8- سجل لقسمة وتوزيع التركات .
9- سجل للوكالات .
10- سجل لقيد الاسناد والامانات .
11- سجل لقيد الرسوم.
12- دفتر للاذن بعقد النكاح.
13- دفتر للرسائل الواردة.
14- دفتر للرسائل الصادرة.
15- دفتر لتسليم الاوراق.
تنظم السجلات المبينة في المادة السابقة وفقا للتعليمات الموضوعة بشأنها. ترقم صفحات هذه السجلات بالاحرف ويدون مجموعها في بداية السجل ونهايته ويصدق هذا المجموع القاضي والكاتب .
اما سجلات القرارات والاحكام والحجج الشرعية فيؤشر القاضي بتوقيعه في رأس كل صحيفة منها.
اذا وقع غلط او سهو في محاضر المحاكمة او الاحكام او القرارات او السجلات فلا يجوز تصحيح الغلط او السهو بحك الكلمة المغلوطة وتحشية الكلمات الساقطة وانما يجب شطب الكلمة المغلوطة بخط رفيع وكتابة الكلمة او الكلمات الساقطة على هامش المحاضر والاحكام والسجلات وتصديقها من القاضي او هيئة المحكمة والكاتب .
لا يجوز في مطلق الاحوال اخراج سجلات المحكمة من قلمها الا بقرار من المحكمة العليا ذات الشأن وهذا القرار يعطى اما مباشرة او بناء على طلب الفريق صاحب العلاقة او على طلب قاضي النيابة لدى المحكمة العليا ويعين القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه.
ان الصورة التي تعطى عن الحجج والقرارات والاحكام يصدقها رئيس الكتبة بانها مطابقة للاصل ويوقعها مع رئيس المحكمة.
يشرف رئيس المحكمة على انتظام القلم وحسن سير الاشغال فيه وهو مسؤول عن كل اهمال في مراقبته.
تبلغ جميع الاوراق والقرارات القضائية الى صاحب العلاقة بالذات اينما وجد او الى وكيله او في مقامه او سكنه او محل عمله بواسطة المباشر.
ويجوز ايضا اجراء التبليغ ضمن دائرة المحكمة بواسطة الكاتب كما يجوز عند الاقتضاء تبليغ الاوراق ما عدا القرارات القضائية بواسطة احد رجال الدرك او الشرطة.
ليس للوكيل ان يرفض التبليغ:
1- اذا سبق له استعمال الوكالة في القضية ذاتها وكان مفعولها لا يزال قائما.
2- اذا كان الموكل متخذا لديه مقاما مختارا وفاقا للقواعد المختصة باختيار المقام.
يجري التبليغ فيما يتعلق بمن لا يوجد في محل اقامته او محل عمله او فيما يتعلق بالدولة وبرجال الجيش وببحارة السفن التجارية وبالاشخاص المعنويين او سواهم وفقا لاصول المحاكمات المدنية او القوانين الخاصة.
يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك.
اذا لم يجد مأمور التبليغ احدا في مقام او مسكن او محل عمل الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول اليها او اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري التبليغ الاستثنائي.
يتضمن محضر التبليغ البيانات الآتية:
1- اسم وهوية كل من طالب التبليغ والشخص الموجه اليه التبليغ والمحكمة التي أمرت به.
2- ماهية الورقة المبلغة.
3- مكان التبليغ وتاريخ وقوعه.
4- ذكر وتسليم الورقة الى الشخص المقصود بالتبليغ او الى من يمثله او ينوب عنه وذكر اسم وهوية هذا الاخير وعلاقته بالاول.
5- توقيع الشخص الذي تبلغ او بصمة اصبعه واذا تمنع عن ذلك يشار الى هذا الامتناع بشرح خاص .
6- توقيع المأمور الذي قام بالتبليغ.
على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال مدة لا تتعدى ثمانية ايام والا استهدف لدفع غرامة قدرها خمس ليرات بموجب قرار مبرم يصدره رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى.
يتم التبليغ الاستثنائي بارسال كتاب مضمون مع علم الوصول الى الشخص المطلوب ابلاغه للحضور الى قلم المحكمة لكي يستلم الورقة الموجهة اليه ويرسل هذا الكتاب ضمن غلاف مختوم بخاتم المحكمة الى آخر مقام او مسكن معروف او الى المقام المختار.
واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب يعيده عندئذ ساعي البريد بلا ابطاء الى قلم المحكمة مذيلا بالاشارة الى امتناعه ويضم الى ملف الدعوى ليقوم دليلا على حصول التبليغ. واذا لم يجد ساعي البريد الشخص الموجه اليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب بلا ابطاء الى قلم المحاكمة.
وفي هذه الحالة كما في حالة جهل المقام تعلق نسخة عن الورقة على اللوحة المعدة للاعلانات على باب المحكمة مدة عشرين يوما وينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محليا اعلان ينبىء الشخص المراد ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت انقضاء عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الاعلان.
متى كان التبليغ يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ من شأنها وقف سريان هذه المهلة.
يجري التبليغ في البلاد الاجنبية في كتاب مضمون مع علم الوصول او بمقتضى المبادىء المقررة في قانون تلك البلاد الا اذا كان هناك معاهدة تنص على طريقة خاصة. ويعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ على علم الوصول او من يوم رفضه التوقيع او التسلم. واذا اعيد الكتاب غير مبلغ او انقضت المهل القانونية دون رجوع الكتاب او علم الوصول جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه مجهول المقام.
ينظر رئيس المحكمة في أمر اثبات جهل المقام على ضوء التحقيق الذي يقوم به الكاتب او مأمور التبليغ لدى اقارب وجيران الشخص المراد ابلاغه او مختار المحلة حيث كان يقيم ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن اي طعن على حدة ولكن يجوز للمحكمة ان تعيد النظر فيه اذا اتصل بعلمها ما يدل على معرفة المقام.
يجوز لكاتب المحكمة ان يستنيب اقرب كاتب للمحل الموجود فيه الشخص المطلوب ابلاغه.
اذا تعدد الوكلاء وسائر ممثلي الشخص المطلوب ابلاغه جاز التبليغ لاحدهم.
يصح تبليغ اللوائح والمستندات بين المحامين مباشرة خصوصا في القضايا المتسعجلة بشرط ان يدرج وكيل الشخص المقصود بالتبليغ عبارة تشير الى ذلك في النسخة الاصلية المقدمة للمحكمة بعد لصق الطابع.
تقام الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى بمقتضى استحضار او محضر شفهي يتضمن:
1- تعيين المحكمة المقدمة اليها الدعوى.
2- تحديد هوية كل من المتقاضين ومقامه الحقيقي او المختار او محل سكنه وعند الاقتضاء آخر مقام معروف للمدعى عليه.
3- بيانا وافيا عن موضوع الدعوى والمستندات والمطالب والاوجه القانونية التي تؤيدها.
4- تكليف المدعى عليه للجواب في المهلة القانونية وللحضور في الموعد الذي تعينه المحكمة لرؤية الدعوى.
على المدعي الذي ليس له مقام في منطقة المحكمة ان يعين في استحضار دعواه مقاما مختارا في مركز المحكمة او في مكتب احد المحامين في لبنان.
على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستحضار والمستندات ان:
1- يقدم جوابه على الدعوى خطيا بصورة وافية ويوثقه بما لديه من مستندات.
2- يختار مقاما له في مركز المحكمة او مكتب احد المحامين في لبنان اذا لم يكن له مقام في المنطقة التابعة للمحكمة.
وعلى المدعي اذا شاء ان يقدم جوابه في خلال عشرة ايام بعد تبلغه لائحة المدعى عليه. ولهذا الاخير حق الرد عليه في مهلة مماثلة.
اذا لم يعلن المدعي والمدعى عليه اختيار مقام لهما وفاقا للاحكام السابقة او كانت البيانات المقدمة بهذا الشأن ناقصة او غير صحيحة يعتبر قلم المحكمة بمنزلة- المقام المختار ويصح عندئذ تبليغ جميع الاوراق حتى الحكم القطعي الى كاتب المحكمة الذي يترتب عليه ان يعلق فورا الورقة على اللوحة المعدة للاعلان على باب المحكمة في طيلة المهلة الممنوحة للجواب او الحضور او المراجعة ويضع محضرا بذلك يضمه الى ملف الدعوى.
وعلى الكاتب ان يحفظ الاوراق المطلوب ابلاغها على هذه الصورة في ملف خاص لتسلم الى ذوي العلاقة عند الطلب .
يترتب على كل من المتقاضين:
1- ان يذكر مطايبه بوضوح في خاتمة الاستحضار او اللائحة الجوابية واذا تعددت اللوائح وجب ان تشمل الاخيرة فيها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام.
2- ان يودع قلم المحكمة عددا من نسخ الاستحضار او اللوائح او المستندات المبرزة منه بقدر ما يكون هناك من خصوم له دون مصالح متميزة لتبلغ اليهم.
3- ان يبرز اصل المستندات التي يمسك بها اذا أمرت بذلك المحكمة عفوا او بناء على طلب الخصم والا يكتفى بتقديم صورة عنها مثبتا انها مطابقة للاصل.
يجوز لرئيس المحكمة او القاضي الفرد ان يقصر المهل المنصوص عليها في المادتين 152 و154 من هذا القانون حتى اربع وعشرين ساعة كلما اقتضت الضرورة ذلك بسبب العجلة وعلى الاخص في القضايا المستعجلة, ولا يصح الطعن بقراره الصادر بهذا الشأن. غير انه يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى ان تعدل المهلة المقررة اذا رأت وجها لذلك.
لا يقبل بعد انقضاء المهل المبينة في المواد السابقة اي طلب جديد او لائحة او مستند الا اذا امرت به المحكمة وضربت له ميعادا وذلك عند وجود عذر مقبول او موافقة الخصم او ظهور وقائع جديدة كالتنازل او الصلح او اليمين. ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول الطلب او الورقة جاز لها ان تحكم على الخصم المهمل بغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. ولها ان تأمر من تلقاء نفسها بتقديم مذكرات تكميلية او مستندات في ما يرى استكمال بحثه من نقاط الدعوى في مواعيد تحددها لهذا الغرض .
وفي مطلق الاحوال يكون للخصم حق الجواب في خلال مهلة مماثلة للتي استفاد منها الفريق الآخر.
يضع الكاتب جدولا بالقضايا المعينة في يوم واحد ويعلق نسخة عنه على اللوحة المعدة للاعلانات على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
على كاتب المحكمة في خلال خمسة ايام بعد تبادل اللوائح الخطية وانقضاء المهل المحددة لها ان يعرض على الرئيس الدعاوى حسب ترتيب ورودها لاجل تعيين جلسة للمحاكمة فيها.
يبلغ موعد الجلسة بلا ابطاء الى كل من الفريقين. ويحق لكل منهما ان يلتمس تأجيل المحاكمة الى موعد آخر:
1- اذا لم يصل اليه التبليغ قبل الجلسة بمهلة ثلاثة ايام ما لم يكن ثمة قرار بتقصير المهلة.
2- اذا كان لديه عذر مقبول يبرر التأجيل.
يدرج أمر رئيس المحكمة القاضي بتقصير المهل في ذيل الاستحضار او اللائحة مع بيان موعد الجلسة عند الاقتضاء. ويجوز في هذه الحالة تبليغ الاستحضار او اللائحة والدعوة للحضور في آن واحد.
ولا تراعى الاحكام الخاصة بالجواب وتبليغه.
تشمل الدعوة للحضور البيانات الآتية:
1- اسم المحكمة المطلوب الحضور امامها.
2- هوية كل من المتقاضين ومقامه او محل سكنه.
3- تاريخ الجلسة وساعة انعقادها.
4- تاريخ تحرير الورقة.
في الموعد المعين للمحاكمة ينظر الرئيس في امر استيفاء الدعوى للمرافعة او تأجيلها الى تالية لسبب مشروع. على القاضي ان يسعى في الجلسة الاولى في مصالحة الفريقين فان تمكن من ذلك وضع محضرا به وقعه معهما والكاتب واصدر قرارا بتصديقه والقرار بتصديق المصالحة بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي طريق من طرق المراجعة واذا لم يتصالح الفريقان يشرع في المحاكمة وللقاضي ان يطرح عليهما جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء الحقيقة.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يعطى الكلام للمدعي, ثم للمدعى عليه. ويمكن منح كل منهما حق الجواب على دفاع خصمه للمرة الثانية. ولكل منهما ان يكتفي بالاحالة الى ما قدمه من اللوائح والمستندات .
وللرئيس ان يطرح الاسئلة او يبدي الملاحظات التي يرها مفيدة. وله ان يمنع من الكلام اي فريق يظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق او يخرج عن موضوع الدعوى او يتعدى النظام او يوجه اهانة الى غيره او يطعن بحق اجنبي عن الخصومة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجملة الاولى) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 6, 23/06/1994
مادة 6: تلغى الجملة الاولى من المادة 165 ويستعاض عنها بالعبارة الاتية: "يعطى الكلام للمدعي, ثم للمدعى عليه". وتبقى بقية المادة كما هي.
على المتقاضين ووكلائهم ان يتبعوا نهج الرصانة والاعتدال في اقوالهم وان يلتزموا جانب الاحترام للقضاء. واذا اخلوا بهذا الواجب ينبههم القاضي الى احترامه ويمنعهم من الكلام عند التكرار.
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. ويمكنه ان يخرج من القاعة كل شخص يكدر صفو النظام في الجلسة او يقف من المحكمة موقفا مهينا. وله اما احالته الى النيابة العامة واما الحكم عليه بعقوبة الحبس ثلاثة ايام وبغرامة تتراوح من عشر الى خمسين ليرة. وينفذ هذا القرار في الحال ولا يقبل اية مراجعة.
للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفريقين بشطب العبارات الجارحة المخلة بالاداب من أية ورقة من اوراق المرافعات او تكليف من صدرت عنه سحب الورقة بكاملها وتقديم نسخة جديدة خالية من تلك العبارات .
اذا وقعت جريمة اثناء انعقاد الجلسة يأمر الرئيس بتنظيم محضر بالواقع وباتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات التحقيق وتوقيف الفاعل واحالته فورا الى النيابة العامة.
اذا وقع التعدي او الاخلال بنظام الجلسة من محام اثناء قيامه بواجبه يضع رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويحيله الى النيابة العامة ويبلغ نسخة عنه الى نقابة المحامين.
تكون جلسة المحاكمة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد المتقاضين او النيابة العامة اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة. ولا يسري قرار المحاكمة السرية على المحامين مرتدي ثوب المحاماة ولا يشمل تفهيم الحكم.
يجوز للمتقاضين ان يتفقوا على حل النزاع القائم بينهم وان يدونوا اتفاقهم على محضر المحاكمة ويوقعوه او يوقعه وكلاؤهم المفوضون.
وللمحكمة ان تصدق اتفاقهم اذا لم يكن من مانع قانوني يحول دون ذلك.
يعلن رئيس المحكمة عند انتهاء المرافعة ختام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في الدعوى في أقرب مهلة ممكنة.
يجوز لكل من المتقاضين ان يقدم بعد ختام المحاكمة وفي مهلة ثلاثة ايام مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحها. وللخصم مهلة مماثلة للرد عليها من تاريخ التبليغ.
اذا طرأ حادث جديد او تجلت واقعة غير معلومة بعد ختام المحاكمة وقل لفظ الحكم يمكن للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين فتح المحاكمة واعادة القضية الى جدول المرافعة.
يضع الكاتب لكل دعوى محضرا يوقع عليه في آخر كل جلسة مع رئيس المحكمة ويدون فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسماء القضاة واسماء المتقاضين ووكلائهم والاجراءات التي حصلت والوقائع التي حدثت والبيانات التي تأمر المحكمة بتدوينها. ويعتبر محضر المحاكمة سندا رسميا. والكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جريمة التزوير في الاوراق الرسمية.
لا يجوز نشر المناقشات الجارية امام المحاكم متى كانت تتعلق بقضايا الذم وبالاحوال الشخصية.
للقاضي ان يدعو احد الفريقين بالذات بناء على طلب الفريق الآخر او من تلقاء نفسه لاستيضاحه شخصيا في الدعوى.
للفريق المطلوب بالذات ان يعترض على استجوابه اذا كانت نقاط الاستجواب لا تتعلق بالدعوى ولا هي جايزة القبول شرعا.
اذا كان للفريق المدعو بالذات عذر يمنعه عن الحضور جاز للقاضي ان ينتقل بنفسه مصحوبا بالكاتب الى مقام هذا الفريق فيستمعه بحضور الخصم او بغيابه بعد دعوته بوجه الاصول وينظم محضرا بالواقع يمضيه مع الكاتب والفريقين او من حضر منهما.
اذا امتنع الفريق المدعو بالذات عن الاجابة على الاسئلة او عن الحضور فللقاضي ان يقدر ما اذا كان تصرف هذا الفريق يشكل اقرارا منه بالامور المطلوب استجوابه عنها او يكون قرينة على صحتها يمكن تعزيزها بدليل آخر.
اذا لم يكن المتداعيان قادرين على احضار شهودهما بالذات فيعجل كل منهما مصاريف شهوده حسبما يقدرها القاضي ثم يدعى الشهود فاذا لم يلب احدهم الدعوة بلا عذر مشروع يأمر القاضي باحضاره ويقضي عليه بغرامة من ليرة الى خمس ليرات لبنانية على انه اذا ابدى بعد حضوره عذرا مقبولا يعفى من الغرامة.
اذا لم يعجل المدعي او المدعى عليه نفقة شهوده او لم يحضر الشهود من تلقاء انفسهم عند عدم التعجيل عد عاجزا عن الاثبات . الا اذا ادلى بطرق اثبات اخرى.
يحلف القاضي السني الشاهد اليمين قبل اداء شهادته بان يقوم الحق. وللقاضي الجعفري الخيار في ذلك.
يدون الكاتب اقوال الشاهد في محضر المحاكمة ويصدقها الشاهد بتوقيعه بعد تلاوتها عليه علنا.
يجوز استماع الشهود المقيمين خارج نطاق المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماعهم على مقتضى الاصول المبينة آنفا ولا يمنع غياب احد الفريقين بعد دعوتهما للحضور امام القاضي المستناب من استماع شهادتهم.
للقاضي حق تقدير الشهادة وله الخيار في تزكية الشهود بالصورة السرية والعلنية او باحداهما للتوثق من عدالتهم.
في الامور المحتاجة الى اخبار اهل الخبرة اذا لم يتفق الفريقان او كان أحدهما غائبا يعين القاضي بنفسه أهل الخبرة من ذوي الاختصاص .
ويعود اليه بالنتيجة تقدير اخبارهم وفي قضايا النفقة يجوز للقاضي ان يقدر النفقة بنفسه بعد التثبت من حالة الفريقين المالية او ان يستعين بأهل الخبرة حسب مقتضيات حال الدعوى.
للقاضي وحده انتخاب اهل الخبرة لتقدير نفقة لليتيم من امواله المحجوزة في صندوق الايتام كما له وحده انتخابهم لتحقق العته والجنون وثمن المثل عن ايجار عقارات الايتام والاذن ببيعها للضرورة الشرعية والكشف عليها وتحقق اثمان العقارات التي توضع رهنا في ادانة اموالهم والكشف على عقارات الوقف عند قسمتها ونحو ذلك من المعاملات التي لا تكون ضمن دعوى او خصومة. ان نفقة الخبراء تعود في جميع هذه الاحوال على المستدعي او القاصر او الوقف ويجب على صاحب العلاقة تعجيل مقدار النفقة حسبما يحدده القاضي.
اذا طلب أحد المتداعين يمين الآخر يعرض القاضي صيغتها عليه اذا كان حاضرا بذاته والا فيدعوه الى الحضور لحلفها وينذره في ورقة الدعوة انه اذا لم يحضر لحلف اليمين يعتبره ناكلا وفي اليوم المعين اذا لم يحضر بدون معذرة شرعية يعتبر ناكلا ويحكم لخصمه بدعواه.
اذا كان من طلبت يمينه من المتداعين مقيما خارج نطاق المحكمة في لبنان او في احدى البلاد العربية فيستناب قاض شرعي او من ينوب مقامه لتحليفه بحضور خصمه او بغيابه بعد دعوته حسب الاصول.
اما اذا كان مقيما في بلاد اخرى فيستناب ممثل الحكومة اللبنانية للقيام بذلك.
اذا توفي احد الفريقين المتداعيين اثناء المحاكمة يجلب ورثته الى المحكمة بناء على طلب الآخر وتستأنف المحاكمة من النقطة التي وصلت اليها.
اما اذا كان احد الفريقين المتداعيين خصما معنويا كالمتولي والوصي فتصحح الخصومة بالطرق الشرعية.
اذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور في الموعد المعين للمحاكمة تشطب الدعوى من جدول المرافعة. ولا يترتب على الشطب ضياع اثر ما تم فيها من الاجراءات .
اذا تخلف احد الطرفين او احد افراد اي فريق منهما عن الحضور في الموعد المعين فلا يجوز لخصمه ان يتقدم باي طلب جديد ما لم يبلغه ذلك ويرسل اليه دعوة ثانية مع منحه مهلة عشرة ايام للجواب .
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة النيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 7, 23/06/1994
مادة 7: تلغى المادة 195 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة النيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح".
اذا تعدد المدعى عليهم وحضر احدهم او بعضهم في الموعد المعين وتخلف البعض الآخر فعلى المحكمة ان تدعو هذا الفريق الاخير وللمرة الثانية. وعند استمرار تخلفه تعد المحاكمة وجاهية بحق الجميع.
للمدعى عليه او لاحد افراد الجهة المدعى عليها ان يطلب ابطال المحاكمة او الحكم بالاساس عند تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة الاولى من المحاكمة واذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن المحاكمة وكان الموجب المدعى به لا يتجزأ فلا يقبل طلب الابطال وانما ينظر في اصل النزاع.
لا يجوز السير بالمحاكمة في غياب احد الفريقين الا بعد انقضاء ساعة كاملة من افتتاح الجلسات .
اذا وقع تخلف احد الطرفين عن المحاكمة بعد حضوره أية جلسة سابقة فتعد المحاكمة وجاهية.
يقدم الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم بمقتضى استحضار تراعى فيه الاحكام المختصة بتنظيمه. ويجب ان يتضمن الاسباب المسند اليها الاعتراض تحت طائلة الرد.
مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ويجب ان تتضمن مذكرة التبليغ التنبيه الى سقوط حق الاعتراض بعد انقضاء المهلة المشار اليها.
فيما خلا حالات التنفيذ المعجل يوقف الاعتراض التنفيذ اذا تسجل وفاقا للاصول ضمن المهلة القانونية.
كل حكم غيابي لا يطلب ابلاغه ولا تدفع رسومه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تفهيمه يكون ساقطا بمرور الزمن. ولا يتناول هذا السقوط المعاملات والاجراءات السابقة للحكم.
الحكم الصادر بناء على الاعتراض لا يقبل اعتراضا جديدا.
يجوز بناء على اتفاق الطرفين وقف الدعوى لمدة اقصاها سنة. ولا يكون لهذا الوقف اثر في اية مهلة حتمية يحددها القانون لاجراء ما. ويجوز ايضا الاتفاق على شطب الدعوى من جدول المرافعة.
للمحكمة في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى ان تقضي بوقفها اذا اقتضى سير العدالة تعليق حكمها على فصل مسألة اخرى. ومتى زال السبب استؤنف السير بالدعوى عفوا او بناء على طلب احد الطرفين ومن النقطة التي وقفت عندها.
ينقطع سير الدعوى:
1- بوفاة احد المتقاضين او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يلاحق الدعوى عنه الا اذا تهيأت للحكم.
2- باي سبب قاهر من شأنه تعطيل اعمال المحاكمة.
يترتب على انقطاع سير الدعوى وقف المهل الجارية بحق الطرفين وبطلان الاجراءات الحاصلة اثناء الانقطاع. ولا يكون لهذا الانقطاع من اثر الا اذا أبلغ بواسطة المحكمة الى خصم الفريق المتعلق به.
يستأنف السير بالدعوى بمثول من اصبح صالحا للخصومة في جلسة المحاكمة المعينة للنظر في الدعوى او بدعوة لخصمه للحضور او بتكليفه بذلك من قبل هذا الاخير. وتفصل المحكمة على وجه السرعة بالنزاع الذي ينشأ عن طلب استئناف سير الدعوى.
للمحكمة ان تمنح الفريق الذي انتهت وكالة وكيله بموته او بعزله منها او بتنحيته عنها مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما لاجل تعيين وكيل جديد.
اذا ترك المستأنف او المعترض دعواه مدة سنتين من اخر اجراء صحيح فعلى المحكمة ان تقضي بسقوط الدعوى اذا طلب الخصم ذلك قبل اية مناقشة في الاساس ولم يقدم المستأنف او المعترض عذرا مقبولا.
اذا ترك المدعي دعواه بداية دون ملاحقة مدة سنتين بلا عذر مشروع تسقط وتصبح جميع المعاملات المجراة فيها باطلة حكما. يقرر القاضي الاسقاط في غرفة المذاكرة اما من تلقاء نفسه واما طلب المدعى عليه ويقبل قرار القاضي في هذا الشأن الاعتراض .
يلغى الاسقاط اذا تحقق ان الترك كان بعذر مشروع او ان الاسقاط جرى خلافا للقانون.
تبدأ مدة سقوط الدعوى في حال انقطاع سيرها من اليوم الذي يتم فيه اعطاء العلم بوجود الدعوى الى ورثة المتوفي او ممثل فاقد الاهلية او من يقوم مقام من زالت صفته.
يقدم طلب الحكم بسقوط الدعوى بموجب استدعاء الى المحكمة الناظرة فيها ممن له مصلحة من خصوم المدعي. ويمكن تقديمه على صورة الدفع اذا تابع المدعي دعواه بعد انقضاء المدة. اذا تقدم به احد المدعى عليهم استفاد منه الباقون.
ولا يقبل في حالة تعدد المدعين الا اذا وجه الى جميعهم.
تسري المدة المقررة لسقوط الدعوى في حق جميع الاشخاص ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها او من المفقودين.
يجوز للمدعي في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان يتنازل عن الحق الذي ادعى به او عن الدعوى التي اقامها. ويجوز للمحكوم له ان يتنازل عن الحكم الذي صدر لمصلحته. وهذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت به.
التنازل عن الحق ينهي الدعوى. وعلى المدعي ان يتحمل نفقات المحاكمة والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. ويسلم هذا الاخير الاوراق المختصة بالحق المدعى به.
اذا وقع تنازل قبل تعيين جلسة المحاكمة وقبل ان يقدم المدعى عليه اي جواب على القضية جاز لرئيس المحكمة ان يقبله ويسقط الدعوى دون حاجة لدعوة هذا الاخير او ابلاغه التنازل.
اما اذا وقع التنازل بعد تعيين جلسة المحاكمة فعلى المحكمة ان تنظر في القضية وفي النزاع الذي يمكن ان يحدث بشأن التنازل.
اذا اقتصر التنازل على الدعوى فلا يجوز قبوله الا برضى الخصم. ويستثنى من ذلك وقوع التنازل قبل تقديم المدعى عليه طلباته او اذا كانت هذه الطلبات تقوم على الدفع بعدم الاختصاص او باحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان الدعوى او بطلب آخر يمنع المضي في سماعها.
يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط الدعوى وسقوط جميع الاجراءات على ان تبقى النفقات على عهدة المدعي.
ان اصول المحاكمة امام المحكمة العليا هي اصول المحاكمة نفسها امام محكمة الدرجة الاولى مع التعديلات الآتية:
يقدم الاستئناف لدى المحكمة العليا بمقتضى استحضار تراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار البدائي.
يجب ان يتضمن الاستئناف بيان الحكم المستأنف وتاريخ تبليغه واسباب الاستئناف .
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلا ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وايصالا بايداعه صندوق الخزينة تأمينا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية وايصالا بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقا للقانون واذا كان الاستحضار الاستئنافي صادرا عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة او الدفاع يكتفي بتأمين واحدة ورسوم واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 8, 23/06/1994
مادة 8: تلغى المادة 224 ويستعاض عنها بالمادة 224 الجديدة: "على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلا ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وايصالا بايداعه صندوق الخزينة تأمينا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية وايصالا بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقا للقانون واذا كان الاستحضار الاستئنافي صادرا عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة او الدفاع يكتفي بتأمين واحدة ورسوم واحدة".
تصادر الغرامة لمصلحة خزينة الدولة في حال رد الاستئناف لاي سبب كان غير الرجوع عنه.
مهلة الاستئناف ثلاثون يوما لجميع الاحكام وثمانية ايام لقرارات منع السفر ابتداء من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يودع استحضار الاستئناف لدى قلم محكمة الاستئناف او قلم المحكمة التي اصدرت الحكم في خلال المدة المعينة.
ويعتبر مقدما بتاريخ ايداعه قلم المحكمة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 9, 23/06/1994
مادة 9: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 227 على الوجه الاتي: "ويعتبر مقدما بتاريخ ايداعه قلم المحكمة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة".
بعد ايداع الاستحضار يعين الرئيس مستشارا يعهد اليه بمراقبة تبادل اللوائح واستكمال النواقص التي من شأنها ان تهيء الدعوى للمرافعة والحكم
يجوز للمتسأنف عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استحضار الاستئناف ان يتقدم باستئناف مقابل بموجب لائحة مشتملة على اسباب طعنه بالحكم.
الاستئناف ينقل الدعوى وينشرها امام المحكمة العليا بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بقدر ما تناوله الاستئناف من مطالب .
فيما خلا الاحكام المعجلة التنفيذ فان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف بشرط ان يكون قد تسجل وفاقا للاصول ضمن مهلته القانونية.
تنظر المحكمة العليا في الدعوى على اساس الوقائع والدفوع واوجه الدفاع المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى وعلى ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة حتى ولو أدت تغيير سبب الطلب والاضافة اليه.
لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف الا اذا كانت تهدف لاجراء مقاصة او دفاع في الطلب الاصلي او تتناول الاجور وتعويض التأخير والمرتبات وسائر الملحقات المستحقة بعد تقديم الطلبات الاصلية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف .
ومع ذلك يجوز قبول الطلب الناشيء مباشرة عن الطلب الاصلي او الرامي الى ذات النتيجة ولو كان مستندا الى سبب اخر وطلب الغرامة الاكراهية وطلب التنفيذ المعجل والطلب المقدم من شخص ثالث او الموجه الى شخص ثالث بدون اخلال شروط التدخل.
تسرى على التنازل عن الاستئناف احكام التنازل عن الدعوى ويصح التنازل عن حق الاستئناف قبل صدور الحكم.
منذ تقديم الاستئناف يمتنع على محكمة الدرجة الاولى النظر في تفسير الاحكام الصادرة عنها.
اذا كان الحكم المستأنف لا يتضمن الفصل في اساس الدعوى فعلى المحكمة العليا عندما تفسخه ان تسحب القضية وتنظر فيها.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
تصدر الاحكام في المحكمة العليا عن رئيس ومستشارين وذلك باجماع الاراء او باكثريتها. وفي الحالة الثانية يجب على المخالف ان يبين مخالفته بخط يده وان يوقع في ذيل اصل الحكم.ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".
يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء الحكم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة وعلى القضاة الذين جلسوا اثناء المحاكمات - ما عدا النائب العام - ان يحضروا تلاوة الحكم.
اذا حدث فيما بين ابتداء المناقشات وتلاوة الحكم العلنية ان قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 10, 23/06/1994
مادة 10: تعدل الفقرة الثانية من المادة 236 على الوجه الاتي: "ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".
تنظر المحكمة العليا بدون الجمع بين المتداعين:
1- في الاحكام المحالة اليها بدون استئاف والصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة.
2- في الاحكام المستأنفة الصادرة في دعاوى النفقات واجرة الرضاعة والحضانة والخدمة وتسليم الصغار الى الحاضنة. فاذا وجدت الحكم البدائي موافقا للاحكام الشرعية وللاصول القانونية صدقته والا دعت الفريقين وحكمت بمواجهتهما بالدعوى.
يصدر الحكم "بسم الله الرحمن الرحيم".
للمحكمة ان تصدر الحكم علنا في الحال بعد ختام المحاكمة او ان ترجيء ذلك الى جلسة تالية.
يتضمن الحكم:
1- بيان المحكمة التي اصدرته وتاريخه.
2- بيان اسماء القاضي او القضاة الذين اصدروه.
3- بيان اسماء المتقاضين وخلاصة مطاليبهم والادلة الواقعية والحجج القانونية المدلى بها ومراحل الدعوى واجراءات المحاكمة فيها.
4- اسباب الحكم ومنطوقه. والمواد القانونية والشرعية المسند اليها وما اذا كان صادرا بالدرجة الاولى او الاخيرة.
5- التوقيع عليه من القاضي او القضاة الذين اصدروه والكاتب قبل تلاوته في الجلسة العلنية.
يجوز ان يتضمن الحكم منح مهلة لتنفيذ الموجب .
(عدلت بموجب قانون 177/2011 )
أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).
في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة. ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.
No source we have keeps this wording in full.
أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).
في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة. ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 177 تاريخ 29/08/2011, article 1, 03/09/2011
تعدل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي:
المادة 242 الجديدة:
أولا: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 الموافق 2 آذار 1967، والقانون الصادر في 28 أيار 1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956 العدد (22).
في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 والا فيحكم طبقا لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة. ثانيا: يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.
يكون الحكم معجل الاجراء:
1- بدون حاجة الى التصريح به في الحكم.
آ- في فرض النفقة للزوجة او الفروع او الاصول.
ب - في تسليم الصغير او الرضيع الى حاضنته.
2- مع وجوب التصريح به في الحكم:
آ- عندما تكون الدعوى مبنية على صك رسمي او على صك عادي معترف به من الخصم او على اقرار في مجلس الحاكم.
ب - في اجرة الرضاعة والحضانة والخدمة.
ج- في دعاوى الاولياء لضم الفتيان والفتيات اليهم.
ولا تجب الكفالة في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ما لم يأمر بها القاضي في الحكم.
يحق للقاضي في الاحوال المستجلة غير المذكورة في المادة السابقة ان يأمر بالاجراء المعجل ويجب في هذه الحالة فرض الكفالة.
تنفذ الاحكام الشرعية بواسطة دائرة الاجراء وفقا لاحكام قانون المحاكمات المدنية المتعلقة بالتنفيذ.
يكون الحكم قضائيا اذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم ورجائيا اذا صدر بدون اية منازعة.
الحكم القطعي والذي يفصل في اصل النزاع او في جهة من جهاته او في ما يتعلق به من دفع او دفاع. ويكون الحكم القطعي نهائيا اذا انقطعت فيه الخصومة بكاملها.
كل قرار يصدر قبل الفصل في اصل النزاع متناولا احد تدابير التحقيق او الاثبات او اي تدبير آخر يسهل حل القضية يكون تمهيديا.
كل قرار يقضي باتخاذ اجراء احتياطي او اجراء عاجل تستدعيه حالة النزاع او ظروف الدعوى اثناء النظر فيها يكون مؤقتا.
على القاضي عند النظر في احوال البطلان الاخرى الناتجة عن مخالفة القواعد الشكلية واصول المحاكمة ان يأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ومصلحة المتقاضين واذا كان تصحيح المحاكمة او الاجراء ممكنا فللقاضي ان يأمر بكل تدبير من شأنه اصلاح العيب او الخلل في مهلة معينة.
للقاضي ان يحكم بالتعويض العادل على من يتقاعس عن القيام بالاصلاح المكلف به في الاجل المضروب او يسبب الخلل باهماله.
فيما خلا المسائل المتعلقة بالنظام العام يزول البطلان اما بتنازل من شرع لمصلحته عن التمسك به واما بكل تصرف يصدر عنه ويدل على اعتباره الاجراء صحيحا.
ليس لاحد المتقاضين ان يتذرع ببطلان اي اجراء ناتج عن عمله او عمل وكيله او يتمسك بمخالفة الاجراءات المقررة لمصلحة خصمه ما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام.
لا يستتبع بطلان اجراء من اجراءات المحاكمة بطلان ما تقدمه من الاجراءات او ما تلاه منها اذا كانت مستقلة عنه.
لا يقضى ببطلان الحكم الا عن طريق الطعن فيه وفاقا للقواعد القانونية.
للمحكمة ان تصحح عفوا او بناء على طلب احد المتقاضين ما يقع في منطوق حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بعد دعوة المتقاضين والاستماع اليهم ما لم تكن يدها قد رفعت عن الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة. وعليها ان تجري التصحيح على نسخة الحكم الاصلية وتأمر بتسجيله على هامش الحكم المصحح. وعلى الكاتب ان يذكر التصحيح في كل صورة تسلم وان يسترد الصور المسلمة سابقا لاتلافها.
اذا تجاوزت المحكمة حدود اختصاصها في هذا الشأن يكون قرارها قابلا للطعن بالطرق الجائزة على الحكم موضوع التصحيح. اما القرار القاضي برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه وعلى وجه الاستقلال.
لكل ذي مصلحة من المتقاضين ان يطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او ابهام. وتتبع في طلبه القواعد المختصة بتقديم الدعوى.
يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم المفسر وخاضعا لطرق المراجعة التي تسري على هذا الحكم.
على المحكمة عند اصدار الحكم ان تقضي من تلقاء نفسها بنفقات الدعوى على الفريق المحكوم عليه.
اذا تعدد المحكوم عليهم جاز لها ان توزع النفقات بينهم بالتساوي او بنسبة مصلحة كل منهم بحسب تقديرها.
ولا يلزمون بذلك على وجه التضامن الا تبعا لتضامنهم في التزامهم الاصلي.
اذا اخفق كل من المتقاضين في بعض طلباته كان للمحكمة ان توزع النفقات بينهم بحسب تقديرها او ان تلزم احدهم بها. ويجري التوزيع انصبة متساوية اذا اغفل الحكم بيان نسبته.
يحكم بنفقات التدخل على المتدخل اذا رد طلبه.
تشمل النفقات جميع الرسوم القضائية والطوابع واجرة الخبراء ونفقات انتقال القضاة وسائر المصروفات القضائية واتعاب المحاماة.
وتراعى في تقدير الاتعاب صعوبات الدعوى واهميتها. ولا يكون لهذا التقدير من اثر الا بين المتقاضين.
يعين كاتب المحكمة النفقات في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ او بموجب لائحة على حدة. ويجوز لذوي العلاقة ان يعترضوا على تصفية النفقات باستدعاء يقدم الى رئيس المحكمة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ بيان النفقات .
وعلى رئيس المحكمة ان ينظر في الامر بعد الاستماع الى ذوي المصلحة ولا يكون قراره قابلا اية مراجعة.
يجوز لاي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى او تحقيق او اجراء او معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية ان يلتمس المعونة القضائية.
تمنح المعونة القضائية الى المعسرين اللبنانيين او الاجانب المقيمين في لبنان بشرط ان يمنح قانون بلادهم اللبنانيين مثل هذا الحق.
يعفى طلب المعونة القضائية من اي رسم او طابع ويقدم باستدعاء الى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى او الى رئيس الدائرة التي تتولى معاملة التنفيذ ويعين فورا موعد النظر في الطلب بذيل الاستدعاء وترسل نسخة عنه الى النيابة العامة والى الخصم لبيان ملاحظاتهما.
يضم المستدعي الى طلبه:
1- شهادة من الدوائر المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها.
2- شهادة من السلطة الادارية التابع لها مقامه تبين حالته العائلية وظروف معيشته ودخله واستحالة قيامه بدفع النفقات .
واذا كان الطالب اجنبيا فعليه ان يبرز ايضا شهادة من ممثل دولته تثبت عسره والنص القانوني الذي يمنح اللبنانيين في بلاده المعونة القضائية.
يجوز للمحكمة ولو ثبت عسر الطالب ان ترفض الطلب متى تبين لها بصورة ظاهرة.
1- عدم صحة الدعوى او سقوطها بانقضاء المهل القانونية.
2- نية الكيد والمطل في الطلب .
وقرار المحكمة القاضي بقبول الطلب او برفضه لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة وعلى القاضي البدائي ان يبلغ النيابة العامة الاحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية.
المعان الذي ربح الدعوى يبقى متمتعا بالمعونة القضائية فيما يختص بتبليغ الحكم وتنفيذه وبالمرافعة عند التذرع من قبل خصمه بطرق المراجعة.
اما اذا خسر المعان الدعوى فعليه ان يقدم طلبا جديدا الى المرجع المختص بالنظر في المراجعة الواردة على الحكم الصادر بحقه.
بمجرد تقديم طلب المعونة القضائية يتوقف سير المهل القانونية لغاية صدور القرار فيه.
عند اجابة الطلب يعفى المعان من دفع الرسوم من أي نوع كانت ومن الغرامات وتقوم خزينة الدولة بتسليف اجرة الخبراء وسائر النفقات المستحقة للغير وفاقا للانظمة المرعية.
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ممثل خزينة الدولة او احد الخصوم وبعد دعوة المعان ان ترجع عن قرارها:
1- اذا تغيرت حالة المعان واصبح بامكانه دفع النفقات .
2- اذا تبين ان الافادات التي اتخذت اساسا لاجابة الطلب كانت مزورة او غير صحيحة.
وفي هذه الحالة الاخيرة يلزم المعان حالا بدفع النفقات المسلفة ويحال الى النيابة العامة لاجل ملاحقته جزائيا عند الاقتضاء.
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان بدون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي.
ويجوز للورثة عند الاقتضاء ان يتقدموا بطلب جديد.
يضع كاتب المحكمة لائحة بالرسوم والنفقات العائدة للخزينة والمسلفة منها في مهلة عشرة ايام من تاريخ انبرام الحكم ويشير فيها الى رقم الدعوى او المعاملة وتاريخ الحكم وهوية الفريق المحكوم عليه بالنفقات ويرسل نسخة عنها الى وزارة المالية. ولرئيس المحكمة العليا ان يلزم الكاتب جزاء اهماله بغرامة تتراوح من خمس الى خمسين ليرة.
للخزينة ان تحصل من الفريق المحكوم عليه بالنفقات الرسوم والمبالغ التي سلفتها عن خصمه المعان وفاقا للاصول المتبعة لاستيفاء الضرائب المباشرة ولها ان تحصل بذات الطريقة الرسوم والنفقات المحكوم بها على المعان اذا تحسنت حالته المادية واصبح بامكانه القيام بتسديدها.
للخزينة حق امتياز من اجل النفقات المستحقة لها على سائر اصحاب الديون والحقوق.
يمر الزمن على حق الخزينة في المطالبة بالنفقات بمضي خمس سنوات من تاريخ انبرام الحكم.
للحكم القضائي حجية القضية المحكمة التي تحول دون تجديد المناقشة في منطوقه مع الاحتفاظ بطرق المراجعة والطلبات المختصة بالتفسير ومشاكل التنفيذ.
يشترط لقيام القضية المحكمة تحقق ذاتية المتقاضين وذاتية السبب وذاتية الموضوع.
يستثنى من مبدأ نسبية القضية المحكمة ما يلي:
1- ما يختص بالموجبات المتضامنة او غير القابلة للتجزئة في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او القانون التجاري.
2- ما يختص بخلفاء المتقاضين.
الحكم القضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على المنازع فيه.
يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق فترجع اثاره الى تاريخ المطالبة به امام القضاء ولا يعتبر الحكم منشئا للحق الا اذا ترتب عليه احداث حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره فتبدأ اثاره حينئذ من تاريخ النطق به كالاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ والاهلية وحالة الشخص المدنية او منذ تحقق اسبابه كالحجر مثلا.
للحكم القضائي القوة التنفيذية ولكن لا يجوز تنفيذه الا بتبليغه للمحكوم عليه ويستثنى من التبليغ القرارات المختصة بالتحقيق واجراءات الاثبات وسائر الاحوال المنصوص عليها في القانون او في القرار نفسه بناء على الضرورة او على سبب وجيه آخر.
لا يجوز تنفيذ الحكم جبرا ما دام قابلا لطرق المراجعة العادية الا اذا كان مقرونا بالتنفيذ المعجل. غير انه يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات الاحتياطية. وليس للمراجعة العادية من اثر موقف للتنفيذ الا اذا تقدمت ضمن مهلتها القانونية.
يجب ان تذيل الصورة الصالحة للتنفيذ بعبارة تدل على ذلك مع خاتم المحكمة وتوقيع الكاتب .
ولا تعطى هذه الصورة الا اذا كان الحكم قابلا التنفيذ وتسلم الى القريق الذي يستفيد من تنفيذه.
لا يجوز تسليم صورة ثانية لذات الفريق الا في حالة ضياع الاولى ومقابل كفالة.
ويعفى الطالب من الكفالة اذا اقر المحكوم عليه بعدم تنفيذ الحكم.
وتسقط الكفالة بسقوط الحكم او بتنفيذه دون معارضة هذا الاخير.
ينظر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم في جميع المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الاولى او الثانية بناء على دعوى تقدم وفاقا للقواعد المختصة بالقضاء المستعجل من احد الخصوم على الاخر.
تقسم طرق المراجعة على الاحكام الى نوعين:
1- طرق عادية وهي الاعتراض والاستئناف .
2- طرق غير عادية وهي اعادة المحاكمة واعتراض الغير ومخاصمة القضاة.
ويشترط لاستعمالها ان تكون لصاحبها مصلحة في ذلك.
الاحكام التمهيدية والاحكام القطعية غير النهائية لا تقبل الطعن الا مع الحكم القطعي النهائي بشرط الادلاء بعدم القبول قبل المناقشة في الاساس ويستثنى من ذلك:
1- الاحكام الصادرة بوقف الدعوى.
2- الاحكام الموقتة او المقترنة بالتنفيذ المعجل.
3- الاحكام القاضية بتصفية تركة.
لا يجوز تنفيذ الحكم الفاصل في جهة من جهات الدعوى قبل انبرام الحكم للجهات الاخرى ما لم يكن مقترنا بالتنفيذ المعجل.
تبدأ مهلة المراجعة من اليوم الذي يلي التبليغ ما لم ينص القانون على غير ذلك. اما بحق النيابة العامة فتسري المهلة من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم بحضورها او من تاريخ تبليغها حكم القاضي البدائي ويتم التبليغ لنفس المحكوم عليه او في مقامه الحقيقي او المختار وتسري المهلة في حق من تبلغ الحكم.
ينقطع سير مهلة المراجعة بموت المحكوم عليه ولا تبدأ المهلة مجددا الا من تاريخ تبليغ الحكم الى الورثة.
ويجوز تبليغهم في مقام مورثهم المختار. ويقف سير المهلة طيلة الوقت الذي يستدعيه الفصل في طلب المعونة القضائية ثم يستمر سير المهلة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بالمعونة.
يستلزم عدم مراعاة مهل المراجعة سقوط الحق بها. وعلى المحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها.
ينحصر اثر المراجعة بمقدمها وبخصمه فيها. غير انه يجوز لمن انقضت بحقه مهلة المراجعة او لمن رضخ للحكم ان يطعن فيه اثناء النظر في المراجعة المقدمة من احد المحكوم عليهم منضما اليه في الاحوال الآتية:
1- اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل التجزئة او في التزام بالتضامن.
2- اذا كان القانون يوجب خصومته مع مقدم المراجعة.
3- اذا اتحد دفاع الضامن وطالب الضمان في الدعوى الاصلية المحكوم بها.
تكون قابلة للاستئناف جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية:
1- بالدرجة الاولى بالنسبة الى قيمة المدعى به.
2- في القضايا غير المقدرة القيمة او غير القابلة للتقدير.
3- في قضايا عدم الصلاحية ومرور الزمن والقضية المحكمة التي ترتفع معها يد المحكمة عن الدعوى.
ان القرارات والوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية بناء على الطلب وبدون مخاصمة احد في مسائل حصر الارث والاذن الشرعي وغيرهما لا يمكن استئنافها وانما يمكن الطعن بها بدعوى اصلية.
ويسوغ للنائب العام لدى المحكمة العليا ان يطلب من هذه المحكمة الغاء القرارات المذكورة اذا كانت مخالفة للاحكام الشرعية او القانونية.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
ان الاحكام الصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة لا تكون نافذة الا بعد تصديقها استئنافا. واذا لم يستأنف اصحاب العلاقة ضمن المهلة القانونية فان المحكمة ترسل في خلال خمسة عشر يوما من ختام تلك المهلة اوراق الدعوى الى المحكمة العليا التي تبت فيها بصورة مستعجلة والا استهدف الكاتب المسؤول لغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ان احكام النفقات المفروضة للصغار والمحجور عليهم في مالهم اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا.
مادة 11: تعدل الغرامة النقدية الواردة في الفقرة الاولى من المادة 299 على الوجه الاتي: "من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". - وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على الوجه الاتي: "اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 11, 23/06/1994
مادة 11: تعدل الغرامة النقدية الواردة في الفقرة الاولى من المادة 299 على الوجه الاتي: "من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". - وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على الوجه الاتي: "اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا".
تبتدىء مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان الحكم بمثابة الوجاهي او غيابيا غير قابل للاعتراض ومن تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض اذا كان الحكم غيابيا قابلا للاعتراض .
تقف مهلة الاستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ الورثة.
يجوز ايضا مهما كانت قيمة الدعوى استئناف الاحكام بسبب وقوع بطلان جوهري فيها او اذا كانت مناقضة لحكم سابق صادر بين المتقاضين وفي ذات النزاع واذا كانت صادرة في الدفع بعدم الاختصاص .
ان مشاكل التنفيذ التي تنشأ عن قرار استئنافي مصدق للحكم البدائي تفصلها محكمة البداية التي اصدرت الحكم وان كان معدلا له فتفصلها المحكمة العليا.
يجوز للمتقاضين ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن محاكم الدرجة الاولى وعن المحكمة العليا في الاحوال التالية:
1- اذا صدر عن الخصم المحكوم له او عن وكيله غش اثر في اصدار الحكم.
2- اذا بني الحكم على ورقة ثبت تزويرها باقرار الفاعل او بحكم مبرم او بني على شهادة او تقرير خبير او ترجمة ثبت بوجه قطعي بعد صدور الحكم انها مزورة او بني على قرار سابق عدل او فسخ فيما بعد.
3- اذا حصل المستدعي بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان خصمه قد حجزها او حال دون تقديمها.
4- اذا حكم القاضي بما لم يدع به.
5- اذا اغفل الحكم البت في احد المطالب .
يقدم طلب الاعادة الى المحكمة التي اصدرت الحكم بمقتضى استحضار تتبع فيه القواعد العامة مع بيان تاريخ الحكم المطعون فيه وتاريخ تبلغه واسباب الاعادة والمطالب ويرفق به ايصال يشعر بدفع غرامة قدرها خمسون ليرة لدى محكمة الدرجة الاولى وخمس وسبعون ليرة لدى المحكمة العليا.
مهلة طلب الاعادة ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي او من يوم ظهور الغش او ثبوت التزوير او اكتشاف الوثائق الحاسمة في النزاع بشرط ان يكون اكتشافها ثابتا بدليل خطي.
يجوز للمستدعى ضده في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه طلب الاعادة ان يتقدم بطلب اعادة مقابل بموجب لائحة مشتملة على الاسباب والمطالب .
يجوز تقديم طلب الاعادة بوجه طارىء امام محكمة غير المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه اذا كانت متساوية معها بالدرجة بشرط الا تكون المهلة المعينة لتقديم طلب اصلي قد انقضت .
تصادر الغرامة في حال رد الاعادة ويمكن الزام المستدعي بالتعويض عند الاقتضاء.
على المحكمة عندما تقبل الاعادة ان تقضي بابطال الحكم المطعون فيه وتعيد الغرامة وتفصل في اساس النزاع.
ويمكن الفصل في قبول الاعادة وفي الاساس بحكم واحد.
ليس للفريق الذي استدعى اعادة المحاكمة ان يتقدم بطلب جديد على الحكم الصادر بنتيجة طعنه وانما للفريق الاخر حق بالاعادة اذا لم يكتشف السبب الا بعد الطلب الاول.
لا يترتب على طلب الاعادة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وانما للمحكمة ان تقضي بوقف التنفيذ او بتقديم كفالة اذا كانت ثمة اسباب قوية تبرر ذلك.
ليس على المحكمة ان تعيد النظر الا في الطلبات التي تناولتها الاعادة.
تراعى بشأن تنظيم الاستحضار والتبليغ والمهل وتبادل اللوائح والمحاكمة القواعد المرعية لدى المحكمة المقدم اليها طلب الاعادة.
يجوز لمن لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها ان يعترض على الحكم الصادر فيها في خلال عشر سنوات بطريق اعتراض الغير شرط ان تتوفر المصلحة. وله ايضا ان يتمسك بنسبية القضية المحكمة او يتذرع باي طريق اخر من طرق المراجعة.
لا يعتبر الوارث الدائن ممثلا بمورثه او بمديونه اذا كان الحكم ناتجا عن احتيال او غش او تواطؤ موجه اليه. وله في هذه الحالة ان يعترض على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق.
يجوز للدائنين والمديونين بالتزام متضامن او غير قابل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن او مديون آخر:
1- اذا اثبتوا ان هذا الحكم عبث احتيالا بحقوقهم.
2- اذا كان لديهم سبب او دفع شخصي.
اذا كان حق التقاضي محفوظا بمقتضى القانون لشخص او لجملة اشخاص معينين بوجه الحصر فلا يجوز لمن حرم من هذا الحق ان يلجأ الى اعتراض الغير.
يقدم اعتراض الغير الى المحكمة التي اصدرت الحكم وفاقا للقواعد العامة المتبعة في الدعوى.
ولا يقبل الا اذا كان مشفوعا بغرامة معادلة للغرامة المعينة لاعادة المحاكمة.
عند الادلاء بحكم في معرض نزاع قائم يجوز الاعتراض على هذا الحكم اعتراض الغير الطارىء بمقتضى لائحة اذا كانت المحكمة الناظرة في النزاع متساوية مع المحكمة الصادر عنها الحكم او اعلى منها والا فيقدم الى المحكمة مصدرة الحكم بدعوى اصلية. وفي الحالة الاخيرة يجوز للمحكمة الناظرة في النزاع ان تقرر متابعة السير بالدعوى او وقفه حتى الفصل في اعتراض الغير.
يجب على المعترض ان يقيم البرهان على ان الحكم المعترض عليه صدر على وجه غير قانوني.
ان اعتراض الغير ينشر الدعوى امام المحكمة فيخولها حق النظر فيها مجددا ولا يستفيد من الحكم الصادر عنها الا من قدمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تنحصر اثار الحكم الصادر في اعتراض الغير بالمعترض الا في حالة عدم التجزئة التي يمتنع فيها تنفيذ الحكمين معا.
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ. وانما للمحكمة ان تأمر بذلك لاسباب جدية لقا كفالة او بدونها.
تجوز مخاصمة القاضي:
1- اذا صدر عنه غش او احتيال في عمله او ارتكب رشوة.
2- اذا استنكف عن احقاق الحق.
3- اذا كان القانون يرتب عليه بسبب اهماله مسؤولية تلزمه بالتعويض .
وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم من تضمينات . وله حق الرجوع عليه.
يثبت استنكاف القاضي عن احقاق الحق بامتناعه عن القيام بالعمل المطلوب او الفصل في القضية بعد انذاره على يد كاتب المحكمة بمقتضى عريضتين من ذوي العلاقة بينهما مهلة ثلاثة ايام بالنسبة للاوامر الرجائية وللقضايا المتسعجلة والتدابير الاحتياطية وثمانية ايام بالنسبة للقضايا الاخرى.
يستهدف الكاتب الذي يمتنع عن اجراء التبليغ لعقوبة العزل.
تسقط دعوى المخاصمة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 325 من هذا القانون بمرور شهرين من يوم تبليغ الحكم او من يوم العلم بالسبب المسندة اليه في حال اكتشافه بعد صدور الحكم.
تقدم دعوى المخاصمة الى المحكمة العليا باستحضار المدعى عليه او المدعى عليهم وفاقا للاصول العادية. وعلى المدعي ان يبرز ما لديه من مستندات تؤيد طلبه ويودع غرامة قدرها ماية وخمسون ليرة.
يجوز للمدعي ان يوقع الاستحضار واللوائح.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
للمحكمة العليا ان تفرض غرامة تتراوح من ماية الف الى ثلاثماية الف ليرة لبنانية" على المحامي الذي يوقع استحضارا يتضمن عبارات مهينة بحق القاضي المشكو منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامة) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 12, 23/06/1994
مادة 12: تعدل الغرامة الواردة في المادة 331 على الوجه الاتي: "من ماية الف الى ثلاثماية الف ليرة لبنانية".
تنظر المحكمة اولا في جواز قبول دعوى المخاصمة.
على المحكمة عندما تقضي بعدم جواز الدعوى او بعدم صحتها ان تصادر الغرامة ايرادا للخزينة ولها ان تلزم المدعي بالتعويض لمصلحة ذوي العلاقة.
متى تقرر قبول الطلب يبلغ القرار في مهلة ثلاثة ايام بواسطة قلم المحكمة الى المدعى عليه الذي له ان يقدم جوابه في خلال خمسة عشر يوما.
وللمحكمة عند الاقتضاء ان تأذن بتقديم مذكرات اضافية ويوقف تنفيذ الحكم موضوع المراجعة.
تنظر المحكمة بوجه السرعة وتقضي في حال صحة الطلب بالتعويض اللازم لمصلحة المدعي وبابطال الحكم المبني على الغش او الاحتيال او الرشوة او بابطال تصرف القاضي.
وتستأنف المحاكمة من النقطة التي وصلت اليها قبل صدوره.
يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى او للقيام باي عمل يتعلق بالمدعي من تاريخ صدور القرار بجواز قبول المخاصمة.
لكل من الزوجين ان يطلب التفريق بسبب الضرر الناشىء عن الشقاق او سوء العشرة كالضرب والسب والاكراه على محرم او تعاطي المحرم.
للقاضي بعد ثبوت الضرر ان يسعى للاصلاح بين الزوجين ويمهل الفريقين للمصالحة مدة لا تقل عن شهر. فاذا لم يتم الصلح عين القاضي حكمين حائزين على الصفات المطلوبة شرعا من اهل الزوجين او حكمين من غير اهلهما ممن يرى فيهم القدرة على الاصلاح بينهما اذا لم يوجد من اهلهما او اهل احدهما من يصلح حكما من بين المحكمين المدونة اسماؤهم على الجدول.
على الحكمين ان يتعرفا بدقة اسباب الشقاق بين الزوجين وان يطلعا على ملف الدعوى ودفوعات الطرفين ومستنداتهما وان يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يحاولان فيه جهد طاقتهما اصلاح ذات بينهما فاذا نجحا في الصلح نظما به تقريرا ورفعاه الى القاضي.
المجلس العائلي لا يحضره الا الزوجان والحكمان ومن يرى الحكمان فائدة بحضوره.
لا يتأثر التحكيم بامتناع احد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد ابلاغه موعد اجتماع المجلس ومكانه للمرة الثانية بل يستمر الحكمان في مهمتهما بالرغم من هذا الغياب .
اذا عجز الحكمان عن الصلح بين الزوجين يرفعان الامر الى القاضي بتقرير مفصل ترفق به محاضر الجلسات يعرضان فيه وجهة نظرهما ومقترحاتهما بالتفريق على ضوء ثبوت الاساءة على اي من الزوجين.
اذا ثبت من تقرير الحكمين ان الاساءة او اكثرها من الزوج حكم القاضي بالفريق ويلزم الزوج بناء على الطلب بسائر الحقوق الزوجية.
وان ثبتت الاساءة او اكثرها من الزوجة خالع بينهما على كامل المهر او على جانب منه يتناسب مع الاساءة.
وفي حال الدخول بين الزوجين حقيقة او حكما وفيما خلا هاتين الحالتين امكن ان تشمل المخالعة بينهما الى جانب ما يتوجب لها من المهر وهدايا الخطوبة او بعض ذلك وفقا لتقدير القاضي بعد الاطلاع على اقتراح الحكمين.
التفريق في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة يعتبر طلقة بائنة.
اذا اختلف الحكمان بالرأي يرفعان الامر الى القاضي فيحكم غيرهما او يضم اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهلهما يحلفه اليمين ويخبر الحكمين بذلك وعلى هيئة التحكيم هذه ان تعقد المجلس العائلي من جديد وتقدم مقترحاتها ضمن المهلة التي يحددها القاضي.
لا تسري احكام المواد السابقة من هذا الفصل على القضاء الشرعي الجعفري.
تنظم كل من المحكمتين الشرعيتين العليين قائمة باسماء المحكمين في دعاوى النزاع والشقاق كما تنظم قوائم باسماء الخبراء والحراس القضائيين والاطباء لكافة القضايا المتعلقة بالمحاكم التابعة لكل منهما.
يحلف هؤلاء امام المحكمة العليا التابعين لها اليمين بان يقوموا بمهامهم بنزاهة وعدل وامانة.
يحظر اختيار المحكمين من بين المحامين او الموظفين الشرعيين. يخصص لكل محكمة بدائية عدد من المحكمين والخبراء والحراس القضائيين والاطباء. يعمل بهذه قوائم لمدة ثلاث سنوات .
يرقن مؤقتا او نهائيا اسم المحكم او الخبير او الحارس القضائي او الطبيب في حال ثبوت ارتكابه الاهمال او الخطأ المستوجب لذلك بقرار يصدر عن المحكمة الشرعية العليا التي وضعته على الجدول.
يتولى اجراء عقد الزواج القضاي الشرعي او المأذون.
يجب ان يشتمل عقد الزواج:
آ- اسم الطرفين وموطن كل منهما وشهرتهما ومذهبهما وتاريخ ولادتهما واسم ولي امرهما وعن الزوجة اذا كانت بكرا ام ثيبا.
ب - وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
ج- اسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
د- مقدار المهر المعجل والمؤجل وما قبض من المعجل نقدا او جهازا.
ه- توقيع اصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.
تتولى المحكمة الشرعية تسجيل عقد الزواج حرفيا في سجلاتها الرسمية بعد تصديقه من القاضي الشرعي خلال ثماني واربعين ساعة من وروده كما تتولى ابلاغ دوائر الاحوال الشخصية بذلك خلال شهر من تاريخ الزواج وكل تقصير في ابلاغ هذه الدوائر يكون المسؤول عنه رئيس قلم المحكمة الشرعية.
تعطي المحكمة لكل من الطرفين بناء على طلبهما صورة مصدقة من عقد الزواج المسجل لديها.
في الاماكن البعيدة عن مركز المحكمة الشرعية والداخلة في نطاقها يحق للقاضي ان يخول احد المأذونين من مذهبه المقيدين على الجدول صلاحية اجراء عقد النكاح وفقا للاحكام المتعلقة بذلك.
بعد ان ينظم المأذون العقد يرسله مع اوراقه الى قاضي المحكمة التابع لها في مدة ثماني واربعين ساعة من تاريخ العقد, فيؤمن القاضي تسجيل العقد في سجل المحكمة الخاص بذلك كما يؤمن ارسال بيان به الى دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية.
اذا وجد المأذون مانعا من عقد النكاح او حصل لديه اعتراض في هذا الشأن فيتوقف عن اجراء العقد ويرفع الامر الى القاضي الذي ينظر فيه ويفصله طبقا لاحكام قانون العائلة.
ان مخالفة المأذون لاحكام المواد السابقة تستوجب ترقين اسمه من الجدول ولا يمنع ذلك من الملاحقة الجزائية.
يحظر على القضاة والمأذونين والمساعدين القضائيين وموظفي المحاكم الشرعية كافة أخذ اي اجر على عقود الزواج الجارية داخل المحكمة في اوقات الدوام أم بعدها كما يحظر عليهم تعقيب معاملات الزواج.
تحرير التركة هو تعيين الاموال المتروكة عن مورث وعند الاقتضاء توزيع المنقول منها وقسمته بين الورثة وسائر اصحاب الحقوق.
يجوز تحرير التركة في الحالات التالية:
1- اذا طلب ذلك احد الورثة او احد اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية.
2- اذا كان بين الورثة او اصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية او غائب لا وكيل له او كان الورثة مجهولين.
يقدم طلب تحرير التركة للمحكمة البدائية من مذهب المتوفى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرة.
لكل مدعي حق في التركة يتضرر من القرار القاضي بتحريرها ان يراجع المحكمة الصالحة لاثبات الحقوق التي يدعيها ولا توقف المداعاة معاملات تحرير التركة الا اذا قررت المحكمة ايقافها لاسباب هامة لقاء كفالة تضمن كل عطل وضرر ينشأ عن ذلك.
يجري تحرير التركة بواسطة خبير يعينه القاضي, او مساعد قضائي ينتدبه لهذا الخصوص .
اذا طلب أحد الورثة او اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية تحرير التركة تجري في اول الامر جردة تبين اموال التركة وقيمة كل منها. وللقاضي ان يأمر بوضع الاختام عند الاقتضاء.
بعد اجراء الجردة وتقدير قيمة الاموال المتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع اصحاب الحقوق الظاهرين للحضور امامه في موعد معين وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة, ويحدد عند الاقتضاء للورثة والموصى لهم مهلة لتقديم هذا البيان.
بعد تقديم مستحقي التركة المستندات المبينة في المادة السابقة يسألهم القاضي هل يرغبون البقاء في حالة الاشتراك في الاموال المنقولة او يطلبون تصفيتها وقسمتها. فاذا اعلن جميع الورثة واصحاب الحقوق رغبتهم في البقاء في حالة الاشتراك ينظم القاضي محضرا بذلك ويقرر تسليم اموال التركة لمستحقيها بناء على ايصال موقع منهم.
تسلم الاموال الموصى بها بوجه خاص لمن اوصي لهم بها ويحق لدائني المتوفى ان يحجزوا الاموال المشتركة مع الاحتفاظ بحقهم في مطالبة الورثة والموصى لهم بما يترتب على كل منهم من الدين بمقدار حصته.
في حالة طلب الورثة التصفية او القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي جريدة او عدة جرائد اخرى يعينها ويأمر بتعليق نسخة عنه في ايوان المحكمة وفي محل قريب من مقام المتوفى.
ويدعو بهذا الاعلان كل من يدعي حقا في التركة وكل من له دين عليها لاجل التصريح بالحق الذي يدعيه وتقديم مستنداته بمهلة ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية. واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فيقرر القاضي بيعه وحفظ ثمنه في احد المصارف المقبولة.
بعد انقضاء المدة المحددة للتصريح بالحقوق والادعاءات ينظم القاضي تقررا يبين فيه الادعاءات المقدمة من مدعي الحقوق ويدعو الورثة والمدعين لجلسة تحصل فيها المذاكرة بينهم بشأن تسوية رضائية.
اذا حصلت تسوية بين الورثة والمدعين فيصدفها القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة والا فيكلف كل من يدعي حقا بتقديم دعواه امام القضاء الصالح في مهلة يحددها.
اذا قدم مدعي الحق دعواه في المهلة المحددة تعين المحكمة جلسة مستعجلة تنظر فيها بأمر وقف او عدم وقف التصفية. وفي جميع الاحوال يحق للورثة تأمين الحق المدعى به. وفي هذه الحالة تتابع اعمال تحرير التركة.
في حال متابعة تحرير التركة يحق للورثة ان يتفقوا فيما بينهم على اقتسام اموال التركة بالطريقة التي يختارونها.
اذا لم يتفق الورثة على القسمة فان القاضي يضع مشروعا للقسمة ويستعين عند الاقتضاء بخبير لهذه الغاية. اذا وافق الورثة على هذا المشروع فيصدقه القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة.
اذا اعترض احد الورثة على مشروع القسمة وتعذرت القسمة فان القاضي حينئذ يجري تصفية الاموال المنقولة وبيعها حسب الاصول وتوزيع ثمنها على الورثة حسب نصيب كل منهم الارثي.
اذا كان بين المتروكات مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية فللمحكمة الشرعية ان تقضي بتصفيتها وبيعها وقسمة ثمنها.
اذا توفي شخص ولم يعرف ورثته فعلى مختار المحلة التي يقيم فيها ان يبلغ المحكمة الشرعية البدائية من مذهب المتوفي امر وفاته فيقرر أمر وفاته في غرفة المذاكرة كما يقرر تحرير التركة وتعيين قيم عليها.
بعد اجراء الجردة يودع القاضي في احد المصارف المقبولة النقود والاشياء الثمينة التي يجدها بين اموال المتوفى ويسلم باقي الاموال للقيم الذي يتولى ادارتها تحت اشرافه المستمر ويمكن الزام القيم بتقديم كفالة.
واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فللمحكمة ان تقرر بيعه وحفظ ثمنه في أحد المصارف المقبولة رسميا.
بعد مضي خمس سنوات على الوفاة دون ظهور وارث يتخذ القاضي قرارا في غرفة المذاكرة بتسليم اموال التركة للاوقاف الاسلامية.
يقدم القيم للقاضي دفتر حسابه كما يقدم حسابا عن ادارته اموال التركة مرة كل سنة على الاقل فيقرر القاضي تحديد اجرة القيم ويدفعها له وتسلم الاموال الباقية للاوقاف الاسلامية.
اذا ظهر الوارث بعد تسليم الاموال واثبت حقه بالارث فانه يرجع على الاوقاف الاسلامية بأمواله.
اذا كان الوارث او احد الورثة غائبا ولم يكن له وكيل يمثله فللقاضي بناء على افادة مختار محلة المتوفي او احد اقارب الغائب ان يقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة اذا رأى تحريرها مفيدا.
اذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم غائبا فبعد تنظيم الجردة تسلم اموال التركة للورثة الحاضرين, بعد اخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب واذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديم الكفالة فان النقود والاشياء الثمينة اذا وجدت تودع احد المصارف وتسلم باقي الاموال لحارس قضائي يديرها لحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها.
ويسار على هذه الطريقة الاخيرة اذا كان الوارث الوحيد او جميع الورثة غائبين. ويلزم الحارس القضائي بتقديم كفالة.
اذا طلب الورثة الحاضرون او احدهم تصفية التركة وامكن معرفة مقام الغائب من الورثة فان القاضي يبلغ هذا الوارث طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور او لتوكيل وكيل يمثله, فاذا لم يحضر ولم يتمثل امكن اجراء التصفية بحضور الحارس القضائي.
اما اذا كان الوارث الغائب مجهول المقام فانه يدعى على طريقة التبليغ لمجهولي المقام وعند عدم حضوره او حضور وكيل عنه فان الحارس القضائي يمثله في معاملات التصفية.
اذا لم يطلب احد الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فان القاضي يقرر في غرفة المذاكرة بيع الاشياء التي يخشى تلفها او تعيبها وقسمة ثمنها والنقود اذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في احد المصارف , ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في ادارة باقي الاموال المشتركة واجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه.
يقدم الحارس دفتر حسابه كما يؤدي للقاضي حسابا عن ادارته اموال الغائب مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وتحدد اجرته بقرار التكليف .
اذا كان بين الورثة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية فللمحكمة البدائية الشرعية ان تقرر عفوا او بناء على اخبار تحرير التركة.
اذا لم يكن للقاصر او لفاقد الاهلية ممثل شرعي فان المحكمة تقرر عفوا تعيين وصي عليه.
بعد تنظيم الجردة يقرر القاضي ما يرتأيه من تدابير للمحافظة على اموال القاصر, ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الحال اجراء التصفية او عدم اجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث آخر.
اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد المعينة في النبذة الاولى. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه بالاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها.
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
يمكن الاقرار قضائيا, بناء على طلب ذي مصلحة, بوفاة اللبناني او الاجنبي المقيم في لبنان الذي اختفت اثارهمم في لبنان او خارج لبنان في ظروف يغلب فيها هلاكه ولم يعثر معها على جثته وفق الاحكام الاتية:
1- يقدم طلب اقرار الوفاة بموجب استدعاء الى المحكمة المختصة بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها المطلوب اعلان وفاته, وتبت المحكمة المذكورة بالطلب في غرفى المذاكرة, ومن اجل تكوين قناعتها لاتخاذ القرار اللازم تعتمد طرق الاثبات الشرعية المختلفة بما فيها القرائن والنشر والاعلان.
2- استنادا لنتيجة التحريات والتحقيقات المذكورة واذا كانت الغيبة واختفاء الاثر حاصلين في ظروف يغلب فيها الهلاك, وكانت قد مضت على الاختفاء مدة اربعة اعوام هجرية على الاقل تقرر المحكمة وفاة الشخص موضوع التحقيقات والتحريات وتقضي بتحرير تركته مع الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ترتب له من حقوق, وبقسمتها بين اصحاب الحقوق وفقا لاحكام الشرع شرط ان لا يتصرف اصحاب الحقوق المذكورون بما عاد اليهم من اموال غير منقولة تصرفا ناقلا للملكية او مرتبا عليها حقوقا عينية وذلك خلال ست سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الحكم الا في سبيل نفقة تقررها المحكمة.
3- ينشر حكم اقرار الوفاة بالاضافة الى الطرف المنصوص عليها قانونا بكل الطرق التي ترى المحكمة فائدة منها ويبلغ الى النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا المختصة والى هذه المحكمة دون ابطاء.
4- للحكم المذكور صفة الحكم الرجائي القابل للتعديل والاعتراض والاستئناف من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا ومن قبل كل ذي مصلحة وفي كل الاحوال لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة الشرعية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة لديها, وتولى معاملة التصديق هذه صفة العجلة.
5- اذا عاد وظهر المعلنة وفاته خلال الست سنوات المذكورة او بعد انقضائها تطبق في شأنه حقوقه الشرعية المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها.
6- تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق باختفاء الزوج الاحكام المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة العثماني كما تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق بحالات الغيبة واختفاء الاثر في غير الظروف التي يغلب فيها الهلاك الاحكام المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها الغائب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, article 1, 25/05/1995
مادة 1: تعدل النبذة الخامسة والمادتان 386 و387 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 تموز 1962 وفقا لما يأتي: النبدة الخامسة في تركة الاشخاص الذين اختفت اثارهم في ظروف يغلب فيها هلاكهم ولم يعثر معها على جثثهم. مادة 386 الجديدة- يمكن الاقرار قضائيا, بناء على طلب ذي مصلحة, بوفاة اللبناني او الاجنبي المقيم في لبنان الذي اختفت اثارهمم في لبنان او خارج لبنان في ظروف يغلب فيها هلاكه ولم يعثر معها على جثته وفق الاحكام الاتية: 1- يقدم طلب اقرار الوفاة بموجب استدعاء الى المحكمة المختصة بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها المطلوب اعلان وفاته, وتبت المحكمة المذكورة بالطلب في غرفى المذاكرة, ومن اجل تكوين قناعتها لاتخاذ القرار اللازم تعتمد طرق الاثبات الشرعية المختلفة بما فيها القرائن والنشر والاعلان. 2- استنادا لنتيجة التحريات والتحقيقات المذكورة واذا كانت الغيبة واختفاء الاثر حاصلين في ظروف يغلب فيها الهلاك, وكانت قد مضت على الاختفاء مدة اربعة اعوام هجرية على الاقل تقرر المحكمة وفاة الشخص موضوع التحقيقات والتحريات وتقضي بتحرير تركته مع الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ترتب له من حقوق, وبقسمتها بين اصحاب الحقوق وفقا لاحكام الشرع شرط ان لا يتصرف اصحاب الحقوق المذكورون بما عاد اليهم من اموال غير منقولة تصرفا ناقلا للملكية او مرتبا عليها حقوقا عينية وذلك خلال ست سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الحكم الا في سبيل نفقة تقررها المحكمة. 3- ينشر حكم اقرار الوفاة بالاضافة الى الطرف المنصوص عليها قانونا بكل الطرق التي ترى المحكمة فائدة منها ويبلغ الى النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا المختصة والى هذه المحكمة دون ابطاء. 4- للحكم المذكور صفة الحكم الرجائي القابل للتعديل والاعتراض والاستئناف من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا ومن قبل كل ذي مصلحة وفي كل الاحوال لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة الشرعية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة لديها, وتولى معاملة التصديق هذه صفة العجلة. 5- اذا عاد وظهر المعلنة وفاته خلال الست سنوات المذكورة او بعد انقضائها تطبق في شأنه حقوقه الشرعية المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها. 6- تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق باختفاء الزوج الاحكام المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة العثماني كما تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق بحالات الغيبة واختفاء الاثر في غير الظروف التي يغلب فيها الهلاك الاحكام المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها الغائب. النبذة السادسة في الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة المادة 387 الجديدة- 1- في الحالات التي يحصل فيها تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسم المتروكات, ويتم تنفيذ القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو كانت قد صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود. 2- ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة رضائية او قضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا كل بمقدار ما ناله من اموال التركة.
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
1- في الحالات التي يحصل فيها تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسم المتروكات, ويتم تنفيذ القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو كانت قد صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود. 2- ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة رضائية او قضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا كل بمقدار ما ناله من اموال التركة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, article 1, 25/05/1995
مادة 1: تعدل النبذة الخامسة والمادتان 386 و387 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 تموز 1962 وفقا لما يأتي: النبدة الخامسة في تركة الاشخاص الذين اختفت اثارهم في ظروف يغلب فيها هلاكهم ولم يعثر معها على جثثهم. مادة 386 الجديدة- يمكن الاقرار قضائيا, بناء على طلب ذي مصلحة, بوفاة اللبناني او الاجنبي المقيم في لبنان الذي اختفت اثارهمم في لبنان او خارج لبنان في ظروف يغلب فيها هلاكه ولم يعثر معها على جثته وفق الاحكام الاتية: 1- يقدم طلب اقرار الوفاة بموجب استدعاء الى المحكمة المختصة بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها المطلوب اعلان وفاته, وتبت المحكمة المذكورة بالطلب في غرفى المذاكرة, ومن اجل تكوين قناعتها لاتخاذ القرار اللازم تعتمد طرق الاثبات الشرعية المختلفة بما فيها القرائن والنشر والاعلان. 2- استنادا لنتيجة التحريات والتحقيقات المذكورة واذا كانت الغيبة واختفاء الاثر حاصلين في ظروف يغلب فيها الهلاك, وكانت قد مضت على الاختفاء مدة اربعة اعوام هجرية على الاقل تقرر المحكمة وفاة الشخص موضوع التحقيقات والتحريات وتقضي بتحرير تركته مع الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ترتب له من حقوق, وبقسمتها بين اصحاب الحقوق وفقا لاحكام الشرع شرط ان لا يتصرف اصحاب الحقوق المذكورون بما عاد اليهم من اموال غير منقولة تصرفا ناقلا للملكية او مرتبا عليها حقوقا عينية وذلك خلال ست سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الحكم الا في سبيل نفقة تقررها المحكمة. 3- ينشر حكم اقرار الوفاة بالاضافة الى الطرف المنصوص عليها قانونا بكل الطرق التي ترى المحكمة فائدة منها ويبلغ الى النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا المختصة والى هذه المحكمة دون ابطاء. 4- للحكم المذكور صفة الحكم الرجائي القابل للتعديل والاعتراض والاستئناف من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا ومن قبل كل ذي مصلحة وفي كل الاحوال لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة الشرعية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة لديها, وتولى معاملة التصديق هذه صفة العجلة. 5- اذا عاد وظهر المعلنة وفاته خلال الست سنوات المذكورة او بعد انقضائها تطبق في شأنه حقوقه الشرعية المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها. 6- تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق باختفاء الزوج الاحكام المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة العثماني كما تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق بحالات الغيبة واختفاء الاثر في غير الظروف التي يغلب فيها الهلاك الاحكام المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها الغائب. النبذة السادسة في الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة المادة 387 الجديدة- 1- في الحالات التي يحصل فيها تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسم المتروكات, ويتم تنفيذ القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو كانت قد صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود. 2- ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة رضائية او قضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا كل بمقدار ما ناله من اموال التركة.
يتولى القاضي الفرد الشرعي ادارة اموال فاقدي الاهلية التابعين لمذهبه والمقيمين في نطاق قضائه بغية انمائها والحفاظ عليها والانفاق عليهم منها.
فاقدو الاهلية الخاضعون للولاية المحددة في المادة السابقة هم:
آ- الايتام دون الثامنة عشرة من عمرهم قبل ان يقرر القاضي بلوغهم سن الرشد.
ب - المحجور عليهم لغته او جنون او سفه وتبذير.
ج- الاشخاص الذين تقرر المحكمة الشرعية موقتا تولي ادارة اموالهم ريثما يبت بأمر الحجر عليهم.
يعاون القاضي الفرد في مهامه بادارة اموال فاقدي الاهلية مساعد قضائي او اكثر يحدد عددهم وفقا لمقتضيات المصلحة.
يتمتع القاضي الفرد بحق:
1- تمثيل ادارة اموال فاقدي الاهلية.
2- الترخيص للوصي بشراء المنقول وغير المنقول او بيعه او مبادلته كل ذلك تحت اشراف القاضي اذا تحققت منفعة فاقد الاهلية.
3- تسجيل عقود الرهونات والتأمينات بعد التأكد من ان القيمة البيعية هي ثلاثة اضعاف قيمة الدين.
4- تقرير البناء عند ثبوت منفعة فاقد الاهلية.
5- قبض النقود ودفعها بواسطة المصرف المقبول من الحكومة والمحدد من المحكمة الشرعية العليا في نطاق المحكمة البدائية الشرعية.
6- مراقبة القيود ومقارنة حسابات المصرف والسجل الموجود لديه.
7- تنفيذ عقود الرهونات والتأمينات لدى جميع المراجع المختصة مباشرة او بواسطة من يوكله من المحامين في سبيل استيفاء الدين وملحقاته والمصاريف والرسوم.
ان القرارات التي يصدرها القاضي والتدابير التي يتخذها تقبل المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب الوصي او احد الاوصياء او النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الوصي والنائب العام ولا تكون نافذة الا بعد انقضاء المهلة دون مراجعة. والمحكمة العليا تنظر فيها في غرفة المذاكرة لاجازتها او تعديلها او فسخها والبت بأمرها.
يحظر على القاضي الاحتفاظ بالنقود والحلى والاسهم والاسناد وسائر المنقولات العائدة لفاقدي الاهلية بمناسبة ادارة اموالهم وعليه ان يودعها جميعها في المصرف المقرر اعتماده من قبل المحكمة الشرعية العليا من بين المصارف المقبولة من الدولة.
يجرى بيع المنقول العائد لفاقد الاهلية في ردهة البيت او في أقرب سوق من مكان وجود الاموال المراد بيعها.
يعلن عن البيع بالنشر في الصحف وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة او القرية وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب الدائرة كل ذلك قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل الا اذا كانت الاموال عرضة للتلف او لتقلب الاسعار حيث يمكن تقصير هذه الهلة من يوم الى يوم او من ساعة الى ساعة.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يحدد القاضي عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المراد بيعها وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القضية لا تتعدى الثلاثماية ليرة او كانت هناك ضرورة تستدعي الاسراع بالبيع بسبب تعرض الاموال للتلف او لتقلب الاسعار.
يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 13, 23/06/1994
مادة 13: يضاف الى المادة 396 الفقرة الاتية: "يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".
يجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المعدة لها ويثبت اللصق بمحضر من الكاتب او المباشر او مختار البلدة. ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة وضمها في ملف معاملة البيع.
تجرى المزايدة بحضور المساعد القضائي الذي يكلفه القاضي في الموعد والمكان المعينين ويحال المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر.
يمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال يختاره المساعد القضائي المكلف بالبيع وتعين اجرته من المحصول وتعتبر من نفقات البيع.
يجرى تقدير قيمة المال المراد بيعه بمعرفة خبير يعينه القاضي من بين الخبراء المدونين على الجدول ويشار الى ذلك في اعلانات الطرح. ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض تلثي القيمة المقدرة.
الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات والاحجار الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بعد وصفها وصفا دقيقا ويشار الى ذلك في اعلانات الطرح.
ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار قيمتها المعينة حسب وزنها وسعر معدنها.
اذا لم يتم البيع وفاقا للمادتين السابقتين فعلى القاضي ان يعين موعدا جديدا في خلال مهلة اقصاها شهران بعد الموعد الاول. ويمكنه ان يوسع نطاق معاملات النشر واللصق.
ويتم البيع في هذه المزايدة لمن يعرض الثمن الاكبر ويدفعه حالا.
لا يقبل احد في المزايدة الا اذا ابرز شهادة من المحكمة الشرعية تثبت ايداعه في المصرف المختص مبلغا يوازي ثمن الطرح.
اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المراد بيعها مجددا للبيع على عهدته. وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن الموضوع اخيرا.
ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه.
يجوز للقاضي الفرد اذا كان المراد بيعه اسهما من اي نوع كانت واسنادا قابلة للتداول وايرادات مؤيدة وحصص موصين في الشركات وكانت هذه الاسهم والاسناد ذات شأن ان يستعين بأحد ارباب المصارف في بعض اجراءات البيع وعليه على ضوء ذلك ان يقرر ما يجب ان يتخذه من اجراءات الاعلان.
تحصل المزايدة بشأن هذه الاسهم والاسناد بمعرفة القاضي الفرد في جلسة علنية.
يجرى بيع العقار او الحق العيني العائد لفاقد الاهلية استنادا لقرار تحقق منفعة فاقد الاهلية وفقا للاحكام المنصوص عنها بالمواد التالية:
يضع المساعد القضائي الشرعي المكلف باجراء المعاملات التمهيدية للبيع بناء على قرار انفعية البيع وعلى تكليف القاضي الفرد بيانا يذكر فيه:
1- العقار او العقارات او الحقوق المعينة المراد بيعها متضمنا مشتملاتها وحدودها واوصافها وما لها من حقوق وما عليها من اعباء او تكاليف وفاقا لقيود السجل العقاري او المستندات المبرزة الوصف بالحالة الراهنة مع ذكر اسماء المستأجرين وبدلات الاجارة عند الاقتضاء.
2- بالقيمة التخمينية المقدرة من قبل الخبير المعين اثناء المعاملات التمهيدية لقرار الانفعية.
3- مكان المزايدة وموعد اجرائها بالشهر واليوم والساعة وذلك في مهلة سابقة لا تقل عن عشرين يوما.
4- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده القاضي الفرد على اساس القيمة التخمينية.
يرسل المساعد القضائي المكلف بالاعمال التمهيدية للبيع خلال ثلاثة ايام من وضع لائحة الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة نسخة عنها الى النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا والى الوصي لبيان ملاحظاتهما عليها او اوجه الطعن فيها عن طريق الاعتراض عليها امام القاضي الفرد ضمن مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
ينظر القاضي الفرد الشرعي في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ الاخير في الملاحظات المقدمة واوجه الطعن المدلى بها ويصدر قراره بغرفة المذاكرة بالاخذ بها او بردها او بتصحيح لائحة الشروط.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يقبل قرار القاضي الفرد المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا او بناء على طلب الوصي. تنظر المحكمة الشرعية العليا في المراجعة وتبت فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة احد الا اذا قررت خلاف ذلك.
ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 14, 23/06/1994
مادة 14: تضاف الى المادة 410 الفقرة الاتية: "ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".
يضع المساعد القضائي المكلف بالمعاملات التمهيدية للبيع خلاصة لائحة الشروط بصيغة اعلان يذكر فيها:
1- هوية فاقد الاهلية المالك.
2- بيان العقار او العقارات او الحقوق العينية المراد بيعها ومشتملاتها واوصافها الراهنة واسماء الشاغلين او المستأجرين مقدار بدلات الاجارة وبدل الطرح المعين لكل منها.
3- موعد المزايدة بالسنة والشهر واليوم والساعة ومحل اجرائها بالتحديد.
4- النفقات الواجب دفعها علاوة عن البدل كما يقدرها القاضي.
يأمر القاضي بنشر الاعلان في صحيفة يومية كثيرة الرواج في موقع العقار وفي الجريدة الرسمية وفي الاماكن الاتية:
1- اللوحة المعدة للاعلانات لدى المحكمة الشرعية ولدى دائرة التنفيذ.
2- مقام فاقد الاهلية.
3- ابواب العقارات المراد بيعها.
4- باب دار البلدية وعند عدم وجودها فعلى باب منزل المختار في منطقة محل وجود العقار.
ويمكن للقاضي عند اللزوم ان يزيد عدد النشرات بناء على طلب الوصي او النائب العام.
يجب ان تتم معاملة الاعلان بالنشر واللصق قبل موعد المزايدة بعشرة ايام على الاقل.
يثبت النشر بابراز نسخة من عدد الصحيفة المتضمن الاعلان. ويثبت اللصق بمحضر ينظمه المباشر او الموظف المكلف بذلك يتضمن بيان اماكن اللصق.
تعقد جلسة المزايدة علنا امام القاضي الفرد الشرعي في دائرته او في محل آخر استنسبه واشير اليه في الاعلان. تفتح الجلسة بتلاوة الاعلان ثم يبدأ المباشر بالمناداة مرددا ذكر العقار او العقارات ومشتملاتها وحدودها واوصافها وثمن الطرح المقرر وكل عرض يتقدم به احد الراغبين في الشراء.
يقرر القاضي الفرد احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى الموازي لثمن الطرح او يربو عليه.
اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا وللقاضي ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب بالشراء كما له ان يقرر صرف النظر عن البيع.
يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة ان:
1- يودع قبل المباشرة بها لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لثمن الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ والنفقات.
2- يعين مقاما مختارا له في مركز المحكمة الشرعية والا عد قلم المحكمة مقاما مختارا له.
يجوز لكل من اشترك في المزايدة وقام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن الزائد الاخير ان يسحب المال المودع او الكفالة فور حصول الزيادة عليه.
يترتب على صدور قرار الاحالة:
1- قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص بدفع الثمن والرسوم والمصاريف من غير حاجة الى انذار او طلب وذلك في خلال عشرين يوما.
2- اعتبار المشتري مالكا.
على القاضي الفرد ان يطلب تنفيذ قرار الاحالة بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة وقيام المشتري بدفع الثمن والرسوم. ويترتب على هذا التسجيل نقل الملكية بالنسبة للغير.
لا يقبل قرار الاحالة سوى الاستئناف لدى المحكمة الشرعية العليا للاسباب الاتية:
1- لعيب في اجراءات المزايدة.
2- لعيب في صيغة القرار.
3- لمخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات .
يحق لكل شخص ان يعرض في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة على القاضي الفرد الشرعي زيادة على الثمن المعين في قرار الاحالة, لا تقل عن عشرة بالماية ويكون ملزما بهذا العرض اذا لم يتقدم للشراء مزايد سواه.
واذا تعددت العروض فالعبرة للعرض الاكبر وللاسبق عند التساوي.
لا يقبل عرض الزيادة ما لم يقدم صاحبه كفالة مصرفية وافية او يودع صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة كامل الثمن المعروض وعلى صاحب العرض ان يختار مقاما له في مركز المحكمة الشرعية اذا لم يكن له مقام في منطقتها.
على المساعد القضائي المكلف بالتمهيد لمعاملات البيع ان يبلغ تصريح عرض الزيادة الى المشتري في خلال ثلاثة ايام والا استهدف الى غرامة من عشر الى ماية ليرة.
تجري بشأن المزايدة الاضافية معاملة الاعلان واجراءات البيع وفاقا للقواعد المقررة للمزايدة الاولى ويذكر في الاعلانات مقدار الزيادة بالاضافة الى بدل البيع.
يترتب على صدور قرار الاحالة الاولى نتيجة للمزايدة الاضافية الغاء حقوق المشتري الاول وقيام المشتري الثاني ومقامه على وجه رجعي. وتبقى سائر الاثار بما يتعلق بالاحالة الاولى قائمة.
لا تقبل اية زيادة بعد الاحالة التي تلي الزيادة الاضافية.
على المشتري ان يبادر الى دفع الثمن والقيام بموجباته الاخرى في ثمانية ايام من صدور الاحالة.
واذا تخلف جاز للقاضي الفرد الشرعي من تلقاء نفسه او بناء عى طلب النائب العام او الوصي ان ينذر المشتري بوجوب تنفيذ موجباته في خلال ثلاثة ايام والا يعاد البيع على عهدته.
اذا انقضت المهلة المعينة في المادة السابقة من غير جدوى يقرر القاضي الفرد اعادة البيع بوجه المشتري وفاقا للقواعد المرعية في البيع الاول. ويذكر في الاعلانات بدل الطرح والبدل الذي انتهت اليه الاحالة واجراء البيع على عهدة المشتري الناكل.
يحق للمشتري الناكل لغاية تقرير الاحالة الثانية ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته بدفع ما يترتب عليه من جراء شرائه والنفقات التي نجمت عن تأخره والتعويض الذي يقدره القاضي بسبب التأخير اعتبارا من المهلة المعينة للدفع.
تجري المزايدة على عهدة المشتري الناكل ويقع البيع فيها وفاقا للقواعد المرعية في المزايدة الاولى وبالاستناد الى لائحة شروط البيع نفسها.
يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه على وجه رجعي.
اذا انتهت المزايدة الجديدة الى ثمن يفوق الثمن الذي اقترنت به المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل من التزاماته الا بقيام المشتري الجديد بدفع الثمن فعلا ولا يستفيد من فرق الثمن لان ذلك يعود لفاقد الاهلية.
اذا تقررت الاحالة بما يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى وجب على المشتري الناكل ان يدفع الى المحكمة البدائية لحساب فاقد الاهلية الفرق مع النفقات التي استوجبها نكوله.
ويكون هذا الموجب مضمونا بالكفالة او بالمبلغ المودع قبل المزايدة وعند عدم الكفاية ينفذ عليه من بقية ثروته استنادا الى قراري الاحالة بدون حاجة الى حكم.
اذا رأى القاضي عفوا او بناء على طلب الوصي ان مصلحة فاقد الاهلية تقضي شراء عقار بامواله المنقولة او اجراء مبادلة بعقار اخر فيتم ذلك بعد موافقة المحكمة الشرعية العليا.
يسمح بشراء العقارات بالقيمة البيعية التي وضعها الخبير او المهندس المختص . شرط ثبوت المنفعة لفاقد الاهلية.
في حال البناء تقدر التكاليف من قبل مهندس مختص يعينه القاضي الشرعي.
لا يجوز الالتجاء الى الشراء او البناء الا اذا تحققت الانفعية المطلقة.
يعرض رأي المهندس العقاري على المحكمة الشرعية العليا لاتخاذ القرار المناسب بالبناء وتقرير ما تراه موافقا لمصلحة فاقد الاهلية.
تستثمر اموال فاقدي الاهلية بالتأمين العقاري لقاء فائدة قدرها 12 % على ان يكون الحد الاعلى لقيمة التأمين ثلاثين بالمئة بالنسبة الى القيمة البيعية للعقار المطلوب التأمين عليه.
لا يجوز ان يكون التأمين الا من الدرجة الاولى.
يجري تقدير القيمة البيعية للعقار بمعرفة خبير اختصاصي يعينه القاضي من بين الخبراء الواردة اسماؤهم على الجدول.
يعرض تقرير الخبير على المحكمة الشرعية العليا بتقرير المصادقة على قرار الانفعية على ضوئه واتخاذ ما تراه موافقا لصالح فاقد الاهلية.
عند عدم وجود نص في هذا القانون تطبق القواعد العامة المنصوص عنها في المحاكمات المدنية والنصوص التشريعية المكملة له على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم الشرعية. في المراكز المخصص لها اكثر من قاض فرد توزع الاعمال فيها على القضاة بقرار من رئيس المحكمة الشرعية العليا التابعين له ويمكن تعديل هذا التوزيع عند الاقتضاء.
يحظر على كل من الخبراء والمحكمين والاطباء والحراس القضائيين استيفاء اتعاب تتجاوز المقدار المحدد لهم بقرار التكليف وكل مبلغ يتجاوز ذلك الحد يعتبر من قبيل الرشوة ويحذف اسم مرتكب المخالفة من الجدول ويلاحق جزائيا.
خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون:
آ- تعفى دعاوى المصادقة الزوجية والبنوة وقيد وثائقها في سجلات الاحوال الشخصية من جميع الرسوم القضائة والتمغة وسواها كما انها تعفى من نفقات نقل وانتقال القاضي وموظفي المحكمة الشرعية.
ب - للقضاة البدائيين الشرعيين الانتقال عند الطلب خارج مركز المحكمة اي الى القرى والبلدان التابعة لهم للاستماع والنظر في دعاوى المصادقة الزوجية والبنوة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 5 تاريخ 13/02/1969, article 1, 13/02/1969
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة 446 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 ثلاث سنوات .
(عدلت بموجب قانون 452/1995 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 158/1983 )
ترتبط المحاكم الشرعية باعلى مرجع اسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وامورها الادارية والمالية.
يكلف موظف متفرغ من الفئة الثانية من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين, ينتدب من ادارات الدولة العامة ليقوم بالمهام الادارية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 15, 23/06/1994
مادة 15: تلغى الفقرة الثانية من المادة 447 ويستعاض عنها بالنص الاتي: أ- "يقوم بمهام شؤون القضاة والموظفين وجميع الامور الادارية والمالية لدى كل من المحكمتين الشرعيتين العليين والمحاكم التابعة لهما قاض من القضاء العدلي او الشرعي من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين يرفع تقاريره لرئاسة مجلس الوزراء. ب- يتم انتداب الموظف المذكور بمرسوم على ان يحتفظ الموظف المنتدب لهذه الغاية بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له طيلة فترة انتدابه ويتقاضى رواتبه وجميع التعويضات المقررة لوظيفته من ادارته الاصلية, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم الانتداب. ج- يتولى مدير شؤون القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية شؤون القضاة والموظفين الادارية والمالية, ولا سيما: - القيام بالمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقضاة والموظفين في هذه المحاكم, وتنظيم ملف خاص لكل موظف. - القيام بالدراسات التنظيمية لتحديد مهام كل موظف ومطابقتها مع النصوص القانونية ووضعها في صيغتها النهائية وانجاز بطاقة المهام لكل موظف. - دراسة ما يحال من تقارير وطلبات ترد من المحاكم الشرعية واقتراح المناسب بشأنها. - الموافقة في حدود الموازنة على جميع النفقات والتدقيق في جداول الرواتب والاجور واوامر السفر واحالتها الى المراجع المختصة. - تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها الى المراجع المختصة. - اعداد مشروع موازنة المحاكم الشرعية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة وتوقيع اوامر الصرف, تشكيل لجنة استلام ولجنة شراء وفقا لقانون المحاسبة العمومية واحالة البيانات الفعلية للجهات المختصة - تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها بما في ذلك محاسبة المواد.
Added to (بعد فقرتها الثانية) by قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995, article 1, 24/08/1995
مادة 1: تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون الرقم 350/1994 ويضاف الى المادة /447/ بعد فقرتها الثانية الفقرة الاتية: يكلف موظف متفرغ من الفئة الثانية من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين, ينتدب من ادارات الدولة العامة ليقوم بالمهام الادارية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
(عدلت بموجب قانون 197/2000 )
لايقبل احد في ملاك القضاء الشرعي السني الا اذا كان:
اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشربن من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بامر يخل بالشرف.
ثانيا - حاملا اجازة القضاء الشرعي او الشهادة العالية من الازهر الشريف او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس احكام الشريعة الاسلامية.
ثالثا - نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة الا من شغل وظيفة مساعد قضائي لدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة سنتين على الاقل.
يمكن لمجلس القضاء الشرعي ان يقرر الاعفاء من شرط السنتين لمن يحمل احدى الشهادتين المنصوص عنهما في الفقرة الثانية من المادة 448 من هذا القانون ولمن يحمل الشهادة العالية من احدى كليات الازهر الشريف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة "اولا ") by قانون رقم 197 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000
مادة 1: يعدل في الفقرة "اولا "من المادة 448 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري ما يأتي: اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشربن من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بامر يخل بالشرف. والباقي دون تعديل.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 350/1994 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 16, 23/06/1994
مادة 16: تلغى المادة 449
(عدلت بموجب قانون 197/2000 ) (عدلت بموجب قانون 12/1986 )
لا يقبل في ملاك القضاء الشرعي الجعفري الا من كان:
اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بأمر يخل بالشرف.
ثانيا- تخرج من النجف الاشرف او اية جامعة اسلامية حائزا منها على شهادة الدروس الدينية العليا او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس فيها احكام الشريعة الاسلامية.
ثالثا - نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة من حاملي اجازة الحقوق الا من كان مضى على نيله هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها وظيفة مساعد قضائي في احدى المحاكم الشرعية اللبنانية.
ويعفى من شرط السن من كان موظفا في ملاكات القضاء الشرعي الجعفري والافتاء الجعفري والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "اولا") by قانون رقم 197 تاريخ 24/05/2000, article 2, 01/06/2000
مادة 2: تعدل الفقرة "اولا" من المادة 450 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري كما يأتي: اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بأمر يخل بالشرف.
يعفى من تقديم المباراة قضاة الشرع السابقون وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين او من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق او من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط الا يكون اي منهم قد تجاوز الثامنة والاربعين من عمره.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 30 تاريخ 03/12/1990, article 1, 13/12/1990
مادة وحيدة: تعدل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 بحيث تصبح كالاتي: - يعين رئيس المحكمة الشرعية العليا من مستشاري هذه المحكمة او من قضاة المحاكم الشرعية الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ويعين المستشارون من قضاة الدرجة الثامنة وما فوق على ان يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والثلاثين وعلى مجلس القضاء الشرعي الاعلى ان يختار من القضاة البدائيين المستشارين دون التقيد بمدة الخدمة عند عدم وجود قاض يتوفر فيه هذا الشرطان المذكوران. يعمل بهذا القانون فور نشره.
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 08/06/1991, article 1, 20/06/1991
مادة 1: يلغى القانون رقم 30 تاريخ 3 كانون الاول 1990 (تعديل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16 تموز 1962), ويعاد العمل بأحكام المادة 452 المذكورة قبل التعديل الاخير. ويعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 17, 23/06/1994
مادة 17: تعدل المادة 452 المتعلقة برئيس المحاكم ويستعاض عنها بالنص الاتي: يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين او من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق او من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط الا يكون اي منهم قد تجاوز الثامنة والاربعين من عمره.
يعين قضاة الشرع بمرسوم بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي.
ان سلسلة مراتب ورواتب القضاة محددة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يرقى القضاة الشرعيون في ملاكهم وفقا للاحكام المنصوص عنها في نظام الموظفين العام, ويقوم مجلس القضاء الشرعي بالنسبة اليهم مقام مجلس الخدمة المدنية.
يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية من جميع التعويضات والاضافات على الرواتب التي تقرر لسائر القضاة العدليين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 18, 23/06/1994
مادة 18: يضاف الى المادة 455 الفقرة الاتية: "يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية من جميع التعويضات والاضافات على الرواتب التي تقرر لسائر القضاة العدليين".
يحدد ملاك المحاكم الشرعية في الجداول الملحقة بهذا القانون.
(عدلت بموجب مرسوم 1912/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 2483/2000 )
تعطى اضافة على الراتب لا يتجاوز قيمتها خمسة عشر بالمئة للقضاة خارج مدينة بيروت .
حددت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في هذه المادةعلى الوجه التالي:
- /120.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم.
-/160.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل صيدا - بعقلين وشتورا.
-/200.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس.
-/240.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا في مراكز بقية المحاكم.
يحدد مقدار هذه الاضافة وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. لا تدخل هذه الاضافة في حساب التقاعد
لا تجتمع وظيفة القضاء الشرعي مع اية وظيفة انتخابية او وظيفة مأجورة عامة او خاصة او اية مهنة اخرى.
لا يستثنى من هذه القاعدة الا ارباب الوظائف الدينية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون توجيه الجهات .
(عدلت بموجب قانون 452/1995 )
يمكن نقل قضاة المحاكم الشرعية وصرفهم واحالتهم على المجلس التأديبي ووضعهم بتصرف مرجع المحاكم بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى ولا يسوغ شيء من ذلك بحق رئيس المحكمة الشرعية العليا الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس القضاء الشرعي الاعلى الحاضرين, وذلك في غياب القاضي او العضو المعني, وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
(عدلت بموجب قانون 769/2006 ) (عدلت بموجب قانون 452/1995 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه
No source we have keeps this wording in full.
يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995, article 3, 24/08/1995
مادة 3: تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون /350/ 1994- ويستمر العمل بالمادة /460/ من قانون تنظيم القضاء الشرعي تاريخ 16/07/1962 نصها كما يأتي: يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا, وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين, وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق احد الجعفريين او العلويين لا يكون نافذا الا اذا ضمت الاكثرية احد الاعضاء من طائفته". كما تلغى المادة الثالثة والعشرون من نفس القانون ويستمر العمل بالمادة 467 من قانون 16/07/1962
Edited in part by قانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006, article 4, 16/11/2006
يعدل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بحيث تضاف إليه الفقرة التالية:
«يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه».
(عدلت بموجب قانون 452/1995 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 )
"يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي واعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الاقل لكل من المحاكم يتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويكون عضوا في مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويحدد تعويضه الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب ويحتفظ كل منهم بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية الى مجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 20, 23/06/1994
مادة 20: تلغى المادة 461 ويستعاض عنها بالمادة الاتية: "يتولى التفتيش العدلي مراقبة حسن سير القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بواسطة مفتش عدلي واحد متفرغ لكل من المحكمتين ومن مذهب كل منهما, يتم انتدابهما بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, ويحدد تعويضهما الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب, ويحتفظ كل منهما بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهما تقاريره الشهرية لمجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".
مادة ملغاة (الغيت بموجب 350/1994 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 21, 23/06/1994
مادة 21: تلغى المواد 462 , 463 , 464
مادة ملغاة (الغيت بموجب 350/1994 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 21, 23/06/1994
مادة 21: تلغى المواد 462 , 463 , 464
مادة ملغاة (الغيت بموجب 350/1994 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 21, 23/06/1994
مادة 21: تلغى المواد 462 , 463 , 464
يقترح المفتش احالة القضاة وموظفي المحاكم الى مجلس التأديب اذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الاحالة وله ان يقرر توقيف القاضي او الموظف المحال الى مجلس التأديب عن العمل مدة عشرة ايام ريثما يبت بأمره في مرسوم الاحالة.
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا. يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لافهام الحكم عند ختام المناقشة والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المذاكرة وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اخر المادة) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 22, 23/06/1994
مادة 22: تضاف الى اخر المادة 466 العبارة الاتية: "وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم".
(عدلت بموجب قانون 452/1995 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يمكن لكل من رئيس المحكمتين الشرعيتين العليين
ان يوجه تنبيها للقضاة التابعين له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 23, 23/06/1994
مادة 23: تلغى المادة 467
ينظر مجلس القضاء الشرعي في تأديب القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بناء على مرسوم الاحالة.
يشترك في تأليف مجلس التأديب مستشار من المحكمة الشرعية العليا من مذهب القاضي المحال ينتدبه مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
يعين الرئيس مقررا من بين اعضاء المجلس ويمكنه ان يقوم هو نفسه بوظيفة المقرر. يجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا ابطاء.
يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية. يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور الموآخذ بها. يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او باحد زملائه واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط. يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر ويكون هذا القرار معللا.
لا يقبل قرار المجلس اية طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعة الابطال امام مجلس الشورى ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية. يبلغ هذا القرار الى مرجع القضاء الشرعي.
لا يجوز نشر او اعلان اية معاملة من معاملات الملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي اذا تضمن عقوبة الصرف او العزل.
يقوم رئيس المحكمة الشرعية العليا التابع لها القاضي المحال بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي. ولا يشترك في الحكم.
ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين.
4- انزال الدرجة.
5- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز السنة.
6- الصرف من الخدمة.
7- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد. في حال انزال الدرجة يحتفظ للقاضي بمدة اقدميته للترقية.
في حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.
يجب ان يرتدي قضاة الشرع ثوبهم الديني.
ان ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية محدد بالجدول الملحق بهذا القانون وتسري عليهم القواعد المحددة للمساعدين القضائيين العدليين فيما يتعلق بسلسلة الرواتب والترقية.
(عدلت بموجب قانون 124/2010 ) (عدلت بموجب قانون 693/2005 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 )
لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الشرعيين للوظائف الكتابية إلا من كان:
1- لبنانيا أتمّ الثامنة عشرة من عمره من مذهب المحكمة ذات العلاقة.
2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
3- حائزا على الشهادة الثانوية الشرعية أو اجازة من احدى الكليات الشرعية المعترف بهما من لجنة المعادلات التي يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية، ومرتديا الزي الديني إذا كان سنّيا.
4- حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها إذا كان جعفريا.
5- نجح بالمباراة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
ولا يستثنى من ذلك - ما عدا شرط الشهادة أو الاجازة الشرعيتين - الا المترشحون الى الدورات المحصورة التي يقررها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختصة وموافقة مرجع المحاكم الشرعية لترقية العاملين في ملاكات الموظفين والأجراء لدى المحاكم الشرعية، فتلحظ الشروط التي يقرّها مجلس القضاء الشرعي الأعلى باعتباره يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية.
ويعتبر الالتزام بالزي الديني أحد الشروط الخاصة لوظيفة المساعد القضائي لدى المحاكم الشرعية السنّية، وتشكل مخالفته سببا لفقدان أحد شروط التعيين في هذه الوظيفة، ويطبّق هذا الشرط على جميع المساعدين القضائيين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون.
وينطبق هذا القانون على الوضع الراهن في المحاكم الشرعية الجعفرية لا سيما الاجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الشرعي الأعلى بحق الجعفريين بعد تاريخ 24/8/2005.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full.
لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الشرعيين للوظائف الكتابية إلا من كان:
1- لبنانيا أتمّ الثامنة عشرة من عمره من مذهب المحكمة ذات العلاقة.
2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
3- حائزا على الشهادة الثانوية الشرعية أو اجازة من احدى الكليات الشرعية المعترف بهما من لجنة المعادلات التي يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية، ومرتديا الزي الديني إذا كان سنّيا.
4- حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها إذا كان جعفريا.
5- نجح بالمباراة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
ولا يستثنى من ذلك - ما عدا شرط الشهادة أو الاجازة الشرعيتين - الا المترشحون الى الدورات المحصورة التي يقررها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختصة وموافقة مرجع المحاكم الشرعية لترقية العاملين في ملاكات الموظفين والأجراء لدى المحاكم الشرعية، فتلحظ الشروط التي يقرّها مجلس القضاء الشرعي الأعلى باعتباره يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية.
ويعتبر الالتزام بالزي الديني أحد الشروط الخاصة لوظيفة المساعد القضائي لدى المحاكم الشرعية السنّية، وتشكل مخالفته سببا لفقدان أحد شروط التعيين في هذه الوظيفة، ويطبّق هذا الشرط على جميع المساعدين القضائيين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون.
وينطبق هذا القانون على الوضع الراهن في المحاكم الشرعية الجعفرية لا سيما الاجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الشرعي الأعلى بحق الجعفريين بعد تاريخ 24/8/2005.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2) by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 24, 23/06/1994
مادة 24: أ- يعدل البند "2" من المادة 476 على الشكل الاتي: 2- حائزا على الشهادة الثانوية من احدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة او حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. ب- يلغى البند الخامس من المادة المذكورة.
Replaced or reworded (البندين الثاني والخامس) by قانون رقم 693 تاريخ 24/08/2005, article 2, 27/08/2005
يعاد العمل بالبندين الثاني والخامس من المادة 476 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 ، وهما على الشكل التالي:
(2) - حائزا على شهادة من احدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة.
(5)- مرتديا الزي الديني.
Replaced or reworded by قانون رقم 124 تاريخ 23/07/2010, article 1, 29/07/2010
يلغى نص المادة 476 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 ونصوص التعديلات اللاحقة لها في القانون رقم 350 تاريخ 16/6/1994 والقانون رقم 693 تاريخ 24/8/2005 ويستعاض عن ذلك بنص المادة الآتي:
«المادة 476 الجديدة:
لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الشرعيين للوظائف الكتابية إلا من كان:
1- لبنانيا أتمّ الثامنة عشرة من عمره من مذهب المحكمة ذات العلاقة.
2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
3- حائزا على الشهادة الثانوية الشرعية أو اجازة من احدى الكليات الشرعية المعترف بهما من لجنة المعادلات التي يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية، ومرتديا الزي الديني إذا كان سنّيا.
4- حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها إذا كان جعفريا.
5- نجح بالمباراة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
ولا يستثنى من ذلك - ما عدا شرط الشهادة أو الاجازة الشرعيتين - الا المترشحون الى الدورات المحصورة التي يقررها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختصة وموافقة مرجع المحاكم الشرعية لترقية العاملين في ملاكات الموظفين والأجراء لدى المحاكم الشرعية، فتلحظ الشروط التي يقرّها مجلس القضاء الشرعي الأعلى باعتباره يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية.
ويعتبر الالتزام بالزي الديني أحد الشروط الخاصة لوظيفة المساعد القضائي لدى المحاكم الشرعية السنّية، وتشكل مخالفته سببا لفقدان أحد شروط التعيين في هذه الوظيفة، ويطبّق هذا الشرط على جميع المساعدين القضائيين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون.
وينطبق هذا القانون على الوضع الراهن في المحاكم الشرعية الجعفرية لا سيما الاجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الشرعي الأعلى بحق الجعفريين بعد تاريخ 24/8/2005.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
فيما عدا الاستثناءات المبينة في هذا القانون تطبق على المساعدين القضائيين الاحكام الواردة في نظام الموظفين على ان يقوم مجلس القضاء الشرعي الاعلى مقام مجلس الخدمة المدنية.
يعين المساعدون القضائيون في المحاكم الشرعية بمرسوم بناء على اقتراح من مرجع المحاكم الشرعية.
يعين المباشرون في المحاكم الشرعية من حملة الشهادة الابتدائية او ما يعادلها اما الحجاب فيطبق عليهم نظام موظفي الدولة.
يعطى المباشرون المكلفون بالتبليغ تعويض انتقال تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. يجري التكليف بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا.
ان المساعدين القضائيين الذين يخلون بواجبات الوظيفة او يعرضون باعمالهم كرامتهم او كرامة الوظيفة يستهدفون لاحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
4- كف اليد مع حسم الراتب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر.
5- تنزيل الدرجة.
6- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد شرط ان يكون هذا القرار بالاجماع وان اتخذ بالاكثرية استحق نصف تعويض الصرف او معاش التقاعد.
في حال انزال الرتبة او الدرجة يحتفظ المساعد القضائي بمدة اقدميته للترقية واذا فرضت عليه عقوبة التنبيه واللوم مرتين سواء أكان ذلك من المفتش او المجلس التأديبي فان العقوبة التالية لا يمكن ان تكون الا انزال الدرجة.
يمكن ان يقرر اللوم وحسم الراتب بقرار من مرجع المحاكم الشرعية اما العقوبات الاخرى فيقررها المجلس التأديبي ويمكن لمفتش المحاكم الشرعية انزال عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة ايام بقرار منه.
يؤلف المجلس التاديبي لكل من المذهبين من مستشار من المحكمة العليا رئيسا وقاضيين شرعيين عضوين, يعينون بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختص ويقوم لدى هذا المجلس بوظيفة الادعاء العام القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة العليا.
يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من مرجع المحاكم الشرعية ويجتمع هذا المجلس بناء على دعوة من رئيسه وتجري المناقشة سريا ويعطى القرار بجلسة علنية ويرسل الى مرجع المحاكم الشرعية للتنفيذ.
تسمع اقوال المساعد القضائي المحال على المجلس التأديبي او على الاقل يدعى للدفاع عن نفسه ولا يمكن ان يستعين الا بمحام واحد.
كل مساعد قضائي احيل على المجلس التأديبي يمكن كف يده مؤقتا عن الوظيفة في القرار الذي يحيله على المجلس التأديبي.
كل حكم من اجل جناية او جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتما عزل المساعد القضائي المحكوم عليه.
اما الجنح التي تعد شائنة فهي على الاخص:
-التزوير
- السرقة
- الاحتيال اساءة الائتمان
-اختلاس المال
- ابتزازه
- التهويل
- والتعرض للاخلاق والاداب العامة.
يصنف رئيسا المحكمتين الشرعيتين العليين الحاليان في الملاك كل منهما في الدرجة والراتب الموازيين لراتبه القديم. واذا كان الراتب هو اقل من ادنى درجة من درجات الرئاسة فيصنف في ادنى درجة من درجات الرئاسة.
يصنف قضاة الشرع والمساعدون القضائيون الحاليون في الملاك كل في الدرجة والراتب الموازيين لراتبه القديم وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون.
يرخص للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات والمرتبات العائدة للمحاكم الشرعية وان تغطيها بمأخوذات من مال الاحتياط.
تتولى المحكمتان الشرعيتان العلييان اعمال تصفية صندوق الايتام التابع لكل منهما واستيفاء الديون المترتبة ودفعها لمستحقيها.
ترصد اموال صندوق الاحتياط الذي كان عائدا لمديرية الايتام السنية لاقامة بناء صالح لمقام القضاء الشرعي السني في بيروت ينشأ في العقارين 3258 و3365 منطقة المصيطبة العقارية العائدين لوقف علماء المسلمين على ان تجري اعمال التصميم والبناء باشراف وادارة رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا.
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة او غير المؤتلفة مع احكام هذا القانون الذي يعتبر نافذا من تاريخ نشره.
الذوق في 16 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس
Case law