The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 164

المادة 164

في الموعد المعين للمحاكمة ينظر الرئيس في امر استيفاء الدعوى للمرافعة او تأجيلها الى تالية لسبب مشروع. على القاضي ان يسعى في الجلسة الاولى في مصالحة الفريقين فان تمكن من ذلك وضع محضرا به وقعه معهما والكاتب واصدر قرارا بتصديقه والقرار بتصديق المصالحة بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي طريق من طرق المراجعة واذا لم يتصالح الفريقان يشرع في المحاكمة وللقاضي ان يطرح عليهما جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء الحقيقة.

المادة 164 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/164/