المادة 379
اذا طلب الورثة الحاضرون او احدهم تصفية التركة وامكن معرفة مقام الغائب من الورثة فان القاضي يبلغ هذا الوارث طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور او لتوكيل وكيل يمثله, فاذا لم يحضر ولم يتمثل امكن اجراء التصفية بحضور الحارس القضائي.
اما اذا كان الوارث الغائب مجهول المقام فانه يدعى على طريقة التبليغ لمجهولي المقام وعند عدم حضوره او حضور وكيل عنه فان الحارس القضائي يمثله في معاملات التصفية.