المادة 470
يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية. يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور الموآخذ بها. يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او باحد زملائه واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط. يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر ويكون هذا القرار معللا.
لا يقبل قرار المجلس اية طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعة الابطال امام مجلس الشورى ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية. يبلغ هذا القرار الى مرجع القضاء الشرعي.