المادة 11
اختصاصات الهيئة:
تتناقش الهيئة وتقرر في جميع القضايا التي تنيطها بها القوانين والانظمة النافذة او يعرضها عليها رئيسها وخاصة في القضايا التالية:
1- القضايا الخاصة بالتفتيش المركزي:
أ- تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء بتعديل ملاك التفتيش المركزي.
ب- تحديد اختصاصات الوظائف التابعة للتفتيش المركزي.
ج- تحضير مشروع موازنة التفتيش المركزي .
د- الموافقة على تعيين موظفي التفتيش المركزي الذين يمكن تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 8 .
هـ- احالة المفتشين العامين والمفتشين والمفتشين المعاونين الى المجلس التأديبي.
و- الموافقة على التعاقد مع خبراء لبنانيين او اجانب ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
ز- معالجة جميع القضايا الهامة التي لها علاقة بمختلف اجهزة التفتيش المركزي.
2- القضايا المتعلقة بالادارات والمؤسسات العامة:
آ- تقديم الاراء والاقتراحات الى مجلس الوزراء في شأن اعادة تنظيم الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وتحسين اساليب العمل فيها.
3- القضايا الاخرى:
آ- البت في برامج التفتيش السنوية في جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.
ب- البت في العقوبات الواجب فرضها على الموظفين الذين يدينهم التفتيش.
ج- سائر الامور التي تنيطها بالهيئة القوانين والانظمة النافذة.