The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 11

المادة 11

اختصاصات الهيئة:

تتناقش الهيئة وتقرر في جميع القضايا التي تنيطها بها القوانين والانظمة النافذة او يعرضها عليها رئيسها وخاصة في القضايا التالية:

1- القضايا الخاصة بالتفتيش المركزي:

أ- تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء بتعديل ملاك التفتيش المركزي.

ب- تحديد اختصاصات الوظائف التابعة للتفتيش المركزي.

ج- تحضير مشروع موازنة التفتيش المركزي .

د- الموافقة على تعيين موظفي التفتيش المركزي الذين يمكن تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 8 .

هـ- احالة المفتشين العامين والمفتشين والمفتشين المعاونين الى المجلس التأديبي.

و- الموافقة على التعاقد مع خبراء لبنانيين او اجانب ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

ز- معالجة جميع القضايا الهامة التي لها علاقة بمختلف اجهزة التفتيش المركزي.

2- القضايا المتعلقة بالادارات والمؤسسات العامة:

آ- تقديم الاراء والاقتراحات الى مجلس الوزراء في شأن اعادة تنظيم الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وتحسين اساليب العمل فيها.

3- القضايا الاخرى:

آ- البت في برامج التفتيش السنوية في جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

ب- البت في العقوبات الواجب فرضها على الموظفين الذين يدينهم التفتيش.

ج- سائر الامور التي تنيطها بالهيئة القوانين والانظمة النافذة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244295/article/11/