المادة 12
اختصاصات ادارة التفتيش المركزي:
1- تراقب ادارة التفتيش المركزي وتفتش الادارات العامة والبلديات فيما يتعلق بكيفية قيامها بالمهام الموكولة اليها. وتراقب وتفتش المؤسسات العامة وفاقا للشروط التي تنص عليها انظمتها الخاصة.
2- تراقب وتفتش الموظفين التابعين للادارات العامة والبلديات فيما يتعلق بكيفية قيامهم بالواجبات والمسؤوليات المترتبة عليهم.
وتراقب موظفي المؤسسات العامة وتفتشهم وفاقا للشروط التي تنص عليها انظمتها الخاصة.
3- يجرى التفتيش وفقا لبرامج سنوية واستثنائية وبناء على تكاليف خاصة.
4- توضع البرامج السنوية في شهر كانون اول من كل سنة بعد استشارة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المختصة. ويجب ان تؤمن هذه البرامج تفتيش جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المختصة.
ويجب ان تؤمن هذه البرامج تفتيش جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات مرة في السنة على الاقل.
5- توضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الى ذلك.
6- تصدر التكاليف الخاصة.
- اما عن رئيس ادارة التفتيش المركزي في جميع الحالات.
- واما عن رئيس مجلس الخدمة المدنية اذا كان الامر يتعلق باحد الموظفين
- واما عن رئيس ديوان المحاسبة او المدعي العام لدى الديوان اذا كان الامر يتعلق بتفتيش مالي.
- وأما عن الوزير او المدير العام ضمن نطاق الادارة التابعة له.
7- تبلغ التكاليف الخاصة الى مصلحة التفتيش التي يعنيها الامر بواسطة رئيس ادارة التفتيش المركزي الذي عليه ان يعطيها الاولوية على برامج التفتيش السنوية.