المادة 20
(عدلت بموجب مرسوم 10148 / 2013 )
على كل مدرسة ان تودع, في كل سنة, وفي موعد اقصاه نهاية كانون الاول, المرجع المعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي لوائح باسماء تلامذتها المسجلين ابتداء من السنة السابعة من التعليم الاساسي وحتى السنة الثالثة, ويمكن لوزير التربية والتعليم العالي تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء.
1 - تعلن المدارس عن تقديمها اللوائح الى المراجع المختصة في الوزارة خلال اسبوع من تاريخ التقديم, وذلك بتعليق اعلان بهذا الشأن في مكالمات من المدرسة يرتاده التلامذة. ويحق لهؤلاء ولاوليائهم مراجعة اللوائح في المدرسة للتثبت من ورود اسماء التلامذة المعنيين فيها.
2 - لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح.
3 - ما عدا حال الخطأ المادي يرفض حكما كل طلب يرمي الى اضافة اسم تلميذ على اللوائح المذكورة اذا قدم بعد انقضاء المهلة القانونية.
4 - لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح, ما لم يبرز افادة من الدوائر المختصة تثبت:
أ - انه انتسب وفق الاصول الى مدرسة نظامية في هذا الصف, وورد اسمه في لوائحها.
ب - انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تقديم اللوائح وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة.
5 - يستثنى من أحكام البنود السابقة:
أ - المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة المعنية والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه.
ب - المرشح الى الشهادة المتوسطة اذا اتم الثامنة عشرة من عمره, والمرشح الى احدى فروع الشهادة الثانوية العامة اذا اتم العشرين من عمره في اول السنة التي تجرى فيها الامتحانات.
ج - يستثنى المرشح إلى إحدى فروع الشهادة الثانوية العامة المذكور في الفقرة (ب) اعلاه من الشرط المنصوص عليه في البند ثالثاً للمادة الثانية من هذا المرسوم إذا كان قد نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين، وبنتيجة ترشحه لها بالإستناد الى أحكام هذه الفقرة (ب).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (السطر الاول من البند الخامس) by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 5, 04/04/2013
مادة 5: يعدل السطر الاول من البند الخامس للمادة /20/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، ليصبح كالتالي: (يستثنى من أحكام البنود السابقة): ويضاف الى هذه المادة الفقرة الآتية: ج - يستثنى المرشح إلى إحدى فروع الشهادة الثانوية العامة المذكور في الفقرة (ب) اعلاه من الشرط المنصوص عليه في البند ثالثاً للمادة الثانية من هذا المرسوم إذا كان قد نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين، وبنتيجة ترشحه لها بالإستناد الى أحكام هذه الفقرة (ب).