المادة 1
تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية التي تتولاها او تشرف عليها دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي.
مرسوم Decree No. 5697 15/06/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ),
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم شهادة البكالوريا اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 23/05/1970 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة رقم 207/2000-2001 تاريخ 17/05/2001 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001 ,
يرسم ما يأتي:
تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية التي تتولاها او تشرف عليها دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي.
(عدلت بموجب مرسوم 15496 / 2005 )
يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادتين المتوسطة او الثانوية بفروعها الاربعة:
اولا: ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجرى فيها الامتحانات.
الشهادة المتوسطة: اربع عشرة سنة.
الشهادة الثانوية العامة: سبع عشرة سنة.
ويمكن اعفاء التلامذة المتفوقين من شرط السن بقرار من المدير العام للتربية.
ثانيا: ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم.
ثالثا: ان يكون المرشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة حائزا, منذ ثلاث سنوات على الاقل, على الشهادة المتوسطة الرسمية اللبنانية, او على معادلة لهذه الشهادات, او على افادة مصدقة حسب الاصول لكل من تابع دراسته خارج الاراضي اللبنانية, إنهاءه بنجاح دراسة الصف الاساسي التاسع اذا كان نظام التعليم المحمول به في هذا البلد لا يشترط الحصول على الشهادة المتوسطة للانتساب الى السنة الثانوية الاولى.
رابعا: ان تتضمن لائحة الترشيح المقدمة من المدرسة التي ينتسب اليها المرشحون, او الطلب المقدم من المرشح البالغ سن الرشد وفق احكام هذا المرسوم, اسم المرشح وشهرته واسم والده ومحل الولادة وتاريخها وسائر الايضاحات اللازمة, ولا يجوز تقديم طلب الترشيح لاكثر من نوع في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.
خامسا: ان يبرز المستندات التالية:
1 - صورة مصدقة عن بطاقة الهوية او اخراح قيد شخصي لا يعود تاريخه لاكثر من ستة اشهر.
2 - افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت:
انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في التقدم لامتحاناتها ومداومته فيه حتى وقت تقديم الطلب.
انهاءه بنجاح سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق هذه الشهادة, على ان يعفى من هذه الافادة المرشح الذي رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة.
سادسا: ان يدفع الرسم المقرر وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المقطع الثاني من البند (2) من الفقرة الخامسة) by مرسوم رقم 15496 تاريخ 19/10/2005, article 1, 27/10/2005
مادة 1: اضيفت إلى بداية نص المقطع الثاني من البند (2) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية في الفصل الأول من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 كلمة «بنجاح» بعد كلمة «انهاءه» والباقي دون تعديل.
(عدلت بموجب مرسوم 10148 / 2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 2074 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 638 / 2008 )
تجرى الامتحانات لدورة عادية واحدة ويمكن تنظيم دورة استثنائية واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يقبل للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة:
1 - المرشحون الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في اية مسابقة من مسابقات امتحانات هذه الدورة.
2 - المرشحون الراسبون الذين نالوا معدلا عاما في امتحانات الدورة العادية لا يتدنى عن 20/8 في المادة او في المواد التي اشتركوا في امتحاناتها, على ان يتقدموا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي رسبوا فيها.
3 - الناجحون في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه, أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة, وذلك لمرة واحدة فقط ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية, وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة فقط تحدد بدورة امتحانات العام 2009 العادية, على ان يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الاعلى الذي يناله.
4 ـ التلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.
(أ) - يمكن لوزير التربية والتعليم العالي وبقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة، اجراء الدورة العادية للامتحانات الرسمية في الخارج للتلامذة المتابعين للمنهاج اللبناني في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بجميع فروعها خارج الاراضي اللبنانية وتحديد شروط انشاء مراكز هذه الامتحانات وآلية اجرائها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، على ان تحفظ هذه الشروط، وهذه الآلية، جدية هذه الامتحانات؛ وتعتمد الاسئلة ذاتها في لبنان والخارج كلما كان الفرق بين التوقيت المحلي (الوطني) وتوقيت الدول العربية او الاجنبية التي تجري هذه الامتحانات فيها لا يتجاوز الساعتين زيادة أو نقصاناً.
(ب) - تعتبر نفقات إجراء الإمتحانات المنصوص عليها في النبذة أعلاه جزءا لا يتجزأ من نفقات إجراء الإمتحانات الرسمية داخل الاراضي اللبنانية، وتعتمد لتحديد مقدار التعويضات المتوجبة عنها القواعد والأسس المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته، المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات، وتصرف هذه التعويضات وفق الطريقة ذاتها التي تعتمد لصرف تلك التي تتوجب للعاملين على إجرائها في الداخل.
(ج) - يمكن لوزير الخارجية والمغتربين تسمية من يمثل سفارة لبنان في البلد الذي ستجرى فيه الإمتحانات لجهة تسهيل مهمة اللجنة الفاحصة، ولا يعتبر هذا الممثل من المكلفين بأعمال هذه الإمتحانات.
5 - يمكن لوزير التربية والتعليم العالي وبقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة إنشاء وتجهيز مراكز امتحانات خاصة بذوي الحاجات الخاصة وذوي الأمراض المستعصية والمزمنة (السرطان - التلاسيميا - الخ...) وتحديد أمكنة إجرائها، وفي مستشفيات محددة عند الإقتضاء، ويمكن للجنة الفاحصة إدخال التعديلات الفنية الملائمة على المسابقات العائدة لهذه الامتحانات تبعاً لمتطلبات الحالات الخاصة للمرشحين، كما يمكنها ايضا تكييف الأسئلة بصورة متلائمة مع هذه الحالات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4640 تاريخ 17/07/2010, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008, article 1, 06/11/2008
مادة 1: تضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 الفقرتان الآتيتان: 3 ـ الناجحون في الدورة العادية لامتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 (اثنى عشر على عشرين)، على أن يتقدموا إلى امتحانات الفرع ذاته في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي نجحوا فيها وعلى أن يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله. 4 ـ التلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.
Edited in part (الفقرة الثالثة المضافة) by مرسوم رقم 2074 تاريخ 29/05/2009, article 1, 04/06/2009
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة المضافة بموجب المرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008 الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح على الشكل التالي: 3- "الناجحون في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه, أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة, وذلك لمرة واحدة فقط ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية, وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة فقط تحدد بدورة امتحانات العام 2009 العادية, على ان يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الاعلى الذي يناله"
Added to (الفقرتان رقم /4/ و/5/) by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 1, 04/04/2013
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسميه للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقاً للمناهج الجديدة) الفقرتان رقم /4/ و/5/ الآتي نصهما: 4 - (أ) - يمكن لوزير التربية والتعليم العالي وبقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة، اجراء الدورة العادية للامتحانات الرسمية في الخارج للتلامذة المتابعين للمنهاج اللبناني في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بجميع فروعها خارج الاراضي اللبنانية وتحديد شروط انشاء مراكز هذه الامتحانات وآلية اجرائها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، على ان تحفظ هذه الشروط، وهذه الآلية، جدية هذه الامتحانات؛ وتعتمد الاسئلة ذاتها في لبنان والخارج كلما كان الفرق بين التوقيت المحلي (الوطني) وتوقيت الدول العربية او الاجنبية التي تجري هذه الامتحانات فيها لا يتجاوز الساعتين زيادة أو نقصاناً. 4 - (ب) - تعتبر نفقات إجراء الإمتحانات المنصوص عليها في النبذة أعلاه جزءا لا يتجزأ من نفقات إجراء الإمتحانات الرسمية داخل الاراضي اللبنانية، وتعتمد لتحديد مقدار التعويضات المتوجبة عنها القواعد والأسس المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته، المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات، وتصرف هذه التعويضات وفق الطريقة ذاتها التي تعتمد لصرف تلك التي تتوجب للعاملين على إجرائها في الداخل. 4 - (ج) - يمكن لوزير الخارجية والمغتربين تسمية من يمثل سفارة لبنان في البلد الذي ستجرى فيه الإمتحانات لجهة تسهيل مهمة اللجنة الفاحصة، ولا يعتبر هذا الممثل من المكلفين بأعمال هذه الإمتحانات. 5 - يمكن لوزير التربية والتعليم العالي وبقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة إنشاء وتجهيز مراكز امتحانات خاصة بذوي الحاجات الخاصة وذوي الأمراض المستعصية والمزمنة (السرطان - التلاسيميا - الخ...) وتحديد أمكنة إجرائها، وفي مستشفيات محددة عند الإقتضاء، ويمكن للجنة الفاحصة إدخال التعديلات الفنية الملائمة على المسابقات العائدة لهذه الامتحانات تبعاً لمتطلبات الحالات الخاصة للمرشحين، كما يمكنها ايضا تكييف الأسئلة بصورة متلائمة مع هذه الحالات.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة المضافة بموجب المرسوم رقم 2074 تاريخ 29/5/2009) by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 2, 04/04/2013
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة المضافة بموجب المرسوم رقم 2074 تاريخ 29/5/2009 الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح على الشكل التالي: الناجحون في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلاً عاماً يتدنى عن 12/20، ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، أو إلى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية، وفي أي من الدورتين العادية والاستثنائية في السنة التي تليها مباشرة فقط، على ان يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله.
(عدلت بموجب مرسوم 9189 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 1992 / 2015 ) (عدلت بموجب مرسوم 10148 / 2013 )
يتألف جهاز اللجنة الفاحصة كما يلي:
1- رئيس اللجنة الفاحصة:
المدير العام للتربية او من ينتدبه خطيا من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل.
2- معاونو الرئيس:
يعاون الرئيس ثمانية يختارهم من بين افرادالهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي او من بين مقرري اللجان الفرعية الذين مارسوا هذه المهمة مدة عشر سنوات على الاقل وما زالوا في الخدمة الفعلية , او من بين الموظفين الاداريين في الفئتين الثانية والثالثة في الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية والمديرية الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي وذلك لكل شهادة من الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بجميع فروعها ولكل دورة من الدورتين العادية والاستثنائية كما يعاونه رؤساء المناطق التربوية ورئيس دائرة الامتحانات الرسمية بصفته مقررا , ولا يترتب لصالحهم اي تعويض لقاء كونهم معاونين للرئيس , وهم يخضعون جميعا لموجب التكتم والالتزام بالسرية وفق ما توجبه القوانين النافذة.
3 - مقرر اللجنة الفاحصة:
يقوم رئيس دائرة الامتحانات بمهام مقرر اللجنة الفاحصة، ويجوز للمدير العام للتربية تكليف ثلاثة
موظفين من دائرة الامتحانات، من الفئة الرابعة على الاقل، القيام بمهام مقرر في اضافيين للجان الفاحصة.
«4 ــ الـمصحّحون والـمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في الـمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة الـموظفين العاملين في الـملاكات التعليمية، أو الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمؤسسات الخاصة أو الـمستعان بهم للتدريس في الـمؤسسات الرسمية أيا كان مصدر تمويل هذه الاستعانه بهم، على أن يكون كل منهم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد أو في هذه الاستعانه؛ وفي الـمادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها».
5 - اللجان الفرعية:
يدير كل لجنة فرعية مقرر يعاونه نائب مقرر وعدد من المدققين والمصححين يحدد عددهم ومهامهم بقرار يصدر عن المدير العام للتربية.
6 - مندوبو المناطق:
من الاداريين والاساتذة الثانويبن، وهم مسؤولون امام رئيس اللجنة الفاحصة عن الاشراف على تنفيذ اعمال الامتحانات في المحافظات.
7- الهيئة الادارية:
وهي مؤلفة بالنسبة الى كل شهادة من:
- رئيس اللجنة الفاحصة او من ينتدبه: (رئيسا)
- مقرري اللجان الفرعية:(أعضاء)
- مقرر اللجنة الفاحصة:(مقررا)
8 - فقرة مضافة بموجب المرسوم 1992 تاريخ 7/5/2015 ج.ر 20
لجنة بنك الاسئلة:
يرأسهاالمدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة، تعنى هذه اللجنة باعتماد نماذج الأسئلة والمسابقات لامتحانات الشهادات الرسمية وبتحميلها على برنامج إلكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سرية هذه النماذج، وتحدد الهيكلية التنظيمية للجنة، والمهام المراد تحقيقها بواسطتها، وآلية العمل فيها بقرار يصدر عن رئيسها، أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينقذونها فتحدد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية.
9- لجنة المعلوماتية والمكننة :
وتتألف من رئيس وخمسة فنيين لمؤازرة اعمال الامتحانات كافة من الناحية الفنية، على ان يكون الرئيس حائزا على الدبلوم في هندسة الكمبيوتر أو على الاجازة الجامعية في المعلوماتية مقرونة كل منهما بخيرة سنتين على الاقل ، وأن يكون الفنيون حائزين على شهادة الامتياز الفني في المعلوماتية أو في التصميم الغرافيكي (Graphic Design) ، وتكون مهمة اللجنة تأمين صيانة وتشغيل وتحميل الاجهزة والبرامج التابعة للمعلوماتية المتعلقة بالامتحانات الرسمية في مراحلها كافة ، والاشراف على ضمان حسن سير العمل فيها وتأمين حفظ ونسخ المعلومات بواسطة ال (Back Up) وتحدد فترة عملها بمدة أقصاها اربعة اشهر سنويا .
يتم التعاقد مع رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها أعلاه بموجب عقود بالتراضي وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية ، على أن تلحظ هذه العقود موجبات هؤلاء وبخاصة الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها ، وتغطى نفقات بدلات التعاقد من الاعتماد الذي تصرف منه نفقات تعويضات الامتحانات الرسمية .
10 - لجان الامتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية :
وتكون مهمتها تأمين المراقبة وحسن سير العمل في مراكز هذه الامتحانات ، وهي تتألف من اساتذة ومدرسين وإداريين من الفئتين الثالثة والرابعة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية ، يحدد عددهم بقرار من المدير العام للتربية على ضوء عدد المراكز التي ستجري الامتحانات فيها، أو عدد القاعات في كل منها ، على أن يسمى من بينهم رئيسا للمركز ونائبا للرئيس ، على ان يتحدد عدد المراقبين في كل من هذه المراكز على اساس عدد المرشحين الذين سيخضعون للامتحانات فيها، وبمعدل مراقب واحد لكل عشرة مرشحين ، على أن يعتبر كسر هذا العدد بمثابة العشرة ، ويمكن اضافة مراقب عام أو اكثر عند الاقتضاء تبعا لمتطلبات تنظيم هذه الامتحانات ووفقا لما هو معمول به.
تسمى أعضاء لجان الامتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي ، بناء على اقتراح المدير العام للتربية ، ويسمح لهم بمغادرة الاراضي اللبنانية لإجراء هذه الامتحانات على ان تحدد مدتها بقرار من الوزير.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (2)) by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 3, 04/04/2013
مادة 3: عدل البند (2) في المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وأصبحت على الوجه الآتي: 2 - معاونو الرئيس. يعاون الرئيس ثمانية يختارهم من بين أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي أو من بين مقرري اللجان الفرعية الذين مارسوا هذه المهمة مدة عشر سنوات على الاقل وما زالوا في الخدمة الفعلية، أو من بين الموظفين الاداريين في الفئتين الثانية والثالثة في الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية، والمديرية الادارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي وذلك لكل شهادة من الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بجميع فروعها ولكل دورة من الدورتين العادية والاستثنائية، كما يعاونه رؤساء المناطق التربوية ورئيس دائرة الامتحانات الرسمية بصفته مقرراً، ولا يترتب لصالحهم أي تعويض لقاء كونهم معاونين للرئيس، وهم يخضعون جميعاً لموجب التكتم والإلتزام بالسرية وفق ما توجبه القوانين النافذة.
Added to by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 4, 04/04/2013
مادة 4: أ) أضيف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 البنود التالية وفقاً لما يلي: 8 - لجنة المعلوماتية والمكننة وتتألف من رئيس وخمسة فنيين لمؤازرة أعمال الامتحانات كافة من الناحية الفنية، على أن يكون الرئيس حائزاً على الدبلوم في هندسة الكمبيوتر أو على الإجازة الجامعية في المعلوماتية مقرونة كل منهما بخبرة سنتين على الأقل، وأن يكون الفنيون حائزين على شهادة الإمتياز الفني في المعلوماتية أو في التصميم الغرافيكي (Graphic Design)، وتكون مهمة اللجنة تأمين صيانة وتشغيل وتحميل الاجهزة والبرامج التابعة للمعلوماتية المتعلقة بالامتحانات الرسمية في مراحلها كافة، والإشراف على ضمان حسن سير العمل فيها وتأمين حفظ ونسخ المعلومات بواسطة ال (Back Up)، وتحدد فترة عملها بمدة أقصاها اربعة اشهر سنوياً. يتم التعاقد مع رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها أعلاه بموجب عقود بالتراضي وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية، على أن تلحظ هذه العقود \ موجبات هؤلاء، وبخاصة الإلتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها، وتغطى نفقات بدلات التعاقد من الإعتماد الذي تصرف منه نفقات تعويضات الإمتحانات الرسمية. 9 - لجان الامتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية، وتكون مهمتها تأمين المراقبة وحسن سير العمل في مراكز هذه الإمتحانات، وهي تتألف من أساتذة ومدرسين وإداريين من الفئتين الثالثة والرابعة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية، يحدد عددهم بقرار من المدير العام للتربية على ضوء عدد المراكز التي ستجري الامتحانات فيها، أو عدد القاعات في كل منها، على أن يسمى من بينهم رئيساً للمركز ونائباً للرئيس، على ان يتحدد عدد المراقبين في كل من هذه المراكز على اساس عدد المرشحين الذين سيخضعون للإمتحانات فيها، وبمعدل مراقب واحد لكل عشرة مرشحين، على أن يعتبر كسر هذا العدد بمثابة العشرة، ويمكن اضافة مراقب عام أو أكثر عند الإقتضاء تبعاً لمتطلبات تنظيم هذه الإمتحانات ووفقاً لما هو معمول به. تسمى أعضاء لجان الإمتحانات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتربية، ويسمح لهم بمغادرة الاراضي اللبنانية لإجراء هذه الامتحانات، على ان تحدد مدتها بقرار من الوزير.
Replaced or reworded (البند الرابع) by مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015, article 1, 14/05/2015
مادة 1: يعدل البند الرابع للمادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، المعدلة بموجب المادتين /3/ و/4/ من المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/3/2013، ليصبح كالتالي: 4 - المصححون والمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الموظفين والعاملين في الملاكات التعليمية، أو المتعاقدين للتدريس بالساعة في هذه المؤسسات، الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد، كل في المادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها.
Added to (بند ثامن) by مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015, article 2, 14/05/2015
مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 بند ثامن ينص على ما يلي: 8 - لجنة بنك الأسئلة: يرأسها المدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة، تعنى هذه اللجنة باعتماد نماذج الأسئلة والمسابقات لامتحانات الشهادات الرسمية وبتحميلها على برنامج إلكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سرية هذه النماذج، وتحدد الهيكلية التنظيمية للجنة، والمهام المراد تحقيقها بواسطتها، وآلية العمل فيها بقرار يصدر عن رئيسها؛ أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينفذونها فتحدّد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية.
Replaced or reworded (البند الرابع) by مرسوم رقم 9189 تاريخ 18/05/2022, article 1, 26/05/2022
يـعـدل البـنـد الـرابـع للـمادة الرابعه مـن الـمـرسـوم رقـم 5697 تاريخ 15/6/2001 الـمعدل بموجب الـمادة الأولى للـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 بحيث يصبح كالتالي:
«4 ــ الـمصحّحون والـمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في الـمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة الـموظفين العاملين في الـملاكات التعليمية، أو الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمؤسسات الخاصة أو الـمستعان بهم للتدريس في الـمؤسسات الرسمية أيا كان مصدر تمويل هذه الاستعانه بهم، على أن يكون كل منهم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد أو في هذه الاستعانه؛ وفي الـمادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها».
يكون رئيس اللجنة الفاحصة ومقررو اللجان الفرعية مسؤولين عن تحضير الاسئلة واسس التصحيح, وعن تحضير الاسئلة وأسس التصحيح, وعن سريتها, وعن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالامتحانات الرسمية.
وللرئيس ان يستعين بعضو او اكثر من اعضاء اللجنة لاعداد الاسئلة في كل مادة وتدقيقها قبل استنساخها. كما له ان يحدد, بالاتفاق مع مقرري اللجان الفرعية ولكل مسابقة, توزيع العلامة بين مختلف اقسام المسابقة على نحو مسبق يعلن للمرشحين مع اسئلة الامتحان ويتقيد به المصححون.
يرافق المقرر كل اعمال اللجان الفرعية ويتولى, بإشراف الرئيس , دعوتها الى الاجتماع لمناقشة أسس التصحيح وتوزيع المسابقات عليها وتنظيم لجان التدقيق, ويدون المقررات تنفيذها.
تقدم امتحانات اللغة العربية وآدابها, والتاريخ والجغرافيا, والتربية الوطنية والتنشئة المدنية, في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة وامتحانات الفلسفة والحضارات "الفلسفة العربية" في الثانوية العامة, الزاميا, باللغة العربية. وفي سائر المواد, يترك للمرشحين ان اختاروا بين اللغة العربية واحدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او لغة اخرى معتمدة في الاحكام القانونية النافذة, شرط ان يصرحوا بهذا الاختيار لدى تقديمهم طلبات الترشيح. ويستثنى من ذلك مرشحو المدارس الرسمية; فعلى هؤلاء ان يقدموا امتحانات الفلسفة والحضارات "الفلسفة العامة", الاجتماع, والاقتصاد الزاميا باللغة العربية.
تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بعامل التثقيل المقرر للمادة في كل شهادة. ويكون مجموع العلامات في هذه الحال المجموع الاجمالي للعلامات المطلوبة لكل شهادة.
"لا يجوز اعادة النظر في العلامة الممنوحة للمرشحين باستثناء تصحيح الخطأ المادي".
يتولى مقرر اللجان الفرعية ونائبه والمدققون:
1 - مراقبة التصحيح والسهر على تطبيق الاسس التي وضعتها اللجنة الفاحصة.
2 - الفصل في العلامات التي يبلغ الفرق فيها اكثر من علامتين بين المصحح الاول والمصحح الثاني, وذلك في المسابقات التي يجرى تصحيحها من قبل مصححين اثنين.
يعتبر ناجحا في الامتحان كل مرشح حاز على معدل خمسين من مئة من المجموع العام للعلامات المقررة لكل شهادة.
يعتبر راسبا في الامتحان المرشح الذي ينال:
أ - أقل من 50% من المجموع الاجمالي للعلامات المطلوبة لكل شهادة.
الا انه يجوز للهيئة الادارية ان تقرر, قبل اعلان النتائج, منح المرشحين علامات استدراك تحدد نسبتها لكل مادة, على ان لا تزيد عن 50% من المجموع الاجمالي للعلامات.
تدخل علامة الاستدراك في حساب المجموع اللازم للنجاح ويعتبر كسر العلامة, عند الاحتساب الاخير للنتيجة, علامة كاملة تدون لصالح المرشح.
ب - صفرا في احدى المواد, ويعتبر, ايضا, بمثابة من استحق الصفر المرشح الذي يقدم ورقة بيضاء او يغيب عن المسابقة او في الحالات الاخرى المماثلة التي تقدرها الهيئة الادارية.
يعلن رئيس اللجنة الفاحصة اسماء الفائزين بعد التثبت من حصولهم على المعدل المطلوب للنجاح في كل من الشهادتين المتوسطة والثانية اللازمة بكل فروعها مع ذكر الدرجات التالية:
الدرجة معدل مجموع العلامات على 20 .
جيد من 14 الى 16.
جيد جدا 16 او اكثر.
ويعلن رئيس دائرة الامتحانات اسماء المرشحين المقبولين في الدورة الاستثنائية, عملا بالفقرتين 1 و 2 من المادة الثالثة.
يوقع اعضاء اللجنة الفاحصة الذين اشتركوا في عملية تدوين العلامات على السجل بعد الانتهاء من عملية الجمع.
إذا تبين, بعد اعلان النتائج, ان غشا قد ارتكب في الامتحانات ونجم عنه تبديل في النتيجة, يدعو رئيس الهيئة الادارية لاجتماعات طارئة يتخذ فيها القرار المناسب في ضوء التحقيقات.
يمنح المدير العام للتربية الشهادات الرسمية كافة, ويوقعها عنه رئيس دائرة الامتحانات ومن ينتدبه خطيا, وذلك بعد تأشيرة الموظف المختص .
(عدلت بموجب مرسوم 15893 / 2005 )
تتولى المناطق التربوية في كافة المحافظات قبول طلبات الترشيح للمرشحين التابعين لها، واعداد لوائح المقبولين منهم وتوزيعهم مع المراقبين على مراكز الامتحانات.
وتتولى دائرة الامتحانات طبع الأسئلة واستنساخها، وتأمين وصولها إلى مراكز الامتحانات، وتسلم المسابقات من رؤساء المراكز وترقيمها من الخارج، وتسليمها إلى اللجان الفاحصة، وفتح المسابقات وترقيمها حسب أرقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيح، وتسجيل علامات المرشحين، وحفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان، وتنفيذ سائر الأعمال الإدارية المتعلقة بالامتحانات. كل ذلك تحت اشراف رئيس اللجنة الفاحصة ومعاونيه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 15893 تاريخ 06/12/2005, article 1, 15/12/2005
مادة 1: عدلت المادة (15) من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة، بحيث تقرأ على الشكل التالي: «تتولى المناطق التربوية في كافة المحافظات قبول طلبات الترشيح للمرشحين التابعين لها، واعداد لوائح المقبولين منهم وتوزيعهم مع المراقبين على مراكز الامتحانات. وتتولى دائرة الامتحانات طبع الأسئلة واستنساخها، وتأمين وصولها إلى مراكز الامتحانات، وتسلم المسابقات من رؤساء المراكز وترقيمها من الخارج، وتسليمها إلى اللجان الفاحصة، وفتح المسابقات وترقيمها حسب أرقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيح، وتسجيل علامات المرشحين، وحفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان، وتنفيذ سائر الأعمال الإدارية المتعلقة بالامتحانات. كل ذلك تحت اشراف رئيس اللجنة الفاحصة ومعاونيه».
يعطى المرشحون اوراقا خاصة للكتابة عليها, الامر الذي يضمن حفظ اسمائهم وارقامهم سرية.
في بدء كل امتحان, ينبه المراقبون المرشحين الى ما يلي:
1 - استعمال اوراق المسابقات التي تقدم لهم دون سواها.
2 - الامتناع عن الغش , او محاولة الغش , وعن كل ما يخل بالنظام.
على رئيس المركز ان يقصي فورا عن الامتحان كل مرشح اخل بالنظام او غش او حاول الغش او خالف التعليمات. يضع المراقب الذي يضبط المخالفة, باشراف رئيس المركز, تقريرا بالواقع يرفع الى رئيس دائرة الامتحانات الذي يحيله الى الهيئة الادارية.
تبت الهيئة الادارية, باكثرية الحاضرين, كل شؤون المرشحين وكل المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات, ولها ان تقرر اقصاء المخالفين عن الامتحانات الرسمية لمدة اربع دورات على الاكثر. تكون قراراتها نهائية.
ولا يحق لاية سلطة ادارية اخرى ان تعدلها او تلغيها.
(عدلت بموجب مرسوم 10148 / 2013 )
على كل مدرسة ان تودع, في كل سنة, وفي موعد اقصاه نهاية كانون الاول, المرجع المعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي لوائح باسماء تلامذتها المسجلين ابتداء من السنة السابعة من التعليم الاساسي وحتى السنة الثالثة, ويمكن لوزير التربية والتعليم العالي تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء.
1 - تعلن المدارس عن تقديمها اللوائح الى المراجع المختصة في الوزارة خلال اسبوع من تاريخ التقديم, وذلك بتعليق اعلان بهذا الشأن في مكالمات من المدرسة يرتاده التلامذة. ويحق لهؤلاء ولاوليائهم مراجعة اللوائح في المدرسة للتثبت من ورود اسماء التلامذة المعنيين فيها.
2 - لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح.
3 - ما عدا حال الخطأ المادي يرفض حكما كل طلب يرمي الى اضافة اسم تلميذ على اللوائح المذكورة اذا قدم بعد انقضاء المهلة القانونية.
4 - لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح, ما لم يبرز افادة من الدوائر المختصة تثبت:
أ - انه انتسب وفق الاصول الى مدرسة نظامية في هذا الصف, وورد اسمه في لوائحها.
ب - انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تقديم اللوائح وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة.
5 - يستثنى من أحكام البنود السابقة:
أ - المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة المعنية والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه.
ب - المرشح الى الشهادة المتوسطة اذا اتم الثامنة عشرة من عمره, والمرشح الى احدى فروع الشهادة الثانوية العامة اذا اتم العشرين من عمره في اول السنة التي تجرى فيها الامتحانات.
ج - يستثنى المرشح إلى إحدى فروع الشهادة الثانوية العامة المذكور في الفقرة (ب) اعلاه من الشرط المنصوص عليه في البند ثالثاً للمادة الثانية من هذا المرسوم إذا كان قد نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين، وبنتيجة ترشحه لها بالإستناد الى أحكام هذه الفقرة (ب).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (السطر الاول من البند الخامس) by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 5, 04/04/2013
مادة 5: يعدل السطر الاول من البند الخامس للمادة /20/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، ليصبح كالتالي: (يستثنى من أحكام البنود السابقة): ويضاف الى هذه المادة الفقرة الآتية: ج - يستثنى المرشح إلى إحدى فروع الشهادة الثانوية العامة المذكور في الفقرة (ب) اعلاه من الشرط المنصوص عليه في البند ثالثاً للمادة الثانية من هذا المرسوم إذا كان قد نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين، وبنتيجة ترشحه لها بالإستناد الى أحكام هذه الفقرة (ب).
(عدلت بموجب مرسوم 9189 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 9189 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 7883 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 1992 / 2015 ) (عدلت بموجب مرسوم 10148 / 2013 )
يتولى المدير العام للتربية:
1 تعيين:
أ - معاوني رئيس اللجنة الفاحصة ومقررها واعضاء لجان التصحيح ومقرري اللجان الفرعية ومندوبي المناطق.
"ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الخطية: من أساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة هذه، الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية بمختلف مسمياتهم (متعاقدون أو مستعان بهم) على أن يكون قد انقضى على قيامهم بهذا التدريس ما لا يقل عن ثلاث سنوات دراسية أيا كان مصدر الأموال الذي تسدد بدلات ساعات التدريس منه، سواء من الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العامة أو من أموال الهبات والـمساعدات في اطار برنامج التعليم الشامل أو غيره من البرامج الـممولة عبر الـمنظمات الدولية، أو من صناديق الـمدارس والثانويات الرسمية، أو من صناديق التعاضد في ما بين هذه الـمدارس وهذه الثانويات، أو صناديق مجالس الأهل فيها، أو من صناديق البلديات؛ كما يمكنه ان يكلف بهذه الاعمال افراد الهيئة التعليمية في ملاكات الـمدارس الخاصة العاملة بصورة قانونية اذا استدعى حسن سير هذه الامتحانات اللجوء لهذا التكليف، وتدفع بدلات الـمراقبة لهؤلاء جميعهم من الاعتماد الـملحوظ لاجراء وزارة التربية والتعليم العالي للامتحانات الرسمية.
ج - لجان الاعمال التحضيرية المكلفة وضع الارقام على المسابقات قبل عملية التصحيح, وفتح المسابقات بعد التصحيح, وترتيبها تمهيدا لجمع العلامات.
تدفع من الاعتماد الـملحوظ من أجل قيام وزارة التربية والتعليم العالي باجراء الامتحانات الرسمية، النفقات التي تترتب بمناسبة هذه الامتحانات جراء تكليف الـمدير العام للتربية ــ رئيس اللجان الفاحصة، لـموظفين أو لـمتعاقدين أو لأجراء أو لأي من العاملين بأي صفة كانت لدى هذه الوزارة في مختلف وحداتها الادارية بأعمال يستدعيها القيام باجراء الامتحانات الـمذكورة، كمثل تنفيذ الاعمال اللوجستية والتقنية وأعمال الـمكننة وطباعة ونقل أسئلة ومسابقات الامتحانات الرسمية ... وذلك أيا كان مصدر تمويل رواتب هؤلاء الأشخاص أو بدلات أتعابهم أو أجورهم أو مخصصاتهم.»
د - أعضاء اللجان الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا المرسوم، وتحديد مهامها وأعمالها.
2 - تحديد مواعيد امتحانات كل شهادة ومهل تقديم الطلبات.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (د) by مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013, article 6, 04/04/2013
مادة 6: يضاف الى المادة الواحدة والعشرين من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، ما يلي: د - (أعضاء اللجان الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا المرسوم، وتحديد مهامها وأعمالها).
Replaced or reworded (الفقرة (ب)) by مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015, article 3, 14/05/2015
مادة 3: تُعدّل الفقرة (ب) من المادة /21/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح كالتالي: ب - لجان مراقبة الامتحانات الخطية (من أساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في الملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال المراقبة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس وفي الثانويات الرسمية الذين يكون قد انقضى على التعاقد معهم ثلاث سنوات دراسية على الأقل.
Replaced or reworded (الفقرة ب) by مرسوم رقم 9189 تاريخ 18/05/2022, article 2, 26/05/2022
تعدل الفقرة «ب» من الـمادة 21 في الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 الـمعدلة بموجـب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 لتصبح كالتالي:
"ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الخطية: من أساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة هذه، الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية بمختلف مسمياتهم (متعاقدون أو مستعان بهم) على أن يكون قد انقضى على قيامهم بهذا التدريس ما لا يقل عن ثلاث سنوات دراسية أيا كان مصدر الأموال الذي تسدد بدلات ساعات التدريس منه، سواء من الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العامة أو من أموال الهبات والـمساعدات في اطار برنامج التعليم الشامل أو غيره من البرامج الـممولة عبر الـمنظمات الدولية، أو من صناديق الـمدارس والثانويات الرسمية، أو من صناديق التعاضد في ما بين هذه الـمدارس وهذه الثانويات، أو صناديق مجالس الأهل فيها، أو من صناديق البلديات؛ كما يمكنه ان يكلف بهذه الاعمال افراد الهيئة التعليمية في ملاكات الـمدارس الخاصة العاملة بصورة قانونية اذا استدعى حسن سير هذه الامتحانات اللجوء لهذا التكليف، وتدفع بدلات الـمراقبة لهؤلاء جميعهم من الاعتماد الـملحوظ لاجراء وزارة التربية والتعليم العالي للامتحانات الرسمية.
Added to (الفقرة ج) by مرسوم رقم 9189 تاريخ 18/05/2022, article 3, 26/05/2022
تعدل الفقرة «ج» للـمادة 21 من الـمرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001 بإضافة ما يلي الى خاتمتها:
"تدفع من الاعتماد الـملحوظ من أجل قيام وزارة التربية والتعليم العالي باجراء الامتحانات الرسمية، النفقات التي تترتب بمناسبة هذه الامتحانات جراء تكليف الـمدير العام للتربية ــ رئيس اللجان الفاحصة، لـموظفين أو لـمتعاقدين أو لأجراء أو لأي من العاملين بأي صفة كانت لدى هذه الوزارة في مختلف وحداتها الادارية بأعمال يستدعيها القيام باجراء الامتحانات الـمذكورة، كمثل تنفيذ الاعمال اللوجستية والتقنية وأعمال الـمكننة وطباعة ونقل أسئلة ومسابقات الامتحانات الرسمية ... وذلك أيا كان مصدر تمويل رواتب هؤلاء الأشخاص أو بدلات أتعابهم أو أجورهم أو مخصصاتهم.»
تحدد التعويضات العائدة لجميع العاملين في الامتحانات الرسمية, بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والتربية والتعليم العالي.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المراسيم
رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 .
ورقم 6645 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته .
ورقم 418 تاريخ 16/08/1990 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد