The whole text

مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: ان الموارد السنوية للجمعية تتألف : 1- من الرسوم الشهرية التي يدفعها المشتركون 2- من الاموال التي يتبرع بها المحسنون على الجمعية 3- من الدراهم التي تمنح للجمعية على سبيل المساعدة 4- من ريع الاموال الموهوبة والموصى بها 5- واخيرا من ريع الاموال الاحتياطية وتودع الاموال الواردة مصرف سوريا ولبنان الكبير في بيروت بموجب حساب جار

المادة 13 من مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 https://lebaneselegislation.com/law/244305/article/13/