All legislation

مرسوم Decree No. 232 04/04/1934

يختص بانشاء جمعية للتعاون المتبادل في قيادة الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
232
Date
04/04/1934
Official Gazette
Issue 2952, 11/04/1934, p. 2-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5987 تاريخ 16/05/1946 (the text)
مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942 (Art. 3)
مرسوم رقم 2736 تاريخ 23/06/1938 (Art. 3)
مرسوم رقم 461 تاريخ 15/05/1936 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجمعية المسماة (الارز) غايتها ان تقوم, في احوال معينة بمساعدة ضباط الجندرمة الذين يشتركون فيها ومساعدة عيالهم لدى وفاتهم. ويكون مركزها في بيروت

المادة 1 اصدار

مادة 1: انشئت في قيادة الجندرمة اللبنانية جمعية للتعاون المتبادل يطلق عليها اسم "الارز" لمنفعة ضباط الالاي الذين يشتركون فيها

المادة 2

مادة 2: يشترط للقبول في الجمعية 1- ان يكون الطالب من ضباط الجندرمة 2- ان يدفع رسم اشتراك قدره مائة قرش لبناني سوري في الشهر 3- ان يدفع رسما قدره ليرتان لبنانيتان سوريتان لدى وفاة احد المشتركين ويمكن الضباط الذين يتركون الجندرمة ان يبقوا مشتركين في الجمعية

المادة 2 اصدار

مادة 2: ان هذه الجمعية تدبر شؤونها على مقتضى القوانين الملحقة بهذا المرسوم وتعتبر من المنافع العامة

المادة 3

مادة 3: ان الجمعية تمد اعضاءها في الاحوال الاتية بمساعدات نقدية معينة قيمتها فيما يلي: 1- عند ولادة ولد 10 ليرات لبنانية سورية 2- عند وفاة مشترك: اذا كان متزوجا: نفقات الدفن 50 ليرة ل. س . للارملة 100 ليرة ل. س . لكل من الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم وللبنات العازبات 30 ليرة ل. س . اذا كان ارملا وله اولاد: نفقات دفن 50 ليرة ل. س . لكل من الاولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم وللبنات العازبات 40 ليرة ل. س . اذا كان عازبا او ارمل ليس له اولاد: نفقات دفن 50 ليرة ل. س . للاب 50 ليرة ل. س . للام 50 ليرة ل. س . على ان الام ليس لها ان تتناول المساعدة الا اذا كانت ارملة. والاب لا يحق له ان ينالها الا اذا كان عاجزا ولا مورد له وكانت الام في عهدته وليس لها مورد ايضا 3- عند وفاة زوجة المشترك: نفقات دفن 25 ليرة لبنانية سورية مساعدة 25 " " " 4- عند وفاة ولد له من العمر اكثر من ثمانية ايام واقل من عشر سنين: نفقات دفن 10 ليرات لبنانية سورية مساعدة 10 " " " 5- عند وفاة ولد له من العمر عشر سنين فاكثر ولم يكمل الثامنة عشرة نفقات دفن 20 ليرة لبنانية سورية مساعدة 20 " " "

المادة 3 اصدار

مادة 3: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كلا فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: يفقد المشترك صفة الاشتراك وجميع المنافع التي تتأتى عنها1- اذا قدم خطيا- استقالته من الجمعية 2- اذا ترك الجندرمة ما لم تطلب بقاءه في الجمعية, على ان هذا الطلب لا يستجاب للضابط الذي يعزل 3- اذا امسك عن تأدية رسم الاشتراك مدة تتجاوز اربعة اشهر فيما خلا الاحوال المار ذكرها يحذف مجلس الادارة مما له من الحق اسم المشترك من دفتر الجمعية

المادة 5

مادة 5: ان الضباط الذين حذفت اسماؤهم من دفاتر الجمعية يمكن قبولهم ثانية فيها اذا اتموا الشروط المذكورة في المادة ال 2 التي مر ذكرها وفي هذه الحالة يعتبرون كمشتركين جدد

المادة 6

مادة 6: يخرج نهائيا من الجمعية: 1- المشتركون الذين, بعد ان اعيدوا الى الجمعية, وجدوا في حالة تستلزم اخراجهم منها 2- المشتركون الذين يحكم عليهم باحدى العقوبات الشائنة التي نص عليها قانون الجزاء 3- الذين يتحقق رسميا انهم الحقوا عن قصد ضررا بمصالح الجمعية وخصوصا اذا اعطوا عن علم تصريحات كاذبة, او حملوا قصدا مشتركين آخرين على ارتكاب الغش او اعطاء تصريحات كاذبة ولا يجوز للمشتركين المستقلين ان يطالبوا بأي مبلغ مما سبق لهم ان دفعوه من الرسوم التي تستولي عليها الجمعية في هذه الحالة

المادة 7

مادة 7: يمكن المجلس ان يقبل ما يعطى او يوصى به من الاموال للجمعية ومع ذلك يتوقف هذا القبول على تصديق الحكومة تقدما

المادة 8

مادة 8: يتولى تدبير شؤون الجمعية مجلس ادارة قوامه قائد الالاي رئيسا اعضاء بحسب الحق الماجور او المحاسب " " " احد قومنداني البلوكات اعضاء منتخبين ثلاثة من قومنداني الطواقم " ويشترط في قانونية قرارات المجلس حضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات المطلقة واذا تعادلت فصوت الرئيس يرجح الكفة التي ينضم اليها اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اعلى الضباط رتبة, وعند تساوي الرتبة اقدمهم فيها وعند تساوي المدة اكبرهم سنا وينتخب اعضاء المجلس الاداري والتصويت السري وبغالبية الاصوات ويكون ذلك ضمن ظرفين يرسلان في البريد, وعند تساوي الاصوات تعطى الافضلية لاقدم المشتركين في الجمعية وعند تساوي المدة لاكبرهم سنا اما مدة البقاء في هذه الوظيفة فهي ثلاث سنوات , على انه اذا خلا مكان عضو من الاعضاء يجري انتخاب جزئي ويقوم محاسب الالاي بوظيفة كاتب

المادة 9

مادة 9: ان مجلس الادارة ينعقد برئاسة قومندان الالاي ويجتمع كل ثلاثة اشهر وكل مرة يدعوه رئيسه الى الاجتماع وينظم محضر للجسلة في سجل خاص وهذا المحضر يوقعه جميع الاعضاء الذين حضروا الجلسة

المادة 10

مادة 10: ان جميع الوظائف المتعلقة بعضوية المجلس الاداري هي مجانية

المادة 11

مادة 11: ان رئيس مجلس الادارة يراقب ويؤمن تنفيذ القوانين ويوقع جميع العقود والقرارات والمباحثات ويمثل الجمعية في جميع علائقها بالسلطة العامة ويمسك سجل الاموال الموهوبة والموصى بها

المادة 12

مادة 12: يقوم الماجور بوظيفة مقرر فيشرف على السجلات والاعمال المتعلقة بادارة الاموال ويبسط الحالة المالية في كل اجتماع يعقده المجلس ويقدم جميع الطلبات التي تتعلق بواجبات المجلس ويعرض على مجلس الادارة جميع التدابير التي يلزم اتخاذها لتنفيذ القوانين على ما يرام

المادة 13

مادة 13: ان الموارد السنوية للجمعية تتألف : 1- من الرسوم الشهرية التي يدفعها المشتركون 2- من الاموال التي يتبرع بها المحسنون على الجمعية 3- من الدراهم التي تمنح للجمعية على سبيل المساعدة 4- من ريع الاموال الموهوبة والموصى بها 5- واخيرا من ريع الاموال الاحتياطية وتودع الاموال الواردة مصرف سوريا ولبنان الكبير في بيروت بموجب حساب جار

المادة 14

مادة 14: يقوم البوزباشي محاسب الالاي بوظيفة محاسب ويناط به انشاء المحاضر والرسائل وحفظ الاوراق وهو مكلف ايضا ان يقبض الاموال الواردة وان يدفع النفقات والمساعدات ويقيدها فورا في السجلات , وهو مسؤل عن الدراهم التي تودع في الصندوق ويجب عليه ان ينظم كل ثلاثة اشهر بيانا عما يوجد في الصندوق فيسلمه الى المقرر مع جميع الاوراق التي يلزم طرحها على بساط البحث ويمسك علاوة على ما تقدم السجلات الاتية: 1- سجلا اسميا للمشتركين 2- سجلا للمباحثات 3- سجلا للاموال الواردة 4- سجلا للاموال المصروفة 5- سجلا للمراسلة 6- سجلا لخلاصة الاوراق الواردة او المرسلة 7- سجلا لمتبرعي الجمعية 8-- جدولا منظما بحسب ترتيب الحروف الهجائية لمشتركي الجمعية

المادة 15

مادة 15: ان رسوم اشتراك المشتركين الذين هم في الخدمة يحسم من رواتبهم شهريا. اما رسوم اشتراك الاعضاء الذين ليسوا في الخدمة فيجب دفعها مقدما كل ثلاثة اشهر او كل ستة اشهر او كل سنة حسب رغبة المشتركين وتسلم الى مجلس الادارة مقابل وصل او الى المصرف

المادة 16

مادة 16: ان طلبات المساعدة ترسل الى رئيس مجلس ادارة الجمعية بطريق سلسلة المراتب . اما المشتركون الذين ليسوا في الخدمة فيسلمون طلباتهم الى قومنداني الطواقم فيرسلونها على الطريقة المتقدم ذكرها

المادة 17

مادة 17: يجب على كل مشترك ان يطلع مجلس الادارة في مدة عشرة ايام على الاكثر على الطوارىء التي تصيب عائلته وتخوله الحق في نيل مساعدة وان لم يفعل كانت طلباته المتعلقة بالمساعدة موضوع جدل او تأجيل او كان نصيبها الرفض على انه في حالة وفاة المشترك يعطى اعضاء عائلته مهلة للمطالبة بالمساعدة. ويجب ان تنظم هذه الطلبات على ورقة مطبوعة طبقا للنموذج رقم 5 (1)

المادة 18

مادة 18: يرسلك مجلس الادارة في اليوم الاول من شهر شباط من كل عام تقريرا حساباته الى مدير المالية بواسطة مدير الداخلية

المادة 19

مادة 19: يرسل الى المشتركين بيان سنوي عن اعمال الجمعية برمتها

المادة 20

مادة 20: ان جميع النفقات التي تنشأ عن الادارة وعن اجتماعات المجلس تلقى على عاتق الجمعية وتدفع بناء على اوراق مثبتة

المادة 21

مادة 21: اذا حلت الجمعية تقسم الاموال بين المشتركين على نسبة مدة اشتراك كل منهم

المادة 22

مادة 22: ان كل تعديل يرتاءي مجلس الادارة ادخاله على القوانين يجب عرضه في بادىء الامر على الحكومة للموافقة مقدما عليه

بيروت في 4 نيسان سنة 1934 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب