المادة 17
مادة 17: يجب على كل مشترك ان يطلع مجلس الادارة في مدة عشرة ايام على الاكثر على الطوارىء التي تصيب عائلته وتخوله الحق في نيل مساعدة وان لم يفعل كانت طلباته المتعلقة بالمساعدة موضوع جدل او تأجيل او كان نصيبها الرفض على انه في حالة وفاة المشترك يعطى اعضاء عائلته مهلة للمطالبة بالمساعدة. ويجب ان تنظم هذه الطلبات على ورقة مطبوعة طبقا للنموذج رقم 5 (1)