The whole text

مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يخرج نهائيا من الجمعية: 1- المشتركون الذين, بعد ان اعيدوا الى الجمعية, وجدوا في حالة تستلزم اخراجهم منها 2- المشتركون الذين يحكم عليهم باحدى العقوبات الشائنة التي نص عليها قانون الجزاء 3- الذين يتحقق رسميا انهم الحقوا عن قصد ضررا بمصالح الجمعية وخصوصا اذا اعطوا عن علم تصريحات كاذبة, او حملوا قصدا مشتركين آخرين على ارتكاب الغش او اعطاء تصريحات كاذبة ولا يجوز للمشتركين المستقلين ان يطالبوا بأي مبلغ مما سبق لهم ان دفعوه من الرسوم التي تستولي عليها الجمعية في هذه الحالة

المادة 6 من مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 https://lebaneselegislation.com/law/244305/article/6/