The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لاجل تحديد الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 السابقتين - ولاجل هذا التحديد فقط- تحسب الليرة التركية الذهبية دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا. مع الاحتفاظ بطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر من المفوض السامي في 21 كانون الاول سنة 1921 والمختص بايفاء الديون المؤجلة

المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/10/