المادة 1
مادة 1: المحاكم مستقلة كل الاستقلال, تجاه جميع السلطات , في تحقيق الدعاوي والحكم فيها
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 72 01/02/1933
مادة 1: المحاكم مستقلة كل الاستقلال, تجاه جميع السلطات , في تحقيق الدعاوي والحكم فيها
مادة 2: لا يجوز للمحاكم النظر في صحة اعمال السلطة الاشتراعية سواء اكان من جهة انطباق القوانين على الدستور ام من جهة انطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام. ولا يجوز لها ان تصوغ احكامها في صيغة الانظمة
مادة 3: لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون اونقصانه والا عدت مختلفة عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا التأخير غير المشروع عن اصدار الحكم, تخلفا عن احقاق الحق
مادة 4: يجب ان تشتمل القرارات العدلية على بيان الاسباب , فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح, وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه
مادة 5: لا يجوز للمحاكم ان تمنح اكثر من المطلوب الا في تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام
مادة 6: يجب ان تبقى المذاكرة سرية في المحاكم المؤلفة من عدة قضاة فكل افشاء لسر المذاكرة يشكل الجرم المعروف بانتهاك سر المهنة
مادة 7: المحاكم العدلية في اراضي الجمهورية اللبنانية هي: 1- المحكمة الصلحية 2- محكمة البداءة المدنية والتجارية 3- قاضي الامور المستعجلة 4- محكمة الاستئناف والتمييز
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 14/10/1944, article 1, 21/10/1944
مادة 1: الغيت المادة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام الاتية: المادة 7 الجديدة: المحاكم العدلية هي: 1- محاكم صلحية 2- محاكم بدائية 3- محكمة الاستئناف .
مادة 8: يحق لقضاة الصلح, فيما خلا دعاوي الافلاس رؤيتها في المحكمة البدائية, ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة, الدعاوي الشخصية المختصة بالمنقول اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية
مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيما تكون على الدوام قابلة للاستئناف
مادة 10: لاجل تحديد الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 السابقتين - ولاجل هذا التحديد فقط- تحسب الليرة التركية الذهبية دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا. مع الاحتفاظ بطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر من المفوض السامي في 21 كانون الاول سنة 1921 والمختص بايفاء الديون المؤجلة
مادة 11: ان ما تفرّغ عن الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها تراها ايضا المحاكم الصلحية مع الدعوى الاصلية
مادة 12: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, وتكون احكامهم فيما غير قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, وقابلة للاستئناف مهما زادت قيمتها: اولا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبسهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي لا يتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ثانيا دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, article 1, 28/12/1939
مادة 1:
الغيت المواد ال 7 و8 و9 و10 المعدلة بموجب القانون الصادر
في 19 كانون الثاني سنة 1937 والمادتين ال 12 و15 من قانون
اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام التالية:
مادة 8 جديدة:
فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية,
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان
المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية
(خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 9 جديدة:
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاولى في جميع دعاوي الملكية
المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز
750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 10 جديدة:
لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة
العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية
(عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص
عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921
بشأن ايفاء الديون المؤجلة.
تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة
العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى
وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.
مادة 12 جديدة:
يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا
تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف
مهما بلغت :
1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل
اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله
عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة
لبنانية.
2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار
والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان
مادة 15 جديدة:
اذا قدم مدع واحد مطالب متعددة في دعوى واحدة يفصل حاكم
الصلح فيها بالدرجة الاخيرة اذا كان مجموع قيم المطالب
لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين).
وعليه ان يقرر عدم صلاحيته فيها كلها اذا كان مجموع قيمها
المطلوبة يتجاوز صلاحية قاضي الصلح.
مادة 13: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, واحكامهم فيها تكون على الدوام قابلة للاستئناف : 1- الدعاوي التصرفية (دعاوي اليد) على شرط ان تقام في خلال المهلة المنصوص عليها في المادة ال 48 2- الدعاوي التي يراد بها منع كل تعرض الحق الري 3- الدعاوي المختصة بحقوق الارتفاق المترتبة على العقارات وفاقا للمادة 56 وما يليها الى المادة 91 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 4- دعاوي تعيين الحدود اذا لم تكن الملكية والاسناد المثبتة لها موضوعا للنزاع
مادة 14: ينظر حكام الصلح بوجه قابل للاستئناف في دعاوي قسمة الاموال غير المنقولة اذا لم يكن ثمة تنازع على الملكية وينظر حكام الصلح ايضا في دعاوي قسمة الاموال المنقولة وفاقا لاحكام القانون العام
مادة 15: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه عدة مطالب في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, article 1, 28/12/1939
مادة 1:
الغيت المواد ال 7 و8 و9 و10 المعدلة بموجب القانون الصادر
في 19 كانون الثاني سنة 1937 والمادتين ال 12 و15 من قانون
اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام التالية:
مادة 8 جديدة:
فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية,
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان
المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية
(خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 9 جديدة:
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاولى في جميع دعاوي الملكية
المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز
750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 10 جديدة:
لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة
العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية
(عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص
عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921
بشأن ايفاء الديون المؤجلة.
تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة
العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى
وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.
مادة 12 جديدة:
يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا
تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف
مهما بلغت :
1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل
اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله
عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة
لبنانية.
2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار
والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان
مادة 15 جديدة:
اذا قدم مدع واحد مطالب متعددة في دعوى واحدة يفصل حاكم
الصلح فيها بالدرجة الاخيرة اذا كان مجموع قيم المطالب
لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين).
وعليه ان يقرر عدم صلاحيته فيها كلها اذا كان مجموع قيمها
المطلوبة يتجاوز صلاحية قاضي الصلح.
مادة 16: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك, تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفاقا للاصول المقررة في المواد السابقة
مادة 17: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوي المقابلة ودعاوي المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في دائرة صلاحيتهم ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود صلاحيتهم, وينظرون ايضا علاوة على الدعوى الاصلية, وفي دعاوي العطل والضرر المقابلة المفرّغة عن الدعوى الاصلية دون سواها, مهما بلغت قيمة هذه الدعاوى المقابلة
مادة 18: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المقابلة او طلب المقاصة داخلة ضمن صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة, فيفصل فيها هذا القاضي بوجه غير قابل للاستئناف واذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فلا يحكم حاكم الصلح في مجموعها الا في الدرجة الاولى. على انه يحق له ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة المختصة بالعطل والضرر والمتفرعة عن الدعوى الاصلية دون سواها, تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى, اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة
مادة 19: تختص محكمة البداءة بالنظر: بداءة- في جميع الدعاوي غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى استئنافا- في الاحكام الصادرة بداءة عن المحاكم الصلحية
مادة 20: ان المحكمة المدنية هي المحكمة العادية. فاذا رفعت اليها دعوى هي من اختصاص المحكمة الصلحية فان عدم صلاحية المحكمة المدنية لا يكون الا نسبيا, اما اذا رفعت الى المحكمة الصلحية دعوى هي من اختصاص المحكمة المدنية, فالمحكمة الصلحية تكون غير صالحة لرؤيتها على وجه مطلق
مادة 21: للمحكمة المدنية تمام الصلاحية: فانها محكمة الدعوى الاصلية كما انها محكمة الدعوى الفرعية, فيما خلا الاحوال التي اختصها القانون بالصلاحية الادارية اما اذا عرضت في اثناء الدعوى المختصة بالمحكمة الصلحية والمرفوعة اليها, قضية بشكل دعوى فرعية او دعوى طارئة- داخلة بحسب الاصول في صلاحية المحكمة المدنية, فان المحكمة الصلحية تبقى غير صالحة لرؤيتها ويجب عليها ان ترجيء الحكم في الدعوى وان توعز الى المتداعين بمراجعة المحكمة المدنية عندما يكون الفصل في الدعوى الفرعية او الطارئة لا بد منه للفصل في الدعوى الاصلية
مادة 22: فيما يختص بالاحوال الشخصية لم يعدل شيء من احكام مادة ال 33 وما يليها الى غاية المادة ال 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 والمكملة بالقانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1930, فهي لا تزال مرعية الاجراء
مادة 23: عندما يجب تقدير قيمة الدعوى لاجل تعيين الصلاحية او مبلغ الاستئناف , يجري التقدير على هذا المنوال: في دعاوى العين غير المنقولة- بالنظر الى قيمة العقار كما تتبين من الاوراق المبرزة او من معاينة الخبراء في الدعاوي الشخصية- بالنظر الى المبلغ المطلوب اذا كان المراد من الدعوى الحكم بمبلغ من النقود. اما اذا كان المراد من الدعوى الحكم بتسليم بضاعة عينا, فبالنظر الى ثمن البضاعة بحسب اسعار السوق في يوم تقديم الطلب , والا فبحسب الثمن الذي يعينه الخبير اما الطلبات التي يكون موضوعها مصلحة غير معينة او اداء شيء غير النقود فتعد بمثابة الطلبات التي تزيد قيمتها على 550 ليرة, ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة ال 25 التالية
مادة 24: اذا كان في وسع المدعي ان يدعي بعدة ديون متميزة المصادر على المدعى عليه, جاز له ان يضم جميع اوجه الادعاء في دعوى واحدة, فتقدر حينئذ قيمة الدعوى بناء على قيمة المجموع
مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول
مادة 26: اذا كان موضوع الدعوى يختص بموجب موقوت , وجب التمييز بين ان تكون مدة هذا الموجب محدودة او غير محدودة فاذا كانت غير محدودة, كما في حالة الدخل مدى الحياة, فتعد قيمة الدعوى غير معينة وتطبق حينئذ احكام الفقرة الرابعة من المادة ال 23 اما اذا كانت مدة الموجب الموقوت معينة فتجمع مبالغ الموجبات لاجل تعيين قيمة الدعوى
مادة 27: ان اصول المحاكمة في الامور المستعجلة معينة بمقتضى المادة 473 وما يليها الى المادة 487
مادة 28: ترى محكمة الاستئناف والتمييز الدعاوي التي حكمت فيه المحاكم البدائية في الدرجة الاولى
مادة 29: حق الادعاء لدى القضاء مباح لكل شخص حقيقي اومعنوي, لبناني او اجنبي, لتثبيت حقوقه وصيانتها
مادة 30: يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان كانت لم تقم عقبة في سبيل استعماله, ويجوز ان يكون المراد من الدعوى تحقيقا يقصد به تلافي نزاع مستقبل او ممكن الحدوث , او اتباع احدى طرق المراجعة
مادة 31: ان الدعوى المقامة عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد, ويجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه, وبالعكس فان من يعارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته, يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعي
مادة 32: يجوز ايضا في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يحكم على الفريق السيء النية, علاوة على ما تقدم, بغرامة قدرها عشر ليرات على الاقل, وماية ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها
مادة 33: للنائب العام حق الادعاء مباشرة في الاحوال التي عينها القانون, وله في الاحوال نفسها حق الاستئناف وان لم يكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 34: ان اهلية المرء للتقاضي خاضعة لقانون دولته
مادة 35: تتبع القاعدة نفسها في الاشراف على فاقدي الاهلية وفي النيابة عنهم
مادة 36: يجب على المحكمة, في كل حال من احوال الدعوى, ان تستوثق من الاهلية للتقاضي, ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صحة الاشراف عليهم
مادة 37: اذا رأت المحكمة ان المحاكم غير قانونية, فلها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها اذا كان التصحيح ممكنا, وان تعين مهلة لاجرائه. وتتابع المحكمة رؤية الدعوى موقتا, ولكن ليس لها ان تصدر الحكم الا اذا اصلح العيب او انقضت المهلة الممنوحة. ويجوز ان يحجم ببدل العطل والضرر على الفريق الذي لم يصلح العيب في المدة المعينة
مادة 38: اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع لهاحد الفريقين, يقضي على فاقد الاهلية بالحصول على ترخيص من قبل القضاء, فان المحكمة التي يجب ان ترفع اليها الدعوى (المحكمة الصلحية او المحكمة المدنية) هي التي تمنحه هذا الترخيص فيبقى صالحا مدة المحاكمة كلها
مادة 39: ان الترخيص المعطى لفاقد الاهلية في التقاضي امام المحكمة البدائية يتضمن منح حق الدفاع امام المحكمة الاستئنافية ولكنه لا يجيز الادعاء استئنافا, فيجب حينئذ الحصول على ترخيص جديد اما الترخيص في تقديم الاستئناف لمحكمة الاستئناف والتمييز فتعطيه المحكمة المدنية
مادة 40: اذا أقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية ولم يكن له ممثل قانوني, فيحق للمدعي ان يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه وليس للممثل الخاص , حق في التخلي ولا في الرضوخ ولا في المصالحة
مادة 41: يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد عنها اثبات دين ما ويقال لها دعوى عينية حينما يكون المراد منها اثبات حق عيني وتسمى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدعي ان يدعي في وقت واحد دين على المدعى عليه, وبحق عيني
مادة 42: ان الدعاوي التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في المادة السابقة ولا سيما الدعاوي المختصة بحقوق مالية. تعد بمثابة دعاو شخصية
مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول
مادة 44: ان الدعاوي العينية العقارية تدعى ملكية عندما يراد بها اثبات ملكية حق عيني, وتدعى تصرفية حينما تقتصر على اثبات التصرف بحق عيني
مادة 45: من اقام الدعوى الملكية لا تقبل منه فيما بعد الدعوى التصرفية, اما الذي يقيم الدعوى التصرفية ويخسرها, فيجوز له ان يقيم الدعوى الملكية
مادة 46: لا يجوز للمحكمة المرفوعة لديها الدعوى التصرفية ان تبني حكما على اسباب تتعلق بالملكية
مادة 47: لا يجوز اقامة الدعوى الملكية والدعوى التصرفية في وقت واحد, فالمحكمة التي تقام لديها دعوى تتعلق بحق الملكية وبحق التصرف معا يجب عليها ان تعلن عدم صلاحيتها في القسم الذي لا يحق لها ان تنظر فيه
مادة 48: لا تقبل الدعوى التصرفية الا في خلال سنة تبتدىء من تاريخ وقوع التعرض لحق التصرف
مادة 49: ان الدعوى التصرفية نوعان: دعوى اعادة اليد وهي تستلزم وجود شخص نزعت يده, ودعوى التعرّض وهي تستلزم حصول تعرّض الحق التصرف لم يبلغ حد نزع اليد
مادة 50: تقام دعوى اعادة اليد من قبل كل متصرف كان قبل نزع يده تيصرف تصرفا ماديا متواصلا سلميا, وعلنيا خاليا من الالتباس ويحق للمستأجر والمزارع او صاحب الامتياز في ملك الدولة العام ان يقيم هذه الدعوى على الشروط نفسها
مادة 51: ان عدوى التعرض تستلزم اقامتها وجود واضع يد كل منذ سنة على الاقل متصرفا بنفسه او بواسطة سلفائه تصرفا جامعا للاوصاف المبينة في المادة السابقة
مادة 52: تقسم الدعاوي من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة فالطلب الاصلي هو الذي تتولد عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث في اثناء الدعوى بعد اقامتها
مادة 53: ان الطلب الطارىء الذي يقدمه المدعي في الدعوى الاصلية يقال له طلب اضافي, والذي يقدمه المدعى عليه يقال له طلب مقابل, والذي يقيمه شخص ثالث ا يقام عليه يقال له طلب تدخل
مادة 54: لكي تكون الطلبات الطارئة مقبولة بهذه الصفة يجب اولا ان تكون متلازمة مع الطلب الاصلي- وبعد الطلبان متلازمين عندما يكون الحلّ الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحلّ الذي يجب ان يقرر للآخر ثانيا: ان لا تكون الطلبات الطارئة خارجة عن الصلاحية المطلقة للمحكمة المرفوع لديها الطلب الاصلي. ويجب الادلاء بحجة عدم القبول قبل كل مناقشة في الاساس
مادة 55: ان الطلبات التي تحدث في اثناء الدعوى وليس من شأنها ان توسع او تضيق موضوع الطلب الاصلي, لا تعد طلبات طارئة بل هي طوارىء محاكمة
مادة 56: خلافا لاحكام المادة ال 54, يجوز للمدعى عليه حتى اختتام المناقشات , ان يطلب على سبيل المقابلة, الحكم علىالمدعي ببدل العطل والضرر لاساءته في الادعاء وفاقا للمادة ال 31
مادة 57: يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا
مادة 58: يكون التدخل اختيارايا او اجباريا. فهو اختياري عندما يتدخل شخص ثالث من تلقاء نفسه لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية او لتأييد طلبات احد المتداعين اذا كان نجاحها من مصلحته, ويكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعون او احدهم في الدعوى الاصلية, حضور الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم
مادة 59: ان المتداعين او من كان منهم هدفا للتدخل بوجه خاص , يمكنهم قبل كل مناقشة في الاساس , ان ينازعوا في قبول التدخل بناء على احكام المادة ال 54
مادة 60: اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا تقرر قبوله, حق للمتدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه المتداعون
مادة 61: للمتدخل ايضا ان يذلي بجميع اسباب الدفع التي يراها مفيدة
مادة 62: اذا كان التدخل الاختياري غير مستند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الحكم, حق المتداعين مع معارضتهم في قبوله, وان يطلبوا, وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ال 31, الحكم لهم ببدل العطل والضرر ويمكن ان تطبق ايضا احكام المادة ال 32
مادة 63: للمتداعين او للفريق المدعى عليه في التدخل ان يقيموا دعوى المقابلة على التدخل
مادة 64: طلب التدخل الاجباري هو الحق المعطى للمتداعين في استحضار شخص ثالث لكي تصبح القضية التي يحكم فيها بينهم, محكوما فيها ايضا تجاه ذلك الشخص
مادة 65: اذا لم يستعمل المتداعون حقهم في استحضار الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم, كان للمحكمة ان تقرر استحضاره من تلقاء نفسها اذا رأت ان هذا التدبير من شأنه ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية او ان فيه فائذة لصيانة حقوق المتداعين او احدهم والقرار الذي تتخذه المحكمة مباشرة بادخال الشخص الثالث في الدعوى, يبلغ الى هذا الشخص والى كل من المتداعين
مادة 66: اذا طلب احد المتداعين ادخال شخص ثالث في الدعوى لمجرد التأخير, كان للمحكمة عندما تقرر رد طلب التدخل الاجباري, ان تحكم على الفريق الذي ادخل الشخص الثالث في الدعوى باداء بدل العطل والضرر لهذا الشخص وللفريق الاخر, ويمكن ان تطبق احكام المادة ال 32 ايضا
مادة 67: ان التدخل الاختياري والتدخل الاجباري جائزان في البداءة وفي الاستئناف
مادة 68: اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان يدافع في المحاكمة اويعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه, جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة
مادة 69: ان الدعوة لاجل الضمانة يجوز تقديمها لدى محكمة غير صالحة بوجه نسبي ولكن لا يجوز تقديمها لدى محكمة غير صالحة بوجه مطلق
مادة 70: يوجه استثنائي, لا تقبل الدعوة لاجل الضمانة لدى المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الاصلية, في الحالتين الاتيتين: اولا: اذا كان هناك اتفاق عقد بين الضامن والمضمون له على جعل صلاحية النظر في قضية الضمانة لمحكمة اخرى ثانيا: اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة نفسها اقيمت وما زالت قيد النظر في محكمة اخرى
مادة 71: ان الشخص المدعو لاجل الضمانة يمكنه ان يدعو هو ايضا لضمانته شخصا اخر ملزما بها
مادة 72: ان الفريق الذي دعا شخصا ثالثا للضمانة يمكنه, اذا رضي جميع المداعين, ان يعتزل المحاكمة فيحل الضامن محله فيها
مادة 73: ان الحكم الذي يصدر يتناول حينئذ جميع المتداعين حتى الفريق الذي اعتزل المحاكمة على هذا الوجه
مادة 74: يقوم الدفاع بانكار حق المدعي مباشرة او بادعاء يراد به ابادة هذا الحق
مادة 75: ان مرور الرمن, والقضية المحكمة, والمقاصة, والاجل, هي من وسائل الدفاع
مادة 76: اما الدفاع فيقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة ما
مادة 77: يمكن الادلاء باسباب الدفاع في كل طور من اطوار المحاكمة
مادة 78: اما اسباب الدفع فيجب على وجه عام الادلاء بها في بدء المحاكمة
مادة 79: الدفع الذي يتضمن الادعاء بان المحكمة المرفوعة اليها الدعوى غير صالحة لرؤيتها يسمى دفع انتفاء
مادة 80: والدفع الذي يقصد به الحصول على مهلة يسمى دفع استمهال
مادة 81: يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الاتي, والا استهدفت للرد: اولا: الدفع بايجاب الكفالة, عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء ثانيا: الدفع باللاصلاحية الدولية ثالثا: الدفع باللاصلاحية المطلقة رابعا: الدفع باللاصلاحية النسبية خامسا: الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم سادسا: الدفع المبني على بطلان الاستحضار سابعا: الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع ثامنا: الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة تاسعا: دفوع الاستمهال, ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد عاشرا: الدفع بطلب تبيلغ الاوراق
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 82: الصلاحية هي اهلية المحكمة لرؤية الدعوى
مادة 83: الصلاحية ثلاثة انواع: 1) الصلاحية الدولة, وبمقتضاها تتعين الدولة التي يجب ان تقدّم الهيئة الحاكمة 2) الصلاحية المطلقة, وبمقتضاها تتعين اصناف المحاكم وسلسلة درجاتها 3) الصلاحية النسبية, وبمقتضاها تتعين المحكمة التي يحق لها ان ترى الدعوى بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة وهي المسائل الثلاث المختصة واحدة تحلّ الواحدة تلوّ الاخرى
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 84: ان الدعاوي المختصة بملكية الاموال العقارية او بالحقوق العينية العقارية تخضع لمحكمة المحل الذي تكون فيه تلك الاموال. اما الدعاوى المختصة بانتقال الارث , فلا يجب ان يتبع فيها نظام الملكية العقارية بحجة ان التركة يتألف كلها او بعضها من اموال عقارية اما تقسيم الدعاوى الى عقارية وعرضية, فيجب ان يكون وفاقا لاحكام القانون اللبناني
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 85: ان الدعاوي الشخصية والدعاوي المختصة بحقوق العيلة يجب مبدئيا ان تفصل في محاكم الدولة التي يكون فيها مقام المدعى عليه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 86: على انّ الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم يعود الفصل فيها الى محاكم الدولة التي وقع فيها الفعل الجرمي او شبه الجرم
مادة 87: ان الدعاوي الناشئة عن مخالفة امتياز ممنوح او معترف به من قبل دولة ما, لا يجوز اقامتها الا لدى محاكم تلك الدولة
مادة 88: ان قواعد الصلاحية المطلقة تستخرج من المادة السابعة وما يليها الى المادة الثامنة والعشرين, المختصة بالتشكيل القضائي
مادة 89: ترى الدعاوي العينية العقارية في محكمة محل العقار
مادة 90: وترى الدعاوي الشخصية مبدئيا في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه, واذا لم يكن له مقام معلوم فيكتفي بمنزله واذا وجد عدة اشخاص مدعى عليهم, حق للمدعي جلبهم امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم, وليس من الضرورة ان تكون مقاضاة المدعى عليهم معا مستندة الى سبب واحد
مادة 91: يجوز ان تقام الدعاوي المختلطة, بحسب اختيار المدعي, اما لدى محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه, واما لدى محكمة المحل الذي فيه العقار
مادة 92: اذا كان للمدعى عليه مقام مختار فيمكن ان تقام الدعوى في هذا المقام او في مقامه الحقيقي, اما الاشخاص المعنويون الذين هم عدة فروع فيحسبون كأن لهم مقاما مختارا في كل فرع منها فيما يختص بالعمليات التي أجرتها تلك الفروع مع شخص ثالث
مادة 93: اذا تعدد الورثة, فان الدعاوي المختصة بالارث فيما بين الورثة او بينهم وبين الموصي لهم او بينهم وبين دائني التركة, تقام, حتى انتهاء القسمة, لدى محكمة المحل الذي فتحت فيه التركة
مادة 94: اما فيما يختص بالشركات فتقام الدعاوي بين الشركاء لدى محكمة المحل الذي فيه مركز الشركة حتى انتهاء تصفيتها تماما
مادة 95: وفيما يختص بضمان الحياة, تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 96: وفيما يختص بضمان الحريق, يقيم المدعي دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء واذا كان موضوع الضمان مالا منقولا, فيحق للمدعي ان يختار المحل الذي حدث فيه الحريق فعلا او يعتبر ان المال المنقول كان موجودا في محال اقامته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 97: وفيما يختص بضمان الحوادث , تقام دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث او محكمة مقام الشخص المضمون
مادة 98: ان الدعاوي الناشئة عن الافلاس تفصلها المحكمة التي اعلنته
مادة 99: ان الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم تقام لدى محكمة المدعى عليه او محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل الموجب للتعويض
مادة 100: ان دعوى الضمانة تتبع القواعد العادية المختصة بالصلاحية اذا اقيمت كدعوى اصلية اما اذا قدمت بشكل دعوى طارئة, فيمكن ان تقام لدى المحكمة التي رفعت لديها الدعوى الاصلية, اذا لم تكن هذه المحكمة غير صالحة لرؤيتها بوجه مطلق وفاقا للقاعدة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ال 54
مادة 101: في المواد التجارية يحق للمدعي ان يقيم الدعوى بحسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع
مادة 102: ان الدعاوي المختصة بصعوبة تفسير حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم
مادة 103: ان الدعاوي المختصة بمشاكل تنفيذ حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. ولكن الحكم الصادر من محكمة استئنافية اذا كان قاضيا بالفسخ ترفع مشاكل تنفيذه الى المحكمة الاستئنافية, واذا كان متضمنا التأييد فترفع مشاكل تنفيذه الى المحكمة التي تأيد حكمها
مادة 104: يحق للمتداعين ان يتفقوا اما المحكمة المدنية على العدول مقدما عن الاستئناف , فيما خلا الاحوال التي يكون فيها موضوع النزاع حقوقا غير قابلة للمصالحة
مادة 105: اذا أدلى احد المتداعين بانتفاء الصلاحية, فللقاضي ان يفصل حالا بقرار على حدة في نقطة الصلاحية, او ان يضم قضية الصلاحية الى الاساس ويفصل فيهما معا بقرار واحد
مادة 106: اذا قدم احد المتداعين دفعا بسبق الادعاء او بالتلازم, فرأى القاضي انه غير محق في ادلائه بهذا الدفع. كان له ان يفصل بقرار واحد في قضية رد الدفع وفي اساس الدعوى
مادة 107: على الفريق الذي يقدم الدفع بانتفاء الصلاحية او بسبق الادعاء او بالتلازم, ان يبين في الوقت نفسه, على سبيل الاستطراد, مطاليبه فيما يختص بالاساس
مادة 108: ان الدفع بايجاب الكفالة والدفع المبني على بطلان الاستحضار يجب ان يفصل فيهما بقرار على حدة ويجب ان يصدر هذا القرار في خلال خمسة عشر يوما من اختتام المناقشة, بيد انه لا يكون قابلا للمراجعة الا مع الحكم في الاساس
مادة 109: اذا تقرر عدم صلاحية محكمة ما بقرار اكتسب قوة القضية المحكمة, وليس هناك محكمة اخرى يظهر انها ذات صلاحية, وجب التوسل بطلب تعيين المرجع من المحكمة التي تعلوها في السلسلة القضائية
مادة 110: وتتبع القاعدة نفسها اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وقررت كل منهما صلاحيتها بقرارات اكتسبت قوة القضية المحكمة
مادة 111: ان المحكمة التي يطلب منها تعيين المرجع يرفع اليها الامر بمقتضى استدعاء بسيط وبدون ادخال الخصم في المحاكمة, وهي تعين في قرارها المحكمة ذات الصلاحية, ولاتجوز بعد ذلك المناقشة امام المحكمة التي عينت على هذا الوجه, في موضوع الصلاحية التي تقررت
مادة 112: عندما يتعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود العدد الكافي من القضاة لسبب من الاسباب , فالمدعي يرفع استدعا الى المحكمة التي تعلوها وهي تعين محكمة من ذات الصنف وذات الدرجة لتقوم برؤية الدعوى مقام المحكمة التي تعذر تشكيلها واذا لم تكن هناك محكمة اعلى منها في السلسلة القضائية فيقوم بهذا التعيين وزير العدلية
مادة 113: ويجري الامر على هذا المنوال عندما يستحيل على محكمة ما القيام باعمالها من جراء قوة قاهرة كحرب اجنبية او اهلية او طوفان الخ...
مادة 114: اذا رفعت الى محكمة دعوى سبقت اقامتها لدى محكمة اخرى فيحصل ما يسمونه سبق الادعاء ويحق حينئذ للمدعى عليه ان يطلب من المحكمة الثانية التي رفعت اليها الدعوى ان تعتزل رؤيتها, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928
مادة 115: وتجري الحال على هذا المنوال عند وجود التلازم مع دعوى اخرى ما برحت قيد النظر لدى محكمة لبنانية
مادة 116: اذا وجد بين احد المتداعين وقاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او بين احد المتداعين ورئيس المحكمة, قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة حق للفريق الاخر ان يطلب نقل الدعوى الى محكمة اخرى وفقا لما ورد في المادة ال 112
مادة 117: ويجري الامر على هذا المنوال عند وجود ارتياب مشروع بهيئة المحكمة كلها ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة ان الفريق الدي يطلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع فيرد طلبه, يحكم عليه بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة ويحكم عليه ايضا ببدل العطل والضرر اذا كان سيء النية
مادة 118: يحق للنائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز ان يطلب بناء على امر وزير العدلية, نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى محافظة على الامن العام ووفقا لاحكام المادة ال 112 عندما تكون المناقشة في احدى الدعاوي من شأنها ان تحدث اضطرابا في منطقة المحكمة المرفوعة لديها الدعوى
مادة 119: يرد القاضي: اولا: اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعواى, ولو بعد انحلال عقد الزواج ثانيا: اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة ثالثا: اذا كان خطيبا لمتقاضية رابعا: اذا سبق له ان كان وكيلا قانونيا لاحد المتداعين خامسا: اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية سادسا: اذا كان احد المتداعين قد اهتاره حكما في قضية سابقة سابعا: اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة.- اما التحقيز الذي يوجه احد المتداعين على القاضي فلا يكفي لجعل القاضي مستهدفا للرد ثامنا: اذا كانت قد أقيمت بينه وبين احد المتداعين او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة, دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة
مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه
مادة 121: يقدم طلب الرد بتصريح خطي, الى قلم المحكمة ويرفع هذا التصريح الى الهيئة التي ينتمي اليها القاضي المطلوب ردّه ولا يشترك هذا القاضي في المذاكرة. اما اذا طلب ردّ احد حكام الصلح فيرفع الطلب الى المحكمة المدنية ويجب على كاتب المحكمة الصلحية ان يحيله الى قلم المحكمة المدنية في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداعه
مادة 122: يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة في الاساس ولا كان مستهدفا للفرض . ويجوز ان يقدم بعد الادلاء بدفع ايجاب الكفالة او دفع انتقاء الصلاحية او دفع سبق الادعاء او دفع التلازم, على انه يجب ان يقدم قبل دفوع الاستمهال اما اذا كان سبب الردّ لم يقع او لم يعلم به الا بعد البدء بالمناقشات فيكون الطلب حريا بالقبول على وجه الاستثناء في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به, وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في دعوى الرد
المادة 123: ان القرار الذي يعطى بناء على عرض التنحي من قبل القاضي او بناء على طلب احد المتداعين, يكون دائما قابلا للاستئناف اية كانت قيمة الدعوى
مادة 124: يحكم الفريق الذي يفشل في طلب الرد بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك يحكم عليه عند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر للقاضي المطلوب ردّه بلا حق وللفريق الاخر من اجل التأخير غير المشروع في المحاكمة
مادة 125: يجب على المحكمة التي رفع اليها طلب الردّ ان تستمع القاضي المطلوب رده
مادة 126: اذا استؤنف القرار القاضي بالردّ, فيحق لمحكمة الاستئناف اذا كان هناك مبرّر للاستعجال ان تقرر الاجراء المعجل, فتعيد الدعوى الى المحكمة التي رفعت اليها اولا فتحكم فيها دون ان يشترك مع هيئتها القاضي المردود
مادة 127: لا يوجه طلب الرد على قضاة الهيئة الجالسة فقط بل يمكن ان يوجه ايضا على الخبراء وعلى الحكم الفرد او الحكم الثالث وعلى قضاة النيابة العامة اذا كانت لهم صفة الخصم الاضافي
مادة 128: لا يجود ان يوجه طلب رد جديد على قضاة المحكمة البدائية او الاستئنافية عندما يصبح عدد القضاة الذين لم يطلب ردهم او القضاة الذين من درجتهم, غير كاف لتشكيل الهيئة التي تفصل في قضية الرد
مادة 129: البيّنات هي الوسائل التي يتوسل بها احد المتداعين لاقناع القاضي بوجود فعل يتولد عنه حق وتقام البيّنات على فعل مادي او عمل قانوني
مادة 130: يجب على المدعي وعلى المدعى عليه ان يدليا في وقت واحد في اثناء المحاكمة, بجميع الوسائل والادعاآت التي يريدان التذرع بها سواء أكانت اصلية او فرعية
مادة 131: تراعى في قبول البينة على عمل قانون, حكام القانون المرعي في وقت انشاء هذا العمل اما قبول البينة على الفعل المادي فتراعي فيه احكام القانون المرعي في وقت اقامة الدعوى
مادة 132: ان قبول البينة على عمل قانوني يخضع لقانون الدولة الذي تخضع له مفاعيل هذا العمل, اما قبول البينة على فعل مادي فيخضع لقانون الدولة التي تنشأ فيها الدعوى
مادة 133: ان طريقة اقامة البينة تخضع لقانون الدولة التي يطلب استقراء البينة فيها, على انه لا يجوز طلب ابطال المعاملات الاثباتية التي تجري في بلاد اجنبية بحجة انها مخالفة للقانون الاجنبي اذا كانت هذه المعاملات منطبقة على القانون اللبناني
مادة 134: لا تطلب البينة عل وجود القانون اللباني ولكن يجب اقامة البينة لدى المحاكم اللبنانية على مضمون كل قانون اجنبي
مادة 135: لا يجوز للقاضي ان يسند قراره الى ما يعلمه او يعتقد انه يعلمه شخصيا عن القضية
مادة 136: يحق للقاضي ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة
مادة 137: اذا كان النزاع قائما على مال منقول, حق للقاضي ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة
مادة 138: واذا حالت عقبات دون نقله فتجري المعاملة كما لو كان مالا غير منقول
مادة 139: اذا كان النزاع قائما على عقار, فيحق للمحكمة ان تقرر معاينته ويقوم بهذه المعاينة جميع اعضاء المحكمة الذين سيشتركون في الحكم ويدعى المتقاضون اليها قبل حصولها بثلاثة ايام ليتمكنوا من الحضور اذا شاؤوا. ويحق للمحكمة ايضا ان تعهد في اجراء المعاينة الى قاضي واحد من القضاة الذين سيشتركون في الحكم
مادة 140: يجوز ان يتضمن القرار الذي يقضي بالمعاينة تعيين احد الخبراء لمرافقة القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة للاجابة على الاسئلة التي يرى القاضي من المناسب ان يطرحها عليه
مادة 141: يضع الكاتب محضرا للوقائع التي تحققها القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة, فيوقعه القاضي المنتدب او الرئيس بعد التوثق من صحته
مادة 142: تضم المبالغ التي تنفق في سبيل المعاينة الى نفقات الدعوى
المادة 143: ان الصك او السند ذو التوقيع الخاص , اي المخطوطة المنشأة عمل قانوني, لا يكون له قيمة الا اذا كان التوقيع او التواقيع التي يشتمل عليها يمكن معها الجزم بان السند صادر حقيقة عن منشئه او منشئيه
مادة 144: الفريق الذي لا يعرف ان يوقع امضاءه يستبدل الامضاء بوضع طابع اصبعه
مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه
مادة 146: في العقود المتبادلة, يجب ان يكتب من السند ذي التوقيع الخاص , عدد من النسخ الاصلية مساو لعدد المتعاقدين ذوي المصالح المتعارضة, على انه لا يشترط تعدد النسخ الاصلية عندما تجمع المتعاقدون على ايداع النسخة الاصلية الوحيدة في يد شخص ثالث تختارونه
مادة 147: لا يكفي في السند الذي يتضمن التزاما غير متبادل ان يكون مشتملا على توقيع المديون بل يجب ان يحتوي ايضا على عبارة "مصالح لاجل..." المنصوص عنها في المادة ال 363 من قانون الموجبات والعقود ولا تطبق هذه القاعدة في المواد التجارية
مادة 148: اذا كان المبلغ المعين في متن السند يختلف عن المبلغ المبين في عبارة "صالح لاجل..." يعد هذا المبلغ الاخير صحيحيا ما لم يثبت العكس
مادة 149: ان الفريق الذي ادلي عليه بسند ذي توقيع خاص فبحث في الاساس بغير ان يناقش في صحة التوقيع, ولا يقبل منه ذلك بعد انكار هذا التوقيع
مادة 150: يجوز انكارالتوقيع الموضوع على السند قبل اية مناقشة في الاساس , فتجري حينئذ معاملة التطبيق
مادة 151: اذا تقررت صحة الامضاء الموضوع على سند ذي توقيع خاص , اما باعتراف الشخص المدلى عليه بهذا السند, من تلقاء نفسه, واما بعد اجراء معاملة التطبيق, فان هذا السند يصبح مكتسبا تجاه المتعاقدين تجاه الغير, القوة الثبوتية التي تكون للسند الرسمي, مع الاحتفاط باثبات صحة التاريخ
مادة 152: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين, ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 18/05/1935, article 2, 22/05/1935
مادة 2: عدلت المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي. ان احكام هذه المادة لا تشمل المواد التجارية فالرهونات التجارية والسفاتج والسندات المكتوبة لامر والتحاويل (الشكات ) تعد من المواد التجارية عند تطبيق الفقرة السابقة وان تكن موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني. وكذلك السندات ذات التوقيع الخاص المختصة بعمليات تسليف عملها التاجر اما على المكشوف او مقابل رهن اية كانت صفة المقترض
مادة 153: لا تقبل بينة الشهود ولا القرائن على ما يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص , ولا على ما يزعم حصوله قبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه - كل ذلك مع مراعاة نصوص القوانين المختصة بالتجارة
مادة 154: ان السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية, وموضوعة وفاقا للقواعد المقررة اما اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه, فيخضع لقانون المحل الذي انشيء فيه السند
مادة 155: ان السند الرسمي المنشأ خلافا لقواعد الاسناد الرسمي لوجود عيب في شكله او لعدم صلاحية المأمور الرسمي, يعد كسند ذي توقيع خاص اذا كان محتويا على تواقيع جميع المتعاقدين ذوي الشأن وان لم تراع فيه القواعد المنصوص عليها في المادتين ال 146 و147
مادة 156: للسند الرسمي القوة التنفيذية, وهو - الى ان يدعى تزويره مثبت لجميع الافعال المادية التي تحققها المأمور الرسمي بذاته وكان من وظيفته ان يتحققها, كمحل العقد وتاريخه وصحة التواقيع وما يعزوه الى المتعاقدين من التصريحات
مادة 157: ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي, يجب ان يعد رسميا الى ان يقوم باثبات العكس الفريق المدلى عليه بهذا السند والسند الرسمي مثبت ايضا للافعال التي صرح بها المتعاقدون ولها علاقة مباشرة بالعقد, الى ان يثبت العكس
مادة 158: لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لهاعلاقة مباشرة بموضوع العقد
مادة 159: ان السند الرسمي لا يسري مفعوله الثبوتي, فيما يختص بتصريحات المتعاقدين, الا عليهم وعلى خلفائهم في الحقوق وبالعكس فان هذا السند يتعدى مفعوله الثبوتي الى الغير سواء اكان لهم ام عليهم فيما يختص بالافعال المادية التي يصرح بها المأمور الرسمي والتي تعد ثابتة الى ان يدعى تزويرها
مادة 160: ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص , لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العوميين
مادة 161: ان دائني المتعاقدين وخلفاءهم الخصوصيين الذين انشىء السند الظاهري احتيالا للاضرار بهم, يحق لهم ان يقيموا دعوى اعلان التواطوء وان يثبتوه بجميع طرق الاثبات
مادة 162: ان الكتاب البريدي يصلح بحجة على موقعه لمصلحة المرسل اليه, ما لم يثبت الاول انه لم يرسله ولم يلكف احد ارساله
مادة 163: اذا لم يكن الكتاب سريا, حق للمرسل اليه ان ستعمله وان يتناول للغير عن هذا الحق وفي المواد التجارية لا تكون الكتب سرية على الاطلاق
مادة 164: في المواد المدنية لا يجود ابراز الكتاب السري الا باتفاق المرسل والمرسل اليه, والا كان ابرازه عملا غير مباح يستهدف فاعله للحكم ببدل العطل والضرر , وعلاوة على ذلك فان المحكمة لا تعتمد باي كتاب بريدي يبرز لديها خلافا للاصول
مادة 165: ان مرسل الكتاب المضمون الذي يثبت وصوله بسند ايصال من دائرة البريد او من المرسل اليه يقبل منه ابراز النسخة المفوظة لديه اذا رفض المرسل اليه ابراز الاصل. وتعد هذه النسخة صحيحة, ما لم يقم البرهان على العكس
مادة 166: من حصل, طبقا لاحكام المادة السابقة, على حكم ملائم لمصلحته بناء على ابراز نسخة كتاب ثم ظهر الاصل فيما بعد فاتضح منه ان هذه النسخة المزعومة يغير صحيحة, يحكم عليه بضعفي قيمة الضرر الذي نتج عنه عمله الاحتيالي
مادة 167: ان ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند دين بقي في حوزته او على نسخة من هذا السند او على سند ايصال في حوزة المديون- يثبت الايفاء ما لم يقم البرهان على العكس . وليس من الضرورة ان تكون تلك العبارات مؤرخة او ممضاة
مادة 168: يحق لكل مديون ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, ان يعيد اليه الدائن سند الدين, واذا ادعى الدائن ان السند لم يبق في حوزته, حق للمديون ان يطلب الاشارة الى ذلك صراحة على سند الايصال
مادة 169: ان السجلات والاوراق العيلية تصلح حجة على منشئها وعلى خلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما 2- عندما تثبت دينا للغير
مادة 170: ان الدفاتر التجارية الاجبارية تصلح حجة: اولا: على منظمها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منظمة حسب الاصلو ام لا, ولكن الفريق الذي يلي بها لا يحق له ان يستفيد منها الا اذا قبل بجميع مدرجاتها ثانيا: بين التجار لمصلحة منظمها حسب الاصول في المعاملات المختصة بتجارته
مادة 171: اذا تباينت القيود في دفتري تاجرين وكان كلاهما منظما حسب الاصول, حق للقاضي ان يقرر, حسب مقتضى الحال اما تهاتر البينتين المتعارضتين واما الاخذ بواحدة دون الاخرى
مادة 172: ان البينة التي تستمد, في الدعاوي القائمة بين التجار من دفاتر تجارية غير اجبارية او من دفاتر تجارية اجبارية منظمة على خلاف الاصول, يجوز للقاضي ان يقبلها او ان يردها حسب مقتضى الحال
مادة 173: ان ابراز نسخة عن السند مع وجود السند الاصلي لا يغني عن ابراز هذا السند انه يجوز التشبيث بابراز السند الاصلي في كل حين
مادة 174: اذا فقد السند الاصلي يستعاض عنه بالنسخ الرسمية
مادة 175: ان ادراج السند الرسمي في السجلات الرسمية لا يصلح الا كبداءة بينة خطية, يجب مع ذلك ان يثبت فقدان جميع الاصول المحفوظة عند الكاتب العدل والمختصة بالسنة التي يظهر ان السند انشيء في خلالها, او ان تقام البينة على ان فقدان اصل هذا السند نتج عن حادث خاص
مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي
مادة 177: التأييد هو عدول احد المتعاقدين او عدة منهم عن التذرع بالبطلان النسبي الذي يوصم به عقد قانوني
مادة 178: السند التأييدي هو المخطوط الذي ينشأ لاثبات التأييد
مادة 179: يجب ان يتضمن السند التأييدي خلاصة العقد الباطل, وسبب البطلان او الفسخ, ونية اصلاح العيب في العقد
مادة 180: يجوزاثبات التأييد بغير البينة الخطية
مادة 181: ان الفريق الذي يدلى عليه بسند خطي يمكنه في الحال اما انكار الخط اذا كان سندا ذا توقيع خاص , واما ادعاء التزوير اذا كان سندا رسميا
مادة 182: كل مناقشة في اساس سند مبرز تستلزم سقوط الحق في انكاد خطه
مادة 183: لا يجود للفريق الذي ابرز سندا خطيا ان يخرجه من المناقشة الا برضى الفريق الاخر
مادة 184: اذا انكر فريق الخط او التوقيع المعزو اليه او صرح بانه لا يعرف الخط او التوقيع المعزو الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة لمجرد التسويف او رآه غير ذي فائدة في حل النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط بمقتضى استدعاء مكتوب والا فانه يعلم على السند ويقرر اجراء معاملة تطبيق الخط اما بمقابلة بين الاسناد واما باستشهاد شهود, واذا اقتضت الحال فبواسطة خبراء. ان القواعد الموضوعة لاجراء التحقيق او معاينة الخبراء تطبق على معاملات تطبيق الخط
مادة 185: ان الاوراق التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق هي ذاتها التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير
مادة 186: اذا تبين ان السند صحيح, جاز فيما عدا الخطا الحري بالعذر, ان يحكم على الفريق الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية, وهذا لا يحول عندالاقتضاء, دون تطبيق احكام قانون الجزاء او الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر
مادة 187: يجوز للفريق الذي يدلى عليه بسند رسمي او بسند ذي توقيع خاص ثبتت صحته, ان يدعي تزوير هذا السند وان لم يكن هناك تزوير يسلتزم العقوبة الجزائية
مادة 188: بناء على طلب الفريق الذي يريد ادعاء التزوير تعين المحكمة المهلة التي يجب فيها على مبرز السند المدعى تزويره ان يصرح بعزمه على استعماله
مادة 189: يحق للفريق الذي ابرز السند المدعى تزويره ان يتسرده في خلال المهلة التي عينتها المحكمة, فتنتهي القضية الفرعية, اما نفقاتها فهي على الفريق الذي استرد السند
مادة 190: وان لم يسترده, حق للفريق الاخر ادعاء التزوير بمقتضى تصريح يقدم لقلم المحكمة
مادة 191: اذا كانت المحاكمة جارية امام المحكمة الصلحية فيحيل الكاتب هذا التصريح الى قلم المحكمة المدنية, ويتوقف حاكم الصلح عن الحكم في الاساس الى ان يصدر حكم المحكمة المدنية
مادة 192: اذا كانت الدعوى لدى المحكمة المدنية, جاز لها ان ترد طلب ادعاء التزوير اذا رأت ان لا شأن للسند المدعى تزويره في فصل الدعوى الاصلية, او اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة
مادة 193: عندما يكون التزوير واضحا, يحق للمحكمة ان تنبذ السند المزور وان تنصرف حالا الى الحكم في الاساس
مادة 194: اذا كان طلب ادعاء التزوير يستوجب التدقيق فالمحكمة تتخذ قرارا تعلن به وقف الدعوى الاصلية وتوجب ايداع النسد الاصلي المدعى تزويره لدى قلم المحكمة ان لم يكن قد اودع, يجب ان يتم الايداع في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغ القرار
مادة 195: للفريق الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ عنه صورة فوتوغرافية مقابل دفع النفقات
مادة 196: اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره لدى قلم المحكمة في المدة المعينة, فيخرج هذا السند من المناقشة, على انه يحق للمحكمة ان تمنح مهلة اخرى
مادة 197: اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في مستودع عام او في يد شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى امين المستودع العام او الى الشخص الثالث الذي استودع هذا السند
مادة 198: اذا تأخر امين المستودع العام عن ايداع السند في المدة المعينة, كان للنيابة العامة ان تتخذ او تقترح ما تراه مناسبا من الاجراآات
مادة 199: اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة, كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات الى ماية ليرة وان تأمره بايداعه, والا استهدف للغرامة الاكراهية
مادة 200: في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره تجري بحضور المتداعين او وكلائهم معاملة وصف السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة فيه, وذلك بعناية القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى الحكم الذي امر بالايداع, ويضع كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويعلم القاضي على السند
مادة 201: تقام البينة على تزوير السند بجميع طرق الاثبات
مادة 202: اذا تبينت صحة السند المدعي تزويره ويحكم على مدعي التزوير بغرامة نقدية من خمسين الى ثلاثمائة ليرة وهذا لا يحول عند الاقتضاء دون الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر اذا كان هناك سوء نية
مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح
مادة 204: وعلى كل حال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة
مادة 205: ان الاوراق التي تصلح للمقابلة هي: 1- الامضاءات الموقعة على اسناد رسمية اخرى 2- الخطوط والامضاءات في الاسناد ذات التواقيع الخاصة المعترف بها 3- القسم غير النازع على صحته من السند الذي يجري تطبيقه قابل للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف
مادة 206: يالحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف
مادة 207: ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة, لا يجوز تسليم صورة عنها الا باذن المحكمة, وعلى كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير, ولا تجري اية معاملة تنفيذية لهذه الاسناد الا باذن خاص من المحكمة ولا يعطى هذا الاذن الا عند الضرورة
مادة 208: اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى, فعلى المحكمة المدنية ان ترجيء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية
مادة 209: ان الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع احد المتداعين في نزاع مدني, من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية, اذا كان هذا الحكم مبينا على براءة الطنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه
مادة 210: الاقرار هو اعتراف فريق بأمر ادعي به عليه والاقرار يكون قضائيا وغير قضائي
مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة
مادة 212: ان القرار القاضي بحضور المتداعين بالذات يبلغ اليهم قبل الموعد المعين لحضورهم بثلاثة ايام على الاقل, تضاف اليها مهلة المسافة عند الاقتضاء
مادة 213: لا يجوز تقرير حضور المتداعين بالذات : اولا- في المواد التي لا يقبل فيها العدول ولا الصلح لاسباب تتعلق بالنظام العام ثانيا- في الامور التي يمنع القانون اقامة البرهان عليها
مادة 214: يجوز للمحكمة المدنية, بوجه استثنائي, ان تستنيب حاكم الصلح في استحضار المتداعين بالذات , اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدابير
مادة 215: اذا ثبت بتقرير الطبيب الذي عينته المحكمة ان حالة احد المتداعين الصحية تحول دون حضوره جلسة المحاكمة, كان للمحكمة المدنية ان تأمر عند الضرورة حاكم الصلح بان ينقل الى مقامه وبان يدعو اليه الفريق الاخر
مادة 216: يوضع في جميع الاحوال محضر يذكر فيه حضور المتداعين واجوبتهم واذا كان هناك استنابة فيحال المحضر في خلال ثلاثة ايام الى المحكمة المستنيبة بواسطة قلمي المحكمتين
مادة 217: عند حضور المتداعين يجوز استجواب كل منهم على حدة, وفي هذه الحالة تجري مقابلة بينهم فيما بعد, وللقاضي وحده ان يطرح الاسئلة, على انه يحق لكل فريق ان يعين ما يشاء من الاسئلة ويطلب الى القاضي ان يطرحه على الفريق الاخر
مادة 218: اذا لم يحضر احد المتداعين ولم يقدم معذرة ذات شأن, كان للقاضي ان يحسب في حكم الثابت , الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة
مادة 219: كذلك اذا رفض احد المتداعين على وجه صريح او ملتبس اعطاء الجواب على الاسئلة الملقاة عليه من القاضي
مادة 220: اذا اقتصر احد المتداعين على ادعاء الجهل او النسيان ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز عندئذ قبول الشهود والقرائن لاثبات الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة, حتى في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون هذه الطريقة للاثبات
مادة 221: ان استجواب القاضي للمتداعين الحاضرين بالذات يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت التام او الى تصريحات لا يتكون منها الا بدء بينة خطية او تصلح مركزا للقرائن البسيطة
مادة 222: ان الاقرار غير القضائي اي الاقرار في غير مجلس القاضي يجب اثباته وفاقا للقواعد العامة المختصة بالاثبات
مادة 223: يكون الاقرار باطلا اذا لم يكن المقر حائزا للاهلية او الصلاحية الكافية
مادة 224: لا يجوز للمقر الرجوع عن اقراره بحجة انه لم يفقه نتائجه القانونية
مادة 225: يصح الرجوع عن الاقرار في حالة الخطاء المادي الواقع على فعل ما, وانما يشترط على من يريد الرجوع عن اقراره ان يثبت هذا الخطأ
مادة 226: يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الفعل الذي صرح به الفريق الاخر, الا انه يفسد نتائجه القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية وهذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالفعل الاصلي, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها
مادة 227: يسمى الاقرار مركبا عندما يكون واقعا على الفعل الاصلي وعلى فعل اخر معا, ويكون غير قابل للتجرئة في حالة واحدة وهي: اذا كان الفعل الجديد يقدر وجود الفعل الاصلي كأن يعترف المديون الذي أقيمت عليه دعوى الايفاء بانه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد, فالقاضي يعد فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي, اما الايفاء فيعده ثابتا الى ان يثبت عكسه
مادة 228: اليمين القضائية نوعان: اولا- اليمين الحاسمة وهي التي يكلف احد المتداعين خصمه ان يحلفها ليجعل الحكم في القضية موقوفا عليها ثانيا- اليمين التكميلية وهي التي يكلف القاضي من تلقاء نفسه احد المتداعين ان يحلفها
مادة 229: لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا باذن من القاضي ولا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او مناف للنظام العام, وعلى على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد صك رسمي حصولها بحضور المأمور الرسمي الذي قبل العقد
مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى
مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه
مادة 232: من كلف حلف اليمين وتمنع عنها او عن ردها على خصمه - او درت عليه اليمين وتمنع عنها, كان خاسرا في طلبه او في دفعه
مادة 233: لا يجوز رد اليمين على الخصم اذا كانت الواقعة المستحلف عليها لا تختص بالفريقين بل هي شخصية محضة للفريق الذي طلبت منه اليمين
مادة 234: اذا حلف الفريق الذي كلف اليمين او الذي ردت عليه, فلا تقبل من خصمه اقامة البرهان على كذب يمينه, على انه اذا ثبت كذب اليمين بمقتضى قرار جزائي, حق للفريق المتضرر ان يطالب ببدل العطل والضرر وهذا لا يجول دون الطعن في الحكم بطرق المراجعة القانونية الممكنة
مادة 235: ان الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه, لا يجوز له الرجوع اذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين
مادة 236: ان حلف اليمين لا يصلح حجة الا تجاه طالب التحليف وورثته وخلفائه في الحقوق اما لهم واما عليهم
مادة 237: يحق للقاضي ان يكلف احد الفريقين حلف اليمين اما لجعل الحكم موقوفا عليها واما لتعيين المبلغ الذي سيحكم به
مادة 238: لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين على الطلب ولا على الدفع الذي يقابله الا اذا توافر الشرطان الاتيان: اولا- يجب ان لا يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت ثانيا- يجب ان لا يكونا مجردين تماما عن الاثبات وفيما خلا هاتين الحالتين يجب على القاضي ان يكتفي بقبول الطلب او برده
مادة 239: ان اليمين التي يطلبها القاضي مباشرة من احد الفريقين لا يمكن ردها على الخصم
مادة 240: لا يجوز للقاضي ان يستحلف المدعي مباشرة على قيمة الشيء المطلوب الا اذا استحال اثباتها بطريقة اخرى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه
مادة 241: ان العقود او غيرها من الاعمال القانونية التي يقصد بها انشاء موجبات وحقوق او انتقالها او تعديلها او اسقاطها, لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية. بل يجب ان ينشأ لها سند لدى الكاتب العدل او سند ذو توقيع خاص
مادة 242: تقبل البينة الشخصية: 1- في المواد التجارية 2- اذا كان ما يراذ اثباته ليس عملا قانونيا بل مجرد فعل مادي كالجرم او شبه الجرم او شبه العقد. وليس العمل القانون الذي يعقد بين شخصين او عدة اشخاص الا فعلا ماديا بالنظر الى الاشخاص الاخرين الذين لا علاقة لهم به. فيجوز لهؤلاء ان يثبتوه على هذا الوجه 3- اذا وجدت بداءة بينة خطية, اي مخطوطة ولو خالية من التوقيع ضادرة عن المدعى عليه او عمن يمنله, تجعل الواقعة المزعومة قابلة للتصديق 4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن, او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او عن الروابط الزوجية 5- اذا اثبت الدائن فقدان السند بطارىء ما
مادة 243: في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, تبقى البينة الشخصية غير مقبولة فيها وان تكن قيمة المطلوب اقل عن هذا المبلغ وعليه فان طلب مبلغ يقل عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا كان هذا المبلغ بقية او جزءا من دين تربو قيمته على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية ولم يثبت بسند خطي
مادة 244: يجب ان تقدر قيمة الدعوى بالنظر الى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العمل القانوني
مادة 245: اذا كانت القيمة المتنازع عليها تزيد على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يجوز للمدعي ان يجزىء طلبه ولا ان يتنازل عن قسم من دينه ليجعل قيمته اقل من خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, اذ ان العبرة لقيمة الحق المتنازع عليه لا لقيمة الطلب
مادة 246: اذا كان للمدعي على المدعى عليه عدة حقوق متميزة اصلا وسببا وكانت قيمة كل منها تنقص عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية مع ان قيمة المجموع تزيد على هذا المبلغ, فان البينة الشخصية تقبل من المدعي ولو اقام دعوى واحدة للمطالبة بحقوقه المتعددة
مادة 247: لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها
مادة 248: تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الاحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك, واما لعدم اتمام السنة الخامسة عشرة من العمر
مادة 249: لا تقبل الشهادة ايضا من الاصول للفروع او عليهم ولا من الفروع للاصول او عليهم, ولا من الزوج فيما يختص بزوجه ولو بعد انحلال الزواج, ولا تقبل تجاه السيد شهادة الخدم الملازمين لشخصه ما داموا في خدمته, ولا شهادة الشركاء فيما يختص بالشركة, ولا شهادة الكفيل فيما يختص بموجبات المكفول ولا الوكيل فيما يختص بالموكل, كل ذلك ما لم يكن نص قانون مخالف
مادة 250: اذا رأى القاضي من المناسب ان يستمع القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والاشخاص المشار اليهم في المادة ال 249, حق له سماعهم على سبيل الاستعلام وبدون تحليفهم اليمين
مادة 251: يحق لكل شاهد بل من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه يؤدي به الى افشاء سر المهنة
مادة 252: ان البينة بشهادة السماع غير المنقولة الا في الاحوال الاستثنائية التي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية
مادة 253: في الاحوال التي تقتضي سماع البينة الشخصية يقرر القاضي اجراء التحقيق اما بناء على طلب الفريقين, اما مباشرة من تلقاء نفسه ويرد طلب اجراء التحقيق الصادر عن احد الفريقين, اذا كانت الامور المطلوب اثباتها بالبينة الشخصية غير متعلقة بالقضية ولا جائزة القبول
مادة 254: ان القرار الذي يقضي باجراء التحقيق يجب ان يعين وضوح الوقائع التي يراد اثباتها والمحل اليوم والساعة التي سمع فيها الشهود
مادة 255: ليس من الضرورة ان يجيز القرار صراحة للمدعى عليه استحضار شهود النقض , اذ ان كل تحقيق يستلزم حتما جواز تحقيق مناقض
مادة 256: للمحكمة المدنية ان تستنيب قاضي الصلح في اجراء التحقيق, ولكنها لا تستعمل هذا الحق الا في احوال استثنائية ولاسباب ذات شأن
مادة 257: اذا رأت المحكمة من المناسب ان تجري التحقيق ومعاينة المحل معا, كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية, فيصطحب القاضي كاتبا ينشيء محضرا لما يشهد به الشهود ولما يتحققه القاضي مباشرة, ويحق للقاضي ان يستمع في ذلك المحل وفي الحال الشهود الذين يرى من الضرورة دعوتهم
مادة 258: في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يعين قاضي الصلح او القاضي المنتدب المحل واليوم والساعة التي يسمع فيها الشهود
مادة 259: على المتداعين ان يدعوا شهودهم بواسطة قلم المحكمة
مادة 260: يجب ان تشتمل دعوة الشاهد على: 1- تعيين كل من المتداعين باسمه وكنيته ومهنته ومقامه 2- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة 3- تعيين محل الحضور واليوم والساعة 4- تنبيه بان عدم الحضور يؤدي الى الحكم بغرامة نقدية 5- ماهية الدعوى التي تطلب لها الشهادة واذا وجد نقص في تعيين المتداعيين او الشهود المدعوين, فهذا النقص لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه التباس في الهوية جدير بالاعتبار
مادة 261: اذا كان الشاهد منتظما في الجيش او في البحرية وقائما بخدمة فعلية,فيجب على رئيس المحكمة ان يبلغ الدعوة الى رئيس فرقته طالبا اليه ان يأذن له في الحضور
مادة 262: اذا كان الشاهد مسجونا فعلى الرئيس ان يعلم مدير السجن وهو يحتاط لاحضار الشاهد محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم رئيس المحكمة بلا ابطاء
مادة 263: في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء, يدعى الشاهد مباشرة بلا واسطة
مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى
مادة 265: يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام مع اضافة مهلة المسافة
مادة 266: اذا لم يحضر الشاهد تحكم عليه المحكمة او القاضي المنتدب للتحقيق بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة ويدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره وللقاضي ان يدعو الشاهد ثانية بواسطة كاتب المحكمة, فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية معادلة للاولى على الاقل, ويحق للقاضي ان يأمر بتوقيفه واحضاره قسرا, اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش او البحرية فيطلب توقيفه من رئيس فرقته
مادة 267: يجوز الرجوع عن الاحكام المشار اليها في المادة السابقة, الصادرة على الشاهد المتخلف عن الحضور اذا ابدى اعذارا حرية بالقبول. واذا ابقي الحكم فللشاهد ان يستأنفه
مادة 268: اذا ابلغ الشاهد الى المحكمة او الى القاضي المنتدب للتحقيق في اليوم المعين في ورقة الدعوة- عذرا عن تخلفه فللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يمنحاه مهلة او ان يقررا الاستنابة او الانتقال لاستماع شهادته, كما يجوز لهما, بحسب الظروف , ان يعدلا عن سماع هذا الشاهد
مادة 269: لا يجوز لفريق ان يطلب سماع اكثر من خمسة شهود في واقعة واحدة, واذا دعا اكثر من هذا العدد فهو يتحمل وحده نفقتهم. وللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يرفضا استماع اكثر من خمسة
مادة 270: يسمع كل من الشهود منفردا, ويحق للمحكمة او للقاضي المنتدب ان يجمعهم للمقابلة فيما بعد, وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشهود الانصراف بلا اذن من الرئيس او من القاضي والا استهدفوا لغرامة نقدية من ليرتين الى خمس ليرات
مادة 271: يسأل الشاهد اولا عن هويته وعن عمره وعما يمكن ان يكون بينه وبين الفريقين من القربى او العلاقة
مادة 272: يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق
مادة 273: للرئيس او للقاضي المنتدب وحده ان يستجوب الشاهد وان يلقي عليه جميع الاسئلة التي يراها مناسبة ثم يسأل كلا من المتداعين عما اذا كان يرغب في طرح سؤال جديد.وللقاضي حق التقدير فيما اذا كان يجب او لا يجب القاء السؤال الذي اقترحه فريق منهم. وتقدير القاضي لا يقبل المراجعة وعلى الشاهد ان يجيب دون ان يستعين بكتابة ما
مادة 274: للرئيس او لقاضي المنتدب ان يأمر احد المتداعين بالخروج لزيادة تأمين الشاهد على حريته, وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس او القاضي فيدعوه ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه
مادة 275: يضبط الكاتب شهادة كل شاهد, وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير. يسأل القاضي الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها, واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيشير القاضي الى ذلك ويأمره بوضع طابع اصبعه
مادة 276: لكل شاهد ان يسترد نفقات انتقاله والتعويض الخاص المنصوص عليه في القانون, وله عند الضرورة ان يطلب اسلافه نفقات السفر فيقدمها له قلم المحكمة ثم يستردها الكاتب بلا تأخر من الفريق الذي طلب دعوة الشاهد
مادة 277: ان التخلف عن المطالبة في خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد في كل تعويض . وعلى الشاهد ان يقدم طلبه الى القاضي القائم بالتحقيق بمقتضى استدعاء يودعه قلم المحكمة
مادة 278: ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات وتقديرها لا يقبل المراجعة. ولا يجوز اجراء تحقيق لتركية الشهود
مادة 279: اذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية, كان للقاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتداعين ان يقرر اجراء تحقيق فني
مادة 280: ان المحكمة هي التي تختار الخبير في كل حال ويمكنها ان تستشير المتداعين في هذا لشأن, ولكنها لا تجبر على اختيار الخبير الذي يقترحون تعيينه ولو اتفقوا عليه
مادة 281: ينظر القاضي في اختيار الخبير الى معارفه الفنية والى عدالته. ويجوز ان يقع اختياره على اجنبي او على امرأة
مادة 282: على الفريق الذي لديه اسباب تحمله على طلب رد الخبير المعين مباشرة من قبل المحكمة, ان يقدم طلبه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تعيينه بمقتضى استدعاء ممضى منه او من وكيله يشتمل على اسباب الرد, ويفصل في طلب الرد بلا تأخر ولا يقبل الرد الا لاحد الاسباب المعينة في المادة ال 119 او لاي سبب اخر هام
مادة 283: ان القرار القاضي بالتحقيق الفني يجب ان يبين بكل وضوح الوقائع التي يريد القاضي استيضاحها وان يتضمن تعيين الخبير وتحديد مهلة له لايداع تقريره لدى قلم المحكمة
مادة 284: يبلغ هذا القرار الى الخبير بواسطة كاتب المحكمة في خلال ثلاثة ايام من تاريخ النطق به
مادة 285: يحق للخبير في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه القرار ان يرفض المهمة الموكولة اليه بكتاب مضمون يرسله الى كاتب المحكمة
مادة 286: اذا لم يقم الخبير بالمهمة اليه بعد قبوله اياها او لم يسلم تقريره في المهلة المعينة, كان للمتقدم من الفريقين ان يستحضره الى المحكمة التي عينته وان يطلب ابداله بغيره والحكم عليه ببدل العطل والضرر, ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الخبير بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة
مادة 287: للقاضي ان يعطي الخبير بناء على طلبه مهلة اضافية اذا اثبت الخبير ان المهلة المعطاة اولا غير كافية
مادة 288: عندما يرفض الخبير المهمة الموكولة اليه يعين خبير آخر وهذا التعيين يتم بقرار من القاضي الذي يرئس المحكمة اذا كانت القضية في محكمة بدائية او استئنافية, واذا كان الخبير معينا من قبل قاضي الصلح فان هذا القاضي هو الذي يعين الخبير الجديد
مادة 289: على الخبير ان يعين للمتداعين بكتاب مضمون المحل الذي سيباشر العمل فيه مع اليوم والساعة, ويجب ان يرسل هذا الكتاب الى المقام الحقيقي لكل فريق من المتداعين او الى مقامه المختار قبل التحقيف الفني بستة ايام على الاقل
مادة 290: للمتداعين ان يحضروا معاملات التحقيق الفني اما وحدهم واما مع المحامين, ولهم ايضا ان يستنيبوا وكلاء عنهم في الحضور
مادة 291: على الخبير ان يشير في تقريره الى حضور المتداعين او غيابهم عند اجراء معاملات التحقيق الفني وان يدون فيه ملحوظاتهم
مادة 292: للخبير ان يحيط بجميع المعلومات التي يراها مفيدة, وله على الاخص ان يستجوب المتداعين وان يسمع شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا لمجرد الاستعلام, ولا يحلفون اليمين
مادة 293: عندما يتم الخبير تقريره يودعه قلم المحكمة التي انتدبته ويعطى سند ايصال يجب ان يكون التقرير معللا
مادة 294: يجب على كاتب المحكمة, في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير, ان يعلم المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور للاطلاع عليه, وللمتداعين ان يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه
مادة 295: يجب على الكاتب , بعد عشرة ايام من تاريخ ايداع التقرير لدى قلم المحكمة, ان يقيد الدعوى في جدول الجلسات لاجل المرافعة
مادة 296: اذا ظهر للقاضي ان تقرير الخبير ليس فيه الوضوح الكافي او ان فيه بعض النقصان, كان له ان يدعو الخبير الى جلسة المحاكمة بواسطة قلم المحكمة وان يطلب منه ايضاحات شفهية واذا وجدت هذه الايضاحات غير كافية, كان للقاضي ان يأمر بتحقيق اضافي بواسطة الخبير نفسه او بواسطة خبير او عدة خبراء آخرين
مادة 297: ان رئيس المحكمة او القاضي الذي ينوب عنه. يعين اجرة الخبير على اصل التقرير
مادة 298: ان قرار تعيين الاجرة يكون قابلا للتنفيذ في الفريق الذي طلب التحقيق الفني, وبعد الحكم يكون نافذا ايضا في الفريق الذي حكم عليه بنفقات الدعوى
مادة 299: ان الاعتراض على قرار تعيين الاجرة يكون مقبولا من كلا المتداعين في خلال الثلاثة الايام التي تلي تبليغه يقدم هذا الاعتراض بتصريح خطي الى قلم المحكمة
مادة 300: يكون الاعتراض موقفا للتنفيذ ويرفع الى غرفة المذاكرة حيث يدعى جميع المتداعين مع الخبير اذا لم يكن قد صدر في الدرجة الاخيرة حكم ملزم لفريق من المتداعين بنفقات الدعوى اما اذا كان قد صدر هذا الحكم فلا يدعى الى غرفة المذاكرة الفريق الذي لم يطلب التحقيق الفني ولم يحكم عليه باداء النفقات
مادة 301: رأي الخبير لا يقيد القاضي, ولكن اذا كان الحكم يقضي لخلاف رأي الخبير وجب ان يتضمن اسبابا خاصة تصوب الرد الكلي او الجزئي لرأيه
مادة 302: القرائن هي نتائج يستخرجها الشارع او القاضي من واقعة معروفة غير معروفة
مادة 303: يراد بالقرينة القانونية. القرينة التي يعلقها القانون على بعض الاعمال والوقائع, وهي: اولا- الاعمال التي يصرح القانون ببطلانها, بتقدير انها اجريت خلافا لاحكامه, وبالنظر الى صفتها فقط ثانيا- الاعمال التي يصرح القانون في شأنها, بان حق الملكية وابراء الذمة ناتج عن بعض ظروف معينة ثالثا- القوة التي يمنحها القانون للقضية المحكمة
مادة 304: لا قوة للقضية المحكمة الا فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعا للحكم, فيجب ان يكون الشيء المطلوب هو ذاته, وان يكون الطلب مبنيا على السبب نفسه, وان تكون الدعوى بين المتداعين انفسهم, وان تكون مقامة منهم او عليهم بالصفة نفسها
مادة 305: ان طلب التعويض من ضرر ناشيء عن فعل مباح لا يرد بدفع مبني على القضية المحكمة الناتجة عن قرار محكمة جزائية اقتصرت على الفصل في مسألة التجريم, وقضت برفع التبعة عن الظنين او بتبرئته
مادة 306: ان القرينة القانونية تغني من تقوم في مصلحته عن كل بينة لا تقبل اية بينة ضد القرينة القانونية عندما يستند القانون الى هذه القرينة في ابطال بعض الاعمال او منع التقاضي, الا اذا كان القانون قد احتفظ بقبول البينة على العكس او اذا نتجت هذه البينة عن اقرار او يمين قضائيين في جميع الاحوال التي لا تختص بالنظام العام
مادة 307: ان احراز العين المنقولة, اذا كان مرتكزا على حسن النية, وسلميا علنيا خاليا من الالتباس , يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه القرينة
مادة 308: ومع ذلك من ضاع له او سرق منه مال منقول, يمكنه ان يدعي استحقاقه على محرزه في خلال ثلاث سنوات ابتداء من يوم ضياعه او سرقته, وللمحرز ان يرجع على الشخص الذي احرزه منه
مادة 309: اذا كان محرز المنقول اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاشتراع الخاص الذي يطبق على الاسناد "المحررة لحاملها" الضائعة او المسروقة
مادة 310: ان القرائن التي لم يقرها القانون تترك لبصيرة القاضي ولحكمته, فيجب عليه ان لا يقبل منها الا القرائن الهامة الصريحة المتوافقة, ولا يسعه قبولها الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية, ما لم يكن سبب الطعن في العقد, الاحتيال او الخداع, او تكن القرينة مستندة الى وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختيارايا
مادة 311: اذا اقتضت الحال استقصاء البينة في بلاد اجنبية كان للقاضي ان يرسل استنابة الى المحكمة الاجنبية
مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي
مادة 313: ان القوة الثبوتية للاسناد القانونية تخضع لقانون المحل الذي انشئت فيه
مادة 314: ان مهل اصول المحاكمة تحدد اما بالساعات واما بالايام واما بالشهور تحسب المهل المحددة بالاشهر من تاريخ ابتدائيها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي
مادة 315: ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها
مادة 316: اما اليوم او الساعة الذي تنتهي فيها المهلة فيدخلان في حسابها
مادة 317: اذا انتهت المهلة في يوم عطلة, تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام الشغل
مادة 318: تزاد على المهلة الاصلية المحددة في القانون مهلة اضافية للمسافة, اذا وجد خمسون كيلومترا على الاقل بين المحل الذي يقيم فيه الشخص المعطاة له المهل, والمهل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجراؤه على ذلك الشخص
مادة 319: ان مهلة المسافة في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي هي يوم واحد عن كل خمسين كليومترا
مادة 320: اذا كان الشخص المعطاة له المهلة في الخارج فان مهلة المساقة تكون: - شهرا لفلسطين والحجاز والعراق وايران وتركيا وشرقي الاردن ومصر وبلغاريا واليونان وجزر البحر المتوسط التي ليست ابعد من مالطه - خمسة واربعين يوما لافغانستان والبانيا وهنغاريا وايطاليا ومملكة السرب واتحاد الجمهوريات السوفيتية ويوغوسلافيا - شهرين للبلاد الاخرى الاوروبية والبلاد المتاخمة للبحر المتوسط والهند - ثلاثة اشهر للبلاد الاخرى ما عدا اوسيانيا فان مهلتها اربعة اشهر
مادة 321: ان حسبان المقام المختار بمثابة المقام الحقيقي, يجيز الغاء مهلة المسافة
مادة 322: لا يصلح في الاساس اجراء اي عمل من اعمال اصول المحاكمة في يوم عطلة
مادة 323: لا يجوز القيام بعمل من اعمال اصول المحاكمة قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء, والا كان باطلا, وانما يجوز للمتداعين ان يتناولوا عن التذرع بالابطال
مادة 324: خلافا لاحكام المواد السابقة, يحق لقاضي الصلح او لرئيس المحكمة المدنية ان يجيزا بقرار يعطى بناء على استدعاء احد المتداعين, اتمام عمل من الاعمال في يوم عطلة او في غير الساعات القانونية, وهذا القرار لا يقبل المراجعة على الاطلاق
مادة 325: جميع المهل المعينة بمقتضى احكام هذا القانون لاستعمال حق ما, يستلزم تجاوزها سقوط هذا الحق
مادة 326: على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما تحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون
مادة 327: اذا نجم ضرر عل احد المتداعين او على شخص ثالث من جراء نقص في عمل من اعمال اصول المحاكمة, سواء حكم بابطال هذا العمل ام لا- حق للمتضرر ان يطالب بالتعويض من هذا الضرر, الشخص الذي نشأ النقص عن خطأه
مادة 328: لا يجوز للمتداعين المثول لدى محكمة الاستئناف والتمييز الا بمعاونة محام مقيد حسب الاصول في جدول نقابة المحامين
مادة 329: للمتداعين الخيار بين الاستعانة وعدم الاستعانة بمحام لدى المحكمة المدنية والمحكمة الصلحية
مادة 330: يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الاحتفاظ بالقواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة بالمحكمة الصلحية ويجوز ان يتضمن هذا التوكيل اتخاذ مقام مختار عند المحامي اذا رضي
مادة 331: لكل متداع ان يرجع عن الوكالة المعطاة للمحامي في كل حال من احوال الدعوى
مادة 332: وعليه ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد
مادة 333: ان عزل المحامي الموكل اولا ثم استبداله بآخر لا يكون لهما مفعول رجعي
مادة 334: ان المخطوط الذي يقدم به شخص طلبا على قاض او الى محكمة يسمى استدعاء
مادة 335: ان المخطوط الذي يدعو به فريق فريقا آخر للمثول امام القضاء يسمى دعوة اذا كان للمحكمة الصلحية واستحضارا اذا كان للمحكمة البدائية او الاستئنافية, ويسمى ايضا الاستحضار لدى المحكمة الاستئنافية, استئنافا
مادة 336: ان الاستدعاء والدعوة والاستحضار تودع قلم المحكمة, واذا كانت هناك مهلة محددة لتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة في خلال هذه المهلة
مادة 337: يكون الاستدعاء خطيا وخاضعا للطوابع ويجب ان يوقعه الاصيل او المحامي
مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي
مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة
مادة 340: ان اوراق الدعوة والاستحضار يجب ان تتضمن بوجه واف تعيين المدعي والمدعى عليه, والمحكمة التي يراد رفع القضية اليها, ومهلة الحضور, وموضوع الدعوى, فكل خطأ او نقص في هذه المحتويات يفضي الى البطلان اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المدعى عليه
مادة 341: يجب مبدئيا ان يودع لدى قلم المحكمة من اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف , عدد من النسخ بقدر ما يكون هناك مدعى عليهم ذوو مصالح متميزة, ويحتفظ المودع بنسخة له
مادة 342: عند الايداع يقيد الكاتب الدعوى في سجل خاص به يسمى الجدول ويعطيها رقما متسلسلا ويضع هذا الرقم في الحال على النسخة المعدة للمدعى عليه او النسخ المعدة للمدعى عليهم وعلى النسخة التي تبقى في يد المودع
مادة 343: عند ايداع الاستدعاء او الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, يجب على المودع ان يضم اليها عددا بتوقيعه انها مطابقة للاصل, ويجب ان يكون عدد النسخ او الخلاصات بقدر عدد المدعى عليهم, وهي تبلغ مع ورقة الدعوة او الاستحضار او الاستئناف . على ان النسخ او الخلاصات التي سبق ابلاغها في المحاكمة البدائية, لا يجب ايداعها او ابلاغها في الاستئناف
مادة 344: يجب على الكاتب ان يمتنع عن قيد الدعوى في الجدول اذا لم يودع المدعي او محاميه عدد النسخ الكافي من الورقة المطلوب ابلاغها ومن المستندات , ويستفاد من تسليم النسخة الحاملة رقم الجدول الى المدعي او محاميه, ان الكاتب استلم العدد المطلوب من النسخ
مادة 345: للمدعي او لمحاميه ان يودع قلم المحكمة النسخ الاصلية للمستندات التي يريد استعمالها, وهذا الايداع هو في الاساس اختياري للمدعي, غير انه يحق للقاضي ان يأمره به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم
مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها
مادة 347: على الكاتب بعد ايداع الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, ان يرتب في الحال ملفا لكل دعوى وان يضع عليه الرقم المدرج في الجدول, ويحتوي هذا الملف على بيان اجمالي للاوراق المودعة ولاعمال المحاكمة وللقرارات التي تصدر في الدعوى وعلى محضر المحاكمة عند الاقتضاء
مادة 348: يجوز اطلاع المتداعين او محاميهم على هذا الملف في قلم المحكمة, ويحق لكل فريق او لمحاميه ان يحصل, مقابل دفع المصاريف نقدا, على صور الاوراق كلها او بعضها بعد التصديق بتوقيع الكاتب انها مطابقة للاصل
مادة 349: ان القرارات العدلية سواء اكانت قضائية او رجائية يقوم الكاتب بتسجيل اصولها الممضاة من القضاة الذين اصدروها ومن الكاتب , في سجل خاص بكل فئة منها, ويحق مبدئيا لكل شخص فيها خلا الاستثناآت القانونية, ان يحصل من كاتب المحكمة, مقابل دفع النققات , على نسخة من كل قرار عدلي بعد ان يصدق الكاتب بتوقيعه انها مطابقة للاصل ويعطي الفريق المحكوم عليها العبارة الاتية "نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ"
مادة 350: ان السجلات المحتوية على اصول الاحكام العدلية لا يجوز اخراجها من قلم المحكمة الا بمقتضى قرار خاص من غرفة محكمة الاستئناف والتمييز التي يرئسها الرئيس الاول, ويعطى هذا القرار اما مباشرة واما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب فريق ذي مصلحة, ويجب ان يبين هذا القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه في اقرب ما يمكن من الوقت
مادة 351: ان جميع السجلات التي ينظمها كتاب المحاكم يجب ان ترقم وان يعلم عليها قاضي الصلح او قاضي الصلح المعاون في المحكمة الصلحية, والرئيس او احد القضاة المنتدب من قبله في المحكمة البدائية, والرئيس الاول او المستشار المنتدب من قبله في محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 352: يشرف رؤساء المحاكم على انتظام الاقلام المرتبطة بمحاكمهم
مادة 353: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف المودعة في قلم المحكمة وغيرها من اوراق المحاكمة يجب ان يبلغ الى المدعى عليه على الوجه الاتي: اذا وجد الاصيل او محاميه في دائرة المحكمة, كان للكاتب ان يسلم الورقة الى احدهما اذا كان معروفا منه ورضي بتسلمها والا فان التبليغ يجري في مقام الاصيل اما بواسطة الكاتب او معاونه, واما بواسطة مباشر المحكمة, وتسلم نسخة الورقة اما الى الاصيل نفسه واما الى شخص آخر, وفي هذه الحالة الاخيرة تسلم ضمن ظرف مقفل, عليه من جهة عنوان الشخص المطلوب ابلاغه ومن الجهة الاخرى ختم قلم المحكمة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 11/02/1957, article 1, 13/02/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: "وتبلغ ايضا الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"
مادة 354: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه, جاز تسليم ورقة التبليغ الى كل قريب او نسيب او خادم موجود فيه بشرط ان يستدل من ظاهر سنه انه يدرك شأن الورقة المسلمة اليه, وبشرط ان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبليغ متعارضة مع مصلحة الشخص الذي يتسلم الظرف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك
مادة 356: اذا كان الشخص يتردد على وجه مستمر الى مكتب او مخزن او مصنع, جاز تبليغه فيه كما لو كان في مقامه الشخصي, واذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غائبا, فيسلم الظرف الى اي مستخدم في المحل نفسه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 357: اذا لم يجد الشخص المأمور بالتبليغ احدا لا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه ولا في مكتبه, او اذا امتنع الاشخاص الذين وجدوا عن تسلم الظرف , فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي, وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 358: بعد تسليم ورقة التبليغ ينشأ في الحال محضر يذكر فيه محل التبليغ وتاريخه واسم الشخص المبلغ واسم الذي تسلم الورقة وماهية الورقة المبلغة, ويجب على المأمور بالتبليغ ان يطلب من الذي تسلم الورقة او الظرف ان يوقع امضاءه على محضر التبليغ اذا كان يعرف التوقيع, والا فيكفي وضع خاتمه او طابع اسمه واذا امتنع الشخص المطلوب ابلاغه او الشخص الذي تسلم الظرف في غيابه عن التوقيع او عن وضع طابع خاتمه او طابع اصبعه, فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 359: على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة خمس ليرات ويضم هذا المحضر في محضر التبليغ
مادة 360: يتم التبليغ الاسنثنائي بأن يرسل الكاتب الى الشخص المراد تبليغه كتابا مضمونا مع سند ايصال يدعوه به للحضور الى قلم المحكمة لكي يتسلم بنفسه الورقة الموجهة اليه, او لارسال محام يتسلمها بالنيابة عنه ويرسل هذا الكتاب الى آخر مقام معروف او الى المقام المختار اذ وجد واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب المضمون فان مأمور البريد يعيده الى قلم المحكمة مع اشارة الى امتناعه, وفي هذه الحالة يعد التبليغ حاصلا ويضم الكتاب المرفوض الى ملف الدعوى واذا لم يجد المأمور البريد الشخص المراد تبليغه في المقام المبين في الكتاب , فيشرح الواقع ويعيد الكتاب الى قلم المحكمة, وفي هذه الحالة كما في حالة جهل مقام الشخص المطلوب ابلاغه او جهل منزله يجب ان تعلق نسخة من الورقة الواجب تبليغها على باب ردهة المحكمة وان ينشر ايضا في جريدتين من الجرائد التي تدرج الاعلانات القضائية في المحلة او المنطقة, اعلان ينبيء الشخص المطلوب ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة المشار اليها, ويستعاض عن محضر التبليغ على تعليق النسخة على باب المحلة وعلى نشر الاعلان في جريدتين
مادة 361: متى كان التبليغ الاستثنائي يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة, فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ على باب المحكمة من شأنهما ان يوقفا سريان هذه المهلة
مادة 632: اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا, فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي واذا كان هذا الشخص من رعايا البلاد التي جعل فيها مقامه او منزله, فيجب ايضا, في حالة عدم وجود اتفاق دولي على هذا الموضوع, ان يرسل تبليغ الى قنصل البلاد المذكورة في الجمهورية اللبنانية اذا وجد ويحسب تاريخ التبليغ من يوم ارسال الكتاب المضمون
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 363: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه من فاقدي الاهلية وله وكيل شرعي, فيجري التبليغ الى هذا الوكيل واذا كان لفاقد الاهلية مشرف قضائي, فيجب ارسال تبليغين احدهما لفاقد الاهلية والاخر للشخص الذي يشرف عليه, ويعد التبليغ حاصلا عند اتمام اخر تبليغ منهما
مادة 364: يحق للكاتب المأمور بالتبليغ ان يستنيب اقرب كاتب الى محل الشخص المطلوب ابلاغه
مادة 365: يحق لكاتب المحكمة الصلحية بناء على طلب كل شخص ان يباشر وضع الاختام بنفسه او بواسطة كاتب معاون
مادة 366: على انه يجب قبل ذلك ان يأذن له قاضي الصلح في وضع الاختام
مادة 367: ان القواعد المنصوص عليها في هذا الباب تختص باصول المحاكمة امام المحاكم الصلحية, وعند انتفاء النص تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في هذا القانون على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم المشار اليها
مادة 368: على الفريق الذي يريد ان يدعو خصمه امام المحكمة الصلحية أن ينشيء دعوة يرفعها الى قاضي الصلح ذي الاختصاص , ويحق له ان يحضر بنفسه لدى قلم المحكمة وفي هذه الحالة ينشيء الكاتب محضرا لتصريحه ويجب ان يتضمن هذا التصريح البيانات المنصوص عليها للدعوات , وان يوقع المدعي امضاءه على التصريخ او يضع طابع اسمه اذا صرح بانه لا يعرف ان يوقع
مادة 369: على المدعي الذي يقيم خارج منطقة المحكمة الصلحية ان يختار مقاما في الجهة التي تنعقد فيها المحكمة, واذا لم يفعل, جاز ابلاغه في قلم المحكمة جميع الدعوات والبلاغات والحكم القطعي ايضا
مادة 370: ان الكاتب الذي لا يراعي القواعد المقررة فيما تقدم, المختصة بانشاء محضر تريح المدعي, يستهدف للعقوبات التأديبية ويتحمل شخصيا رسوم المحاكمة مع رسوم الحكم وتبليغه
مادة 371: يبلغ الكاتب المدعى عليه محضر تصريح المدعي وفاقا للقواعد الموضوعة لتبليغ الدعوات
مادة 372: ثم يطلب قاضي الصلح المتداعين بكتاب مضمون لحضور الجلسة التي عينها, ويرسل هذا الطلب في خلال اربع وعشرين ساعة بعد تبليغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها, ويجب ان يكون ذلك قبل ميعاد الجلسة بخمسة ايام على الاقل على انه للقاضي في الاحوال المستعجلة ان يقصر مهلة الحضور اذا طلب المدعي ذلك, بشرط ان لا تقل عن اربع وعشرين ساعة
مادة 373: للمتداعين ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا او قريبا يكون حاملا سند توكيل مصدق من المختار ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفهي في الجلسة وبدون رسم لا يجوز توكيل الاشخاص المحكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة وان كانوا من اقارب الموكل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 374: على قاضي الصلح ان يسعى اولا في مصلحة المتداعين فاذا تمكن من ذلك انشأ محضرا للمصالحة, ويجب ان يوقع على هذا المحضر المتداعون والكاتب , وان يؤرخ ويختم بخاتم المحكمة الصلحية, وان يضيف اليه قاضي الصلح عبارة تفيد التصديق يوقع عليها هو والكاتب ثم يتلو القاضي جميع ما كتب بحضور المتداعين ان محضر المصالحة المذيل بقرار التصديق يعد بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة على الاصلاق, ويجوز ان تسلم نسخة عنه الى كل فريق
مادة 375: اذا لم يتصالح المتداعون فعلى الكاتب ان يشير الى ذلك ثم تبتدىء المناقشة
مادة 376: لقاضي الصلح ان يطرح على المتداعين او وكلائهم جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء المناقشة وان يفضي اليها جميع الايضاحات المختصة بطرق الاثبات التي يضعها القانون قيد تصرفهم
مادة 377: يحق للمتداعين ان يحضروا معا ومن تلقاء انفسهم امام المحكمة الصلحية وان تكن غير صالحة على وجه نسبي, وان يعرضوا عليها الخلاف القائم بينهم شفهيا دون ان يتبعوا اصول المحاكمة, بشرط ان يتفقوا على ذلك. ولقاضي الصلح حينئذ ان يفصل في الحال او ان يرجىء القضية الى الجلسة العادية
مادة 378: على المتداعين او وكلائهم ان يتبعوا نهج الحشمة والاعتدال في اقوالهم وان يلتزموا في جميع الاحوال جانب الاحترام الواجب للقضاء, واذا خلوا بهذا الواجب نبهم القاضي الى احترامه, وعند التكرار يمنعهم من الكلام
مادة 379: يحق للقاضي الصلح ان يطرد كل شخص يكدر سفو النظام في الجسلة واذا وجه احد الى شخصه شتما او تحقيرا هاما فينشىء له محضرا ويمكنه ان يحكم بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس ثلاثة ايام على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وينفذ هذا القرار في الحال ولا يكون قابلا لاية مراجعة على الاطلاق
مادة 380: يحكم الدعوى بل ا تأخر اذا كان ذلك ممكنا, والا فترجأ الى جلسة قريبة, وفي هذه الحال يجب اصدار الحكم في خلال عشرين يوما على الاكثر واذا تقرر اجراء تحقيق, فيجب ان يصدر الحكم خلال عشرين يوما بعد اتمامه
مادة 381: ينظم قاضي الصلح الحكم ويذكر فيه مطاليب المتداعين, وشرح دفاعهم ملخصا, والمواد القانونية المستند اليها, ويجب ان يكون الحكم مشتملا على بيان الاسباب ويوقع على الحكم قاضي الصلح والكاتب قبل تلاوته في الجسلة العلنية, ويذكر فيه انه صادر في الدرجة الاولى او في الدرجة الاخيرة ويسجل في قلم المحكمة بسجله الخاص في خلال ثلاثة ايام
مادة 382: اذا رغب احد المتداعين في اسماع الشهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي, اذا كان استماعهم محتصا بالموضوع وممكن القبول, ان يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, ثم ينشيء الكاتب محضرا لشهاداتهم اذا كانت الدعوى قابلة للاسئناف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 383: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان المدعى عليه مخيرا بين طلب اسقاط الدعوى, وطلب ردها في الاساس
مادة 384: اذا لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان للقاضي ان يصدر حكما غيابيا او لا يرجىء الدعوى الى جلسة اخرى اذا علم ان المدعى عليه لم يتمكن من الحضور لعذر ذي شأن
مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور
مادة 386: ان الاستحضار لدى المحكمة المدنية يكون لخمسة عشر يوما ويجب ان يبين فيه المقام المختار من قبل المدعي اذا لم يكن مقيما في منطقة المحكمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 387: يجب على المدعى عليه, في خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه ورقة الاستحضار, ان يختار مقاما في منطقة المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها وان يودع قلم المحكمة مدافعته اي خلاصة خطية موجزة وتامة على قدر المستطاع للاسباب التي يتذرع بها
المادة 388: يجب على المدعى عليه ان يودع قلم المحكمة مع مدافعته, المستندات الاصلية التي تؤيدها ويعطيه الكاتب سند ايصال
المادة 389: اذا لم يختر المدعي ولا المدعى عليه مقاما وفاقا لاحكام المادتين 386 و387 السابقتين, فكل تبليغ لهما في قلم المحكمة حتى تبيلغ الحكم القطعي, يكون صحيحا
المادة 390: تبلغ على المدعي نسخة من مدافعة المدعى عليه ومن المستندات التي اودعها في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها
المادة 391: وفي خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي في دوره مطاليبه, ويحق للمدعى عليه ان يطلع عليها في قلم المحكمة او يأخذ نسخة عنها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/05/1935, article 4, 20/05/1935
مادة 4: تعدلت المواد 391 و396 و402 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما يلي: المادة 391- في خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي بدوره لائحته فيجري تبليغها الى المدعى عليه وهذا الاخير يمكنه الجواب عليها في عشرة ايام تلي تاريخ التبليغ, وعلى ديوان المحكمة عند استلامه هذا الجواب ان يبلغه الى المدعي. المادة 396- اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى كان له اذا بين سببا اقتنعت به المحكمة, ان يلتمس تأجيل النظر فيها الى جلسة تالية ريثما يتسنى له ايداع لائحته. المادة 402- حذفت الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية فاصبحت المادة المذكورة كما يلي: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم
المادة 392: لا يقبل بعد ذلك مطلب جديد سوى المطاليب التي تفيد التنازل او التي تستند الى وقائع جديدة ويظل قبول هذه المطاليب ممكنا حتىوقت المرافعة, على ان المحكمة يمكنها عند الاقتضاء ان يرجىء المرافعات الى جلسة تالية تلافيا لكل مفاجأة
المادة 393: يقيد الكاتب الدعوى في جدول المرافعات عند ما يودع المدعي مطاليبه الجوابية او عندما تمضي خمسة عشرة يوما على تبليغ المدعى عليه او على ارسال ورقة الاستحضار دون ان يودع المدعي عليه مدافعته
المادة 394: ينبه الكاتب المحامين او المتداعين الذين لم يقيموا عنهم محامين الى موعد طلب الدعوى للمحاكمة قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل
المادة 395: وفي الموعد المعين تطلب الدعوى للمحاكمة. وللرئيس ان يستبقيها لاجل المرافعة, او ان يرجئها الى جلسة تالية حسب المستطاع
المادة 396: اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى, كان له ان يلتمس ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعته, وانما يحكم عليه بسب تأخره بغرامة نقدية من عشرة ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. ولا يقبل فيما بعد تأجيل آخر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/05/1935, article 4, 20/05/1935
مادة 4: تعدلت المواد 391 و396 و402 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما يلي: المادة 391- في خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي بدوره لائحته فيجري تبليغها الى المدعى عليه وهذا الاخير يمكنه الجواب عليها في عشرة ايام تلي تاريخ التبليغ, وعلى ديوان المحكمة عند استلامه هذا الجواب ان يبلغه الى المدعي. المادة 396- اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى كان له اذا بين سببا اقتنعت به المحكمة, ان يلتمس تأجيل النظر فيها الى جلسة تالية ريثما يتسنى له ايداع لائحته. المادة 402- حذفت الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية فاصبحت المادة المذكورة كما يلي: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم
المادة 397: يؤذن في الكلام اولا المحامي المدعي او للمدعي اذا كان يرافع بنفسه, ثم يؤذن في الكلام للمدعى عليه
مادة 398: للرئيس ان يستوقف المرافعات لطرح الاسئلة التي يراها مفيدة او لابداء الملحوظات التي يراها ضرورية, وله ان يمنع احد المتداعين او احد المحامين عن الكلام, اذا ظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق, وتطبق احكام المادتين 378 و379. على ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الاخيرة تحكم بها المحكمة لا الرئيس وحده
مادة 399: للرئيس ان يمنح المدعي حق الجواب او ان يمنعه عنه, وله ان يمنح عليه حق جواب الجواب اذا اقتضت الحال او ان يمنعه عنه, حسبما يرى ان الدعوى محصت او لم تمحض على وجه كاف , وبعدئذ يأذن في الكلام للنيابة العامة. وللنائب العام ان يطلب ارجاء الدعوى الى جلسة تالية لتهيئة مطالعته
مادة 400: تختم المناقشات عندما يأذن الرئيس في الكلام للنيابة العامة
مادة 401: على انه يجوز للمتداعين او لمحاميهم ان يقدموا للمحكمة في خلال الثلاثة الايام التي تلي ختام المناقشات مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحهاو ويجب ان تقدم هذه المذكرة بواسطة قلم المحكمة وان تودع منها نسختان على الاقل يبلغ القلم احداها الى الخصم بلا ابطاء, ويعطى الخصم ثلاثة ايام للرد عليها
مادة 402: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم وعلاوة على ما تقدم يحكم مثل هذه الحال على مقدمها بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كان محاميا فيمكن الحكم عليه ايضا يمنعه من مزاولة المهنة مدة سنة على الاكثر. وهذه الاحكام تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها
مادة 403: اذا حدثت واقعة جديدة او تجلت واقعة غير معلومة بعد ختام المناقشات وقبل النطق بالحكم, كان للمخكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفريقين تجديد فتح المناقشة وتقييد الدعوى ثانية في جدول المرافعات
مادة 404: يحق للرئيس ان يقرر بحسب مقتضى الحال اجراء المحاكمة في احدى الدعاوي قبل غيرها من الدعاوي التي تتقدمها في الحال جدول المرافعات
مادة 405: جلسة المحاكمة تكون علنية في الاصل, ولكن يجوز للمحكمة ان تقرر جعلها سرية من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة اذا رأت في علنية المناقشات خطرا على الامن العام او الاداب العامة بيد ان قرار المحاكمة السرية لا يسري على المحامين المرتدين ثوب المحاماة ولا يطبق الا في اثناء المناقشات , لا عند تلاوة الحكم
مادة 406: لا يجوز ايراد المناقشات في الصحف متى كانت تختص بدعاوي الذم او بالدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية
مادة 407: ينشىء الكاتب محضر المحاكمة ويوقع عليه امضاءه في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة والنيابة العامة, والدعاوي التي طلبت وجرت فيها المرافعة, واسماء المحامين والوقائع التي حدثت , والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها- ان محضر المحاكمة سند رسمي, فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 408: في المواد المدنية, اذا لم يكن النائب العام فريقا اصليا في الدعوى, فيخير مبدئيا, عندما يأذن له القاضي في الكلام, بين ان يبدي مطالعته وان يترك الامر لتقدير المحكمة ولكن يجب عليه ابداء مطالعته اذا رغبت اليه المحكمة في ذلك صراحة او في الاحوال الاتية: 1) اذا كانت الدعوى تختص بفاقد الاهلية او بالحكومة او بادارة عامة او بمعهد عام 2) اذا كانت الدعوى تتعلق بالاحوال الشخصية 3) اذا كان للدعوى شأن في انتظام سير القضاء كاللاصلاحية مثلا او كطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب المشروع او كتعيين المرجع او سبق الادعاء او التلازم او اعادة المحاكمة او الشكوى من الحكم 4) اذا اقترف جرم اثناء المحاكمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 409: للمحكمة ان تصدر حكمها في الحال او في اثناء الجلسة التي جرت فيها المرافعات او في جلسة تالية
مادة 410: في الاساس يجب ان يصدر الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر بعد جلسة ختام المناقشات
مادة 411: يصدر الحكم وفاقا لرأي الغالبية من اعضاء المحكمة ويجب على كل قاض مخالف ان يوضح اسباب مخالفته ويدرجها بخط يده, وان يوقع امضاءه في ذيل اصل الحكم, وفي هذه الحالة يذكر في الحكم انه صدر بغالبية الاصوات ولا تذكر المخالفة في صور الحكم
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939, article 57, 11/01/1940
مادة 57: تصدر قرارات محكمة الاستئناف واحكام محكمة البداية باكثرية الاصوات وليس لاحد- من القضاة ان يبدي مخالفة الغيت المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 412: يقوم بانشاء الحكم رئيس المحكمة او عضو من اعضائها يعينه الرئيس ثم يمضيه جميع اعضاء المحكمة والكاتب وقبل النطق به في الجلسة ويجب ان يسجل الحكم في خلال ثلاثة ايام في السجل المختص بالاحكام والموجود في قلم المحكمة
مادة 413: يتلو الرئيس او اقدم الاعضاء عهدا, الحكم في جلسة علنية ويجب على القضاة الذين جلسوا في اثناء المناقشات ما عدا النائب العام, ان يحضروا تلاوة الحكم
مادة 414: اذا حدث , فيما بين ابتداء المناقشات , وتلاوة الحكم العلنية, انه قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة- وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها
مادة 415: يجوز ان يتضمن الحكم: اما تعيين مهلة ممنوحة, واما اجازة التنفيذ المعجل
مادة 416: ان الحكم الصادر على فريق باداء بدل العطل والضرر, يجوز فيه اما تعيين هذا البدل واما التصريح بانه سيعين بمقتضى بيان
مادة 417: وفي هذه الحالة الا خيرة, يجب على الفريق المحكوم عليه باداء البدل ان يعرض على الدائن عرضا فعليا في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ تبليغ الحكم, فاذا لم يقبل الدائن, كان للمديون ان يقيم عليه دعوى الاثبات واذا لم يعرض شيء في خلال المدة المتقدم ذكرها, حق للدائن ان يقيم الدعوى على المديون, فيتحمل المديون وحده نفقاتها
مادة 418: يجب ان تتضمن الاحكام التي تصدر وجاهيا انها معجلة التنفيذ بالرغم من الاستئناف وبغير كفالة اذا كان الحق الذي تؤيده تلك الاحكام مثبتاو بصك رسمي, ا بصك ذي توقيع خاص معترف به, او باقرار ويجوز ان يؤمر بالتنقيذ المعجل, بكفالة او بلا كفالة في الحالة القاضية بالتعجيل, وفي المواد التجارية ايضا
مادة 419: يجوز ان تقضي الاحكام الغيابية "بالتنفيذ المعجل رغم الاعتراض " اما بكفالة واما بلا كفالة, في الحالة القاضية بالتعجيل
مادة 420: ان التنتفيذ المعجل ال يشمل النفقات
مادة 421: لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغ الخصم
مادة 422: تعين النفقات في الحكم اذا كان تعيينها مستطاعا والا فان الكاتب يعطي سندا تنفيذيا بها عند الاطلاع على قرار تعيينها الذي اصدره الرئيس او القاضي الذي ينوب عنه, بدون حاجة الى دعوى جديدة
مادة 423: يجوز على الدوام لجميع المتداعين, الاعتراض على قرار تعيين النفقات , في خلال الثلاثة الايام التي تلي تبليغ الحكم او السند التنفيذي او ابلاغ بيان النفقات , ويتم هذا الاعتراض بتصريح بسيط لقلم المحكمة
مادة 424: يرفع الاعتراض الى غرفة المذاكرة في المحكمة التي صدر عنها الحكم, بناء على دعوة بسيطة لمدة اربع وعشرين ساعة ترسل الى الخصم اذا اقتضت الحال حضوره واذا لم يكن للخصم اية مصلحة حادثة او ممكنة الحدوث , في تصحيح قرار النفقات , فان الاعتراض يبقى مقبولا, والفريق المعترض يمكنه ان يحضره وحده
مادة 425: في الاصل يجب ان يحكم على الفريق الخاسر بدفع النفقات مع مراعاة الاستثناآت الاتية: 1- لا يجوز الحكم بدفع النفقات على الفريق الذي حصل على المعونة القضائية 2- يجوز الحكم على الفريق الرابح بدفع النفقات كلها او بعضها على سبيل التعويض من عطل وضرر اذا كان الحكم يأخذ عليه خطأ ارتكبه في حق خصمه
مادة 426: اذا كان هناك عدة متداعين خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا جزئيا, جاز للمحكمة ان توزع النفقات انصبة غير متساوية بحسب مقتضى الحال. واذا اقتصر في الحكم على القضاء بدفع النفقات ولم يدرج فيه هذا التوزيع فان النفقات توزع حينئذ انصبة متساوية على الاشخاص
مادة 427: ان التضامن فيما يختص بالحكم الاساسي يستلزم حتما التضامن فيما يختص بالنفقات
مادة 428: ان نفقات القضية تشمل مجموع المصاريف التي بذلها الفريقان المترافعان ومن جملتها اجرة المحامي التي تعينها المحكمة مراعية في تعيينها مصاعب الدعوى. والا يكون لهذا التعيين من مفعول الا بين الفريقين
مادة 429: اذا كانت حالة فريق من المتداعين لا تمكنة من دفع نفقات الدعوى, فيمكنه ان يلتمس المعونة القضائية
مادة 430: يقدم الالتماس بعريضة معفاة من رسوم الطوابع (التمغه) ومكتوبة في ثلاث نسخ تودع قلم المحكمة المدنية التي يجب ان ترى الدعوى, او التي تكون في منطقتها المحكمة الصلحية التي يجب ان ترى الدعوى, فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية الى النيابة العامة, والثالثة الى الخصم
مادة 431: يضم الملتمس الى عريضته شهادة من ادارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها, ويمكنه ان يضم اليها ايضا اية شهادة من اية سلطة صالحة لان تشهد بفقره, واذا ابرزت احدى الشهادات تواطؤا وظهر انها غير صحيحة, واستهدف الملتمس والشخص الذي اعطاه الشهادة لغرامة نقدية من عشر الى مئتي ليرة ل.س . وللحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. والنيابة العامة هي التي تطلب تطبيق العقوبات المذكورة اما من تلقاء نفسها واما بناء على شكوى الخصم
مادة 432: مهما تكن حالة المتلمس من الوجهة المالية, فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض اذا اتضح ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس
مادة 433: ان المحكمة التي يناط بها الفصل في طلب المصونة القضائية تدعو الملتمس وخصمه بواسطة الكاتب للحضور لديها وهي منعقدة في غرفة المذاكرة. ويبقى لهما الخيار بين التلبية وعدمها, ويمكنهما ان يقتصرا على ارسال ملحوظاتهما خطيا, ويجب على دوام استماع اقوال النيابة العامة
مادة 434: ان قرار المحكمة في رفض طلب المعونة القضائية او في قبولها, لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة
مادة 435: اذا منحت المحكمة المعونة القضائية فعلى الكاتب حينئذ ان يبلغ ذلك الى نقيب المحامين فيعين مباشرة احد زملائه للدفاع عن مصالح الفريق الذي نال تلك المعونة وتكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا المنوال, مجانية, فلا يجوز ان يتناول اجراء الا من الخصم الذي يخسر الدعوى بشرط ان لا يكون هذا الخصم نفسه حاصلا على المعونة القضائية, فقي هذه الحالة يعين اجر المحامي في الحكم مع النظر بعين الاعتبار الى مصاعب القضية وكل محاولة يراد بها الحصول على بدل اتعاب وكل قبول لهذا البدل وان لم يطلبه المحامي - يحسبان حطأ هاما يستوجب التأديب ويناط تأمين العقوبة على هذا الخطأ, بالنيابة العامة وبنقيب المحامين
مادة 436: المعاملات القلمية المختصة بالفريق المعان تكون مجانية, ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق تكون على الحكومة
مادة 437: في كل حال من احوال الدعوى يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها اذا تغيرت الظروف المادية التي من اجلها منحت الاعانة, او اتضح انها غير صحيحة, وفي هذه الحالة تلغى المعونة ويكون لالغائها مفعول ارجعي
مادة 438: تزول المعونة القضائية بوفاة المعان, ولا يكون لزوالها مفعول رجعي. ولا يجوز لورثته عند الاقتضاء ان يتلمسوا المعونة القضائية
مادة 439: اذا ربح الدعوى, فعلى خصمه الذي يحكم عليه بالنفقات ان يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح, وعليه ايضا عند الاقتضاء, ان يرد الى الحكومة مبلغ النفقات التي اسلفها لاجل التدابير المختصة بالتحقيق
مادة 440: ان المعاون الذي ربح الدعوى يبقى متمتعا بالمعونة القضائية فيما يختص بتنفيذ الحكم, او بالمدافعة عند التذرع بطرق المراجعة للطعن في الحكم
مادة 441: اذا خسر المعاون الدعوى فلا يدفع اجر عن المعاملات التي اجريت في مصلحته, ولا ترد مسلفات الحكومة
مادة 442: ان المعان الذي خسر الدعوى يمكنه ان يلتمس من المحكمة الاستئنافية المعونة القضائية ليتمكن من التذرع بطرق المراجعة. وهذا الالتماس يكون له نفس الصيغة ويخضع لنفس القواعد, التي اتبعت في الدعوى البدائية
مادة 443: يكون للحكم حتما, قوة القضية المحكمة, والقوة التنفيذية
مادة 444: ان قوة القضية المحكمة تحول دون تجديد المناقشة في الفقرة الحكمية من القرار القضائي, مع الاحتفاظ بحق التذرع بطرق المراجعات , وتقديم الطلبات المختصة بمشكلات التفسير او التنفيذ
مادة 445: اذا وقع خطأ مادي في انشاء الحكم فان القضاة الذين اصدروه يمكنهم في جميع المواضيع ان يعمدوا الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب النيابة العامة, ما لم تكن يدهم قد رفعت الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة
مادة 446: يدعى الى المحكمة بواسطة القلم المتداعون ذوو الشأن في الحكم الذي وقع فيه الخطأ, ويمكنهم ان يقدموا ملحوظاتهم خطية او شفهية
مادة 447: يذكر الحكم التصحيحي في سجلات اصول الاحكام, على هامش الحكم المصحح
مادة 448: ولا تسلم بعذ ذلك اية صورة يغفل فيها التصحيح اما الصور التي سلمت من قبل, فيستردها الكاتب ثم يتلفها
مادة 449: لكي توجد القضية المحكمة يجب تحقق ثلاث : ذاتية المتداعين, ذاتية السبب , وذاتية الموضوع
مادة 450: ان مبدأ نسبية القضية المحكمة يحتمل الاستثناآت الاتية: اولا- فيما يختص بالموجبات المتضامنة او غير المتجزئة, في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او التجاري ثانيا- فيما يختص بخلفاء المتداعين ثالثا- فيما يختص بالقرارات الصادرة عن محكمة جزائية: فالفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري
مادة 451: تنفيذ الاحكام الاجنبية وفاقا لقرارات المفوض السامي
مادة 452: كل حكم قضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على الحق المتنازع عليه
مادة 453: كل متقاض ربح قضيته يمكنه ان يسجل على عقارات مديونه, رهنا اجباريا لتأمين ما قضى به الحكم ويلزمه لذلك ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء التي تكون العقارات المراد انشاء الرهن عليها داخلة في منطقتها. ويجب ان يقدم مع العريضة اما صورة عن الحكم مصدقة من الكاتب , واما شهادة من قلم الكتاب مشتملة على الفقرة الحكمية ومتضمنة ما يأتي: 1- اسم الدائن وكنيته وصنعته ومنزله مع تعيين مقام مختار في الجهة التي تنعقد بها المحكمة 2- اسم المديون وكنيته وصنعته ومنزله 3- تاريخ الحكم مع ذكر المحكمة التي اصدرته 4- مبلغ الدين 5- تعيين العقارات تعيينا دقيقا واضحا سواء كان بالنظر الى نوعها او الى مركزها, وفاقا للبيانات المستمدة من خريطة المساحة والسجل العقاري
مادة 454: يدرج رئيس دائرة الاجراء قراره في ذيل العريضة- ويجب عليه خصوصا ان ينظر بعين الاعتبار الى مبلغ الدين والى القيمة التقريبية للعقارات المعينة, فيجعل تخصص الرهن عند الاقتضاء, مقصودا على قسم منها او على عقار واحد منها او على جزء من هذا العقار اذا رأى ان الجزء يكفي لدفع رأس المال والفوائد والنفقات التي تجب للدائن
مادة 455: اذا كان الدين الذي يقضي به الحكم لم يصف بعد, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه ان يصفيه موقتا وان يعين المبلغ الذي سيخصص به الرهن
مادة 456: اذا رد رئيس دائرة الاجراء الطلب , حق للطالب ان يحيل قرار الرد الى المحكمة البدائية وان يطلب حضور المدين لديها, بدعوة لمدة اربع وعشرين ساعة
مادة 457: يقيد قرار رئيس دائرة الاجراء او الحكم الذي اجاز انشاء الرهن, في السجل العقاري, ولا يكون للرهن الاجباري المنصوص عليه في المادة 453, من مفعول, الا من تاريخ هذا القيد
مادة 458: في الاساس ترجع مفاعيل الاحكام الى تاريخ الدعوة او الاستحضار
مادة 459: على ان الاحكام التي تحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته, والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ, لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها
مادة 460: ان طلب التدخل الاختياري يتم بمجرد ايداع لائحة المطاليب في قلم المحكمة. على ان هذا الطلب لا يؤخر الفصل في الدعوى الاصلية اذا كانت في حالة يمكن معها اصدار الحكم
مادة 461: اذا قام نزاع على حق التدخل, فيفصل فيه معجلا
مادة 462: كل فريق يمكنه ان يدخل في القضية شخصا ثالثا للاشتراك في سماع الحكم. وتتبع في هذا الاستحضار القواعد المرعية في الاستحضار عند الشروع في المحاكمة
مادة 463: يجوز للمدعى عليه ان يدلي "بدفع الاستمهال" ليتسع له الوقت اللازم لاستحضار شخص ثالث للاشتراك في سماع الحكم. ويمكنه ان يطلب , لهذه الغاية, مهلة ثمانية ايام
مادة 464: يحق للمحكمة في كل حال من احوال الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في القضية, ويجب ان يعين في قرارها يوم العودة الى المناقشات . ويرسل الكاتب الى الشخص الثالث ورقة استحضار طبقا لمدرجات القرار
مادة 465: يجب على الشخص الثالث التدخل في القضية بناء على طلب فريق من المتداعين او طلب المحكمة مباشرة, ان يقدم مذكرة دفاع في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التبليغ الذي تلقاه ويلزمه ان يقدم لائحة مدافعته في نفس المهلة المعينة للمدعى عليه
مادة 466: يجوز للمدعي, حتى موعد الشروع في المرافعات , ان يتنازل عن الحق الذي ادعاه, او ان يكتفي بالتنازل عن الدعوى التي اقامها
مادة 467: ان التنازل عن الحق المتنازع عليه ينهي الدعوى على شروط ثلاثة هي: 1- يجب على المدعي ان يعوض المدعى عليه من كل النفقات والاضرار المختلفة التي احدثتها له الدعوى او ان يقطع على نفسه عهدا بتعويضه ويدفع له الكفالة الوافية 2- يجب على المدعي ان يسلم الى المدعى عليه الاوراق المختصة بالحق المدعى به 3- يجب ان يكون صك التنازل المبلغ الى المدعى عليه جليا صريحا
مادة 468: بعد استيفاء هذه الشروط يجب على المدعى عليه ان يفوض الى الكاتب حذف القضية من الجدول
مادة 469: اذا لم يتم ما تقدم وقام نزاع على توافر شروط صك التنازل, فان المحكمة تفصل عندئذ في القضية الطارئة. واذا حكم بأن المدعى عليه هو المخطىء لعدم اكتفائه تنازل صحيح, الزم بدفع نفقات القضية الطارئة
مادة 470: ان التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه, ويمكنه ان لا يقبل هذا التنازل الا على شروط, ولا تقف الدعوى الا اذا اجاز المدعى عليه للكاتب ان يحذفها من الجدول
مادة 471: اذا شرع المدعي في الدعوى, ثم تركها حتى انقضت عليها بلا سبب مشروع سنتان منذ آخر معاملة, سقطت واصبحت جميع المعاملات باطلة حكما, والزم المدعي الاصيل بالنفقات على ان سقوط الدعوى يمتنع اذا تتبع المدعي المعاملات ولم يدل المدعى عليه بطلب الاسقاط منذ اول عمل يجرى لتتبع الدعوى
مادة 472: ان سقوط الدعوى لا تأثير له في اساس الحق
مادة 473: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل, بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة, في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد الخاضعة المعطاة لرئيس دائرة الاجراء
مادة 474: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة عل شرط ان لا تحبط هذه التدابير شيئا من حقوق السلطة الادارية ذات الصلاحية
مادة 475: القاضي ذو الصلاحية في الامور المستعجلة, هو قاضي المحكمة الصالحة للنظر في اساس النزاع, او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللمتداعين ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلاء
مادة 476: ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية اوالقاضي الذي يقوم مقامه, في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة اما مهلة الدعوة الى الحضور فهي يوم كامل
مادة 477: على انه اذا كانت الحالة تستوجب التعجيل فان الرئيس او القاضي الذي يقوم مقامه يمكنه ان يأذن في استحضار المتداعين اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الاستحضار الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المباشرين لهذه الغاية. ويجب ابلاغ ورقة الاستحضار الى الشخص نفسه
مادة 478: ان القرارات في الامور المستعجلة, هي معجلة التنفيذ بدون كفالة, ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة
مادة 479: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض على انه يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية- ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. وتفصل فيها محكمة الاستئناف معجلا. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ
مادة 480: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها وقيمتها, داخلة في اختصاص حاكم الصلح ولا تجوز اقامة اية قضية مستعجلة عندما تكون الدعوى بين يدي محكمة الاستئناف
مادة 481: تحفظ اصول القرارات الصادرة في الامور المستعجلة, لدى قلم المحكمة. ويحق لقاضي الامور المستعجلة, عند الضرورة الكلية, ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار
مادة 482: يجوز, قبل اقامة كل دعوى, ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة, لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية
مادة 483: ان القرار المختص بتعيين خبير على هذا المنوال يجوز ان يقضي على الكاتب بارسال كتاب مضمون الى اي شخص من الاشخاص لاعلامه قبل الموعد بثمان واربعين ساعة باليوم والساعة والمكان, التي ستجرى فيها معاينة الخبير. ويجوز لذلك الشخص ان يحضر المعاينة- ويبدي جميع الملحوظات التي يراها مفيدة. ويجب ان تدرج خلاصة ملحوظاته في تقرير- الخبير
مادة 484: ان الفريق الذي يلتمس , قبل اقامة كل دعوى معاينة خبير, يلزمه عند تقديم العريضة المشار اليها في المادة 482, ان يودع قلم الكتاب , مبلغا كافيا لنفقات المعاينة. وتبقى هذه النفقات موقتا على عاتقه
مادة 485: اذا اقيمت دعوى بعد ذلك واثبتت ان المعاينة السابقة كانت مشروعة, فيمكن الحكم على الفريق الخاسر برد نفقات المعاينة الى الشخص الذي دفعها
مادة 486: يودع تقرير الخبير قلم المحكمة, ويجوز للفريق الذي طلب المعاينة ان يحصل على صورة مصدقة عن هذا التقرير
مادة 487: يجوز للمتداعين اذا اتفقوا, ان يختاروا قاضي الامور المستعجلة حكما بينهم وان يكن النزاع لا يدخل في حيز صلاحية هذا القاضي ولا صلاحية المحكمة ويشترط ان يكون الموضوع قابلا للمصالحة, وان يكون للمتداعين الاهلية اللازمة لعقد الصلح, وفي هذه الحالة لا يكون قرار قاضي الامور المستعجلة قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة
مادة 488: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 489: اذا ارسلت الى المدعى عليه بحسب الاصول, ورقة دعوة الى المحكمة الصلحية او ورقة استحضار الى المحكمة البدائية او الاستئنافية ولم يحضر بنفسه ولم يقم عنه وكيلا في الجلسة الاولى فان الحكم او القرار الاستئنافي يصدر غيابيا, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 384 التي تنص على اصول المحاكمة لدى المحكمة الصلحية ويحكم القاضي للمدعي بمطالبه, ما لم تظهر له غير مشروعة ولا صحيحة
مادة 490: ان مفاعيل تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور, كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تنفذ الا بعد انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة التي تخلفا عن حضورها
مادة 491: اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله, فان الدعوى تحسب وجاهية, والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها
مادة 492: اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى. فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد
مادة 493: ان القرار الذي يصدر غيابيا, قابل للاعتراض
مادة 494: ان القرار الذي صدر بناء على اعتراض , لا يقبل اعتراضا جديدا
مادة 495: اذا كانت الدعوى على عدة اشخاص ولم يتغيب الا فريق منهم, وجب على القاضي ان يتوقف عن الفصل في الدعوى, وان يرسل ورقة استحضار اخرى الى المدعى عليهم المتخلفين, وبعد الحكم الذي يصدر بعد هذا الاستحضار حكما وجاهيا بالنسبة الى جميع المتداعين ايا كان مسلكهم
مادة 496: يمكن تقديم الاعتراض على اثر النطق بالقرار الغيابي
مادة 497: لا يقبل الاعتراض بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم تبليغ القرار ويجب ان يذكر في ورقة التبليغ: انه بعد انقضاء المهلة المتقدم ذكرها يسقط حق الاعتراض , والا كان التبليغ باطلا
مادة 498: ليست مهلة الاعتراض موقفة للتنفيذ, الا في الاحوال التي عينها القانون بوجه الحصر
مادة 499: يقام الاعتراض بتقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 500: ان الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم الغيابي ما لم يكن هذا الحكم يجيز التنفيذ المعجل بالرغم من الاعتراض ان التنفيذ الموقت رغم الاعتراض , يحق للقاضي ان يمنحه او يرفضه بناء على مطاليب المدعي وذلك بكفالة او بغير كفالة
مادة 501: ان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ, الا اذا سجل بحسب لاصول في خلال المدة القانونية
مادة 502: كل قرار غيابي يجب تنفيذه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به, والا سقط حتما بمرور الزمن
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 503: ان هذا السقوط بمرور الزمن لا يتناول الا القرار, اما المعاملات السابقة فتظل قائمة
مادة 504: يمكن الاستئناف : 1- القرارات التي تصدر في الدرجة الاولى بالنسبة الى قيمة الدعوى 2- القرارات التي تختص بمصلحة غير معينة او بقدر الشيء المحكوم به 3- القرارات القاضية باجراء تحقيق اذا كانت قد صدرت بناء على طلب فريق وبرغم مقاومة الفريق الاخر على انه لا يمكن استئناف القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة الا مع الحكم المختص بالاساس
مادة 505: اذا وصف القاضي الحكم بانه صادر في الدرجة الاولى او الدرجة الاخيرة فان هذا الوصف لا يقيد محكمة الاستئناف
مادة 506: اذا اغفل في قرار ما, الحكم على احد المتقاضين بغرامة مدنية في احدى الحالات التي جعل فيها القانون هذا التغريم اجباريا, وجب على النيابة العامة ان تستأنف لهذا السبب وحده
مادة 507: في الايام الثمانية التي تلي النطق بالحكم, لا يصبح تقديم اي استئناف ولا اجراء اي عمل قانوني من اعمال التنفيذ والا في حالة التنفيذ المعجل
مادة 508: مهلة الاستئناف هي: - ثمانية ايام لقرارات الامور المستعجلة - وعشرون يوما لاحكام المحاكم الصلحية - وثلاثون يوما لاحكام المدنية
تبتدىء المهلة المتقدم ذكرها من تاريخ تبليغ الحكم الى
المدعى عليه سواء كان الى شخصه او الى مقامه الحقيقي
المختار اذا كان الحكم وجاهيا وتبتدىء من تاريخ انتهاء مدة
الاشخاص اذا كان الحكم غيابيا
اما اذا كان الاستئناف صادرا عن النيابة العامة, فتبتدىء
المهلة من تاريخ النطق بالحكم
مادة 510: تنقطع مهلة الاستئناف بوفاة الفريق المحكوم عليه, ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ جديد الى الورثة
مادة 511: يجب ان يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الاسباب , وتتبع في انشائه وتبليغه نفس القواعد المرعية في الاستحضار لدى المحكمة البدائية, كما هي مبينة في المادة 340 والمواد التي تليها
مادة 512: عندما يودع المستأنف استدعاء الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية يلزمه ان يضم اليه صورة عن الحكم المستأنف وصورة عن الاوراق المثبتة التي يريد الاستناد اليها لاول مرة في الاستئناف
مادة 513: يجب على المستأنف ان يودع ايضا غرامة قدرها عشر ليرات ل.س . اذا كان الحكم المستأنف صادرا عن محكمة صلحية وعشرون ل.ل.س . اذا كان صادرا عن محكمة بدائية. وهذه الغرامة تصبح حقا مكتسبا للحكومة اذا لم يفسخ الحكم, الا فانها تعاد الى المستأنف واذا كان هناك عدة مستأنفين في قضية واحدة, فلا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ التي يراد ايداعها على مئتي ليرة ل.س .
مادة 514: ليست مهلة الاستئناف بموفقة للتنفيذ, الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون
مادة 515: ان الاستئناف لا يكون موقفا للتنفيذ. الا اذا سجل بحسب الاصول في خلال المهلة القانونية
مادة 516: لا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ اذا كان الحكم قد اجاز التنفيذ المعجل, على ان التنفيذ يبطل, ويمكن الحكم ببدل العطل والضرر اذا تقرر فسخ الحكم
مادة 517: يجب الحكم بالتنفيذ المعجل بلا كفالة عندما يكون الطلب مبنيا على صك رسمي او على صك ذي توقيع خاص معترف به ويجوز ان يحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في جميع الاموال المستعجلة
مادة 518: اذا اغفل الحكم البدائي القضاء بالتنفيذ المعجل في احدى الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل اجباريا, فان الفريق الرابح يمكنه ان يطلبه بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة الاستئنافية فتحكم به في قرار تصدره في غرفة المذاكرة
مادة 519: منذ ايداع طلب الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية, تفقد المحكمة البدائية حق الفصل في المشاكل المختصة بتفسير قرارها او بتنفيذه
مادة 520: ان رؤية المحكمة الاستئنافية للنزاع تنحصر في الوجوه المبينة في استدعاء الاستئناف
مادة 521: يجوز لاحد الفريقين ان يعدل عن حق الاستئناف اما بعد صدور الحكم البدائي اذا رضخ له, واما قبل صدوره
مادة 522: يكون الرضوخ للحكم صريحا او ضمنيا للحكم, او بسبب آخر, فيمكنه اذا استأنف الفريق الاخر, ان يقدم استئنافا طارئا
مادة 523: اذا فقد احد الفريقين حق الاستئناف برضوخه للحكم او بسبب اخر فيمكنه اذا استأنف- الفريق الاخر ان يقدم استئنافا طارئا.
مادة 524: اذا لم يكن الاستئناف الطارىء مستطاعا الا لوجود استئناف اصلي قدم قبله, فانه يبقى موقوفا على هذا الاستئناف الاصلي: فاذا ابطل او اسقط بتنازل صحيح زال هو ايضا في الوقت نفسه
مادة 525: اما اذا كان الاستئناف الطارىء مقدما في المهل القانونية, فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه
مادة 526: ان التنازل عن الاستئناف كالتنازل عن الدعوى يخضع لاحكام المواد 467,471
مادة 527: لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد, الا اذا كان المراد منه مقاصة او مدافعة في الطلب الاصلي
مادة 528: ان طلبات الفوائد والمتأخرات وسائر التوابع التي استحقت منذ صدور الحكم, وبدل الاضرار التي وقعت من جراء الحكم او منذ صدوره- لا تعد من الطلبات الجديدة, ويمكن الادلاء بها في الاستئناف بمجرد تقديم لائحة مطاليب
مادة 529: ان التدخل في الدعوى الاستئنافية يقبل من كل شخص يحق له فيما بعد, ان يعترض "اعتراض الغير" على القرار الذي سيصدر
مادة 530: ان المحاكمة الاستئنافية تتبع نفس القواعد المختصة بالمحاكمة لدى المحكمة المدنية
مادة 531: اذا استؤنف قرار لا يضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته, ان تحكم في الاساس ايضا
مادة 532: ان مشاكل التفسيز التي تنشأ عن قرار استئنافي يجب ان تعرض على المحكمة الاستئنافية
مادة 533: ان مشاكل التنفيذ التي تنشأ عن قرار استئنافي مؤيد للحكم البدائي الاستئنافية, ما لم تكن هذه المحكمة قد قررت خلاف ذلك
مادة 534: تجوز اعادة المحاكمة في شأن الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية والمحاكم المدنية في الدرجة الاخيرة, وفي شأن القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 535: ان انقضاء مهلة الاستئناف لا يفتح سبيلا لاعادة المحاكمة في شأن الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى
مادة 536: ان انقضاء مهلة الاعتراض , يفتح سبيلا لاعادة المحاكمة في شأن الاحكام الغيابية
مادة 537: تجوز اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية فقط: اولا- اذا كان خصم المستدعي قد ارتكب شخصيا في اثناء سير الدعوى, خداعا كان له تأثير في القرار المطعون فيه. وتعد خداع المحامي بمثابة خداع موكله ثانيا- اذا اغفل الفصل في احد المطاليب ثالثا- اذا كانت الاسباب غير كافية رابعا- اذا حكم بما لم يدع به, او بأكثر مما ادعي به, ما لم يمكن ذلك بمقتضى قانون مختص بالنظام العام خامسا- اذا اعترف او تقرر فيما بعد, ان الاوراق التي بني عليها الحكم المطعون- فيه كانت مزورة او اذا كان الحكم المطعون فيه مستندا الى حكم سابق قد فسخ او- رجع عنه فيما بعد, او اذا حكم على احد الشهود او الخبراء او المترجمين بشهادة- الزور او بالتزوير اذا ظهرت بعد صدور الحكم وثائق حاسمة كان قد حبسها خصم المستدعي او وكيل هذا- الخصم سابعا- اذا صدر حكم على الحكومة او على ادارة عامة او مؤسسة عامة وكانت ممثلة في- الدعوى على خلاف الاصول او بطريقة الخداع ثامنا- اذا كانت الفقرة الحكمية مناقضة بعضها لبعض تاسعا- اذا كانت النيابة العامة لم تبد مطالعتها في الاحوال التي يجب فيها- ابداؤها بمقتضى المادة 408 عاشرا- اذا لم تراع صيغة جوهرية حادي عشر- اذا حدث , فيما بين المتداعين انفسهم العاملين بالصفة ذاتها وبناء على- الاسباب , ان تناقضا وقع بين قرارين صادرين من محكمة واحدة
مادة 538: اذا صدرت قرارات متناقضة عن محاكم مختلفة, فلا يعتد الا بقرار اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن محكمتين متساويتين في الدرجة, فلا ينفذ الا احدث القرارين تاريخا
مادة 539: ان المهلة المعينة لتقديم استدعاء اعادة المحاكمة, هي في الاساس شهران ان يبتدئان من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 540: اذا بنيت اعادة المحاكمة على مخالفة الاصول في تمثيل فاقد الاهلية فيكون ابتداء المهلة من تاريخ تبليغ القرار تبليغا جديدا بعد المعاملة التي ازالت اللا اهلية.
مادة 541: واذا بنيت "اعادة المحاكمة" على تزوير او خداع او اكتشاف وثائق جديدة, فتبتدىء المهلة من يوم معرفة التزوير او الخداع او من يوم اكتشاف الوثائق بشرط ان يكون يوم اكتشافها ثابتا بوثيقة خطية
مادة 542: ان "اعادة المحاكمة" الاصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. وليس من الضرورة ان تكون مؤلفة من القضاة انفسهم
مادة 543: يشرع في اعادة المحاكمة بدعوة او باستحضار الى المحكمة المدنية او الاستئنافية. ويجب على المستدعي, وقت ايداع ورقة الدعوة او الاستحضار في القلم, ان يودع غرامة قدرها عشرون ليرة ل.س . اذا كانت لدى المحكمة المدنية, وخمس وسبعون ل.ل.س اذا كانت لدى المحكمة الاستئنافية. وتعفى من هذا الايداع الحكومة والدوائر العامة والمؤسسات العامة
مادة 544: ليس "لاعادة المحاكمة" مفعول موقف
مادة 545: ان طلب "اعادة المحاكمة" الطارئة يقدم بمقتضى لائحة مطاليب . ولكي تكون مقبولة- يجب ان تكون المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية نفس المحكمة التي اصدرت - القرار المطعون فيه, او محكمة اخرى مساوية لها او اعلى منها
مادة 546: اذا كانت المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية, ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه, فان "اعادة المحاكمة" لا يمكن تقديمها بشكل طارىء وفي هذه الحالة يحق لمن يريد "اعادة المحاكمة" ان يطلب من المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها ليتمكن من طلب "اعادة المحاكمة" الاصلية من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه. وللقاضي ان يقبل او يرفض طلب التوقف بحسب مقتضى الحال
مادة 547: ان المحكمة التي رفع اليها طلب "اعادة المحاكمة" يمكنها ان تفصل بحكم واحد في شأن قبولها وفي الاساس معا
مادة 548: ان القرار القاضي برد "اعادة المحاكمة" يفضي ايضا على المستدعي بدفع غرامة, وعند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر
مادة 549: ان القرار المتضمن قبول "اعادة المحاكمة" يقضي بالرجوع عن القرار السابق ويحل محله ويوجب ارجاع الغرامة المودعة
مادة 550: ان القرار الصادر بناء على طلب "اعادة المحاكمة" يمكن الطعن فيه ايضا بطلب "اعادة محاكمة" جديدة. غير انه لا يتسنى ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة541 وعلى شرط ان يكون السبب لم يكتشف الا بعد الطلب الاول
مادة 551: ان الاحكام والقرارات , وقرارات قاضي الامور المستعجلة, اذا الحقت ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها, يمكن الاعتراض عليها في خلال عشر سنوات بطريقة "اعتراض الغير"
مادة 552: يجوز ايضا للخصم ان يقتصر على الاحتجاج بنسبية القضية المحكمة, او يتذرع بأية طريقة اخرى من طرق المراجعة
مادة 553: اذا كان ورثة شخص او دائنوه ممثلين حسب الاصول بواسطة هذا الشخص فيكون الامر بخلاف ما تقدم عندما يكون الحكم ناتجا عن احتيال موجه عليهم. وفي هذه الحالة يستطيع الوارث او المديون ان يتذرع "باعتراض الغير" على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق, بشرط ان يثبت الاحتيال بكل الوسائل
مادة 554: ان الدائنين والمديونين المتضامنين, والدائنين والمديونين بموجب غير قابل للتجزئةو يمكنهم ان يتذرعوا "باعتراض الغير" على الحكم الصادر على دائن او مديون آخر بشرط ان يثبتوا ان هذا الحكم عبث احتيالا بحقوقهم
مادة 555: ويمكنهم ايضا ان يتذرعوا "باعتراض الغير" اذا استطاعوا الادلاء بسبب او بدفع شخصي لهم
مادة 556: اذا كان حق المداعاة محفوظا بمقتضى القانون لشخص او لعدة اشخاص معينين بوجه الحصر, فان الاشخاص الاخرين الذين حرموا حق المداعاة يحرمون ايضا حق التذرع "باعتراض الغير"
مادة 557: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي الى المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه
مادة 558: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي بتقديم دعوة او استحضار, ويكون موقوفا على ايداع غرامة لدى قلم المحكمة تعادل الغرامة الواجبة في "اعادة المحاكمة"
مادة 559: ان "اعتراض الغير" الطارىء يقدم بمقتضى لائحة مطاليب
مادة 560: يجب على المعترض ان يقيم على ان القرار المطعون فيه صدر على وجه غير قانوني
مادة 561: ان "اعتراض الغير" يخول المحكمة حق النظر في الدعوى كلها. ولا يجوز ان ينحصر نظر المحكمة المشار اليها في بعض اوجه الحكم الاول
مادة 562: ان القرار الذي يصحح القرار المطعون فيه او يقضي بالرجوع عنه, بناء على "اعتراض الغير" لا يستفيد منه في الاساس الا المعترض ويكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان تنفيذ القرار الصادر بناء على "اعتراض الغير" لا يتفق فعلا مع بقاء القرار الاول خلافا لمصلحة الفريق الخاسر
مادة 563: ان دعوى المخاصمة التي تقام على قضاة الصلح او على المحاكم البدائية او احد قضاتها او احد قضاة محكمة الاستئناف والتمييز ترفع الى الغرفة المدنية والتجارية في هذه المحكمة, ويجب حتما ان تكون برئاسة الرئيس الاول ولا تقبل "دعوى المخاصمة" اذا كانت موجهة على احدى غرف محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 564: لا تنتهي "دعوى المخاصمة" بوفاة المدعى عليه او المدعى عليهم بل يجوز اقامتها على ورثتهم
مادة 565: تجوز اقامة "دعوى المخاصمة" في الحالتين الاتيتين: اولا- عند الامتناع عن احقاق الحق ثانيا- عند ارتكاب الخداع او الاحتيال او الرشوة
مادة 566: ان المتضرر من الامتناع عن احقاق الحق, يلزمه لاثبات هذا الامتناع ان يقدم عريضتين متواليتين الى القاضي او المحكمة وان يكون بين الاولى والثانية ثمانية ايام
مادة 567: يجب على الكاتب ان يحيل كلتا العريضتين الى ذي الشأن او ذوي الشأن, والا استهدف للعزل
مادة 568: اذا لم يجب طلب المستدعي بوجه ما, في خلال الايام الاربعة التي تلي ايداع العريضة الثانية لدى قلم المحكمة, اصبحت "دعوى المخاصمة" مقبولة
مادة 569: ان "دعوى المخاصمة" المبنية على خداع او احتيال او رشوة تصبح غير مقبولة بعد انقضاء شهرين على تبليغ الحكم او القرار, الا اذا كان الفعل الذي بنيت عليه لم يعرف الا بعد صدور الحكم او القرار. ففي هذه الحالة تبتدىء مهلة الشهرين من اليوم الذي عرف فيه ذلك الفعل
مادة 570: ترفع "دعوى المخاصمة" بطريقة استحضار المدعى عليه او المدعى عليهم
مادة 571: يجب على المدعي, وقت ايداع ورقة الاستحضار لدى قلم المحكمة, ان يودع ايضا غرامة قدرها مائة ل.ل.س .
مادة 572: اذا كانت ورقة الاستحضار تشتمل على عبارات مهنية, استهدف المحامي الذي وقعها لدفع غرامة من 25 الى 50 ل.ل.س . ولا يحول ذلك دون التعقبات التأديبية
مادة 573: ان المحكمة التي ترفع اليها "دعوى المخاصمة" تنظر اولا في امكان قبول الطلب
مادة 574: اذا تقرر ان قبول الطلب غير ممكن, فيخسر المدعي الغرامة التي اودعها ويحكم عليه بأن يدفع الى المدعى عليه او الى كل من المدعى عليهم, يعادلها كبدل عطل وضرر. ويجري الامر على هذا المنوال ايضا اذا كان الطلب الذي تقرر قبوله قد رد لعدم صحته
مادة 575: اذا تقرر قبول الطلب , فيبلغ القرار الى المدعى عليه او المدعى عليهم في خلال ثلاثة ايام بواسطة قلم المحكمة
مادة 576: يجب على المدعى عليه او المدعى عليهم ان يقدموا ايضاحاتهم الخطية لقلم المحكمة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التبليغ, ويجوز للمدعي ان يطلع عليها او يأخذ صورة عنها
مادة 577: في خلال الثمانية الايام التي تلي مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب ان تعين الدعوى للمرافعة, وعلى النيابة العامة ان تبدي مطالعتها. ويمكن جعل المحاكمة سرية
مادة 578: اذا حكم بصحة "دعوى المخاصمة" فان محكمة الاستئناف تقضي على المدعى عليه او المدعى عليهم بدفع ما تعنيه بدلا للعطل والضرر
مادة 579: وفي الحكم نفسه يقضى ببطلان العمل الذي حدث من اجله الامتناع عن احقاق الحق او ببطلان القرار الذي بني على الاحتيال او الخذاع او الرشوة, فاحدث الضرر للمدعي
مادة 580: ان ابطال الحكم او القرار, يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبيل ذلك مباشرة. ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب
مادة 581: منذ الشروع في "دعوى المخاصمة" لا يجوز للمدعى عليه ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي
مادة 582: جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم الدينية او المدنية او التجارية, وجميع الاحكام- المختصة بالحقوق الشخصية التي تصدرها المحاكم الجزائية, تحال الى دائرة الاجراء- لاجل التنفيذ. وكذلك جميع الصكوك الرسمية, جميع الصكوك والقرارات التي يقضي القانون صراحة بأن يعهد في تنفيذها الى الدائرة المشار اليها. ويجوز على الدوام للفريق المحكوم له ان يطلب من الدائرة المذكورة تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 583: ان دوائر الاجراء مرتبطة بالمحاكم البدائية, ورؤساءهم في الوقت نفسه رؤساء للدوائر المذكورة, ويمكنهم بصفتهم هذه ان يراسلوا الدوائر العامة مباشرة
مادة 584: يقوم قضاة الصلح انفسهم بتنفيذ احكامهم وفاقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية, فيمكنهم ان ينفذوا الاحكام في امواله غير المنقولة اما الجهات التي ليس فيها محاكم ابتدائية, فيحق لقضاة الصلح ان ينفذوا جميع القرارات العدلية, والاحكام المدنية, وجيمع الصكوك المنصوص عليها في المادة 582 المتقدم نصها
مادة 585: ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها, مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 58- اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها, او الدائرة التي تكون اموال المديون ضمن منطقتها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 586: ان قرارات الاستئناف , حتى التي تقضي بالفسخ, تنفذها دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرت الحكم البدائي
مادة 587: كل دائرة اجرائية يطلب اليها التنفيذ بمقتضى قواعد الصلاحية المتقدم بيانها, يمكنها ان تستنيب اية دائرة اجرائية اخرى في اتخاذ التدابير المتعلقة بالاموال الموجودة في منطقة هذه الدائرة
مادة 588: ان رئيس دائرة الاجراء يفصل في جميع مشاكل التنفيذ ولا سيما المختصة منها بقبول الكفالات , كما يجري في القضايا المستعجلة وفاقا للمادة 476 وما يليها الى المادة 479- وفي جميع الاحوال تستأنف قراراته مباشرة الى محكمة الاستئناف والتمييز في المهل وبالشروط المنصوص عليها في المادة 479
مادة 589: ان مأمور دائرة الاجراء يقوم, تحت مراقبة رئيسها, بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ. وهو يقبض ويوزع المبالغ المالية الحاصلة من بيع الاموال المحجوزة, ويصان من الاهانات والعنف بصفة كونه مأمورا رسميا
مادة 590: يقبل مأمور الاجراء العرائض المختصة بالتنفيذ والاوراق المرتبطة بها, ويعطي سند ايصال مفصل عنها, ثم يقيد كل عريضة في سجل الوارد مع التاريخ والرقم المتسلسل, ويرتب في الوقت نفسه ملفا يكتب عليه الرقم عينه وتجمع فيه كل الاوراق المختصة بمعاملة التنفيذ
المادة 591: لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
المادة 592: في الاساس لا يمكن الحجز الا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ على ان هذه القاعدة لا تطبق في الحجز الاحتياطي ولا من الحجز لدى شخص ثالث
المادة 593: كل حجز يجري خلافا للاصول يعرّض الحاجز للمطالبة ببدل عطل وضرر وفاقا لاحكام المادة 31. ويمكن تطبيق المادة 32 ايضا
المادة 594: لا يجوز القاء الحجز وان يكن احتياطيا, على الاموال الاتية: 1- اموال الدولة والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة 2- اموال الدول الاجنبية والدولة الفرنساوية 3- الاموال المعدة للاستننفاد والوقود, وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعيلته سحابة شهر واحد 4- الاشياء اللازمة لمنام المحجوز عليه وعيلته, او للقيام بواجبه الديني, والملابس الضرورية له ولكل فرد من اعضاء عيلته 5- عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى قيمة خمسين ل.ل.س . 6- الكتب المختصة لمهنة المحجوز عليه حتى قيمة مايتين وخمسين ل.ل.س . ويعطى فيها حق الخيار 7- الالآت والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها حتى القيمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة. ويعطى المحجوز عليه حق الخيار فيها 8- بقرة واحد او ستة رؤوس من الخراف او عشرة رؤوس من المعزى, والمواد اللازمة لتغذية هذه الحيوانات مدة شهر واحد 9- المؤن الغذائية المعينة من قبل القضاء, والنفقة, وتعويض الغلاء 10- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ: فانه لا يجوز حجزها سحابة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ وضع يد الموهوب له والموصى له. والاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة هم دون سواهم يستطيعون ان يلقوا الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الخامسة) by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
المادة 595: اذا وجد مأمور الاجراء في اثناء حجز تنفيذي, سفاتج او اسنادا مكتوبة لامر الحجز عليه, فانه يضع يده عليها ثم يصدر رئيس دائرة الاجراء قرارا يجيز به المأمور المذكور ان يقبض قيمتها, واذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس الدائرة الاجرائية بيعها بالمزايدة, ويصدر قرارا يجيز لمشتريها ان يقبض قيمتها
المادة 596: ان انتفاء قابلية الحجز المنصوص عليه في الفقرات 3 و5 و6 و7 و8 و9 من المادة 594, لا يسري على البائع الذي يطالب بثمن اشياء موجودة في حوزة المحجوز عليه, ولا على الدائنين الذين نشأ دينهم عن تقديم مواد غذائية
المادة 597: لا يمكن القاء الحجز الا على جزء من دخل العمل وفاقا للاحكام الاتية
المادة 598: ان اجور العمال ورواتب المستخدمين سواء كان دفعها من مال الدولة او اي شخص معنوي اخر, او من احد الافراد- لا يجوز في الاساس ان يحجز منها الا عشرها اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي لا يتجاوز 300 ل.ل.س .(ثلاثماية) اما اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي يربو على ثلاثماية ل.ل.س . فتبقى القاعدة نفسها نافذة في الجزء الاول منه, الذي لا يتجاوز الثلاثماية ل.ل.س .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940, article 1, 29/06/1940
مادة 1: تلغى المواد 598 و599 و600 و605 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 598 الجديدة = مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون ان اجور العمال, واجور الخدم, والمعاشات , والرواتب الخاصة او العامة, او معاشات التقاعد, يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر 10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 360 ليرة لبنانية او يعادلها, والخمس (5/1) عن الجزء الذي- يتحاوز 360 ليرة لبنانية وينقص عن 600 ليرة لبنانية او يعادلها. والربع(4/1)- عن الجزء الذي يتجاوز 600 ليرة لبنانية وينقص عن 800 ليرة لبنانية او يعادلها.- والثلث (3/1) عن الجزءالذي يتجاوز 800 ليرة لبنانية وينقص عن 1200 ليرة- لبنانية او يعادلها, وبدون تحديد عن الجزء الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب او الاجور نفسها كل لواحق هذه الرواتب او الاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديدا لنفقات - قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل- الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/05/1954, article 1, 12/05/1954
مادة 1: عدلت المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون, ان اجور العمال واجور الخدم والمعاشات والرواتب الخاصة والعامة ومعاشات التقاعد يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر (10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 1500 ليرة لبنانية او يعادلها. والخمس (5/1) عن الجزء الذي يتجاوز 1500 ليرة لبنانية وينقص عن 6000 ليرة لبنانية او يعادلها. والثلث عن الجزء الذي يتجاوز 6000 ليرة لبنانية. ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب والاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديد نفقات قام بها والتعويض العائلي. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل اسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها.
المادة 599: ان انتفاء قابلية الحجز المتقدم ذكره, لا يسري على مقدمي المواد الغذائية ولا على الدائنين الناشئة ديونهم عن تقديم اغذية, الا بما يعادل النصف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940, article 1, 29/06/1940
مادة 1: تلغى المواد 598 و599 و600 و605 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 598 الجديدة = مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون ان اجور العمال, واجور الخدم, والمعاشات , والرواتب الخاصة او العامة, او معاشات التقاعد, يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر 10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 360 ليرة لبنانية او يعادلها, والخمس (5/1) عن الجزء الذي- يتحاوز 360 ليرة لبنانية وينقص عن 600 ليرة لبنانية او يعادلها. والربع(4/1)- عن الجزء الذي يتجاوز 600 ليرة لبنانية وينقص عن 800 ليرة لبنانية او يعادلها.- والثلث (3/1) عن الجزءالذي يتجاوز 800 ليرة لبنانية وينقص عن 1200 ليرة- لبنانية او يعادلها, وبدون تحديد عن الجزء الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب او الاجور نفسها كل لواحق هذه الرواتب او الاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديدا لنفقات - قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل- الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها
مادة 600: ان الاجور والرواتب الصغيرة بالمعنى المراد من المواد السابقة, لا يجوز التنازل مقدما الا عن جزء منها لا يتجاوز العشر. وهذا العشر هو غير القابل للحجز
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940, article 1, 29/06/1940
مادة 1: تلغى المواد 598 و599 و600 و605 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 598 الجديدة = مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون ان اجور العمال, واجور الخدم, والمعاشات , والرواتب الخاصة او العامة, او معاشات التقاعد, يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر 10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 360 ليرة لبنانية او يعادلها, والخمس (5/1) عن الجزء الذي- يتحاوز 360 ليرة لبنانية وينقص عن 600 ليرة لبنانية او يعادلها. والربع(4/1)- عن الجزء الذي يتجاوز 600 ليرة لبنانية وينقص عن 800 ليرة لبنانية او يعادلها.- والثلث (3/1) عن الجزءالذي يتجاوز 800 ليرة لبنانية وينقص عن 1200 ليرة- لبنانية او يعادلها, وبدون تحديد عن الجزء الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب او الاجور نفسها كل لواحق هذه الرواتب او الاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديدا لنفقات - قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل- الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها
مادة 601: ولا يجوز اجراء مقاصة بينها وبين الديون المترتبة للمستخدم (بكسر الدال) على العامل او المستخدم الا بمبلغ لا يتجاوز عشر تلك الرواتب او الاجور. وهو غير القابل للحجز وغير العشر القابل للتنازل
مادة 602: يجوز مع ذلك للعامل او للمستخدم ان يجيز لمستخدمه, افتطاع جزء من اجراء يتجاوز العشر على سبيل المقاصة وانما يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يقيم البرهان على ان هذه الاجازة كانت اختيارية حرة
مادة 603: لا يمكن ان يحجز اي جزء من معاشات التقاعد المعينة لعامل او لمستخدم سابق, الا من اجل المواد الغذائية. فانه يجوز اذا ذاك ان يحجز منها جزء لا يربو على النصف
مادة 604: ان الجزء الذي يتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . في السنة من رواتب الموظفين العسكريين والملكيين, لا يجوز ان يحجز منه اكثر من الثلث , الا من اجل مواد غذائية او من اجل دين يختص بالاعاشة
مادة 605: ان معاشات التقاعد التي تخصص لموظفين سابقين من ملكيين وعسكريين, لا يجوز حجزها ولا التنازل عنها, الا على النسبة المرعية في حجز الاجور التي لا تتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . اما الجزء يزيد على ثلاثماية ل.ل.س . فيجوز ان يحجز منه حتى ثلثيه, من اجل مواد غذائية او دين مختص بالاعاشة فقط على ان قاعدة انتفاء الحجز المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لا تطبق على ديون مطلوبة للدولة ترتبت على احد الموظفين بمناسبة قيامه بوظيفته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940, article 1, 29/06/1940
مادة 1: تلغى المواد 598 و599 و600 و605 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 598 الجديدة = مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون ان اجور العمال, واجور الخدم, والمعاشات , والرواتب الخاصة او العامة, او معاشات التقاعد, يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر 10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 360 ليرة لبنانية او يعادلها, والخمس (5/1) عن الجزء الذي- يتحاوز 360 ليرة لبنانية وينقص عن 600 ليرة لبنانية او يعادلها. والربع(4/1)- عن الجزء الذي يتجاوز 600 ليرة لبنانية وينقص عن 800 ليرة لبنانية او يعادلها.- والثلث (3/1) عن الجزءالذي يتجاوز 800 ليرة لبنانية وينقص عن 1200 ليرة- لبنانية او يعادلها, وبدون تحديد عن الجزء الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب او الاجور نفسها كل لواحق هذه الرواتب او الاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديدا لنفقات - قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل- الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها
مادة 606: عندما يريد دائن ان يحصل على تنفيذ صك رسمي او حكم, يلزمه ان يودع دائرة الاجراء عريضة في طلب التنفيذ تشتمل على اسم المستدعي وكنيته ومقامه وصنعته, وعلى تعيين المديون, ومبلغ الذين, واموال المديون التي يطلب حجزها- ويجب عليه ايضا ان يضم الى العريضة الصك الرسمي الذي يطلب تنفيذه, او نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية من الحكم الذي صدر لمصلحته ويعطى سند ايصال بالعريضة والاوراق الملحقة بها
مادة 607: انّ كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم هو الذي يعطي نسخة عنه مشتملة على الصيغة التنفيذية يكتب عليها هذه العبارة: "سلمت نسخة طلبق الاصل لاجل التنفيذ": ويجب ان يكون على النسخة توقيع الكاتب وختم المحكمة
مادة 608: لا يجوز ان يعطى الا نسخة واحدة مشتملة على الصيغة التنفيذية غير انه اذا فقدت النسخة المشتملة على الصيغة التنفيذية من الفريق الذي سلمت اليه قبل ان يتمكن من تنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحته, فيمكنه ان يحصل على نسخة اخرى بمقتضى حكم مستعجل يصدر بعد دعوة جميع ذوي الشأن بحسب الاصول. ويجب على هذا الفريق ان يقدم كفيلا مليا, ما لم يعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم ينفذ- ولا يبرأ الكفيل الا اذا سقط بمرور المدة القانونية او نفذ كله او بعضه بلا معارضة من قبل الفريق المحكوم عليه
مادة 609: يجب على الكاتب ان يذكر في ملف كل قضية, تسليم كل نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية, وتاريخ تسليمها, واسم الشخص الذي سلمت اليه
مادة 610: اذا كان تنفيذ الحكم موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على المستدعي ان يضم الى عريضته وسنده, الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة, ويجوز ابدال الكفالة بايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية معادلة له يقبلها القاضي
مادة 611: عندما تكون ثروة المديون مشتملة على اموال مختلفة الانواع يجب ان يحجز اولا ماله من الذيون بطريقة "الحجز لدى شخص ثالث ", ثم تحجز منقولاته بطريقة "الحجز التنفيذي" واخيرا تحجز عقار بطريقة "الحجز العقاري"
مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز
مادة 613: خلافا لاحكام المادة 611 يجوز من جهة اخرى: 1- ان يحجز الدائن في كل حال ملكا معينا للمديون اذا كان للدائن رهن او امتياز مرتب بوجه خاص على هذا الملك 2- اذا كان الدائن واضعا يده على مال منقول للمديون وكان للدائن حق امتياز على هذا المال, وكانت قيمته تساوي او تتجاوز مبلغ الدين- فللمديون ان يطلب عندئذ ان يحجز هذا المال المنقول الموجود تحت يده قبل كل مال اخر
مادة 614: اذا توفى الدائن قبل ان يقدم استدعاء التنفيذ, فللورثة ان يقدموا هذا الاستدعاء بعد ان يقيموا البرهان على صفتهم واذا كانت هذه الصفة موضوع نزاع, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه بناء على طلب مدعي الارث , ان يقرر حالا القاء الحجز الاحتياطي
مادة 615: اذا توفي المديون قبل ايداع استدعاء التنفيذ, وجب على الدائن ان يجدد ابلاغ سنده التنفيذي الى ورثة المديون اذا كان يعرفهم, اما اذا كان لا يعرفهم, او كان هناك ريب في كونهم الورثة, فيجوز له ان يطلب حجزا احتياطيا, او ان يطلب من المحكمة تعيين قيّم للتركة
مادة 616: يجوز للدائن الذي لا يملك سندا تنفيديا, ان يقدم لرئيس دائرة عريضة يطلب بها قرارا يجيز له القاء الحجز الاحتياطي على اموال المديون المنقولة والثابتة ويحق لقاضي الصلح ان يقرر الحجز الاحتياطي في الدعاوي الشخصية الداخلة في حيز صلاحيته
مادة 617: ولرئيس دائرة الاجراء او قاضي الصلح في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة, ان يرفض او يقرر بلا قيد ولا شرط الترخيص في الحجز, او يجعل الترخيص موقوفا على تقديم الدائن لكفالة
مادة 618: يجري الحجز الاحتياطي بالصيغ المرعية في الحجز التنفيذي او الحجز العقاري. وانما يجب على المأمور الذي يقوم به, ان يكون حاملا قرار الترخيص , ويلزمه ان يبرز للمحجوز عليه هذا القرار اذا طلبه
مادة 619: ان الحجز الاحتياطي ينتج موقتا المفاعيل التي ينتجها الحجز التنفيذي العقاري
مادة 620: ينقطع مفعول الحجز الاحتياطي اذا لم يقم الحاجز الدعوى على المحجوز عليه في خلال ثمانية ايام. مع اضافة مهلة المسافة اليها عند الافتضاء, لاجل الحصول على حكم يتخذ كسند تنفيذي
مادة 621: عندما يصدر هذا الحكم مثبتا حق الدائن يتحول الحجز الاحتياطي حتما الى حجز تنفيذي او حجز عقاري فتجري المعاملات بهما في مجراها العادي, ويحسب تاريخ تبليغ الحكم تاريخا للحجز التنفيذى او الحجز العقاري
مادة 622: يجوز للشخص الذي حجزت املاكه احتياطا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز, قرارا برفعه في الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز
مادة 623: ان الحجز الاحتياطي يترك المحجوز عليه واضعا يده على املاكه ما لم يعين في الوقت نفسه حارس قضائي- فيستمر على الانتفاع بالاملاك المحجوزة احتياطا, وعلى تناول ريعها
مادة 624: اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطا موجودة بيد شخص ثالث , فالمأمور الذي يقوم بالحجز يسلم الى هذا الشخص , صورة عن قرار الترخيص , وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده
مادة 625: ان الحجز لدى شخص ثالث يطبق على الديون المؤلفة من نقود او اشياء من المثليّات تكون للمديون المحجوز عليه, في ذمة شخص ثالث . ومما يطبق عليه ايضا الاوراق المالية المسعرة في البورصة والمصدرة في شكل اسناد اسمية او مختلطة على الاعيان المنقولة التي تكون ملكا للمحجوز عليه, ومحبوسة لدى شخص ثالث لسبب من الاسباب
مادة 626: اذا كان الحاجز مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يوف الموجب بطريقة المقاصة, فللحاجز ان يحجز المال عند نفسه. وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع المال لدى الدائرة الاجرائية
مادة 627: اذا لم يكن بين الدائن سند ولو عاديا, فان الحجز لدى شخص ثالث لا يمكن القاؤه الا بمقتضى قرار ترخيص , يصدره رئيس دائرة الاجراء بناء على عريضة
مادة 628: اذا لم يكن الذين المتسبب عنه الحجز معين المبلغ, فلا يمكن الحجز لدى شخص ثالث الا بعد تقدير مبلغه موقتا بمقتضى قرار يصدره رئيس الاجراء بناء على عريضة
مادة 629: ان القرارات التي يصدرها رئيس الاجراء بناء على عريضة سواء كانت لاجل الترخيص في الحجز لدى شخص ثالث , او لاجل تقدير مبلغ الدين موقتا- يجوز له ان يرجع عنها بناء على طلب احد المتداعين بعد استماع اقوال الحاجز والمحجوز وجاهيا وترفع القضية لهذه الغاية, الى رئيس الاجراء بالصيغة التي تقدم بها القضايا المستعجلة. ويكون القرار الوجاهي الذي يصدر في هذا الشأن, قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 630: يلقى الحجز لدى شخص ثالث بواسطة الدائرة الاجرائية. وهي تبلغ ورقة الحجز الى هذا الشخص
مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز
مادة 632: تبلغ ورقة الحجز في خلال خمسة ايام الى المحجوز عليه, وفي الوقت نفسه يطلب استحضاره لاجل دعوى اثبات الدين امام المحكمة التي يكون مقامه داخلا في منطقتها ويجوز للمديون المحجوز عليه ان يطلب رقع هذا الحجز باستحضار الحاجز امام رئيس الاجراء على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة
مادة 633: اذا كان المحكوز عليه او الشخص الثالث المحجوز لديه, مقيما في خارج اراضي الجمهورية اللبنانية, فيرسل اليه التبليغ بالصيغ التي يوجبها القانون المحلي
مادة 634: ان تبليغ الحجز لدى الشخص الثالث المحجوز لديه, يجعل الدين الذي تقرر حجزه, محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مع الاحتفاظ بالجزء الذي لا يقبل الحجز من هذا الدين
مادة 635: على انه يجوز للمديون المحجوز عليه ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء يطلب بها رفع الحجز عن جزء من المال المحجوز لدى شخص ثالث , ويجوز عندئذ ان يرخص القرار الذي يصدر في هذا الشأن, للشخص الثالث المحجوز لديه, ان يدفع بطريقة قانونية للمحجوز عليه من الدين المحجوز في يده, الجزء الذي يربو على مبلغ الدين الذي كان سببا للحجز وبمقتضى ذلك القرار يكتسب الحاجز حق امتياز على الجزء الذي يبقى من الدين لدى الشخص الثالث , ويصبح هذا الشخص من جهة اخرى بمأمن من كل تبعة فيما يختص بالجزء الذي دفعه الى المحجوز عليه باذن القاضي
مادة 636: ان الشخص الثالث المحجوز لديه, يستطيع في كل حال ان يودع من تلقاء نفسه, احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة منها, مبلغ الدين الذي في ذمته للمحجوز عليه
مادة 637: يجب على الشخص الثالث بعد تبلغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة- ان يرسل الى دائرة الاجراء, كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال, مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب للحجز
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 638: للحاجز ان يعترض على صحلة التصريح الذي يدلي به الشخص الثالث المحجوز لديه. وهذا الاعتراض يتم بتقديم ورقة استحضار لمحكمة الجهة التي يقيم فيها الشخص الثالث . فاذا ظهر ان هذا الشخص كان سيء النية. يحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات وخمسين ل.ل.س . مع الاحتفاظ بما يحق للحاجز من بدل العطل والضرر بسبب ما احدثه مسلك هذا الشخص من النأخير والنفقات
مادة 639: اذا وقع اختلاف بين المبلغ الذي سرح به الشخص الثالث المحجوز لديه, والمبلغ الذي عينه الحاجز, او كان الحاجز لم يعين رقما ما لمبلغ الدين الذي هو موضوع الحجز- وجب على مأمور الاجراء عند تسلمه تصريح الشخص الثالث المحجوز لديه, ان يبلغ الامر الى الحاجز لتمكينه من الاعتراض عند الحاجة على تصريح ذلك الشخص وفاقا لما تقدم في المادة السابقة
مادة 640: ان دعوى اثبات الحجز لدى شخص ثالث , تقدم لمحكمة الجهة التي يقيم فيها المحجوز عليه. فاذارأت المحكمة ان الحجز منطبق على الاصول شكلا وصحيح اساسا, حكمت بصحته وامرت الشخص الثالث المحجوز لديه وان لم يحضر المحاكمة- بأن يدفع المال الى احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة عندها
مادة 641: اذا كان بين الحاجز والشخص الثالث والمحجوز لديه, دعوى تختص بصحة تصريح الشخص الثالث , وجب على المحكمة التي رفعت اليها دعوى اثبات الحجز, ان تؤجل الفصل الى ان يعين مبلغ الدين المحجوز
مادة 642: اذا كان الدين المحجوز لدى شخص ثالث , غير مستحق الاداء, فيقضى في حكم اثبات الحجز بأن يباع هذا الدين بالمزايدة على يد مأمور الاجراء
مادة 643: منذ صدور الحكم باثبات الحجز, يصبح الحاجز بعد ذلك بمأمن من مشاركة حاجز آخر لدى الشخص الثالث
مادة 644: يبلغ حكم اثبات الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه, ويجب على هذا الشخص ان يرسل الى دائرة الاجراء في خلال خمسة ايام, الاوراق المالية والاشياء, التي يحبسها لديه اما نفقات الارسال والضمان فعلى دائرة الاجراء
مادة 645: يعد ان تأخذ الدائرة الاجرائية نفقات المعاملة, توزع الاموال التي سلمها اليها الشخص الثالث , فتدفع اولا مال الحاجز او الحاجزين ثم تسلم الرصيد اذا وجد, الى المحجوز عليه ولا يجري التوزيع النسبي, الا اذا كان المبلغ لا يكفي لايفاء جميع الدائنين الحاجزين
مادة 646: اذا حدث ان عدة حجوز لدى شخص ثالث , القيت على دين واحد قبل اي حكم باثبات الحجز, وقبل اي قرار من دائرة الاجراء يتضمن حصر الامتياز بالحجز لدى الشخص الثالث وفاقا لاحكام المادة 635- فان الدائنين يشتركون في التوزيع, كل على نسبة ما له من الدين
مادة 647: ان التفرّغ عن الدين المطلوب للمحجوز عليه, يجعل الحجز باطلا اذا جرى هذا التفرّغ قبل ابلاغ ورقة الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه
مادة 648: اذا حدث بعد الحجز لدى شخص ثالث , وقبل كل حكم باثبات الحجز, وكل قرار بحصر امتياز الحجز- ان المديون تفرّغ لاحد عن الدين المحجوز لدى الشخص الثالث , فان التفرّغ يكون باطلا بهذه الصفة, بيد ان المتفرّغ له يصيح تجاه الحاجز الاول بمنزلة حاجز ثان ويشترك معه على نسبة ما له من الدين
مادة 649: اذا حدث بعد اول حجز لدى شخص ثالث وقبل كل حكم باثبات الحجز وكل قرار بحصر امتياز الحجز- انه جرى اولا تفرغ عن الدين ثم حجز ثان, فان المتفرغ له يأخذ نصيبه وقت التوزيع مع الحاجز الاول ويكون مقدما على الحاجز الثاني ويتم التوزيع على الوجه الاتي: تحدد اولا حصة الحاجز الاول باجراء توزيع نسبي بين ذوي الشأن الثلاثة ثم تعطى الزيادة للتفرّغ له بالافضلية على الحاجز الثاني (1)
مادة 650: ان حجز السند الاسمي لدى شخص ثالث يستوجب منع التصرف برأس المال وبالفوائد
مادة 651: ان الحكم باثبات الحجز يقضي ببيع السند الاسمي بالمزايدة العلنية. وللمشتري ان يأخذ فوائده المستحقة منذ تاريخ الحجز
مادة 652: يجري بيع السند الاسمي بالمزايدة كما يجري بيع سند لحامله. وبعد الاحالة تصدر المحكمة, بناء على طلب مأمور الاجراء, حكما قاضيا على الشخص المعنوي الذي اصدر السند الاسمي اما بتحويله الى اسم من اشتراه بالمزاد, واما بجعله سندا لحامله, كما يشاء المشتري المذكور. فاذا جعل لحامله, وجب على الشخص المعنوي الذي اصدره ان يسلمه الى دائرة الاجراء فيأتي مشتريه ويتسلمه منها, على ان الدائرة لا تسلمه اليه الا بعد دفع النفقات
مادة 653: ان الشخص المعنوي الذي حول السند الى اسم مشتريه من الاحوال او جعل هذا السند لحامله عملا باحكام المادة السابقة, لا يستهدف ما اوجبه عليه الحكم
مادة 654: ان حجز الدخل لدى شخص ثالث يخضع لنفس القواعد التي يخضع لها حجز السند الاسمي. على ان المزايدة في شأنه تجري بعناية مأمور الدائرة الاجرائية لدى المحكمة التي يقيم المديون في منطقتها
مادة 655: اذا كان الحجز واقعا على منقولات للمحجوز عليه, موجودة في حيازة شخص ثالث , فان ورقة الحجز التي يبلغ الى الشخص الثالث تستلزم التصرف بجميع تلك المنقولات ويكون الشخص الثالث حارسا لها
مادة 656: يجب على الشخص الثالث المحجوز لديه, عند تقديمه التصريح المنصوص عليه في المادة 637, ان يقدم بيانا مفصلا للمنقولات الموجودة في حيازته
مادة 657: اذا كانت صحة ذلك التصريح موضوع نزاع, فلرئيس الدائرة الاجرائية ان يحيز المأمور نفسه او لمن يستنيبه عنه, ان يدخل منزل الشخص الثالث المحجوز لديه يلقي الحجز على المنقولات التي تكون ملكا للمحجوز عليه
مادة 658: اذا حاول الشخص الثالث عن سوء نية ان يخفي المنقولات التي هي ملك للمحجوز عليه, استهدف للعقوبات المنصوص عليها لاختلاس او اتلاف الاشياء المحجوزة
مادة 659: بعد ابلاغ المحجوز عليه نبأ الحجز لدى الشخص الثالث , يعين رئيس الدائرة الاجرائية اليوم الذي تباع فيه المنقولات المحجوزة بالمزايدة, يجب ان تتقدم هذا البيع معاملة النشر المتبعة في مسائل الحجز التنفيذي, وان تراعى فيه الصيغ نفسها
مادة 660: يقوم مأمور الاجراء نفسه بالبيع اذا كانت المنقولات في منطقة المحكمة, اما اذا كانت في منطقة محكمة اخرى, وكان نقلها مدعاة لتحمّل نفقات لا طائل تحتها, فيجري البيع بعناية مأمور دائرة الاجراء المختصة بهذه المحكمة
مادة 661: ان اخبار الشخص الثالث المحجوزة لديه المنقولات بتعيين اليوم والساعة اللذين ستؤخذ فيها تلك المنقولات لاجل بيعها يجب ان يكون قبل نقلها بيومين, وبموجب كتاب مضمون
المادة 662: الحجز التنفيذي يطبق على اعيان المديون المنقولة الباقية في حيازته. والاوراق المالية المنقولة والمحررة لحاملها, تعد كاعيان منقولة
مادة 663: لا بدّ من وجود سند تنفيذي للتمكن من اجراء الحجز التنفيذي
مادة 664: يكون الحجز التنفيذي باطلا اذا لم يتقدمه انذار. ويجب ابلاغ هذا الانذار الى المديون قبل الحجز باربع وعشرين ساعة على الاقل
مادة 665: على ان الدائن يمكنه ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء يطلب بها الترخيص في ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. فاذا حصل على هذا الترخيص , تبقى نفقات الحجز في وقت واحد. فاذا حصل على هذا الترخيص , تبقى نفقات محضر الحجز بوجه نهائي على عاتق الحاجز وحده واذا قام المديون بالايفاء في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الحجز
مادة 666: للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. ويجب على هذا القاضي ان ينظر فيها اذا كان لهذا الاعتراض صفة شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا ردّه في الحال
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 667: اذا اتضح للاعتراض نصيبا من الصحة, فيأمر رئيس دائرة الاجراء بوقف المعاملات ثمانية ايام لتمكين المعترض من رفع القضية الى المحكمة المدنية بطريقة الاستحضار
مادة 668: اذا لم يرفع دعواه الى المحكمة في المهلة المتقدم ذكرها, فيحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات ومئة ل.ل.س . ولا يحول هذا الحكم دون اداء بدل العطل والضرر للحاجز, وتفرض الغرامة المشار اليها بمجرد قرار يصدره رئيس دائرة الاجراء من تلقاء نفسه
مادة 669: لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع شاهدين الى محل الاموال المنقولة التي يراد حجزها, ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد ابداء صفته الرسمية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941, article 1, 08/02/1941
مادة 1: الغيت المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها الاحكام التالية: "لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع مختار المحلة او احد مأموري القوة العامة الى محل وجود الاموال المنقولة التي يراد حجزها ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد بيان صفته الرسمية".
مادة 670: اذا رفض المديون ان يسمح لمأمور الاجراء بدخول منزله, او نادى هذا المأمور فلم يجبه احد, له ان يستعمل القوة للتمكن من دخول المنزل. ولبلوغ هذه الغاية يمكنه عند الضرورة, ان يطلب مساعدة القوة العامة
مادة 671: ان الشخص الذي يقاوم بوجه غير مشروع, مأمور الاجراء بعد ان يبدي ويثبت صفته الرسمية, يستهدف من هذا الوجه وحده لغرامة من خمس ليرات ل.ل.س . وللحبس من ثلاثة ايام الى خمسة عشر يوما او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. وهذا لا يحول دون عقوبات اشد منها عند ارتكاب جرائم معينة في قانون الجزاء
مادة 672: يضع مأمور الاجراء محضر الحجز, ويجب ان يشتمل هذا المحضر على تعداد جميع المنقولات القابلة للحجز وعلى وصفها وصفا واضحا على قدر المستطاع. ويجب على المأمور المذكور ان يفتح هو او من يكلفه, النصاديق والخزانات والرزم التي يكتشفها
مادة 673: يجب ان يقضي المحضر باقامة حارس ويجوز ان يكون المحجوز عليه نفسه حارسا. واذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة فيرتب له اجر من النفقات العامة المختصة بالحجز
مادة 674: يجب على مأمور الاجراء عندما يقيم الحارس , ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين ولغرامة من عشر ليرات الى مئة ل.ل.س .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 675: اذا وجدت بين الاشياء المحجوزة نقود, او عملة معدنية او عملة ورق, واسناد مالية لحاملها, او مصنوعات او حجارة كريمة, فان هذه الاشياء وان صفت في المحضر, لا تبرك بين يدي الحارس بل يجب ان ينقلها مأمور الاجراء ويودعها الدائرة الاجرائية
مادة 676: تترك نسخة من محضر الحجز بين يدي الحارس
مادة 677: في خلال الايام الخمسة التي تلي وضع محضر الحجز يعين مأمور الاجراء المحل واليوم- والساعة التي ستباع فيها المنقولات المحجوزة بالمزايدة العلنية, ما عدا الاسناد المالية المحررة لحاملها
مادة 678: تتقدم البيع معاملة النشر بواسطة الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية, وبواسطة اعلانات تلصق على جدران المدينة وضواحيها, اما عدد النشرات التي تدرج وتلصق فيكون بحسب قيمة المنقولات التي يراد بيعها. ويحدد مأمور الاجراء هذا العدد تحت مراقبة رئيس الدائرة الاجرائية
مادة 679: يقرر رئيس دائرة الاجراء ايضا ما اذا كان من الموافق عرض المنقولات على الجمهور قبل بيعها
مادة 680: يجب ان يكون نشر الاعلانات في الجرائد والصاقها على الجدران قبل اليوم المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر
مادة 681: محل البيع يكون - بحسب الظروف اما ردهة البيع اذا وجدت واما ساحة السوق الكبرى, واما المحل الذي كانت فيه الاشياء وقت الحجز
مادة 682: ان التدابير التي يتخذها مأمور الاجراء يجوز لرئيس الاجراء ان يعد لها من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذي شأن, واذا اجل البيع وجب تجديد معاملة ولا يؤثر بالتأجيل الا لسبب هام
مادة 683: قبيل البيع يعد مأمور الاجراء الى المقابلة بين لنقولات المحجوزة ومحضر الحجز وبهذه المقابلة يرتفع عب ء التبعة عن الحارس او تعيين التبعة التي تلحقه باظهار ما فقد من الاشياء
مادة 684: في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران, يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلينة. ويجوز لهذا المأمور ان يستعين بدلال اذا سمح له رئيس الدائرة الاجرائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 685: يضع مأمور الاجراء بلا ابطاء محضرا للبيع يثبت فيه ما يجري من المعاملات وما قد يحدث من الوقائع, ويجب ان يشتمل على اسم كل مشتر وعلى ما بلغه ثمن كل شيء وكل صفقة
مادة 686: اذا كان بين الاشياء المحجوزة شيء كبير القيمة, وجب ان يثمنه احد الخبراء قبل البيع بناء على امر من رئيس دائرة الاجراء. ولا يجوز ان يباع بثمن ينقص اكثر من عشرين في المئة عن الثمن الذي عينه الخبير ويجب تعيين مبلغ التثمين في الاعلانات التي تتقدم البيع
مادة 687:
ان الاشياء الذهبية والفضية توزن قبل البيع ويذكر وزنها مع سعر الذهب والفضية في الاعلانات , ولا يجوز ان تباع بثمن ينقص اكثر من عشر في المئة عن قيمتها المعينة بحسب وزنها وسعر معدنها
مادة 688: ان الاشياء التي لم يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادتين السابقتين, تجدد لها المزايدة في موعد يعينه مأمور الاجراء, ويجب ان يكون هذا الموعد فيما بين اليوم الخامس عشر واليوم الثلاثين بعد البيع الاول
مادة 689: تتبع قبل المزايدة الثانية معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. على انه يجوز لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر بجعل معاملة النشر اوسع نطاقا. ويجب ان يدكر فيها الثمن الذي جعل كحد ادنى وقت المزايدة الاولى
مادة 690: عند اجراء المزايدة الثانية تباع الاشياء للزائد الاخير ايا كان الثمن الذي عرضه
مادة 691: كل بيع بالمزايدة لمنقولات محجوزة حجزا تنفيذيا يجب فيه دفع الثمن في الحال, فاذا منح مأمور الاجراء مهلة للمشتري كان مسؤولا شخصيا عن الايفاء
مادة 692: اذا امتنع او عجز الاخير عن دفع الثمن, فيطرح المنقول على عهدته في مزايدة جديدة تجري في الحال اذا كان الامر مستطاعا. اذا لم يبلغ ثمن المنقول في المزايدة الثانية, المبلغ الذي كان قد عرضه المشتري المخلف , فيتحمل هذا المشتري الفرق بين الثمنين
مادة 693: يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات بالمزايدة مبلغا كافيا لاداء النفقات , وايفاء الحاجز والدائنين المعترضين
مادة 694: في الاساس , لا يجوز لدائني المحجوز عليه الاخرين, ان يطلبوا القاء حجز ثان على المنقولات نفسها, وانما يجوز لهم ان يقتصروا على تقديم اعتراض لدى مأمور الاجراء
مادة 695: يقدم هذا الاعتراض لدائرة الاجراء اما بالكتابة واما بتصريح شفهي يوضع له محضر في الحال. ويجب ان يبين في هذا الاعتراض سبب الدين ومبلغه
مادة 696: اذا ادعى بعد الحجز التنفيذي الاول, دائن آخر للمحجوز عليه ان الحجز كان غير شامل وان هناك منقولات اخرى للمحجوز عليه لم ينلها الحجز الاول, جاز لهذا الدائن ان يطلب اجراء حجز تنفيذي جديد
مادة 697: اذا لم يسفر هذا الحجز الثاني عن اكتشاف , منقول جديد, فان نفقاته تكون على عاتق الدائن الذي اخطأ في طلبه
مادة 698: وبالعكس فانه اذا حجزت منقولات جديدة بمقتضى الحجز الثاني, وبالعكس فانه بمثابة نفقات حجز عادية يحق لمأمور الاجراء ان يستوفيها من حاصل البيع
مادة 699: اذا كانت المنقولات المحجوزة بمقتضى الحجز التنفيذي الثاني, موجودة في جهة غير الجهة التي فيها المنقولات التي حجزت اولا فيقرر عندئذ رئيس دائرة الاجراء, وفاقا لمقتضى الحال, ا اذا كان من المناسب جميع كل المنقولات لاقامة مزايدة واحدة او اقامة مزايدتين مستقلتين
مادة 700: من يشتري عن حسن نية منقولا في مزايدة جرت بعد الحجز, يصبح مالكا له بوجه بات منذ الدفع والتسلم
مادة 701: اذا حجز خطأ مال منقول لشخص ثالث , فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع, ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 702: يجب حينئذ على مأمور الاجراء ان يدعو, بكتب مضمونة ومصحوبة باسناد ايصال, كلا من المعترض والحاجز والمحجوز عليه للحضور امام رئيس الدائرة الاجرائية في خلال ثلاثة ايام على الاقل وستة ايام على الاكثر
مادة 703: اذا اقر جميع ذوي الشأن بأن المال المنقول هو ملك المعترض , اخرج من الحجز وسلم الى مالكه الحقيقي, اما اذا اختلفوا, فيخرج ذلك المال موقتا من البيع ويودع دائرة الاجراء او محلا اخر يعينه القاضي, ويكلف ذوو الشأن ان يتقاضوا لدى المحكمة ذات الصلاحية (المحكمة المدنية او المحكمة الصلحية) اما اذا ظهر ان ادعاء الاستحقاق غير صحيح, فللحاجز ان يطلب من رئيس دائرة الترخيص في اغفاله
مادة 704: ان المالك الحقيقي الذي حجز له خطأ مال منقول يجوز له, ولو بعد البيع بالمزايدة, ان يدعي استحقاقه على المشتري اذا كان المشتري لم يتسلمه او كان سيء النية
مادة 705: ان الاسناد المالية المنقولة المحررة لحاملها, ايا كان المحل الذي حجزت فيه حجزا تنفيذيا, لا يجوز بيعها بالمزايدة الا بعناية الدائرة الاجرائية في بيروت , ويجب عند الاقتضاء ان ترسلها الدوائر الاجرائية الاخرى بالبريد الى الدائرة المذكورة في ظروف مضمونة مصرح بقيمتها وتجري على هذا المنوال معاملة الاسناد الاسمية بعد الحجز لدى شخص ثالث , كما جاء في المادتين 651,652
مادة 706: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة, بالمزايدة العلنية, سواء كانت اسمية او لحاملها - يكون في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية في بيروت , وتتقدمه معاملة النشر على نفس الطريقة المنصوص عليها في المادة 678 وفي خلال المهلة المعينة في المادة 680
مادة 707: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة بالمزايدة العلنية, لا يمكن اجراؤه الا بواسطة مأمور دائرة الاجراء في بيروت ويجوز لهذا المأمور اذا كان البيع ذا شأن, ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها, معاونة احد ارباب المصارف
مادة 708: لا يجوز لمأموري دوائر الاجراء ان يشتروا بالمزايدة في البيوع التي يديرون امورها - لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولا بصفة كونهم وكلاء. واذا فعلوا استهدفوا لغرامة من عشر ليرات حتى مئة ل.ل.س . وللعقوبات التأديبية وتطبق هذه القاعدة على كل مزايدة تختص بحجز مال منقول او غير منقول
مادة 709: اذا كان لدائن حق امتياز على اعيان منقولة نقلت بغير رضاء فاصبحت في قبضة شخص ثالث , فان هذا الدائن يمكنه ان يطلب من دائرة الاجراء بمحل وجود المنقولات ان ترخص له في القاء حجز الاستحقاق عليها
مادة 710: في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون المدني, ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرز - يجوز لذلك المالك ايضا, ان يطلب الترخيص في القاء حجز الاستحقاق
مادة 711: تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المتبعة في الحجز الاحتياطي
مادة 712: ان الشخص الثالث الذي يلقى لديه حجز الاستحقاق, والمديون الذي اصابه هذا الحجز, يمكنهما ان يطلبا رفعه بطريقة استحضار الحاجز لدى المحكمة المدنية. ولا يزول مع التصرف في المنقولات الا بمقتضى الحكم الذي سيصدر
مادة 713: بعد انشاء المحضر المختص بحجز الاستحقاق وفاقا للقواعد نفسها المختصة بالحجز التنفيذي, يطلب الدائن استحضار المديون او يطلب المالك استحضار محرز المال المنقول, لدى المحكمة المدنية في خلال ثمانية ايام لاثبات الحجز, واذا تراع مهلة الايام الثمانية, اصبح حجز الاستحقاق باطلا
مادة 714: ان الحكم باثبات الحجز يقضي بان يعاد المال المنقول المتنازع عليه في المحل الذي يجب ان يكون فيه, او بأن يرده محرزه الى المالك الحقيقي
مادة 715: يجوز لدائني احد التجار, على الشروط المبينة في القانون العام, ان يلقوا حجزا تنفيذيا على البضائع والمعدات , كما يجوز لهم ان يحجزوا ما للتاجر من الديون على قاعدة الحجز لدى شخص ثالث . غير انه لا يجوز ان يلقوا الحجز على العناصر الاخرى الغير المادية من المؤسسة التجارية ولا على المؤسسة بجملتها
مادة 716: اذا كانت الغلّة لم تفصل عن الارض , فلا يجوز حجزها بمعزل عن العقار, الا في الاسابيع الستة التي تتقدم موعد نضوجها
مادة 717: تحجز الغلة على مالكها وفاقا لقاعدة الحجز التنفيذي
المادة 718: يتقدم الحجز المذكور انذار, ويتم بوضع محضر يقضي بمنع التصرف بالقلة, ولا يقام لها حارس .
مادة 719: يباغ حق اجتناء الغلّة بالمزايدة لمصلحة الحاجز غير انه اذا كان النضوج قد بلغ حد يخشى معه اصابة الثمار بضرر فللحاجز ان يستصدر من رئيس دائرة الاجراء قرارا يجيز له اجتناء الغلة بنفسه, فتباع حينئذ الثمار المجنية بالمزايدة ويستوفي الحاجز اولا من ثمنها ما نفقه على اجتناء الغلة
مادة 720: على اثر رفع هذه العريضة يرسل مأمور الاجراء انذارا الى المديون
مادة 721: على اثر دفع هذه العريضة يرسل مأمور الاجراء انذارا الى المديون.
مادة 722: اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العقاري في الوقت نفسه مديونا شخصيا للحاجز, كان هذا الانذار كافيا
مادة 723: واذا كانت الحال على خلاف ما تقدم, وجب على مأمور الاجراء ان يرسل- علاوة على انذار المديون الشخصي- اخطارا الى مالك العقار او صاحب الحق العقاري
مادة 724: يجب ان يشتمل الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتمّ الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري. ويطلب من- المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي, مع اختيار مقام في الجهة التي تنعقد فيها المحكمة ذات الاختصاص - وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها, ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها- كل ذلك وفاقا للبيانات - المدرجة في خريطة المساحة والسجل العقاري ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 725: ان الانذار والاخطار المنصوص عليهما في المادتين 721, 723, لا يكون لهما مفعول بالنظر الى شخص ثالث الا منذ تسجيلهما في صحيفة العقار العينية ويجب على دائرة الاجراء ان تطلب من تلقاء نفسها وخلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر, القيام بهذا التسجيل على يد المكتب العقاري في المعاون الموجود في جهة العقار ومنذ تاريخ هذا التسجيل لا يجوز للمحجوز عليه ان يعقد اجازة للعقار المراد حجزه, ولا يتنازل مقدما عن بدل ايجاده اضرارا بمصلحة الحاجز
ان ارسال الانذار الى المحجوز عليه, وارسال الاخطار اذا اقتضت الحال, يجب ان يكونا قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل, وعشرة ايام على الاكثر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 727: على انه يجوز للدائن الذي بيده سند تنفيذي, ان يطلب ارسال الانذار وانشاء محضر الحجز في وقت واحد, كما جاء في المادة 665
مادة 728: ينتقل مأمور الاجراء او المباشر الى العقار الذي يراد حجزه ويضع الحجز ويجب ان يشتمل هذا المحضر على بيان السند التنفيذي, وذكر الانتقال الى محل العقار, وتعيين هذا العقار وفاقا لاحكام المادة 724 - وعلى وصف اجمالي للمباني اذا وجدت , وتعيين المحكمة التي ستنظر في الحجز
مادة 729: اذا كان الحجز يتناول في وقت واحد عدة عقارات موجودة في مناطق محاكم مختلفة, فيجب في الاساس ان يجرى لكل منها معاملة حجز علىحدة امام المحكمة ذات الشأن
مادة 730: على انه اذا كانت العقارات التي يراد حجزها متلاصقة او كانت جزءا من مشروع استثمار واحد, فيجرى لها حجز واحد امام محكمة الجهة التي يكون فيها مركز المشروع او التي يكون فيها اكبر العقارات شأنا واذا لم تكن العقارات التي يراد حجزها متلاصقة او لم تكن جزءا من مشروع استثمار واحد, فيمكن القاء حجز واحد عليها بشرط ان تكون داخلة في منطقة المحكمة نفسها. ويلقى حجز واحد اذا طلبه الحاجز
مادة 731: ويجوز في هذه الحالة لمأمور الاجراء حينما يقدم بنفسه او بواسطة المباشر بحجز العقارات الداخلة في منطقة محكمته ان يستنيب زملاءه لدى المحاكم الاخرى في القاء الحجز على العقارات الداخلة في مناطقها, وان يطلب اليهم ارسال محاضر الحجز لتضم الى محضر الحجز الاصلي
مادة 732: اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد. واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع, فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة. وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ارسال الانذار, والا كانت باطلة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 733: اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ارسال الانذار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 734: وفي المهلة نفسها يجب ان يسجل محضر الحجز نفسه في صحيفة العقار العينية والا فيمحى تسجيل الانذار بمقتضى قرار من رئيس دائرة الاجراء يثبت فيه الاسقاط بمرور المدة القانونية
مادة 735: منذ اجراء التسجيل المتقدم الذكر, لا يجوز للمحجوز عليه ان يبيع العقار او جزءا منه ولا ان يجزيء ملكيته ولا ان يرهنه ولا يمكنه ان يجني ثمار العقار. وتطبق قواعد القانون المدني فيما يختص بالتمييز بين الثمار المدنية والثمار الطبيعية
مادة 736: في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي محضر الحجز, يمنع مأمور الاجراء المستأجر او المزارع من دفع بدل الايجار او البدل الزراعي الى المحجوز عليه. وهذا المنع يبلّغ بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال. وكل دفع يجرى بعد تسلم هذا الكتاب يكون باطلا
مادة 737: اذا كان المحجوز عليه يحتل العقار ولم يطلب الحاجز من رئيس الاجراء اصدار قرار بالتخلية, فان المحجوز عليه يظل متمتعا العقار الى وقت البيع بالمزايدة, ويبقى له ان يجني ويستنفذ الثمار اللازمة لمعيشته معشية عيلته. وفي هذه الحالة يجب على المحجوز عليه ان يؤدي حسابا عن الثمار الزائدة وان يحفظها عينا اذا كان حفظها مستطاعا, والا فيسلمها الى مأمور الاجراء, فيبيعها بلا ابطاء ويحفظ ثمنها ليضم الى ثمن العقار
مادة 738: لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر المحجوز عليه بالتخلية اذا ظهر ان بقايه في العقار يلحق ضررا بمصالح الدائنين. وله ان يقرر من تلقاء نفسه هذه التخلية اذا كان المحجوز عليه, بعد تركه في العقار, قد احدث فيه تلفا او اساء التمتع به
مادة 739: ان تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري يكتب الحاجز حقا عينيا على العقار
مادة 740: اذا اراد شخص ثالث ان يشتري من المحجوز عليه حقوق ملكية العقار, وجب عليه, ليتمكن من تسجيل سنده, ان يودع مبلغا كافيا من المال لايفاء الدين المترتب على العقار ولدفع مبلغ النفقات ويكون من مفعول هذا الايداع رفع الحجز المسجل في الصحيفة المحتصة بالعقار ويزول الحق المنصوص عليه في الفقرة الاولى. بحكم قرار الاحالة
مادة 741: اذا رأى الشخص الثالث ان الدين المطلوب للحاجز, او لدائن اخر مدرج اسمه في الائحة, يجب تخفيضه او الغاؤه, فيمكنهولكن بعد ايداع مبلغ- الديون الظاهرة - ان يستصدر قرارا بتخفيضها الى المبلغ الحقيقي وان يسترد من المال الذي اودعه ما زاد على هذا المبلغ
مادة 742: منذ تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري, يجب ادخال الحاجز في الدعاوى المتعلقة بالعقار والمقامة على المحجوز عليه او المقامة منه
مادة 743: ان عدم مراعاة المهل المعينة فيما تقدم, بين الانذار ومحضر الحجز وتسجيله في السجل العقاري, يستلزم ابطال المعاملة فتعاد على نفقته مأمور الاجراء
مادة 744: في خلال الايام الثمانية التي تلي تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري, يضع الحاجز دفتر الشروط الذي تبنى عليه المزايدة, ويجب ان يشتمل على ذكر الاعمال السابقة للمعاملة, وعلى تعيين العقارات وفاقا لما تضمنه محضر الحجز, وتعيين ما لها من الحقوق وما عليها من الاعباء وحقوق الارتفاق, كما هي مبينة في صحيفة العقار العينية - وان يبين فيه ايضا اصل الملكية والشهر واليوم والساعة والمحل, التي ستجري فيها المزايدة, مع شروط البيع وتحديد ثمن الطرح
مادة 745: يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز بأربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 746: يعين رئيس دائرة الاجراء ثمن الطرح بأن يجعله معادلا لستة اعشار المبلغ الذي تقدر به قيمة العقار
مادة 747: اذا لم يتقدم مزايدون في اليوم المعين للمزايدة, فالمحكمة تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل ميعاد البيع الى شهر واحد على الاقل وستة اشهر على الاكثر ان تسجيل محضر الحجز يحول دون التصرف في ثمار المال المحجوز وفي ريعه, ويوزع - كما يوزع ثمن العقار- ما يعود منها الى المدة التالية لتسجيل المحضر المذكور
مادة 748: في المدة المتخلّلة بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الحجز, يرسل مأمور الاجراء اخطارا الى كل من الاشخاص الذين لهم حق عيني على العقار يكلفهم به الحضور الى دائرة الاجراء للاطلاع على دفتر الشروط وتقديم ملحوظاتهم عند الاقتضاء في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ اخر اخطار
مادة 749: اما الملحوظات التي يرى الاشخاص الذين اخطروا على هذا الوجه, ان من المناسب تقديمها, فتسلم خطأ مأمور الاجراء
مادة 750: اذا كان المراد من تلك الملحوطات النظر في ما يناسب تعديله من مدرجات دفتر الشروط او ادخال زيادة مستحسنة عليه, فان رئيس الدائرة الاجرائية ينظر في ما يراه موافقا ويصحح او يكمل عند الاقتضاء, الدفتر المذكور
مادة 751: اما اذا كانت الملحوطات تختص بقانونية دفتر الشروط, فيصحح رئيس الدائرة الاجرائية هذا الدفتر او يبلغ مقدمها ان من الواجب عليه ان يطلب من المحكمة المدنية قبل المزايدة, ابطال ذلك الدفتر - ويرسل مأمور الاجراء هذا التبليغ بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال
مادة 752: ان دفتر الشروط, سواء صححه الاجراء ام لم يصححه, يصبح غير قابل للتغيير بعد انقضاء مهلة الايام الثمانية المنصوص عليها في المادة 748
مادة 753: يأخذ عندئذ مأمور الاجراء خلاصة من دفتر الشروط لينشرها اما بصيغة اعلانات في الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية. واما بصيغة منشورات تلصق على الطرق العامة. ويجب ان يكون النشر على هذين الوجهين قبل المزايدة بثلاثين يوما على الاكثر وبخمسة عشر يوما على الاقل
مادة 754: يجب ان تتضمن تلك الخلاصة تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله, وتعيين الحاجز والمحجوز عليه, وبيان العقار كما يستفاد من محضر الحجز, والثمن الذي حدد للطرح, وموعد المزايدة ومكان اجرائها, وتعيين النفقات التي يجب على المشتري دفعها علاوة, بعد ان يعين رئيس الاجراء مبلغها
مادة 755: ان رئيس دائرة الاجراء هو الذي يعين عدد النشرات في الجرائد تبعا لنوع الاموال المحجوزة وما لها من الشأن كما يعين عدد النشرات التي تلصق على الجدران
مادة 756: يجب في كل حال ان تلصق اعلانات البيع في الاماكن الاتية على الاقل: 1 مقام المحجوز عليه 2 ابواب العقارات المحجوزة 3 دار البلدية, واذا لم تكن موجودة, فعلى باب منزل المختار في محل العقار 4 لوحة الاعلانات في دائرة المحكمة التي تجري لديها معاملات البيع
مادة 757: ينشىء المباشر في ذيل نسخة من الاعلان, محضرا يثبت فيه ان الاعلان الصق في الاماكن المختلقة المبينة فيما تقدم, ولا حاجة الى تفصيلها
مادة 758: تقام المزايدة في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية, فينادي المباشر بالبيع مرددا مبلغ ثمن الطرح وتجري المزايدة تباعا, ويجوز للرئيس ان يعين حدا ادنى لكل مزيد
مادة 759: تقرر الا حالة الى المزايد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى
مادة 760: كل شخص يريد الدخول في المزايدة يجب عليه, قبل الشروع فيها, ان يثبت لدائرة الاجراء اما تقديم كفالة وافية, واما ايداع مبلغ معادل لثمن الطرح في احد المصارف المقبولة من الحكومة, فتعطيه دائرة الاجراء شهادة يبرزها لدى المحكمة لاجل قبوله في المزايدة ويجب ايضا على هذا الشخص ان يختار مقاما في الجهة التي تنعقد بها المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها, والا عدّ حتما قلم المحكمة مقاما مختارا له
مادة 761: كل زيادة ولو باطلة, تسقط الزيادة التي سبقتها
مادة 762: منذ صدور الحكم القاضي بالاحالة, يحق للمشتري اخلائه في ظرف ثمان واربعين ساعة. واذا امتنع, فلرئيس دائرة الاجراء ان يخرجه منه بواسطة القوة العامة
مادة 763: في خلال عشرين يوما تبتديء من تاريخ الاحالة يجب على المشتري ان يدفع لدائرة الاجراء جميع المبالغ المترتبة عليه فتودعها احد المصارف المقبولة من الحكومة, وان يقدم معها الاوراق المثبتة لقيامه بالموجبات برفع الى رئيس دائرة الاجراء مع الاحتفاط بحق الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية
مادة 764: ان القرارات المقتصرة على تأجيل البيع, لا تقبل اعتراضا ولا استئنافا
مادة 765: ان قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض على انه يجوز في خلال خمسة ايام من تاريخ النطق به, ومن اجل عيب في صيغته فقط, ان يرفع الى محكمة الاستئناف بمقتضى ورقة استحضار لثلاثة ايام كاملة, فتفصل في شأنه بقرار لا يقبل الاعتراض
مادة 766: يسجل قرار الاحالة في السجل العقاري بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة
مادة 767: منذ اليوم التالي للاحالة. يحق للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد, ان يستردوا مبلغ الوديعة التي اودعوها لاجل الدخول في المزايدة
مادة 768: ان الاحالة تحل عن العقار جميع قيود الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تكون للاشخاص الذين اخطروا بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط, ولكنها تبقى الحقوق المتفرغة عن حق الملكية كحق الاستثمار وحق الارتفاق وغيرهما
مادة 769: يجوز ان يشطب قيد الحجز العقاري بناء على طلب الحاجز اذا اتفق على شطبه مع المحجوز عليه ويتحمل الحاجز عندئذ النفقات التي صرفت , ويقوم رئيس الدائرة الاجرائية بتعيين مبلغها
مادة 770: اذا كانت اوراق الاخطار بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط قد ارسلت , فلا يمكن شطب قيد الحجز الا برضى الدائنين الذين ارسلت اليهم
مادة 771: اذا كان طالب بيع العقار بيعا اجباريا, لم يقم لسبب من الاسباب باحدى المعاملات في المهل القانونية او كان هذا الطالب لم يقم باحدى المعاملات قبل تقديم طلب انابةحق عندئذ لكل دائن مدرج- في اللائحة او حامل لسند تنفيذي ان يطلب من رئيس الدائرة الاجرائية ان يدعو طالب البيع الجبري وحده ان ينيبه مناب هذا الطالب في حقوق المطالبة. ويفصل رئيس الاجراء في القضية. كما يفصل في الامور المستعجلة
مادة 772: لا يمكن الطالب ان يحول دون الانابة بعرضه ان يواصل المعاملات
مادة 773: اذا حكم في قضية الانابة على الطالب , وجب عليه ان يسلم جميع اوراق المعاملة المستناب , وال استهدف لاداء بدل العطل والضرر
مادة 774: ان الادلاء ببطلان معاملة الحجز العقاري يبقى مستطاعا على ان تقرر الاحالة
مادة 775: ترفع دعوى الابطال الى المحكمة المدنية, ولا توقف المداعاة مجرى الحجز لا اذا رأت المحكمة الموافق ان تأمر بايقافه لاسباب هامة
مادة 776: اذا حكم بابطال احدى المعاملات فان ابطالها يؤدي الى بطلان جميع المعاملات التي لحقها
مادة 777: ان الحكم برد طلب الابطال يقضي ايضا, عند الاقتضاء, بمواصلة الاجراء, ويجوز ان يقضي بتطبيق المادتين 31 ,32
مادة 778: يحق لكل شخص في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة ان يقدم لدائرة الاجراء تصريحا يعرض به زيادة على الثمن
مادة 779: يجب على عارض الزيادة ان يقطع في تصريحه عهدا على نفسه بأنه يشتري العقار بثمن يربوا على الثمن الاصلي المقرر في الاحالة, بمقدار سدسه
مادة 780: لا يقبل مأمور الاجراء عرض الزيادة الا اذا قدم الزائد كفالة وافية, او اودع خزانة احد المصارف المقبولة من الحكومة مبلغا يعادل قيمة الزيادة. ويجب على الزائد ان يذكر ايضا في تصريحه انه اختار مقاما في الجهة التي تنعقد بها المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها, والا عد حتما قلم هذه المحكمة مقاما مختارا له
مادة 781: في خلال الايام الثلاثة التي تلي التصريح بعرض الزيادة, يجب على مأمور الاجراء ان يبلغ هذا التصريح الى المشتري والا استهدف لغرامة من خمس الى خمس وعشرين ل.ل.س .
مادة 782: يجب ان تجرى قبل المزايدة الاضافية, معاملة النشر نفسها التي جرت قبل المزايدة الاولى, على ان مبلغ الزيادة المعروضة يجب ان يذكر في الاعلانات بدلا من الثمن الاول الذي عين للطرح وتجري المزايدة الاضافية بالصيغ نفسها
مادة 783: لا تقبل زيادة اخرى بعد الاحالة التي تلي المزايدة الاضافية
مادة 784: ان القرار الذي يقضي بالاحالة في المزايدة الاضافية, يلغي حقوق المشتري ويقيم مقامه على وجه رجعي من اشترى في المزايدة الاضافية اما سائر المفاعيل المختصة بالاحالة الاولى فتبقى قائمة
مادة 785: اذا مضت عشرون يوما ولم يقيم المشتري بموجباته جاز ان تعاد المزايدة لبيع العقار على عهدته بناء على طلب من الحاجز او من احد الدائنين المقيدين في اللائحة, او بناء على مجرد طلب من رئيس الدائرة الاجرائية
مادة 786: يرسل رئيس دائرة الاجراء اخطارا الى المشتري يطلب به دفع الثمن وينذره باعادة بيع العقار على عهدته بالمزايدة اذا لم يدفع في خلال ثلاثة ايام
مادة 787: اذا انقضت مهلة الايام بلا جدوى, فان دائرة الاجراء تعمد الى معاملة النشر في الجرائد وعلى الجدران كما يجري في الحجز ويجب ان يذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل, وان يبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى
مادة 788: يحق للمشتري الناكل حتى الاحالة الثانية, ان يوقف المعاملة الجارية على عهدته, بأن يدفع ما ترتب عليه بصفة كونه مشتركا في المزايدة التي تلت الحجز, مع جميع النفقات التي نجمت عن تأخره
مادة 789: تجري المزايدة على عهدة المشتري الناكل وفاقا للصيغ المرعية في مزايدة الحجز وبناء على دفتر الشروط نفسه
مادة 790: ان المزايدة التي تجري على عهدة المتشري الناكل تلغي حقوقه وتقيم مقامه على وجه رجعي, الشخص الذي تمت له تلك الاحالة
مادة 791: اذا جرى البيع في المزايدة التي تقام على عهدة المشتري الناكل, بمبلغ يربو على المبلغ الذي انتهت اليه المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل الا اذا دفع المشتري الجديد الثمن فعلا. ولا يستفيد المشتري الناكل من فرق الثمن بل تكون الاستفادة للدائنين اولا ثم للمحجوز عليه
مادة 792: اذا تقررت الاحالة بثمن يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى, وجب على المشتري الناكل ان يدفع الفرق الى دائرة الاجراء, وهذا الموجب يكون مضمونا اما بالكفالة واما بالوديعة التي اودعها قبل المزايدة, وعند عدم الكفاية ينفذ في قيمة ثروته
مادة 793: ان المزايدة على عهدة المشتري الناكل جائزة بعد كلا احالة
مادة 794: اذا اتضح بعد حجز ما, ان المال الناتج عن بيع الاموال المحجوزة يكفي لدفع النفقات ولايفاء الحاجز والدائنين الاخرين الذين ظهروا من تقديم حجوز اخرى, او اعتراضات , لايفاء الدائنين المسجلة اسماؤهم او الممتازين اذا وجدوا واعلنوا انفسهم للدائرة الاجرائية - فان مأمور الاجراء يرسل في اقرب ما يمكن من الوقت , وفي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ البيع, سندا الى كل دائن عن المصرف الذي وضعت فيه الوديعة المنصوص عليها في المادة 763, وتكون قيمة هذا السند معادلة لما يجب لذلك الدائن, ويرسل ايضا الى المحجوز عليه سندا بالباقي اذا كانت هناك بقية واذا كانت الحال على خلاف ما تقدم, فتجري معاملة التوزيع
مادة 795: يرسل مأمور الاجراء من تلقاء نفسه, او بناء على طلب احد الدائنين, في خلال عشرة ايام من تاريخ البيع الذي جرى بناء على الحجز التنفيذي, او من التاريخ الذي سجل فيه قرار احالة العقار المحجوز في السجل العقاري- كتابا مضمونا الى جميع ذوي الحقوق مصحوبا بسند ايصال, يوجب عليهم به ان يرسلوا اليه على الطريقة نفسها في خلال ثمانية ايام, طلب ايفاء يبينون فيه اسنادهم ومبالغ ديونهم
مادة 796: في خلال الايام العشرة التي تلي تسلم مأمور الاجراء اخر طلب للايفاء, يدعو هذا المأمور ذوي الحقوق بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال, ويجب ان تصل اليهم الدعوة قبل يوم الاجتماع في الدائرة الاجرائية بخمسة ايام على الاقل وان يطلب منهم في الدعوة صراحة, ان يأتوا باسناد ديونهم
مادة 797: يحضر الدائنون بأنفسهم او بواسطة وكلائهم, ويدعى المحجوز عليه ايضا- ثم يعرض مأمور الاجراء على الدائنين المشروع الذي وضعه للتوزيع جاعلا فيه الاولوية لنفقات التنفيذ ثم للدائنين الممتارين او المرتهنين بحسب درجاتهم, واخيرا لاصحاب الديون العادية الذين اظهروا له حقوقهم بما قدموه من االاعتراضات فيخص كلا م هؤلاء الدائنين العاديين بما يناسب حقه ويتلقى مأمور الاجراء ملحوظات الدائنين ويدأب فيحملهم على قبول مشروعه
مادة 798: اذا تمكن مأمور الاجراء من الحصول على موافقة جميع الدائنين فيطلب منهم التوقيع على لائحة التوزيع فتصبح نهائية
مادة 799 واذا لم يتم الاتفاق الا على جزء من اللائحة فيثبت مأمور الاجراء هذا الاتفاق الجزئي بتوقيع امضاآت الجميع, ويسلم الى الدائنين الذين وافق الجميع عل وضعهم في المرتبة الاولى - اسنادا على صندوق المصرف الذي سلمت اليه الوديعة
مادة 800: واذا ظهر ان كل اتفاق غير مستطاع, فيدعى الدائنون الى عقد اجتماع آخر في خلال خمسة ايام على الاكثر بحضور رئيس الدائرة الاجرائية
مادة 801: ان تغيب احد الدائنين لا يحول دون تسوية حبية, الا اذا كانت هذه التسوية لا تتضمن اداء حقه كاملا وهذا التغيب يؤدي الى فرض غرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة ل.س . يقضي بها رئيس دائرة الاجراء, ويمكن الرجوع عنها اذا كان هناك عذر ذو شأن
مادة 802: بعد ان يسمع رئيس الدائرة الاجرائية اقوال ذوي العلاقة ويدأب في التوفيق بينهم, يضع هو نفسه لائحة للتوزيع ويبلغها الى المحجوز عليه والى الدائنين في خلال الايام الخمسة التي تلي الاجتماع
مادة 803: يحق لكل دائن وللمحجوز عليه في خلال خمسة ايام تبتديء. من تاريخ وصول التبليغ اليهما, ان يعترضا على لائحة التوزيع لدى المحكمة المدنية, بأن يطلبا استحضار المعترض على ديونهم او على درجة ترتيبها
مادة 804: تضم المحكمة جميع الاعتراضات الموجهة على كل توزيع, وتفضل بحكم واحد مشتمل على تسوية تامة نهائية تتضمن تعيين المبلغ المخصص بكل دائن
مادة 805: تنفيذا للائحة التوزيع, سواء كان حبيا او قضائيا, يسلم مأمور الاجراء الى كل دائن سندا معادلا لمبلغ حصته على صندوق المصرف الذي اودع فيه المال
مادة 806: اذا كان الدائن مرتهن او ممتاز حق الاولوية في توزيع الثمن الناشيء عن بيع الملك الذي انعقد عليه الرهن او ترتب عليه الامتياز, فان هذا الدائن يبقى له حق المطالبة كدائن عادي لاستيفاء جميع دينه عند الثمن الحاصل من بيع بقية املاك المديون ويقبل اشتراك الدائن في توزيع هذا الثمن مع قطع النظر عن حقه في الاولوية على الاملاك الاخرى الخاضعة للرهن او الامتياز, الا انه يمكن تخفيض حصته حتى لا يقبض في آخر الامر اكثر مما يجب له
مادة 807: اذا كانت الاملاك المرهونة عند احد الدائنين او المترتب عليها امتياز له, لم تكن قد بيعت عند توزيع بقية ما يمكله المديون. فان الدائن المرتهن او الممتاز يعامل, فيما يختص بتلك البقية, كما يعامل الدائن العادي واذا استوفى ذاك الدائن بعدئذ بحكم ما له من رهن او امتياز, مبلغا يعادل مجموع ما له من الدين, او مبلغا اذا اضيفت الى ما قبضه في التوزيع الاول تجاوز هذا الدين, فان الزيادة توزع بعناية مأمور الاجراء توزيعا نسبيا على الدائنين الذين اشتركوا في التوزيع الاول
مادة 808: اذا القيت عدة حجوز على عدة املاك لاحد المديونين, فان المبالغ التاشئة عن بيع الاملاك المحجوزة تجمع, على قدر المستطاع, في مجموعة واحدة وتوزع توزيعا واحدة
مادة 809: اذا حكم على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي, او الجرم مدني ارتكبه قصدا, فانه الدائن يحق له ان يتذرع- بطلب حبسه للحصول على بدل العطل والضرر والنفقات القضائية وللنيابة ان تتذرع بهذا الحق نفسه للحصول على الغرامات والنفقات القضائية في- الدعاوي الجزائية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/05/1935, article 1, 20/05/1935
مادة 1: عدلت المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: اذا حكم على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي او لجرم مدني ارتكبه قصدا فان الدائن يحق له ان يتذرع بطلب حبسه للحصول على بدل العطل والضرر والنفقات القضائية. ويجوز ايضا لدائن النفقة او المهر المؤجل ان يتذرع بطلب حبس مديونه الذي لم يوف الاقساط المستحقة وكذلك يجوز حبس المدعى عليه الذي يرفض تسليم الولد القاصر الى الشخص الذي تقرر حفظه لديه بحكم قضائي. وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين المحكمة التي فصلت القضية في نفس القرار مدة الحبس ولا يجوز ان تتجاوز هذه المدة ستة اشهر ولا ان تكون اقل من عشرة ايام. ان المديون الذي حبس كل المدة التي قضت بها عليه المحكمة يجوز حبسه مجددا من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير. وذلك بمقتضى قرار تصدره المحكمة بناء على طلب الدائن ويمكن ان يكون هذا القرار معجل التنفيذ. على ان يكون الطلب المذكور معفى من الرسوم القضائية
Replaced or reworded (الفقرتان الثالثة والرابعة) by مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940, article 1, 04/05/1940
مادة 1: الغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ال809 من اصول المحاكمات المدنية المعدلتان بموجب قانون 16 ايار سنة 1935 وابدلت بهما الاحكام التالية "وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين مدة الحبس بقرار صادر من رئيس دائرة الاجراء بناء على طلب الدائن ومن غير رسوم ما ولا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر ولا ان تقل عن عشرة ايام" "ان المديون الذي حبس وفاقا للفقرة السابقة يجوز حبسه مجددا بمقتضى قرارجديد من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير"
مادة 810: يرسل الدائن عن طريق دائرة الاجراء انذارا الى المديون عند تبليغ الحكم, او ينذر بمقتضى وثيقة منفردة بعد تبليغ الحكم
مادة 811: بعد انقضاء خمسة ايام يلتمس الدائن من النيابة العامة لدى محكمة المدنية, اصدار امر بحبس المديون بعد ان يثبت لها ارسال الانذار مقدما
مادة 812: يوقف المديون بناء على امر النيابة العامة وبواسطة القوة العامة, ويطبق عليه النظام المختص بحبس مرتكبي الجنح
مادة 813: يجوز للمديون عند توقيفه ان يطلب المثول لدى رئيس المحكمة بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة. فاذا ظهر للرئيس ان الشروط القانونية اللازمة لحبسه لم تراع, امكنه ان يصدر قرارا باطلاق سراحه
مادة 814: لا يطبق الحبس التنفيذي على الاشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشر سنة, او تزيد على خمس وستين سنة, ولا على الاشخاص الذين ما برحت معاملات الافلاس جارية في حقهم, وعلى الذين هم من عمود نسب الدائن (اي خط نسبه المستقيم), ولا على زوج الدائن
مادة 815: اذا كان الزوج والزوجة اولاد تنقص عن خمس عشر سنة, فلا يجوز ان ينالها الحبس التنفيذي في وقت واحد
مادة 816: تكون مدة الحبس على نسبة مبلغ الدين, فهي عشرة ايام اذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمس ليرات لبنانية سورية- وشهر واحد اذا كان المبلغ يختلف بين خمس وخمس وعشرين ليرة- وشهران اذا كان بين خمس وخمسين ليرة- وثلاثة اشهر اذا كان بين خمسين ومئة ليرة- واربعة اشهر اذا كان بين مئة ومئتي ليرة- وستة اشهر عن كل مبلغ يتجاوز هذا الحد. ولا تحسب مدة الحبس بالنظر الى اصل الدين فقط بل النظر الى الملحقات والنفقات ايضا
مادة 817: ان نفقات الاعاشة في مدة الحبس التنفيذي تكون على الدولة ويبقى لها حق الرجوع على المحكوم عليه بعد ان يصبح مليا
مادة 818: ينتهي الحبس التنفيذي: 1- اذا توفى المحكوم عليه دينه او دفعه شخص اخر عنه, او رضي الدائن بان يخلى سبيله, بمقتضى تصريح يقدمه الدائن لدائرة الاجراء فترسله بلا ابطاء الى النيابة العامة 2- اذا بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من العمر 3- اذا قدم المحكوم كفيلا مليا وقطع هذا الكفيل على نفسه عهدا بالايفاء في- خلال ثمانية ايام خلال ثمانية
مادة 819: ان المحكوم عليه المحبوس بناء على طلب احد الدائنين, يمكن ابقاؤه في الحبس بناء على طلب يقدمه دائن اخر للنيابة العامة وفاقا لاحكام المادة 811
مادة 820: ان الصفح او العفو الذي يسقط الاحكام الجزائية ليس له مفعول في الحبس الذي ينفذ بناء على طلب احد الدائنين
مادة 821: في العقد المدني والعقد التجاري يجوز للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان المشكلات التي تنشأ عن تفسير العقد او عن تنفيذه تحل بواسطة محكمين
مادة 822: ويمكنهم ان يتفقوا ايضا على ان تلك المشكلات تحل وفاقا لاحكام قانون اجنبي او لعرف اجنبي
مادة 823: ان صحة الفقرة التحكيمية تخضع لاحكام القانون الذي تخضع له مفاعيل العقد
مادة 824: ان الفقرة التحكيمية تجيز للفريق الذي استحضر بغير حق لدى احدى المحاكم, ان يتذرع بالدفع المعروف "يدفع اللاصلاحية"
مادة 825: ان الفقرة التحكيمية تجيز لكل فريق من المتعاقدين انذار الفريق الاخر بوجوب عقد اتفاق تحكيمي يقضي بعرض اية مشكلة نشأت عن العقد, على هيئة تحكيمية
مادة 826: فاذارفض الفريق المنذر, كان الفريق الآخر ان يستحضره لدى المحكمة المدنية, فتحكم- عليه ببدل العطل والضرر اذا كانت الفقرة التحكيمية صالحة, وفي هذه الحال يعين الحكم للمدعي عليه مهلة لقبول عقد تحكيمي ينطبق على ما اوجبته عليه الفقرة التحكيمية, فاذا انقضت المهلة ولبث المدعى عليه مصرا على الرفض , تحكم بمطالب المدعى في الاساس
مادة 827: اذا لم يكن هناك فقرة تحكيمية, فللمتعاقدين ان يتفقوا على انشاء عقد تحكيمي لعرض المشكلة التي اختلفوا من اجلها, على هيئة تحكيمية
مادة 828: على ان انشاء العقد التحكيمي لا يجوز الا بين متعاقدين لهم الاهلية اللازمة للمصالحة وفي نزاع قابل للمصالحة لا توجب من اجله المادة 408 او غيرها من النصوص القانونية ان تقدم النيابة العامة مطالعتها
مادة 829: يجب ان يحدد العقد التحكيمي المسألة او المسائل المتنازع عليها, وان يتضمن تعيين المحكم او المحكمين مع تعيين اجرهم ويجوز ان يقضي بتطبيق قانون اجنبي او عرف اجنبي. ولا يجوز اثباته بشهود ولا بقرائن
مادة 830: يجوز ان يقضي العقد بتعيين حكم فرد, او يقضي بان كل فريق يمكنه ان يعين حكما. وفي هذه الحالة يعين محكمو المتعاقدين حكما اضافيا يكون له الصوت المرجح. واذا لم يتمكن محكمو المتعاقدين من الاتفاق على اختيار الحكم الاضافي, فيعين بمقتضى قرار من رئيس المحكمة يتخذه بناء على طلب الاسبق ومن الفريقين
مادة 831: ان الصلاحية في اصدار القرار المتقدم الذكر, تكون لرئيس المحكمة التي كانت ذات صلاحية ولولا وجود العقد التحكيمياو لرئيس المحكمة- الموجود في منطقتها قاضي الصلح الذي كان صاحب الصلاحية لولا وجود ذلك العقد
مادة 832: يجوز ان تعين الفقرة التحكيمية مقدما المحكم او المحكمين بتعيين صفتهم. وليس من الضرورة ان تعين هويتهم وعلى وجه اخر
مادة 833: يجوز ان تقضي الفقرة التحكيمية بتحكيم عادي او بتحكيم مطلق وعند قيام الشك يقدر ان المراد التحكيم العادي
مادة 834: في التحكيم العادي يطبق المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة اذا لم يتمكنوا من التوفيق بين المتنازعين
مادة 835: لا يكون للقرار التحكيمي قوة تنفيذية الا بعد اكتسابه صيغة التنفيذ. وهو يكتسب هذه الصيغة بقرار يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب في هذا الشأن اذا كان التحكم قد جرى في اراضي الجمهورية اللبنانية
مادة 836: ان المشكلات التي تنجم عن تنفيذ القرار التحكيمي تفصل في محكمة القاضي الذي اصدر قرار الصيغة التنفيذية
مادة 837: ان القرار التحكيمي غير قابل للاعتراض ولكنه قابل للاستئناف على الدوام اما لدى المحكمة المدنية اذا كان الخلاف - لولا وجود العقد التحكيمي - من اختصاص المحكمة الصلحية, واما لدى محكمة الاستئناف والتمييز على ان المتعاقدين يحق لهم العدول عن الاستئناف , في عقد التحكيم, او بعد صدور قرار المحكمين
مادة 838: لا يجوز لشخص ثالث ان يطلب التدخل ولا ان يعترض "اعتراض الغير"
مادة 839: لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات 1 و5 و6 و7 من المادة 537. ويقدم هذا الطلب للمحكمة الصالحة لقبول الاستئناف
مادة 840: يجوز ان تقام دعوى لابطال قرار التحكيم, لدى المحكمة التي اصدر رئيسها قرار الصيغة التنفيذية, وذلك في الاحوال الاتية: 1- اذا كان القرار التحكيمي قد صدر وليس هناك عقد تحكيمي سابق, او كان خارجا عن نصوص هذا العقد او مستندا الى عقد تحكيمي باطل او منصرم الاجل 2- اذا كان القرار التحكيمي يتناول امورا غير مطلوبة او يمنح اكثر من المطلوب , فيما خلا الحالة التي يتحتم فيها ذلك بمقتضى قانون يختص بالنظام العام 3- اذا كان الحكم الاضافي قد اتخذ قرار بدون ان يفاوض المحكمين المعينين من قبل المتعاقدين ولا يجوز ان تقام دعوى الابطال الا في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي قرار الصيغة التنفيذية
مادة 841: ان العقد التحكيمي يبقى ممكنا, وان تكن القضية لا تزال قيد الاستئناف او قيد اعادة المحاكمة وهو يعد بمثابة العدول عنها, والقرار التحكيمي الذي سيصدر لا يكون قابلا لاية طريقة من طرق المراجعة, ويعطى الصيغة التنفيذية من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز, او قاض من قضاتها ينتدبه الرئيس الاول. اما مشكلات التنفيذ فترفع مباشرة الى المحكمة المشار اليها
مادة 842: يجب على المحكمين ان يصدروا قراراهم في خلال الشهر الذي يلي قبولهم لوظائفهم اذا كان العقد التحكيمي لم يعين لهم مهلة اخرى- اذا قرروا اجراء تحقيق, لزمهم ان يفصلوا القضية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اجراء هذا التحقيق
مادة 843: كل حكم قبل وظيفته ثم رفض القيام بها من غير ان يعفيه الفريقان- او تخلف عن الفصل في خلال المهلة المنصوص عليها, يمكن الحكم عليه باداء بدل العطل والضرر للمدعي
مادة 844: اجتنابا للجزاء المتقدم الذكر, يودع الحكم القرار التحكيمي لدى المحكمة التي يناط برئيسها اعطاء قرار الصيغة التنفيذية ويسلم الى الحكم سند ايصال
مادة 845: يجوز عزل الحكم باتفاق الفريقين
مادة 846: ان الحكم الذي ينقطع عن وظيفته لسبب من الاسباب يستبدل بحكم اخر يعينه الفريق الذي عين الحكم الاول. واذا كان حكما اضافيا تولى الفريقان تعيين خلفه. واذا لم يتفقا, عينه رئيس المحكمة
مادة 847: اذا كان العقد التحكيمي قد نص على تعيين حكم فرد, وانقطع هذا الحكم عن وظيفته, حق لكل فريق ان يعدل عن التحكيم
مادة 848: اذا كان العقد التحكيمي يقضي بتعيين محكّم او عدة محكمين مطلقين, فانهم يحكمون الانصاف دون ان يتقيدوا باحكام القانون واصول المحاكمة, وقراراهم لا يكون قابلا للاستئناف على انه يبقى في الوسع طلب اعادة المحاكمة واقامة دعوى الابطال المنصوص عليها في المادة 840
مادة 849: ان القرارات التحكيمية التي تصدر في بلاد اجنبية تكون بمثابة الاحكام الاجنبية تماما فيما يتعلق بقوة القضية المحكمة والقوة التنفيذية
مادة 850: ان المديون الذي يريد- وفاقا لاحكام المادة 294 من قانون الموجبات والعقود- ان- يبرىء ذمته, يعرض عرضا فعليا الشيء او المبلغ الذي يدعي انه مديون به. ويجري هذا العرض على يد الكاتب العدل, فيضع له محضرا
مادة 851: يعين هذا المحضر الشيء المعروض وتعداد النقود, ويتضمن ذكر القبول او الرفض , وما اذا كان الدائن قد وقّع او رفض التوقيع او صرح بأنه لا يستطيع ان يوقع
مادة 852: تترك نسخة عن هذا المحضر للدائن
مادة 853: اذا ابى الدائن قبول العرض , جاز للمديون لكي يبريء ذمته, ان يودع المبلغ او الشيء المعروض لدى مصرف او مؤسسة تقبلها الحكومة
مادة 854: ان الدعوى التي تقام سواء كانت لاثبات صحة العرض او الايداع, او لابطالها, ترفع وفاقا للقواعد الموضوعة للدعاوي الاصلية
مادة 855: ان الحكم القاضي بصحة العرض يقرّر- اذا كان الايداع لم يتم بعد- ان الشيء او المبلغ المعروض يجب ايداعه اذا امتنع الدائن عن تسلمه
مادة 856: ان معاملة التنفيذ في العقارات التي لم يطبق عليها نظام السجل العقاري, تبقى خاضعة للاشتراع السابق
مادة 857: الغيت وتبقى ملغاة: - قانون اصول المحاكمات العثماني, والذيل الصادر في 30 تموز سنة 1329 - والقانون العثماني المختص بالمحاكم الصلحية والصادر في 11 نيسان سنة 1329 - وقانون الاجراء العثماني الصادر في 28 نيسان سنة 1930 مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة السابقة - وسائر النصوص الاشتراعية الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق معها
مادة 858: لم يعدل شيء من احكام القانون اللباني المعمول به الصادر في 17 شباط سنة 1928
مادة 859: يوضع هذا القانون موضع الاجراء ابتداء من التاريخ الذي يعمل فيه "بقانون الموجبات والعقود"
بيروت في 1 شباط سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بمقتضى القرار عدد 48 LR - لبنان في 28 اذار سنة 1933 الامضاء: ه. بونسو