المادة 100
مادة 100: ان دعوى الضمانة تتبع القواعد العادية المختصة بالصلاحية اذا اقيمت كدعوى اصلية اما اذا قدمت بشكل دعوى طارئة, فيمكن ان تقام لدى المحكمة التي رفعت لديها الدعوى الاصلية, اذا لم تكن هذه المحكمة غير صالحة لرؤيتها بوجه مطلق وفاقا للقاعدة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ال 54