The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 112

المادة 112

مادة 112: عندما يتعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود العدد الكافي من القضاة لسبب من الاسباب , فالمدعي يرفع استدعا الى المحكمة التي تعلوها وهي تعين محكمة من ذات الصنف وذات الدرجة لتقوم برؤية الدعوى مقام المحكمة التي تعذر تشكيلها واذا لم تكن هناك محكمة اعلى منها في السلسلة القضائية فيقوم بهذا التعيين وزير العدلية

المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/112/