المادة 119
مادة 119: يرد القاضي: اولا: اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعواى, ولو بعد انحلال عقد الزواج ثانيا: اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة ثالثا: اذا كان خطيبا لمتقاضية رابعا: اذا سبق له ان كان وكيلا قانونيا لاحد المتداعين خامسا: اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية سادسا: اذا كان احد المتداعين قد اهتاره حكما في قضية سابقة سابعا: اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة.- اما التحقيز الذي يوجه احد المتداعين على القاضي فلا يكفي لجعل القاضي مستهدفا للرد ثامنا: اذا كانت قد أقيمت بينه وبين احد المتداعين او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة, دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة