The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 119

المادة 119

مادة 119: يرد القاضي: اولا: اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعواى, ولو بعد انحلال عقد الزواج ثانيا: اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة ثالثا: اذا كان خطيبا لمتقاضية رابعا: اذا سبق له ان كان وكيلا قانونيا لاحد المتداعين خامسا: اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية سادسا: اذا كان احد المتداعين قد اهتاره حكما في قضية سابقة سابعا: اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة.- اما التحقيز الذي يوجه احد المتداعين على القاضي فلا يكفي لجعل القاضي مستهدفا للرد ثامنا: اذا كانت قد أقيمت بينه وبين احد المتداعين او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة, دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة

المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/119/