The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 122

المادة 122

مادة 122: يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة في الاساس ولا كان مستهدفا للفرض . ويجوز ان يقدم بعد الادلاء بدفع ايجاب الكفالة او دفع انتقاء الصلاحية او دفع سبق الادعاء او دفع التلازم, على انه يجب ان يقدم قبل دفوع الاستمهال اما اذا كان سبب الردّ لم يقع او لم يعلم به الا بعد البدء بالمناقشات فيكون الطلب حريا بالقبول على وجه الاستثناء في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به, وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في دعوى الرد

المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/122/