المادة 176
مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي
المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/176/