المادة 18
مادة 18: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المقابلة او طلب المقاصة داخلة ضمن صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة, فيفصل فيها هذا القاضي بوجه غير قابل للاستئناف واذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فلا يحكم حاكم الصلح في مجموعها الا في الدرجة الاولى. على انه يحق له ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة المختصة بالعطل والضرر والمتفرعة عن الدعوى الاصلية دون سواها, تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى, اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة