المادة 207
مادة 207: ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة, لا يجوز تسليم صورة عنها الا باذن المحكمة, وعلى كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير, ولا تجري اية معاملة تنفيذية لهذه الاسناد الا باذن خاص من المحكمة ولا يعطى هذا الاذن الا عند الضرورة