المادة 234
مادة 234: اذا حلف الفريق الذي كلف اليمين او الذي ردت عليه, فلا تقبل من خصمه اقامة البرهان على كذب يمينه, على انه اذا ثبت كذب اليمين بمقتضى قرار جزائي, حق للفريق المتضرر ان يطالب ببدل العطل والضرر وهذا لا يجول دون الطعن في الحكم بطرق المراجعة القانونية الممكنة