المادة 238
مادة 238: لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين على الطلب ولا على الدفع الذي يقابله الا اذا توافر الشرطان الاتيان: اولا- يجب ان لا يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت ثانيا- يجب ان لا يكونا مجردين تماما عن الاثبات وفيما خلا هاتين الحالتين يجب على القاضي ان يكتفي بقبول الطلب او برده