المادة 245
مادة 245: اذا كانت القيمة المتنازع عليها تزيد على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يجوز للمدعي ان يجزىء طلبه ولا ان يتنازل عن قسم من دينه ليجعل قيمته اقل من خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, اذ ان العبرة لقيمة الحق المتنازع عليه لا لقيمة الطلب