المادة 249
مادة 249: لا تقبل الشهادة ايضا من الاصول للفروع او عليهم ولا من الفروع للاصول او عليهم, ولا من الزوج فيما يختص بزوجه ولو بعد انحلال الزواج, ولا تقبل تجاه السيد شهادة الخدم الملازمين لشخصه ما داموا في خدمته, ولا شهادة الشركاء فيما يختص بالشركة, ولا شهادة الكفيل فيما يختص بموجبات المكفول ولا الوكيل فيما يختص بالموكل, كل ذلك ما لم يكن نص قانون مخالف