المادة 303
مادة 303: يراد بالقرينة القانونية. القرينة التي يعلقها القانون على بعض الاعمال والوقائع, وهي: اولا- الاعمال التي يصرح القانون ببطلانها, بتقدير انها اجريت خلافا لاحكامه, وبالنظر الى صفتها فقط ثانيا- الاعمال التي يصرح القانون في شأنها, بان حق الملكية وابراء الذمة ناتج عن بعض ظروف معينة ثالثا- القوة التي يمنحها القانون للقضية المحكمة