المادة 306
مادة 306: ان القرينة القانونية تغني من تقوم في مصلحته عن كل بينة لا تقبل اية بينة ضد القرينة القانونية عندما يستند القانون الى هذه القرينة في ابطال بعض الاعمال او منع التقاضي, الا اذا كان القانون قد احتفظ بقبول البينة على العكس او اذا نتجت هذه البينة عن اقرار او يمين قضائيين في جميع الاحوال التي لا تختص بالنظام العام