المادة 320
مادة 320: اذا كان الشخص المعطاة له المهلة في الخارج فان مهلة المساقة تكون: - شهرا لفلسطين والحجاز والعراق وايران وتركيا وشرقي الاردن ومصر وبلغاريا واليونان وجزر البحر المتوسط التي ليست ابعد من مالطه - خمسة واربعين يوما لافغانستان والبانيا وهنغاريا وايطاليا ومملكة السرب واتحاد الجمهوريات السوفيتية ويوغوسلافيا - شهرين للبلاد الاخرى الاوروبية والبلاد المتاخمة للبحر المتوسط والهند - ثلاثة اشهر للبلاد الاخرى ما عدا اوسيانيا فان مهلتها اربعة اشهر