المادة 343
مادة 343: عند ايداع الاستدعاء او الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, يجب على المودع ان يضم اليها عددا بتوقيعه انها مطابقة للاصل, ويجب ان يكون عدد النسخ او الخلاصات بقدر عدد المدعى عليهم, وهي تبلغ مع ورقة الدعوة او الاستحضار او الاستئناف . على ان النسخ او الخلاصات التي سبق ابلاغها في المحاكمة البدائية, لا يجب ايداعها او ابلاغها في الاستئناف