The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 358

المادة 358

مادة 358: بعد تسليم ورقة التبليغ ينشأ في الحال محضر يذكر فيه محل التبليغ وتاريخه واسم الشخص المبلغ واسم الذي تسلم الورقة وماهية الورقة المبلغة, ويجب على المأمور بالتبليغ ان يطلب من الذي تسلم الورقة او الظرف ان يوقع امضاءه على محضر التبليغ اذا كان يعرف التوقيع, والا فيكفي وضع خاتمه او طابع اسمه واذا امتنع الشخص المطلوب ابلاغه او الشخص الذي تسلم الظرف في غيابه عن التوقيع او عن وضع طابع خاتمه او طابع اصبعه, فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ

المادة 358 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/358/