المادة 360
مادة 360: يتم التبليغ الاسنثنائي بأن يرسل الكاتب الى الشخص المراد تبليغه كتابا مضمونا مع سند ايصال يدعوه به للحضور الى قلم المحكمة لكي يتسلم بنفسه الورقة الموجهة اليه, او لارسال محام يتسلمها بالنيابة عنه ويرسل هذا الكتاب الى آخر مقام معروف او الى المقام المختار اذ وجد واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب المضمون فان مأمور البريد يعيده الى قلم المحكمة مع اشارة الى امتناعه, وفي هذه الحالة يعد التبليغ حاصلا ويضم الكتاب المرفوض الى ملف الدعوى واذا لم يجد المأمور البريد الشخص المراد تبليغه في المقام المبين في الكتاب , فيشرح الواقع ويعيد الكتاب الى قلم المحكمة, وفي هذه الحالة كما في حالة جهل مقام الشخص المطلوب ابلاغه او جهل منزله يجب ان تعلق نسخة من الورقة الواجب تبليغها على باب ردهة المحكمة وان ينشر ايضا في جريدتين من الجرائد التي تدرج الاعلانات القضائية في المحلة او المنطقة, اعلان ينبيء الشخص المطلوب ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة المشار اليها, ويستعاض عن محضر التبليغ على تعليق النسخة على باب المحلة وعلى نشر الاعلان في جريدتين