المادة 368
مادة 368: على الفريق الذي يريد ان يدعو خصمه امام المحكمة الصلحية أن ينشيء دعوة يرفعها الى قاضي الصلح ذي الاختصاص , ويحق له ان يحضر بنفسه لدى قلم المحكمة وفي هذه الحالة ينشيء الكاتب محضرا لتصريحه ويجب ان يتضمن هذا التصريح البيانات المنصوص عليها للدعوات , وان يوقع المدعي امضاءه على التصريخ او يضع طابع اسمه اذا صرح بانه لا يعرف ان يوقع