المادة 372
مادة 372: ثم يطلب قاضي الصلح المتداعين بكتاب مضمون لحضور الجلسة التي عينها, ويرسل هذا الطلب في خلال اربع وعشرين ساعة بعد تبليغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها, ويجب ان يكون ذلك قبل ميعاد الجلسة بخمسة ايام على الاقل على انه للقاضي في الاحوال المستعجلة ان يقصر مهلة الحضور اذا طلب المدعي ذلك, بشرط ان لا تقل عن اربع وعشرين ساعة