المادة 374
مادة 374: على قاضي الصلح ان يسعى اولا في مصلحة المتداعين فاذا تمكن من ذلك انشأ محضرا للمصالحة, ويجب ان يوقع على هذا المحضر المتداعون والكاتب , وان يؤرخ ويختم بخاتم المحكمة الصلحية, وان يضيف اليه قاضي الصلح عبارة تفيد التصديق يوقع عليها هو والكاتب ثم يتلو القاضي جميع ما كتب بحضور المتداعين ان محضر المصالحة المذيل بقرار التصديق يعد بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة على الاصلاق, ويجوز ان تسلم نسخة عنه الى كل فريق