The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 374

المادة 374

مادة 374: على قاضي الصلح ان يسعى اولا في مصلحة المتداعين فاذا تمكن من ذلك انشأ محضرا للمصالحة, ويجب ان يوقع على هذا المحضر المتداعون والكاتب , وان يؤرخ ويختم بخاتم المحكمة الصلحية, وان يضيف اليه قاضي الصلح عبارة تفيد التصديق يوقع عليها هو والكاتب ثم يتلو القاضي جميع ما كتب بحضور المتداعين ان محضر المصالحة المذيل بقرار التصديق يعد بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة على الاصلاق, ويجوز ان تسلم نسخة عنه الى كل فريق

المادة 374 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/374/