المادة 377
مادة 377: يحق للمتداعين ان يحضروا معا ومن تلقاء انفسهم امام المحكمة الصلحية وان تكن غير صالحة على وجه نسبي, وان يعرضوا عليها الخلاف القائم بينهم شفهيا دون ان يتبعوا اصول المحاكمة, بشرط ان يتفقوا على ذلك. ولقاضي الصلح حينئذ ان يفصل في الحال او ان يرجىء القضية الى الجلسة العادية