المادة 379
مادة 379: يحق للقاضي الصلح ان يطرد كل شخص يكدر سفو النظام في الجسلة واذا وجه احد الى شخصه شتما او تحقيرا هاما فينشىء له محضرا ويمكنه ان يحكم بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس ثلاثة ايام على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وينفذ هذا القرار في الحال ولا يكون قابلا لاية مراجعة على الاطلاق