المادة 38
مادة 38: اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع لهاحد الفريقين, يقضي على فاقد الاهلية بالحصول على ترخيص من قبل القضاء, فان المحكمة التي يجب ان ترفع اليها الدعوى (المحكمة الصلحية او المحكمة المدنية) هي التي تمنحه هذا الترخيص فيبقى صالحا مدة المحاكمة كلها