المادة 392
المادة 392: لا يقبل بعد ذلك مطلب جديد سوى المطاليب التي تفيد التنازل او التي تستند الى وقائع جديدة ويظل قبول هذه المطاليب ممكنا حتىوقت المرافعة, على ان المحكمة يمكنها عند الاقتضاء ان يرجىء المرافعات الى جلسة تالية تلافيا لكل مفاجأة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
المادة 392: لا يقبل بعد ذلك مطلب جديد سوى المطاليب التي تفيد التنازل او التي تستند الى وقائع جديدة ويظل قبول هذه المطاليب ممكنا حتىوقت المرافعة, على ان المحكمة يمكنها عند الاقتضاء ان يرجىء المرافعات الى جلسة تالية تلافيا لكل مفاجأة
المادة 392 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/392/