المادة 396
المادة 396: اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى, كان له ان يلتمس ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعته, وانما يحكم عليه بسب تأخره بغرامة نقدية من عشرة ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. ولا يقبل فيما بعد تأجيل آخر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/05/1935, article 4, 20/05/1935
مادة 4: تعدلت المواد 391 و396 و402 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما يلي: المادة 391- في خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي بدوره لائحته فيجري تبليغها الى المدعى عليه وهذا الاخير يمكنه الجواب عليها في عشرة ايام تلي تاريخ التبليغ, وعلى ديوان المحكمة عند استلامه هذا الجواب ان يبلغه الى المدعي. المادة 396- اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى كان له اذا بين سببا اقتنعت به المحكمة, ان يلتمس تأجيل النظر فيها الى جلسة تالية ريثما يتسنى له ايداع لائحته. المادة 402- حذفت الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية فاصبحت المادة المذكورة كما يلي: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم