المادة 399
مادة 399: للرئيس ان يمنح المدعي حق الجواب او ان يمنعه عنه, وله ان يمنح عليه حق جواب الجواب اذا اقتضت الحال او ان يمنعه عنه, حسبما يرى ان الدعوى محصت او لم تمحض على وجه كاف , وبعدئذ يأذن في الكلام للنيابة العامة. وللنائب العام ان يطلب ارجاء الدعوى الى جلسة تالية لتهيئة مطالعته