المادة 424
مادة 424: يرفع الاعتراض الى غرفة المذاكرة في المحكمة التي صدر عنها الحكم, بناء على دعوة بسيطة لمدة اربع وعشرين ساعة ترسل الى الخصم اذا اقتضت الحال حضوره واذا لم يكن للخصم اية مصلحة حادثة او ممكنة الحدوث , في تصحيح قرار النفقات , فان الاعتراض يبقى مقبولا, والفريق المعترض يمكنه ان يحضره وحده