المادة 433
مادة 433: ان المحكمة التي يناط بها الفصل في طلب المصونة القضائية تدعو الملتمس وخصمه بواسطة الكاتب للحضور لديها وهي منعقدة في غرفة المذاكرة. ويبقى لهما الخيار بين التلبية وعدمها, ويمكنهما ان يقتصرا على ارسال ملحوظاتهما خطيا, ويجب على دوام استماع اقوال النيابة العامة